[572] الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة كما ذكرها الإمام البخاري (مختصرة) - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

اختصر اليوم بخير رحمه الله تعالى صلاة الجنازة بهذه الأحكام السريعة مختصرة فقال سنة الصلاة على الجنائز وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة يعني فله قراط يريد الحديث وقال صلوا على صاحبكم يعني يمكن أن لا يصلى عليه بعض الناس لا يصلى على البعض لما قال إذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم يمتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فسمها صلاة وأمرهم بالصلاة عليه وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود قال ولا يتكلم فيها يعني تأخذ أحكام الصلاة قال وفيها تكبير وتسليم تكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أو التكبيرة الزائدة وفيها تسليم وكان من عمر لا يصلى إلا طاهرا يعني متوضعا ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها لأن وقت نهي وهي ثلاث أوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصافها في كبد السماء هذا أوقات منهي عنها قال ولا يرفع يديه هذا مسألة خلافية هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أو لا يرفع لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يرفع عن أيديهم في تكبير الجنائز في تكبيرة صلاة الجنازة فبعضهم قال يعني ما يفعلان ذلك إلا وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم يعني الذي يصلي على الجنازة هو من يصلي يعني إماما في الناس في الصلوات الخمس قال وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء يعني إذا انتغض وضوءه يتوضى لا يتيمم للجنازة إذا كان الماء موجود للبعض قد يتمم ليدرك صلاة على الجنازة والماء موجود يقول لا يتوضح لأنها صلاة تأخذ أحكام الصلاة في كل شيء قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة يعني يدخل معهم ما ينتظر والذي يدخل مع الجنازة له أربعة أحوال إما أن يدخل معهم ويعتبرها على كل حال يعتبرها التكبيرة الأولى له فإذا سلموا سلم معهم وانتهى الأمر ويكتفي بصلاتهم وإما أن يدخل معهم ويقضي ما فاته من التكبيرات حتى لو رفعت الجنازة الحالة الثالثة أنه ينتظر يقطع صلاته وإذا دفنت صلى عند القبر أو يترك يكتفي بصلاتهم هم الذين صلوا على الجنازة وقال موسيقى يكبروا بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا يعني على الجنازة التكبيرات أربع وذهب بعضهم أنه يمكن يزيد على هذه التكبيرات من التكبيرات العيد أنه صحيح النبي كبر أربعا لكن يمكن يكبر خمسا وإذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على الجنازة فكبر عليها خمسا رضي الله عنه وقال أن التكبيرة الواحدة تسترح الصلاة يعني الأولى تكبيرة الاستفتاح هذه التحريم ثم التكبيرات الثانية سنة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني صلاة على المسلمين فقط ونهي النبي أن يصلي على الكفار وذلك قالوا في صوفه إمام كما في حديث جابر الذي مر بنا نعم