[676] المواقيت المكانية للإحرام بالحج والعمرة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عبد الله بن عمر ذكر ثلاثة مواقيت ذكر قرن المنازل وذل حليفة والجحفة ابن عباس زاد ميقاتا رابعا وهو يلملم لأهل اليمن ومن كان دون هذه المواقيت يعني يسكن بين المدينة وبين مكة مثلا أو
بين الجحفة وبين مكة يهل من بيته لأنه داخل المواقيت فيهل من حيث أنشأ الحج أو العمرة طالما يسكن داخل هذه المواقيت أما أهل مكة فيحرمون من بيوتهم من مكة وذكر أهل العلم أن الحاجة أو
المعتمر لابد أن يجمع بين الحل والحرم فغير أهل مكة يأتون من الحل أصلهم يأتون من الحل من خارج حدود الحرم فهم يحرمون من الحل فإذا كان حجهم داخل مكة أو عمرتهم الذين هم من أهل مكة
يحرمون من بيوتهم طيب أحرموا من الحرم سيخرجون إلى الحل سيذهبون إلى عرفة فجمعوا بين الحل والحرم طيب إذا أهل مكة يريدون الاعتمرون لن يذهبون إلى عرفة العمرة داخل المسجد قال لا يخرجون
إلى التنعيم إلى الحل فلابد أن يجمع بين الحل والحرم سواء في عمرة أو في حج نعم