[508] حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا فيه أنه جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء ولم يصل بينهما النافلة اللي هي سنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه منسوخ كما هو رأي أكثر أهل العلم أنه منسوخ وذهب البعض إلى أن هذا عند الحاجة وذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا قالوا ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته في حرج فله أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر حرج شديد الذي يقع للإنسان وأبو الشعثاء الراوي عن جابر قال لما سئل لعله يعني أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء قال أظنه ذلك يعني يسمون الجمع الصوري أو الصوري إنه صورته صورة الجمع لكنه ليس بجمع يعني الآن كم يؤذن العصر؟ ثلاث وعشرين الثلاث وثلاث وثلاث طيب يؤخر الظهر الساعة ثلاث وعشر أو ثلاث وخمس يؤخر الظهر إلى آخر وقته يصلي ثلاث وخمس مثلا من يسلم من الظهر إلا وقت العصر أيش؟ دخل فيؤذن العصر ثم يصلي العصر مباشرة فكأنه جمع بينهم وكذلك المغرب والعشاء متى يؤذن العشاء الآن؟ سبع وثلث ست وثل قضي سبع وثلث نعرفهم سبع وثلث يؤذن تقريبا كذلك يصلي المغرب مثلا سبع وعشر أو سبع وخمس بحيث ينتمي المغرب يكون دخل وقت العشاء فيصليها يسمون الجمع الصوري يعني صورته وصورة الجمع وحقيقته ليس بجمع وإنما أخر الظهر إلى أول العصر إلى آخر وقتها وصل العصر في أول وقتها نعم