[1004] المقصود ببيع المزابنة والعرايا، وحكمهما - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بيع العراية هو شبيه ببيع المزابنة وبيع المزابنة هو أن يبيع الثمر على الشجر بكيل معلوم وهذا محرم لا يجوز لأنه ما في تساوي يقينا إما أن يكون الذي على الشجرة أكثر وإما أن يكون أقل
لأنه تقديرية القضية تقديرية بينما الذي في الأرض مكيل معروف بينما الذي على الشجر مقدر تقديرا فهذا يسمون بيع المزابنة بيع المزابنة ألم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى
آخر الحديث مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فهذا لم يكن فيه سواء بسواء ولا مثلا بمثل فلذلك حرمه ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بيع العراية وهما كان خمسة أوسق فما دونها هذا جائز هذا
استثناء من الأصل نعم