87- كتاب الدِّيَاتِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله تبارك وتافع هذا المجلس المجلس العلم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءة هذه الكتب المباركة كتب السنة ونسأل الله تبارك أن يخلص لنا النيات ونحن اليوم السبت الثالث من شهر محرم الحرام لسنة سبع واربعين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الستة سنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع قراءة صحيح اليمان البخاري وهو الجامع الصحيح المسد المختصر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحللة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمتهم قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما إن هذا أعظم شيء أن يصيب دما حراما وهو القتل حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمر الكندي حليف بني زهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وقال حبيب بن أبي عمره عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل الكافر قال أقتله قال لا لا تقتله فرص أسلم قال قطع يدي قال أسلم قال يا رسول الله لعله قال تعوذا كما قال أسامة رضي الله عنه فقال النبي إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله يعني يسأل مسلما أقتل ظلما ويكون شهيدا وأنت بمنزلتي بعد قبل أن يقولها يعني كأنك تكفر بالله وهذا ليس مقصود كفر لأن النبي تحذيره وأنه كبير من كبائر الذنوب أن يقتله بعد أن شهد الله وأن محمد رسول الله وأما الزيادة قال وقال حبيب أبي عمره عن سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار لو فرضنا يقول رجل مؤمن خرج مع كفار ولكنه مؤمن يقول فأظهر إيمانه عندك قال فقتلته فكذا كنت أنت تخفي إيمانك في مكة فهذا لعله مؤمن يخفي إيمانه وخرج معهم رغما عنه فالشاهد من هذه الزيادة وهي قال حرم حبيب هذا معلق هذا ليس من صحيح البخاري وإن هذا من المعلقات البخاري هذا معلقات البخاري وظاهر إسناده أنه لم يثبت والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها في بني آدم فإذا كل من قتل فيصيب ابن آدم الأول جزءا من دمه والعياذ بالله لأنه هو الذي سنه ومن سن سنة سيئة كان عليه إذرها وإذر من عمل بها نعم ذاك الإنسان يخشى من هذا الأمر فرق بين إنسان يفعل المعصية بالستر وبين يفعلها بالجهر فيقلده الناس فينالوا إثمه وإثما قلده نعم قال أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير عد جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا لأن الذي يفعل ذاك يكون كافرا هذا من الكبار وليس من الكفار هذا فعل الكفار هذا فعل الكفار نعم إلا إذا استحل إذا قال حلال أن أقتل المؤمنين ويكونوا كافرون لأنه استحل ما حرم الله نعم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر حاء وحدثنا عمر وهو ابن مرزوق قال حدثنا شعبة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور حدثنا عمر بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت سامة بن زيد بن حارفة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحورقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكفى عنه الأنصار فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها عليه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت وفي بعض الطرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا شققت عن قلبه إن حتى تعلم قالها متعوذا أو صادقا نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليف قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال رجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه باب قول الله تعالى باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتاذة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودي رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقربه فرد رأسه بالحجارة باب إذا قتل بحجر أو بعصى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن أدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها أو ضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين فسأل ذكر شخصا ثالثا فلان قتلك فأشار برأسها نعم فأخذ فقتل كما قتلها وهذا هو القصاص نعم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة باب من أقاد بالحجر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حر عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعدد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل قال بعضهم عن أبي نعيم القتل وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل حدثنا قتيبة نسعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيه مدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم مرئ بغير حق ليهري قدمه باب العفو في الخطأ بعد الموت حدثنا فروة وقال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال تزم المشركون يوم أحد وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحي بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف و لكن قدر الله سبحانه وتعالى ما ترك الرمات وأماكنهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت الدائرة عليهم و اختلطت الأمور على الناس و انهزم الناس و تداخلت الصفوف بين المنهزم و بين الثابت و كان ممن يعني أصيب في ذلك يوم حذيفة والد حذيفة كان يظنونه من المشركين فقتلوه و هم من المسلمين و كان حذيفة يقول أبي أبي لكن قدر الله قتله