[145] حكم قراءة الحائض والجُنُب للقرآن عند الإمام البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذا الباب أراد البخاري رحمه تعالى أن يتكلم فيه عن حكم الحاظ أو الجنب هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكأن الإمام البخاري يميل إلى أنها تقرأ ما في شيء يمنع
الحاظ من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما يفعل الحاج غير الله تطوفه ومما يفعله الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله
تبارك وتعالى وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان أنه لما قيل الحاج تقرأ القرآن
قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا
نؤمر أن يخرج الحاج فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه
بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول وكذلك قال عطاء عن جابر وقال الحكم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم انسكت
وانسكت غير أن لا تطوف إذن باقي المناسك كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم
الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقصد أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحال وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا المعنى وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
قال أتقرأ الحائظ القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم