90- كتاب الْحِيَلِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في يوم السبت الرابع والعشرون من شهر محرم الحرام لسنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للتاسع عشر من الشهر السابع لسنة خمسين وعشرين وألفين الميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تعالى ومع قراءتي الصحيح الإمام البخاري وهو الجامع الصحيح المسند المقتصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنينه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة ستة وخمسين ومائتين ونحن مع المجلس التسعين من هذا الكتاب المبارك والحديث كتاب الحيل والحديث رقم ثلاثة وخمسين تسعمائة أو ستة ألاف نبدأ إن شاء الله تعالى القارئ إخونا أبو ناصر تفضل الله يحافظك بسم الله الرحمن الرحيم وبسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام البخاري وهو الجامع المسند الصحيح المقتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنينه وأيامه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه افتتحه بهذا الحديث والآن نذكره ومن أحاديث الأحد وهو الفرد المطلق فرد المطلق لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الله إلا عمر بن الخطاب قال ولم يروه عن عمر إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا حي بن سعيد يسمونه فرد مطلق وهذا فيه رد على من يقول إنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواثرا هذا من أعظم أحاديث الكتاب بل من أعظم الأحاديث التي يقوم عليها أمر الدين حتى قال بعض أهل العلم هذا الدين على ثلاثة أحاديث هذا الحديث وحديث من عمل عمل ليس عليها منافع ورد وحديث إن الحال بين الحرامة بين نعم باب في الصلاة حدثني إسحاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة نعم يريد هو بهذه الأحاديث أنه لا يجوز تحايل في دين الله تبارك وتعالى التحايل محرم لا يجوز فيبين لنا أن التحايل يكون في الصلاة يكون في الزكاة وهذا حال الناس نعم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس وقال له أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة التفريق بين المجتمع هذا يكون في الزكاة الإبل والبقر والغنم وهو أنه معلوم أن الإبل لا تجفها الزكاة إلا إذا بلغت خمساً والغنم إلا إذا بلغت أربعين والبقر إلا إذا بلغت ثلاثين فلو اشترك اثنان في الغنم مثلاً هذا دفع ثلاثين شاتاً وهذا دفع ثلاثين شاتاً مثلاً وجعل لها مثلاً مكاناً واحداً تعيش في هذه الغنم وراعياً واحداً ومحلباً واحداً ومرعاً واحداً فاجتمعت هذه الأغنام في هذا فهذه تعتبر كملك شخص واحد هذه فيها الزكاة لأن الزكاة تبدأ من الأربعين فماذا يصنع البعض إذا اقترب وقت الزكاة قال خذ أنت أموالك وأنا أخذ أموالي نفترق الآن فأنت عندي ثلاثين ما عليك زكاة وأنا عندي ثلاثين ما علي زكاة حتى يتهرب من الزكاة حتى يتهرب من الزكاة وهذا من الحيل الباطلة نعم فقال أن إعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق وقال بعض الناس في عشرين ومئة بعير حقتان فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها في عشرين ومئة بعير حقتان فلا شيء عليه أيضاً هنا ذكر مثالاً على الذين يتهربون من الزكاة حدثني إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تصلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها نعم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان صاحب كنز والمقصود بالكنز هو المال الذي لا يخرج زكاته نصور له يوم القيامة شجاعاً أقرع يعني ثعباناً عظيماً نصور به ثعباناً عظيماً يأتيه ويلقم يده يعني يعضه هذا الثعبان الذي هو في الأصل كان مالاً له منع زكاته فتكون العقوبة عليه هكذا قال وقال صلى الله عليه وسلم ما رب النعم لم يعطي حقها تصلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم الأنعام أيضاً نفس الشيء