[1035] حكم من قال لعبدٍ: أنت حر، وهو لا يملك إلا بعضه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وهذا الحديث فيه أنه إذا كان العبد يملكه أكثر من واحد يعني خمسة مثلاً أو أربع يملكون عبداً اشتروا عبداً بألف دينار مثلاً كل واحد دفع مئتين دينار مئتي دينار فاشتركوا فيه أحد هؤلاء
الخمسة قال يا فلان أنت حر لوجه الله أعتق العبد هو ما يملكه هو يملك الخمس فقط يملك دفع فيه مئتين والعبد قيمته ألف فقال أنت حر فإذا قال ذلك يكون العبد حراً فالذي قال أنت حر يدفع
للأربعة يسدد لهم مئتين مئتين مئتين مئتين يعطيهم من ماله فإذا أعتقه يعني أعتق شقصاً أي حقه نصيبه من هذا العبد جزء الذي يملكه من هذا العبد ويكون العبد حراً وهو يسدد للباقين لكن إذا
كان هذا الذي قال للعبد أنت حر ما عنده يسدد للباقين قال له أنت حر قال له الباقين ونحن نحن أيضاً نملكه ليس أنت فقط يللا أعطي نقيمة قال ما عندي شور ما عندك صلت علي ذلك كيف ما عندي قال
ما عندي فهنا لا يكون العبد حراً وإنما يكون بعضه حر هذا يسمونه المبعض هذا يسمونه في الفقه المبعض فيكون هذا العبد خمسه حر خمسه لكن يعطى الإذن بأن يحرر نفسه يعني يقول أنا أتيكم بهذا
يروح يتسلف يروح يشتغل يروح كذا حتى يسدد لهم ما بقي لكن الذي أعتقه قال أنت حر إن كان عنده مال يجفع إذا ما كان عنده مال يعتق منه الجزء الذي يملكه نعم