المسلمون فحذن حذيفة لذلك و لكنه سامحهم سامح إخوانه المسلمين على قتلهم لأبيه حتى انهم جمعوا الدية له فقتسمها على الفقراء لم يخذ منها شيئا رضي الله عنه نعم نعم نعم القتل كما ذكر أهل العلمية قتل العمد و قتل الخطأ و قتل شبه عمد و شبه العمد يدخل مع الخطأ يعني يأخذ أحكام الخطأ و هو ليس فيه قصاص ليس فيه قصاص القتل الخطأ و شبه العمد ليس فيه قصاص القصاص مختص بالقتل العمد أما الخطأ و شبه العمد ليس فيه قصاص و الخطأ كان يريد أن يصيب طيرا فأصابه آدميا شبه العمد أراد ضربة آدمية لكن لم يريد قتله هذا قال الشبه العمد لأنه يشبه العمد من جهة أنه قصده و يشبه الخطأ أنه لم يقصد قتله فالمهم أن الله تبارك وجعل لنا ثلاث أقسام إما أن يكون هذا المقتول يعني مسلما بين المسلمين و دية مسلمة إلى أهله قال إلا أن يصدق و دية المسلم مئة من الإبل فإن كان هذا الرجل مؤمنا لكنه مع العدو يعيش بين العدو فهذا فقط تحرر رقبة مؤمنة و ليس له دية و أما إذا كان معاهدا فهذا له الدية و تحرر رقبة لكن ما في إلا أن يصدق لأنه كافر أصلا فلا يتصور صدق يعني أن تطلب منه أن يتصدق و لكن دية الكافر نص دية المسلم نعم أوضاح يعني الذهب نعم و في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح و به قال عمر بن عبد العزيز و إبراهيم و أبو الزناد عن أصحابه و جرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم رأى أن هذا من القصاص النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلنا به فعل بهن أو أمر أن يفعل بهن صلى الله عليه وسلم باب من أخذ حقه أو اقتصى دون السلطان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيم قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريط رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح لأنه المتعدي الذي ينظر في بيوت الناس يتلصص عليهم هو المتعدي لكن لو رماه بحصى فخذف عينه ففقأ عينه فلا شيء له قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حمد أن رجل ان اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك قال أنس بن مالك مشقص مثل الحديدة الصغيرة يعني يصيب عينه هكذا لأنه يتلصص على البيوت نعم قال رحمه الله باب إذا مات في الزحام أو قتل حدثني إسحاق من المنصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حديفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي قالت فوالله محتزوا حتى قتلوه محتجزوا حتى قتلوه فقال حديفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حديفة منه بقية حتى لحق بالله من عفوه رضي الله عنه أنه عفى عن المؤمنين بعد أن قتلوا أباه كما قلنا أدية وزعها بين المسلمين ما قبلها لنفسه نعم نعم نحن هنا فرق بين من يقتل نفسه بالخطأ ومن يقتل نفسه متعمدا الذي يقتل نفسه متعمدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أما الذي يقتل نفسه بالخطأ فلا يدخل في هذا نعم باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض لادية لك نعم يعني عضه في يده يقول هذا جر يده فسقطت أثنان العض فذهب يشتكي يقول أسقط ثنيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت آدم أم بعير هذا فعل الحيوانات هذا ليس فعل الناس هذا فعل الحيوانات لادية لك أنت المخطئ كيف تعض نعم قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم باب السن بالسن حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النظر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص نعم هذه أيضا من الثلاثيات نعم باب دية الأصابع حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الأصابع تختلف في فائدتها يعني الإبهام إذا يعني وقع خلاص هو أهم أهم أصبع الإبهام لكن من حيث الدية الأصابع تتساوى كل أصبع يعني اليد بنصف الدية وكل أصبع بعشر يصير نعم وقالت ليني شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن بيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم وقال مغيرة ابن حكيم عن أبيه أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة وأقاد عمر من ضربة بالدرة وأقاد علي من ثلاثة أسوات واقتص شريح من سوط وخموش نعم يعني قصدنا عموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والدروحة قصاص فهذا هو الأصل أن يقتص باللطمة وبالكسر السني وبكسر قطع الأصبع وغيرها فالقصد أن القصاص حق لمن أوذي أن يقتص له ممن آذاه نعم فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم ما كان حاضرا نقطة نهي جاء بعد ذلك بعدما أفاق النبي كان العباس موجود نعم هذا نبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينه وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة نعم هذا يعني جاء عن معاوية فعله النهي عنه القسامة سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال زعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل ابن أبي حثمة أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلة وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلة فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحرفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة قال نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولو لم يروه قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قطوا إلا في إحدى ثلاث قصال رجل قتل بجريدة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فقسمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأدركوا فجيئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجولهم وسمر عيونهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند بخير معاش هذا الشيخ بين أظهرهم قلت قد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله قالوا نرى أن اليهود قتلت فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال آه أنتم قتلتم هذا قالوا لا قال أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون فأقسم منهم تسعة وأربعون فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى بيمينه منهم بألف درهم فافتدى فافتدى فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده فقالوا انطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار الجبل في غار في الجبل فنهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام بين أناس ويبتهمون بقتله يعني مثلا يعني عداوة بين قريتين فيدخل أحد من هذه القرية إلى القرية التي يعني يعادونها فيجدونهم مقتولا عادة من الذي قتلوا أهل هذه القرية لكن ما أحد رأى وإنما يسمون لوث يعني في تهمة لأن بينهم عداوة إذن غالبا هم الذين قتلوا وهكذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من الأنصار فانتفرقوا ثم وجدوا أحدهم مقتولا بين اليهود فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته اليهود قال شدرك كيف علمتم قال مات عندهم وبيننا وبينهم عداوة يعني ما في دليل صريح وإنما غلب الظن لا يسمى دليلا وإنما يسمى قال غلب الظن أي يغلبوا على الظن هم قتلوهم هنا ما يقتل على الصحيح الذين اتهموا ما يقتل يعني وإنما فيه الدية وفيه القسامة فيحلفون فيقال لهم ادفعوا الدية أنتم متهمون بقتلي ادفعوا الدية أي طبعا إذا اعترفوا بقتلي قتلوا لكن إذا أنكروا قالوا ما قتلنا فهنا يقال لأهل الميت خمسون يقسمون منكم أن هؤلاء قتلوا وهذا القسم على غلبة الظن يقسمون على غلبة الظن قال يقسم خمسون منكم أنهم قالوا كيف نقسم قال لهم قتلوه قال ليس لكم إلا ذلك إذن يقسم اليهود أنهم ما قتلوه قالوا هلا يهود يعني يقسمون ما عندهم مشكلة قال ليس لكم إلا ذلك هذه هذه القسامة هذه القسامة وذكر أبو قلابة حدث أنس في القسامة هذه ثم ذكر أبو قلابة أثرا عن عمر أن قضية وقعت في هذيل قديمة قبل الإسلام وأنهم يعني وقع فيهم قتيل أيضا فاتهموا أناس فأقسموا خمسين يمينا أنه أنهم قتلوه يعني فلان قتله يعني أقسموا أنه قتلوا فلان كذبا وزورا يعني شهدت زور وطلبوا من أحدهم أن يقسم فهذا الذي غاب قال أنا ما رأيت فكيف أقسم بهذا فامتنع حتى جاءوا بي يعني آخر مكانه وهو أخ القتيل فأقسم ثم عوقبوا هؤلاء الخمسون لأنهم أقسموا زورا فعلى كل حال هذا الأثر لا يصح الذي عن عمر عن هذيل أنه مرسل أبو قلابة لم يسمع من عمر سمع من صغار الصحابة كأنس رضي الله عنه لكن لا يسمع من عمر فهو مرسل يعني منقطع فلا يثبت آخره لكن أول الحديث في القسامة عن أنس هذا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا مر بنا في قصة العرنيين أو عكل عكل لما قتلوا الراعي وأخذوا الإبل أن هؤلاء هم أصلا فعلوا ذلك بالراعي إن قطعوا يديه ورجليه وسملوا عينيه ففعل بهم النبي كما فعلوا بالراعي قطع يديهم ورجلهم وسمل أعينهم صراط ربه وهذا من القصاص نعم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر إلى أجل البصر المدرا مثل المشت يعني يكون محددا نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريث رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح قد اطلع عليك في بيتك في محارمك أهلك هذا المقصود نعم قال رحمه الله باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة أنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن قال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر العقل الديات العقل مقصود بها الديات نعم قال رحمه الله باب جنين المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريث رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهم الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة وهي دية الجنين دية الجنين ودية الجنين عشر دية أمه الجنين ديته عشر دية أمه نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاس المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به نعم إملاس المرأة هو أن تضرب على بطنها فيموت الذي في بطنها هذا هو الإملاس أن تضرب الحامل فيموت الذي في بطنها نعم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قضى في السقط وقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال إتي من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا غرة عبد أو أمة يعني قيمة عبد أو أمة وهي عشر دية أمه تقريبا خمسم من الإبل خمسم من الإبل نعم قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة من شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاس المرأة مثله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهابي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة من بني الحيان بغرة عبد أو أمة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها يعني الدية سرع العصبة إذا الإنسان قتل بالخطأ طبعا إذا قتل بالعمد يقتل أما إذا قتل بالخطأ فعليه الدية والدية تتوعها العاقلة والعاقلة هم العصبة العاقلة هم العصبة أخوانك أبناء عمك وهكذا هؤلاء يسمون العاقلة أبناء أخيك نعم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهابي عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريت رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان منه ذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها باب من استعان عبد أو صبي وقال أن أم سليمن بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا نعم حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبو العزيز عن أنس أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا وخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات قال رحمه الله باب المعدن جبار والبئر جبار حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس جبار يعني ليس له دية جرح العجماء جبار العجماء البهيمة شخصا أو كذا لا لا يقاد صاحب البهيمة ولا يدفع شيئا أو لأن هذه إلا إذا كان يقودها إذا كان يقودها فهنا يتحمل لأنه هو الذي يسيرها أما بهيمة في الشارع كذا كذا إذا فعل شيئا ما يقال يعني خاصم صاحب البهيمة أو مالك البهيمة لا هذه بهيمة ما يحاسب عليها وكذلك البئر جبار لو واحد سقط في بئر يعني يريد أن يأخذ الماء في سقط جبار حافر البئر إلا إذا كان لم يضع له علامة مثلا وسقط الناس فيه لا يدرون أن هذا بئر وكذلك المعدن وهو استخراج المعادن من الأرض وكذا مثل مناجم وغيرها لو مات أحد أيضا جبار يعني لا دية فيه نعم والركاز قالوا في الركاز الخمس الركاز هو كنز الجاهلية دفين الجاهلية الركاز دفين الجاهلية لو واحد ودد شيئا يعني من الذهب أو الماء أو كذا من أموال الجاهلية هذه ملكه ويخرج منها الخمس عشرين بالمئة لبيت المال وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن في ما تفعله الدواب أو ما تجني عليه الدواب يقول إذا كان له شيء من القيادة أو التصرف يعني هو ضرب داببة بمسمار أو شيء أو بسكين أو ضربها بيدي أو بصوت فضربت برجلها أحدا الذي ضربها هو الذي يتحمل لأنه هو الذي أثارها أما إذا فعلت هذا بنفسها فعلت هذا بشخص لا يضمن صاحبها إلا إذا كان كما قلنا يقودها فهنا يتحمل إذا كان ضربت من الخلف من الخلف لا لا يعني ضرب رمحت برجلها من الخلف كالخيل مثلا أو الحمار رفس برجله لا تقع عليه أما في الأمام هو يقودها يتحمل الذي يقودها نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن نبي هريت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم هذا مع أنه كافر لكنه معاهد يعني دخل بلاد المسلمين بعهد أو ذمة فإنه لا يجوز قتله صحيح لا يقتل المسلم بالكافر أيضا هذا الجرم عظيم الذي يقتل معاهدا وإذا جاء في الحديث النبي يقول أنا حجيده يوم القيامة وهنا في هذا الحديث يقول لم يرح راحة الجنة نعم قال رحمه الله باب لا يقتل المسلم بالكافر حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا بن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشيطان قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن قال وقال بن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر نعم يعني هذا من زمان قديم من أيام الصحابة رضي الله عنه من أيام علي رضي الله عنه البعض كان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أقاربه ما لم يعطي غيرهم ويخصون بذلك علي رضي الله عنه فسأله أبو جحيفة قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا أبدا هذا حال الناس إلا أن الإنسان يهبه الله فهما في القرآن الكريم وهذا ليس تخصيصا من الرسول صلى الله عليه وسلم فضل من الله سبحانه وتعالى قال وإلا ما في هذه الصحيفة وهي صحيفة كان كتبها علي رضي الله عنه من فير نبي صلى الله عليه وسلم فكتبها عنده فقال له أبو جحيفة وماذا في هذه الصحيفة قال العقل الهديات كما قلنا يعني كل عضو ما هي ديته إذا قتل إنسان إذا اقفق عين ما هي ديته وإذا كسر سنا وهكا الديات قالوا في كاك الأسير يعني إنه وجوب في كاك الأسير قالوا ألا يقتل المسلمون بكافر وفي بعض الطرق الحديث أنه قال ما بين عير وثور إنه يعني حرم وكذلك ذكر علي رضا من أحدث من آوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين وهنا قال لا يقتل المسلمون بكافر يعني لا مساواة بين المسلم والكافر فإذا قتل مسلم كافر إنه لا يقتل به لكنه يعاقب يعاقبه الإمام بما يراه مناسبا قد يصل إلى القتل إذا كان من باب تعزير يعني الإفساد في الأرض فيقتله الإمام من باب تعزير ومن باب المساواة في القصاص نعم فلطم في وجهه قال دعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة فلطمته قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور التفضيل بين الأنبياء وجهان له وجهان الوجه الأول أن يفضل بين الأنبياء على سبيل التنقص من بعضهم يعني أن يتنقص بعض الأنبياء فيقول فلان أفضل من فلان هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فإن هذا اليهودي قال والذي يعني اصطفى موسى على البشر عمى البشر كلهم قال حتى محمد يعني يقول لا ما اصطفى موسى على محمد محمد أفضل من موسى ثم قام هذا الموسى ولطم اليهودي يعني لماذا تقول هذا ومحمد موجود فاليهودي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا أو لا تخيروا بين الأنبياء لأنه على سبيل التنقص أما إذا كان على سبيل الخبر قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم وأنه حامل لواء الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأنه أول من يفتح لباب الجنة وأنه صاحب الشفاعة فهو خير البشر صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين لكن مع هذا لا يجوز تفضيله على سبيل يعني الطعن في الأنبياء وأما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به نعم