إذا ما أخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة تدوس على وجهه هذه الإبل والبقر تدوسه لأنه لم يخرج زكاتها نعم لا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه نعم هو في الأصل في هذا الباب إذا قال الشيخ البخير رحمه الله تعالى قال بعض الناس قال بعض الناس يريد الأحناف يريد أتباعه بحنيفة يريد أتباعه بحنيفة أنه اشتهر عندهم في ذلك الوقت أنهم يعني يوجدون حلولاً لبعض الناس يعني عملاً أهل الكوفة في ذلك الوقت يقصدهم البخاري بأنهم يعني عندهم مثل هذه الحيل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو ضاعها فراراً واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله نعم هو الأحناف كما قلنا هم الذين يقولون بهذا القول إنما يقول قال بعض الناس هم لا يقصدون طبعاً التحاول على الدين ولكن يقصدون هكذا هي الأمور أنه إذا صدق بدون قصد الحيلة بدون قصد الحيلة يعني تكون نيته طيبة لكن قول البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لا ظاهر أمره أنه احتال أنه أراد أن يحتال بهذا الفعل نعم أحسن الله إليكم باب حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل نعم يعني الشغار نكاح الشغار هو يكون تبادل بين الرجويين والعياذ بالله يقول زوجني بنتك وزوجك بنتي بدون مهر خلاص يقول قصة بقصة خلاص أنا أخذ بنتك وأنت تاخذ بنتي وخلاص لا هذه لها مهر مهر هذه وهو مهر هذه تبادل أو أختي وأختك وهذا ظلم لأن المهر ليس له المهر لها هي فهنا ظلم ابنته وذاك ظلم ابنته كذلك ظلم زوجته وعند كثير من أهل العلم أن النكاح باطل أصلا نكاح باطل قال بعض الناس الأحناف يقول لا النكاح صحيح لكن الشرط باطل ولها مهر مثلي لها مهر مثلي أي يطالب هذا الرجل يدفع المهر لكن العقد صحيح شروط العقد موجودة صحيحة أما هذا العبث الذي فعله أو الضرر الذي أوقعه على الفتاتين فإن هذا لا يسقط حقا فالعقد صحيح لكن يطالب هذا بمهر المثل ويطالب ذاك المهر المثل يعني يدفع لهم المهر وذكر هذا كذلك في المتعة المتعة كذلك يقول العقد صحيح عقد المتعة لكن الشرط باطل وهو تحديد الوقت تحديد الوقت في المتعة لأن المتعة هي اتفاق بين الرجل والمرأة يتمتع بها مقابل وقت معين ويحدد الوقت لأنه لا يقع فيه طلاق مجرى أن تنتهي المدة انتهى كل شيء يعني تزوجها متعة لمدة شهر مثلا ويعطيها مهرا بقدر ذلك ثم بعد ذلك بعد شهر ينفسخ العقد لأنه ما قد أتم الوقت الذي أراده عند أبي حنيفة العقد صحيح لكن الشرط باطل تظل زوجته تظل زوجة له تظل زوجة له والشرط باطل وإذا شاء طلق بعد ذلك لكن الشرط باطل حتى لا يكونوا مخالفة للعقد الجمهور على أن العقد باطل والشرط باطل الحناف عندهم لا العقد صحيح والشرط باطل نعم نعم ابن عباس رضي الله عنه يعني كان يرى جواز نكاح المتعة وجواز أكل لحوم الحمر الأهلية يعني الحمير الإنسية فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن الحوم الحمر الإنسية يعني نهى عن هذه وهذه وورد عن علي رضي الله عنه أنه لما قيل له إن ابن عباس يقول كيف فقال له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم الحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وذكر أهل العلم أن المتعة إنما أبيحت عام الفتح المتعة أبيحت عام الفتح وحرمت عام الفتح وكان بين إباحتها وتحريمها ثلاثة أيام فقط يعني أذن بها ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نص على تحريمها أي المتعة نكاح المتعة وكان بسبب أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا منذ مدة لم يأتوا إليهن وكذا فاستأذن رسول الله في المتعة فأذن لهم وبعد ثلاثة أيام قال إن الله حرمها إلى يوم القيامة فهي محرمة ولكن البعض يعبر يقول حرمت المتعة عام الفتح وبعضهم يقول حرمت المتعة في سنة الثامنة وبعضهم يقول عام أوطاس حرمت المتعة وبعضهم يقول حرمت متعة عام حنين وهي واحد لأن أوطاس وحنين معركة واحدة