[366] حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى وجوب قراءة الفاتحة في كرة للإمام والمأموم والمنفرد هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى وهو المشهور هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على أن
الإمام يتحمل عن المأموم قراءته مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن الإمام يتحمل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لأن قراءة
الإمام تكفي وذهب الشافعي واختيار البخاري أنه لا تكفي وأنه يجب على المأموم أن يقرأ وهناك من فرق بين السرية والجهرية كابن تيمية رحمه الله تعالى فرق قال تجب القراءة في السرية ولا تجب
في الجهرية نعم والأحوى قول الشافعي ومختاره البخاري رحمه الله تعالى نعم