[936] المقصود ببيع العرايا وشروط جوازه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بيع العرية يسمى بيع العراية هذا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس له وهو يعني كبيع المزابنة تماما إلا إنه يفترق عنه في أمور بيع المزابنة قلنا قبل قليل هو أن يبيع الثمر بالتمر يعني الرطب بالتمر التمر هنا مكيل محدود معروف تماما كم يزن أو كم كيل بينما الذي في الشجرة في النخلة هذا مقدر تقدير لا يمكن أن تكيله كيلا دقيقا فنهى عنه وهو بيع المزابنة ثم أذن في العراية وهي كذلك بيع التمر مكيلا بالرطب على النخلة لكن بشرط ما هو الشرط الشرط أن يكون دون خمسة أوسق وقيل أن يكون خمسة أوسق فما دون يعني على خلاف في الرواية دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق فما دون يعني لكن لا يتجاوز خمسة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا الوسق الواحد ستون صاعا والصاع يعني يقارب كيلوين وشيء فدون خمسة أوسق جائز أذن في النخلة لحاجة الفقير أحيانا يريد الرطب وليس عنده إلا التمر فيعطي صاحب النخلة يعطيه التمر مقدرا بالثمر اللي هو الرطب الذي على النخلة يريد أن يأكل الرطب مثلا هو لا يملك نخلة فيقول أعطيك هذا التمر مقابل أن تعطيني هذا الرطب فيقول نعم فيأخذ هذا التمر بشرط أن يكون دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق فما دون ثم هذا يأخذ الرطب ويبدأ كل يوم يلتقط منه شيئا في شيئا يأكل منه وهو ما يزال على يعني في جذع النخلة في عثق النخلة فيأكل منه لحاجته فهذا أذن به النبي وهو ما يسمى بيع العراية بيع العراية مستثنى من بيع المزابنة نعم