فرع من حنين فرع من معركة حنين بدأت معركة حنين ثم افترق الكفار إلى فرقتين فرقة ذهبت إلى الطائف فرقة ذهبت إلى أوطاس فحاربوا أهل أوطاس فالذي يقول هذه الحرب يوم أوطاس أو يوم حنين هي واحدة هي معركة واحدة وهي في السنة الثامنة وهو في عام الفتح فالبعض يعبر يقول عام الفتح والبعض يعبر يقول السنة الثامنة وبعضهم يعبر عام حنين وبعضهم يعبر عام أوطاس هي واحدة هي واحدة فقال حرمت أربع مرات مرة هنا ومرة لا هي واحدة هي واحدة مثل لما تقول مثلا أنا تزوجت سنة مثلا الفين وخمس وعشرين وبعدين تقول أنا تزوجت لما ولد أخي فلان وهم ولدت الفين وخمس وعشرين تقول أنا تزوجت لما أتم أبي بناء بيتنا وثم بناء بيتي سنة الفين وخمس وعشرين فتعابير مختلفة عن شيء واحد فكذلك هنا عباس وعلي رضي الله عنه وأرضاه وهنا ظاهر الحديث في قول علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أو نهى عنها يوم خيبر وعلى الحمر الأهلي يفهم منه أنه نهى عن المتعة عام خيبر والصحيح والذي فصله سفيان بن عيينة أنه نهى عن الحمر الأهلي يوم خيبر وإنما نهى عن المتعة ولم يذكر لم يحدد لها وقتا والصحيح أن المتعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الثمانية وليس سنة سبعة في عام خيبر نعم أحسن الله إليكم باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء الكلاء اللي هو الزرع يعني لا يمنع فضل الماء واحد عنده ماء زائد ما يمنعه عن الناس يعطيهم إياه نعم باب ما يكره من التناجش حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش النجش نوع من أنواع البيوع النجش نوع من أنواع البيوع وهو فيه غش للناس وهو الذي يأتي يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يماكس فقط ليغش الناس إذا باب ما ينهى من الخداع في البيوع وقال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدمية لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة لا بيعني لا أحد يغشني مسكين يعني ما يعرف يبيع ويشتري فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال يا رسول الله أنا الناس يخدعونني في البيوع أنا ما أعرف أبيع واشتري ما أعرف ما أفهم في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت تبيع وتشتري قل لا خلابة يا لا تغشوني فلو غش مثل هذا فإنه يعود في البيع له أن يعود في البيع يعني يلغي الصفقة وأنا أذكر كان لنا صديق كان ماذا يقول يأتي إلى الدكان هو كبير يعني في السنة يعني ذاك الوقت يعني عمره يمكن 13 سنة أو 14 سنة يعني ليس صغيراً يأتي إلى الدكان يشتري منه فيعطيه مثلاً دينار يشتري يقول أرجوك تكفى لا تغشني عطني رجع لي البادي صح ما يعرف عدل الفلوس ما يعرف عدل الفلوس يقول رجال لا تغشني يقول له أحسن الله إليكم باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامة فأنكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث نعم يعني تكون اليتيمة هو وليها كان يكون مثلا ابن عمها يكون يعني ليس من محارمها ولكنه يعني هو المهتم بها هو المسؤول عنها عن هذه اليتيمة ثم بعد ذلك يفكر أن يتزوجها فلا يعطيها مهرا كاملا فلا يعطيها مهرا كاملا فالله تبارك وتعالى قال وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتام فأنكحوا ما طاب لكم من النساء تزوج غيرها لا تزوج هذه البنت وتظلمها حقها في المهر تزوج غيرها فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ما ثلاثة وربع فهذا سبب نزول هذه العروة أشكل عليه يعني ما العلاقة وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتام فأنكحوا ما طاب لكم من النساء نلاقة أنه كان تكون عنده اليتيمة يريد أن يتزوجها ويظلمها في مهرها قال إنكح غيرها إنكح غيرها في البنات كثير إلا هذه اليتيمة نعم يعني هذا أيضا يعني الحيل التي احتال بها البعض البخاري رحمه الله تعالى يقول هذه لا تجوز هذه الحيل عنده جارية يعني عبده مملوكة أمة