[1038] حكم استعمال المرتهن للرهن - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني الرهن إذا كان يستعمل فينفق عليه وله أن يستعمله إذا أنفق عليه أما إذا كان لا ينفق عليه فليس له أن يستعمله فلو رهنه سيارة ليس له أن يسوقها ويستعملها وكذا لأنها لا تحتاج إلى طعام وشراب لكن لو رهنه دابة يعني بعيرا أو شاتا أو كذا فهذه تحتاج علف تحتاج رعاية وكذا لأنه يستفيد منها مدة الرهن لأنه ينفق عليها أما إذا رهنه بيتا أو سيارة أي شيء جماد يعني أو ملابس أو كذا أو سلاح فهذا ليس له أن يستعمله لأنه هو المقصود ضمان الدين لكن لما كان ينفق على الدابة طعام وشراب وكذا ورعاية فصار له أن يحلبها وأن يأخذ منصوفها نعم