1122 - هل يجوز إعطاء الزكاة لدار الأيتام وما حكم إخراج الزكاة من مال السفيه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل تجوز الزكاة على مركز أو دار تحفيظ قرآن إذا حالت المادية صعبة ويبحثون عن من يكفلهم؟ معكم إخراج الزكاة من مال السفيه الزكاة لا تعطى إلا للأصناف الثمانية فقط إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها المؤلف أقلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل هذه الأصناف الثمانية فقط هي التي تعطى الزكاة ولا يجوز أن تعطى لبناء مسجد ولا لطباعة مصحف ولا لبناء دار أيتام غير ذلك أبدا وإنما توسع بعض أهل العلم في سهم في سبيل الله وقالوا أنه يدخل في سبيل الله سبيل الله الجهاد قال يدخل في سبيل الله مثلا تعليم وكذا لكن أيضا هذا يعطى للمتعلمين المهم أن الزكاة تعطى للأشخاص وليست للحجارة والبناء وغير ذلك من الأمور فإذا تعطى لدار الأيتام تعطى للأيتام للفقراء الأيتام الذين هم في هذه الدار يصرف عليهم من هذه الزكاة ويملكون هذه الزكاة فالقصد إذن أن دار الأيتام لا تعطى الزكاة لأجل معاشات موظفين مثلا أو لأجل بناء الدار أو لأجل أنما تعطى للأيتام الذين في هذه الدار والله أعلم أما حكم إخراج الزكاة من مال السفيه نعم تخرج الزكاة من مال الصغار وذلك علي بن أبي طار رضي الله عنه يقول يعني تاجروا لهم بأموالهم لا تأكلوا هذه الصدقة الأيتام تخرج زكاة أموالهم فالقصد أن الأيتام والسفهاء وهذا تخرج الزكاة من أموالهم لأن الزكاة حق المال وليست حق الشخص حقهم في المال وليست حقهم في الشخص كما هي زكاة الفطر