[902] ما حكم العمل في الحجامة وأخذ الأجرة عليها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه نعم قوله لو كان حراما لم يعطه يعني ذليل فيه تنبيه على حديث أن ثمن الحجام أو ثمن الدم خبيث فمن هذا الباب أنه يقول أعطاه دل على إباحته ولكن كره أهل العلم أن يكون عمل الإنسان في الحجام خاص فقط هذا الذي كره أهل العلم أما أن يحتاج إلى الحجام فهي يحتاج إليه حقيقة فلا بأس بها والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني من باب اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام دينارا فقط من باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول سفيان التوري إذا أردت أن تحفظ السنة اعمل بها فإذا عمل بالسنة حفظها نعم