[757] حكم إعطاء الجزّار من لحم الهدي أجرةً له - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها نعم لا يعطي عليها شيئا في جزارتها كأجرة أما كصدقة فلا بأث الجزار والذي يذبح يقطعها هذا لا تكون أجرته من الإبل لأنها الإبل أو الغنم أو البقر الهدي يجب أن يكون كله لله سبحانه وتعالى ويعطى للفقراء فلا يجب أن يعطى الجزار التي هي الأكسية التي تكون على البعير أو يقال أجرته كمثلا الراس أو شيء من اللحم لا ميجوز هذا أجرته من غير هذه ولكن إذا أعطي على سبيل أنه فقير لا بأس لكن غير أجرته أجرته لأن تكون من مال خاص غير هذا هذه كلها لله يجب أن تكون نعم