89- كتاب الْإِكْرَاهِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
19:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الثاني عشر من الشهر السابع لسنة 25 ألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد اليقوت رحمه الله تعالى ومع قراءة صحيح الإمام
البخاري الجامع الصحيح المسلم المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنينه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن سماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 ومائتين من الهجرة ومع ردنا وهذا
هو المجلس الثامنة والثمانون من قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإكراه وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم
عذاب عظيم وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية وفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا وقال والمستضعفين من الرجال والنساء
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا والله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون
إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى
الله عليه وسلم الأعمال بالنية نعم يعني لو أكرهه أناس على الطلاق ليس بشيء يعني لا يقع الطلاق يريد أنه لا يقع الطلاق يريد أنه لا يقع الطلاق يقتل الكفار من مضر وإلا النبي من مضر صلى
الله عليه وسلم يريد الكفار من مضر نعم على الكفر حدثنا محمد عبد الله بن حوشة بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حدثنا سعيد
بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض نعم يقول لو جبل أحد
انقضى يعني تهدم انهدى لما فعلتم بعثمان لكان حقا أن ينقض يعني يقول هذه كبيرة وعظيمة تلك المسألة وهي الخروج على عثمان وقتله رضي الله عنه نعم طبعا يقول سعيد بن زيد يعني وكان يعذبني
يقول قبل أن يسلم عمر وسعيد بن زيد ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة يقول كان يعذبني على الإسلام ويعني يكرهني على الكفر والذي فعلتموه مع عثمان رضي الله عنه كذلك يقول أنا صبرت وعثمان صبر
رضي الله عنه أجمعين نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب من الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأبشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دين الله والله ليتمنى هذا
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون باب في بيع المكره ونحوه وفي الحق وغيره حدثنا عبد العزيز المعد الله قال حدثنا الليف عن
سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي
صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقالوا تعلموا أن الأرض
لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله المدراسة هي مكان طلب العلم عندهم مدارسهم باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم
على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من فردهم بعد إكراهن غفور الرحيم حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد
الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذامر الأنصارية أن أباها زوجها وهي فيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها نعم هذا فيه أن المرأة كما يقول الشيخ
سانتيمي وغيره فإن باب أولى لا تكره على زوج ولكن الفرق أن البكر تستحي فتسكت قال وإذنها صماتها وأما الثيب فلا يقبل منها السكوت حتى تعرب لأنها أقل حياء من البكر عادة فيطلب منها أن
تعبر عن نفسه تقول رضيت أو لا أرضى وخنساء هذه جاء في المسند أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني أنا ما أريدها تقول
أريد أن أرفع من خسيست ابن أخيه فزوجني إياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتي أمضيت هذا الزوج إن شئتي فسخناه قال بل تمضيه يا رسول الله لكن أردت أن تعرف النساء أن لهم في الأمر
شيء فلك لا يجوز أن تزوج المرأة بغير إذنها وبغير رضاها إنها حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمر وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا
رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكرة استأمر فتستحيي فتسكت قال سكاتها إذنها باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو
جائز بزعمه وكذلك إن دبره سيأتي كثيرا قول البخاري قال بعض الناس يريد الأحناف من أهل الكوفة إن كان عندهم يعني بعض المخالفات البخاري يرى أنها لا تصح نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام
بثمانمائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول نعم تدبير يدخل في الوصية لأنه يقول له أنت حر واندبر حياتي يعني مجرد أن أموت أنت حر هذا التدبير فهذا لما دبره لم يكن له
مال غيره والأصل أن الإنسان ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث وهذا أكثر من الثلث لأنه لا يملك غيره من المال فالنبي أبطل ذلك التدبير وأمر أن يبيعه يعني خاص تدبير باطل وأمر أن يبيعه فباعه
هذا الرجل نعم حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن
ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء لم يزوجها فهم أحق بها
من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور الرحيم وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد
أخبرته أن عبد من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أن يجلد قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم
من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأمة غرم ولكن عليه الحد نعم يريد أن الإكراه الإنسان المكره لا يحاسب على ما أكره عليه نعم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا
شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي
بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله والحديث ذكر البخاري مطولا في قصة إبراهيم في الأنبياء وهو أنه يعني
مد يده إليها فتمت مدعت الله تبارك عليه فقال أعديها يعني ادعي لي أن أعود كما كنت فدعت فرجعت يده فأراد أن يمدها عليها ثم دعت فيبست قال أخرجوها فإنما هي شيطان يقول المهم إن الله حفظها
منه نعم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهبهبة وتحل عقده أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول
النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر
ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكن نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرق بين كل ذي رحم محرم وغيره
بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لمرأته هذه أختي وذلك في الله وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالم فنية الحالف وإن كان مظلومة فنية المستحلف طيب نأخذها فقرة
فقرة هذه من معلقات البخاري رحمه الله تعالى وهي الفوائد الفقهية التي يذكرها البخاري رحمه الله تعالى وهي غير مسندة كما ترون وإنما هذه مما زين فيها البخاري صحيحه رحمه الله تعالى باب
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه يقول هذا أخي ويريد أخاه في الإسلام وهو ليس بأخ الله لكن يقول أخي في الإسلام وهذا مثل ما قال إبراهيم لما دخلت سارة على
الملك الجبار قال من هذه قال أختي خوف من قتله إياه لأنه كان إذا رأى امرأة أعجبته قال يعني ولها زوج يقتل زوجها مباشرة وقال قل لي له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام يعني وهذا من الكذب
المباح هذا من الكذب المباح لأنها فعلا أخته في الإسلام ويذكر عن سارة أنها كانت من أجمل النساء رضي الله تعالى عنها نعم وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله
فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص يعني لو دافعت عن مظلوم أراد أناس قتله وأنت دافعت فقتلت الذي يريد قتله ليس عليك قصاص ليس عليك قصاص لأن هذا هو المتعدي لا يقتص منك ولا يأخذ
منك الدية نعم وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهابهبة وتحل عقده أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله
عليه وسلم المسلم أخ المسلم نعم يعني وسعه أن يشرب الخمر أو يفعل هذه المعاصي دون قتله سواء كان القتل له أو قتل أخيه ولو كان هذا الأخ ليس أخا في الرحم ولكنه أخ في الإسلام كل هذا يريد
البخاري أن يقول أن هذا كله إكراه يعدر فيه يعني من فعله نعم وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم
ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره
بغير كتاب ولا سنة نعم أنكر البخاري هنا أيضا عن الأحناف هذه القضية أنهم يفرقون بين مسائل متشابهة نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لمرأته هذه أختي وذلك في الله ينكر ذلك
نعم وقال النقعي إذا كان المستحلف ظالم فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف نعم يعني إذا استحلفك الرجل قال لك أحلف على هذا الأمر إذا كان ظالما فتحلف على نيتك تقول والله العظيم
إنها أختي أو والله العظيم إنه أخي وليس بأخي لك من رحم وهو يفهم أنه أخوك من الرحم فليفهم ما شاء لأنه ظالم على نية الحالف وإذا لم يكن ظالما وكان مظلوما فهنا على نية المستحلف هنا وليس
على نية الحالف يعني هو ماذا قصد قصد أخاك من الرحم فلا يجد لك أن تقول والله ليس أخي وأنت الظالم أصلا هذا على نيته هو نية المستحلف وليس نية الحالف نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في
حاجته حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك
ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره نعم بركة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين