[647] هل تجب الزكاة في الأشياء المعدة للاستعمال؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه نعم العبد هو الغلام في الحديث السابق أنه ليس فيه صدقة أنها تسمى حاجات خاصة في الإنسان ويدخل في هذا الآن بدل الفرس سيارة لو كان إنسان عنده أكثر من سيارة هذه لا تعد عروض تجارة ولذلك ليس فيها الزكاة كما لو عنده أكثر من بيت مثلا لا ليست من عروض تجارة لأن هذه بيوت يسكنها سواء كان يعني له فيها أهل أو هو يعني يجلس فيها أحيانا في واحد عنده شالية عنده بيت عنده مزرعة عنده كذا سكن أكثر من سكن في أكثر من بلاد هذه لا تعد عروض تجارة إلا إذا أعدت للتجارة إذا أعدت للتجارة صارت عروض تجارة وبالتالي يخرج عنها زكاة العروض أما مجرد الملك فهذه لا تدخل في عروض تجارة ومنها أخذ جمهور أهل العلم اللي هو الذهب الذي تتزين به المرأة يقول الذي تزين به المرأة مثل الفرس مثل العبد مثل البيت يعني هذه حاجيات خاصة للإنسان مثل الثياب فقالوا ليس فيها زكاة والذين قالوا فيها زكاة جعلوها من ضمن قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقالوا هذه من الكنز فمثلا فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الزكاة المعدل لاستعمال يسموه الحلي الملبوس نعم