[568] حكم القيام للجنازة عند مرورها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
القيام للجنازة إذا مرت اختلف فيها العلم هل هو أمر استحباب أو أنه منسوخ بعدم القيام إليها أو لها والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القيامة للجنازة مستحب أن الإنسان إذا مرت به
جنازة أن يقف حتى توضع أو تخلفه يعني تتجاوزه وقف مرة رجع جلس مرة ثانية إذا كان لا يريد أن يتابعها إلى المقبرة أو غير ذلك فذهب بعض العلم أنه منسوخ القيام للجنازة وأخذوا بها فعال بعض
الصحابة رضي الله عنهم وأنهم قالوا أن هذا كان قبله وجل الأحاديث الواردة في ذلك يعني التي تقول أنها منسوخة أو الحكم منسوخ قيام للجنازة فيها كلام أمر بالقيام للجنازة أو من فعل النبي
أنه قام للجنازة أنها في صحيحين جلها أو في مسلم ولذلك أظهر والعلم عند الله أن القيام للجنازة مستحب حتى لو كان غير مسلم والنبي قام للجنازة يهودي فلما قيل له صلى الله عليه وسلم لم
يجلس ظل قائما صلى الله عليه وسلم ولما قام قيل له يا رسول الله يعني إنه يهودي قال ليست نفسا إن هذه نفس ماتت وهو سيموت أيضا وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقوم للجنازة إذا
مرت بهم وأما حادثة أبي سعيد الخدري مع أبي هريرة ومروان مروان كان أمير المدينة فلما مرت الجنازة جلس أبو هريرة مع مروان فمر أبو سعيد وأنكر عليه ما ذلك وقال لأبي هريرة قد علمت أن
النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالقيام للجنازة قال صدقت فقام فالقصد إذن أنه القيام للجنازة الظاهر أنه مستحب فإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقف يعني لهو الأمر كما قيل وكل ابن أنثى وإن
طالت سلامته يوما على آلة حدبة محموله يعني اليوم نحمل غدا نحمل فإنسان يعتبر في مثل هذه المواضع والله أعلم نعم