[745] جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن فدية التمتع والقران في الحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني ابن عباس رضي الله عنهما سئل سأله رجل عن العمرة منفصلة عن الحج وما يسمى بالمتعة أو القران لأن القران نوع من المتعة لأنه حج وعمرة في سفرة واحدة فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيها جزور أو بقرة أو شات أو شرك يعني إما أن يذبح الإنسان جزوراً وهو ناقة وإما يذبح بقرة وإما يذبح شاتاً وإما أن يشترك في دم سبعة في بقرة أو سبعة في جزور هذا الاشتراك أن يشترك أكثر من واحد في بقرة أو بعير لكن الشات لا تكفي إلا لواحد أما الناقة أو البقرة فإنها تكفي سبعة والنبي ذبح عن نسائه بقرة صلى الله عليه وسلم فالشرك مقصود اشتراك في الهدي اشترك فيه اثنان فأكثر فهذا لا بأس به نعم