[638] مِن الأحكامِ المتعلّقة بزكاة الابل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني الأصل في الزكاة خاصة في زكاة الإبل زكاة الإبل متدرجة يعني الأصل في الإبل دون خمس ليس فيها زكاة إذا وصلت خمس فيها شات إذا وصلت عشر فيها شاتان خمس عشر ثلاث فيها وهكذا حتى تصل
إلى خمسين وعشرين من الإبل هنا يدخل زكاةها في الإبل نفسها فيخرج بنت مخاب في الخمسين وعشرين إلى خمس وثلاثين إذا بلغ ستة وثلاثين فيها بنت لبون وبعد إلى خمس واربعين بعد ستة واربعين
فيها وهكذا تتدرج زكاة الإبل فإذا جاء المصدق وهو الذي يجمع الزكاة لبيت المال إلى صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب الزرع والثمار يطلبها منه ليأخذها لبيتي المال وتسمى
هذه الأموال الظاهرة لأن الأموال قسمان قسمان أموال ظاهرة وأموال باطن الأموال الباطنة هي الدهب والفضة مثل الحين فلوسك هذه أموال باطنة لا أحد يعرف كم في حسابك كل نشوفها فتسمى الأموال
الظاهرة هذه فهنا إذا جاء لصاحب الإبل وعليه بنت مخاض لكن ما عنده بنت مخاض عنده بنت لبون أكبر منها سناً فما يجوز أن يظلم صاحب الإبل لأنه إذا خذ منه أكبر من المطلوب ظلمه بهذا فيقول خذ
الأكبر وعطى شاتين يعني تعويضاً أو عشرين درهماً والعكس صحيح إذا وجد عنده أصغر من التي هو مطلوب منها يبشع معها شاتين أي صاحب المال وهكذا نعم طبعاً إبل لبون يعادل بنت مخاض لأن الإبل
الإناث أغلى من الذكر إناث الإبل أغلى من الذكر تقريباً في كل الحيوانات الإناث أفضل من الذكر بس البشر الذكر أفضل وإلا الإناث في سائرها أفضل من الذكر نعم