[128] حكمُ التفريقِ بين أعضاءِ الوضوء، وما ضابطُ الموالاة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هنا قوله تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه هذا أخذه البخاري من كما يقول الحاو بن حجر وغيره أخذه البخاري من الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم دعي إلى الجنازة ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى يقول والبخاري ذكر هنا الشافعي ماذا قال لعله قد جف وضوءه هذا استنباط الشافعي يقول من السوق إلى المسجد وهناك مسح على قدميه يعني كان في مدة زمنية الأصل في الوضوء من أركان الوضوء الموالة زمنية بين عضو وعضو لا بد من الموالاة هذا ركن من أركان الوضوء يقول هنا ابن عمر أخره مسح قدميه حتى ذهب إلى المسجد خرج من السوق إلى المسجد لم يكمل وضوءه كله في السوق وإنما أغلب وضوءه وهو في السوق ثم دعي إلى الجنازة فانطلق قبل أن يكمل وضوءه فلما وصل إلى المسجد مسح على قدميه يعني أكمل وضوءه ثم دخل وصل فقال الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي يشكك في قضية وجوب الموالاة حتى يجف لأن البعض الآن يعبر عن ماذا بالوضوء يقول هنا إذا جف العضو معناها المدة طويلة وإذا يخطئ البعض يقول لو واحد مثلا توضأ فغسل كفه ثم غسل وجهه وغسل يديه ثم نشفها بمن شفه مثلا نشفها ثم مسح رأسه وغسل هذا موالاة بالإجماع طيب نشف العضو يقول لا ليس مقصود هذا وإنما جف العضو قول أهل العلم بنفسه يعني يقصدون المدة يقصدون المدة والشافعي هنا يقول لعله جف الوضوء يعني يقصد أن لا تدققوا في موضوع الموالاة والبخار رحمه الله تعبر عنه بقوله ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه جزم بأنه جف وضوءه والشافعي شافعي ماذا قال لعله جف وضوء بينما البخاري جزم ولذا قال أهل العلم البخاري هنا قال له ويذكر ذكره بصيغة التمريض مع أنه عنده بإسناد صحيح الشافعي رواه عن مالك عن نافع يعني إسناد صحيح من أصح الأسانيد ومع هذا قاله البخاري بالتمريض لأنه رواه بالمعنى ولم يروهه بالنص وهو عنده رحمه الله تبارك ولكنه ذكر استنباطه في هذه المسألة نعم