فيأتي أحد ويأخذها منه حتى يشع أنها ماتت يعني يخفيها عنده ثم بعد ذلك يقول كم قيمتها هذه قيمتها وخلاص انتهينا ثم يخرجها يقول خلاص للغاية هذا أخذ فلوسه يقول البخاري لا ما يجوز لأن هذا فيه غش في لف ودوران إنما أموالكم وأولادكم عليكم حرام فيجب عليه أن يردها إليه نعم المراد أن القاضي لا يغير الحق القاضي يحكم بما يرى لكن الله هو الذي يعلم الحق سبحانه وتعالى لا يجعل الحرام حلالا والحلال حراما أبدا وإنما القاضي يحكم بما يرى والله عنده سبحانه وتعالى علم الغيب هو يدري أيهما الكاذب أيهما حتى لو حكم له القاضي بالباطل فإن الله لا يفوتها له سبحانه وتعالى نعم فإذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور حتى أنه تتزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يتزوجها وهو تزويج صحيح نعم كذلك هنا هذا نعم الحيل نعم فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء إن خنساء إن خنساء يعني هذا الحديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يقول وأما عبد الرحمن يقول سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يرويه عن أبيه القاسم أن خنساء فيكون مرسلا يعني لم يذكر الإسناد كاملا بينما الرواية التي ذكرها البخاري حديث يحيى بن سعيد عن القاسم أن مرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار فهنا صار متصلا فيقول المتصل هو الصحيح المتصل هو الصحيح نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال إن سكتت وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزوج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسع هذا النكاح ولا بأمرها فأس بالمقام له معها حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر استأذن قلت إن البكر تستحي قال إذنها صماتها وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على إنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري قال باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسابة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنوا منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة قلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول له فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست دحله العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي نعم هذا من الغيرة بين النساء الغيرة بين النساء تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر يعني في المساء يمر على جميع نسائه يعني بعد العصر يمر على هذه وهذه وهذه بيوت النبي معروفة حول المسجد فيمر على هذه يجلس عندها عصر عشر دقائق خمس دقائق يمر على كل واحدة منهن يسلم عليها كل يوم عصراً فإذا صار الليل يكون عند التي ليلتها فيمر عليهن العصر فأطال الجلوس عند حفصة فعائشة تحاول تعرف السبب لماذا تقصت الأخبار وإذا حفصت تعطيه عسلاً صلى الله عليه وسلم فعشان شيء يجلس يشرب من هذا العسل فقالت اتفقت مع صفية وسودة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقول له يعني ما هذه الرائحة فسيقول ما فيك رائحة فيقول نعم شربت عسلاً عند حفصة فيقول إذن هذه النحل أكيد أخذ من مكان فيه رائحة سيئة جداً فيه مغافير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لسودة وصفية وعائشة كل واحدة تقول له ما هذه الرائحة خلاص ما راح أكل العسل فتقول السودة رضي الله عنها والرسول ما كان يحب أحد يشم منه رائحة سيئة وما كان عنده رائحة سيئة ولكن هكذا فعلنا رضي الله عنهن فالمهم أن النبي قال لن أكل العسل خلاص مرة ثانية خلاص دائماً تضايق كنا هذه الرائحة لن أكل وهم لا يعلم صلى الله عليه وسلم أنهن احتلنا عليه بهذا صلى الله عليه وسلم وتقول السودة يعني إنما فعلت ذلك فرقاً من عائشة أخاف منها تقول أخاف من عائشة فرقاً مع أنه فارق السن يعني بين السودة وبين عائشة كبير