[641] الزكاة الواجبة في الإبل والغنم والفضة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم هذا تحديد الزكاة الواجبة في الإبل والغنم والفضة فذكر في الإبل أنها ليس فيها زكاة ما لم تبلغ خمسا أقل من خمس عنده بعيران ثلاثة أربعة نياغ ما عليه زكاة حتى تبلغ خمسا ثم بعد ذلك الخمس فيها شات العشر فيها شاتان الخمس عشر فيها ثلاثة فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين فيدخل فيه زكاة الإبل نفسها فيخرج بنت مخاض ثم بنت لابون من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ثم ستة وثلاثين يكون بنت لابون من ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ثم ستة واربعين يخرج حق طرقة الجمل التي يطرقها الجمل تتحمل الجماع وكذا وهكذا ذكر أسنان الإبل وما يجب فيها من الزكاة ثم ذكر الغنم أقل من أربعين ليس فيها زكاة إذا بلغت أربعين ففيها زكاة وإذا إلى مئة وعشرين فيها شات واحد إذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان إلى مئتين فإذا بلغت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة كل مئة كاملة فيها شات واحدة ثم قال الرقة اللي هي الفضة فيها ربع العشر كما هو الأمر بالنسبة للذهب نعم