[1041] حكم من أعتق نصيبه في عبد مشترك بينه وبين غيره - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقد مر بنا هذا الحديث أنه إذا كان العبد مشتركا يعني ثلاثة أو أربعة اشتروا عبدا يعني دفعوا المال لشراء عبد فيكون عبدا مملوكا لهم كل واحد يملك الربع مثلا من هذا العبد فقام أحدهم وقال
العبد أنت حر لوجه الله هو ما يملكه كله حتى يعتقه وإن يملك بعضه يملك الربع فقاله أنت حر لوجه الله يقول ينظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال أنت حر لوجه الله مال أو ما
عنده مال إذا كان غنيا موسرا فيقال لا العبد عتيق وتدفع للثلاثة نصيبهم هما أعتقوا فيرد عليهم ثمنه لو كان ثمنه ألف دينار مثلا يدفع لكل واحد منهم 250 ويعتق العبد أما إذا كان لا يملك
هذا المبلغ ما عنده فقط أعتق جزأه ولا يملك الباقي فهذا العبد يصير مبعضا أي بعضه حر وبعضه عبد لا يعتق لأنه ما عنده يكمل المبلغ نعم قال باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي
العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة نعم ممكن يقال للعبد عندها أنت الآن أعتق بعضك بقي عليك ثلاثة أرباعك أو نصفك حسب الذي بقي يقول اذهب استسلف من الناس اعمل كذا حتى تكمل باقي المبلغ
وتكون عتيقا يشتري نفسه نعم