جداً يعني عائشة في ذاك الوقت ممكن عمرها خمسة عشرة سنة السودة عمرها فوق الخمسين أو ستين تقريباً فتقول أنا أفرق من أخاف من عائشة تقول ففعلت ذلك استجابة لها نعم حتى تقول يعني حرمناه تقول السودة لعائشة تقول حرمنا الرسول صلى الله عليه وسلم العسل كان تأكله فقال لعائشة استكتئ باستكتئ اسكتئ وعن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم فلما جاء بسر بلغه أن الوباء وقع بالشأم فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فراجع عمر من سر وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن وقال لنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه وهذا الآن اللي يسمون الحجر الصحي كان سبحان الله الإسلام بدأ به من ذلك الوقت الحجر الصحي أنه لا ينتقل من بلاد إلى بلاد حتى لا ينقل العدوى وإنما منعهم من الخروج من البلاد خوفاً من هذا المرض ومنع من الدخول إليها حتى لا ينتشر هذا المرض نعم باب في الهبة والشفعة وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة خالف في الهبة النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في خيئه يعني الأصل في الهبة إنسان لا يجوز أن يرجع بها وخالف في الزكاة أنه أيضاً احتال على دفع الزكاة أنه على أساس أنها هي هبة فهي ليست ملكاً للموهوب له وليست عند الواهب فيقول تسقط الزكاة عن الاثنين يقول لا هذه حيلة وتجيب الزكاة وتحرم يحرم الرجوع بالهبة نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشاب بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقال بعض الناس الشفعة للجوار وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مئة سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمر بن الشريد قال جاء المسور بن عبد الله قال ابن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري فقال لا أزيده على أربع مئة إما مقطعة وإما منجمة قال أعطيت خمسمائة نقدة فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة نعم هذا في الشفعة أيضا الأصل في الشفعة أن الجار أحق هذا إذا لم تصرف الطرق كالأرض المشاعة أو غيرها إذا لم تصرف الطرق فالشريك أحق بها فإذا أراد أن يبيعها لأحد شريكه أولى بهذا البيع ولو قدر أنه باعها لغير الشريك فللشريك أن يبطل البيع يقول بكم بعتها؟ يقول بعتها بألف يقول هذا ألف خذ الألف وفل البيع القديم وأنا أحق بها وهذا حقه هذا في الأرض التي لم تقتل الأرض المشاعة فقد يحتال البعض قد يحتال البعض ويفعل ماذا؟ يقول أنا وهبتها لأن الشفعة فقط في البيع فيقول وهبتها لو أعطيتها هدية للجار أن يقول لماذا لا تعطيني أنا هدية؟ ليس له الحق أن يطالب بهذا فيقول هديهم وراء لي وراء بالليل يأتي يعطي فلوسه يبقى هذا الفلوس جدامه هدية وفي حقيقة لهم هي بيع هذه حيلة هذه حيلة لا تجوز محرمة نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين كذلك وهنا يقول هذا يساومهم يقول الجار أحق بصقبه أي بجاره الصقب هو الجار نعم باب احتيال العامل ليهدى له حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤية بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقوده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقوده دينارا بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهم ودينار لأن البيع حين استحق انتقض انتقض الصرف انتقض الصرف في الدينار فإن وجد بهذه الدار عيبة ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة الذي العيوب التي يكتمها يكتمها البائع يعني فيها عيب يخشى ما يظهر هذا العيب فأنا كان العيب في البيع في البيت أو الدابة أو السيارة أو الكمبيوتر أو أي شيء هذا أداء يعني عيب خفي ما يظهر والغائلة يعني الحيلة والخبث اللي هو الغش كل هذا محرم الأصل أنسان يكون واضحا في بيعه وشرائه نعم وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتك