[954] هل يجري ربا الفضل في غير الأصناف الستة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باعت الفضل أو رب الفضل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه خاصة بهذه
الأشياء أو تتجاوزها إلى أمثالها أما غيرها فهذا الأمر فيه سعة يعني ممكن تبيع قلم بقلمين ممكن بيت في بيتين ممكن سيارة بأربع سيارات يعني كتاب بأربعة كتب هذا كله جائز وإن الممنوع في رب
الفضل ما ذكر الأصناف الستة التي ذكرت أو ما قيس عليها عند بعض أهل العلم وهو المطعمات أو المكيلات وهكذا أما بقية الأشياء خاصة المعدودات وهذا الأمر فيه سعة أن يبيع من نفس الجنس ونفس
النوع طيب وتكون هناك مفاضلة فلا بأس بذلك وذكر هذا قال اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها الربدة يعني يعطيها بعد مدة الربدة تبعد عن المدينة 120 كيلو يعني ما
في سلم واستلم وإنه يسلمه بعد ذلك يعني لا يلزم يدا بيد لا يلزم قال وقال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين يعني ما في مشكلة بعير ببعيرين ما في أي مشكلة ابن خديج بعيرا ببعيرين
وعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر رهوان رهوان يعني بعد مدة سهلا يعني اضمن تأكد سأتيك به سريعا إن شاء الله تعالى ومع هذا لم ينكر أحد فهذا يدل على أن هذه الأشياء يجوز التفاضل بينها