86- كتاب الْحُدُودِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:42:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين
اللهم لا علم لنا إلا ما علمت لنا أنك أنت العلم الحكيم نحن في يوم السبت الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق الحادي والعشرين من شهر السادس سنة خمسين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وهذا هو المجلس السابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود باب لا
يشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا حدثنا يحيى بن أبو كير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم وهو مؤمن وعن ابن شهاب عن
سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة باب ما جاء في ضرب شارب الخمر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
حاء وحدثنا آدم وبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين باب من أمر بضرب الحد
في البيت حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شارب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أهيب بن خالد عن أيوب عن
عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بن عيمان أو ابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وآمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي مليكة حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن
يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال ضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب
بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال
سمعت عمير بن سعيد النخاعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يسنه شارب الخمر وإن كان اختلف أهل العلم في الخمر هل هو حد أو تعزير اختلفوا في جلدي شارب الخمر هل هو حد أو تعزير فذهب الأكثر إلى أنه حد وأنه أربعون جلدة ولكن لو تلاحظون في
الزينة قال وليش شد عذابهما طائفة من المؤمنين بينما الخمر بالبيت يجلد شارب الخمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كان أيضا جالس عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي وجيء بوليد
بن عقبق إنه شرب الخمر فقال علي قام عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد وانتهى الأمر يالله مع السلامة ولذلك عمر جلد ثمانين في الخمر قال لأنه ليس بحد وإنما تعزير وقال بعضهم الحد أربعون
والأربعون الثانية كانت يعني تعزيرا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبق أو لما أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبق كان علي هو الذي يعد فلما بلغ أربعين قال
يكفي جلد رسول الله أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكلهم سنة لم ينكر على عمر أنه جلد ثمانين بل قال سنة فدل على عند البعض أن هذا تعزير وليس خاصة طريقة الجلد يضرب بالسوط
يعني النعال يعني اللي موجود يضرب به وعلي رضي الله عنه يقول لو أحد يعني جلد الحد يعني معروف أنه لو جلد الحد يعني حد الخمر حد الجلد مثلا في الزينة اللي هو غير المحصن مئة جلده أو جلد
أو قطعة يده السارق مثلا أو قطعة يداه لو كان من المفسيدين في الأرض ومات هدر الخمر لو مات أدفع الدية أنا كولي أمر أدفع الدية عنه ليش يقول يعني ما ما ما فيه سنة واضحة كما هو الأمر
وباقي الحدود ليس فيه سنة واضحة كباقي الحدود هو كبيرة حرام مثل عقوق الوالدين حرام لك ما فيه حد الربح حرام انك باردهم لك ليس فيه حد ليس كل كبيرة أو كل جريمة فيها حد وإنما جاءت الحدود
في جرائم معينة فالقصد أن شارب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عونا للشيطان على أخيكم لا تلعنوه مبتلى هذا الرجل مبتلى وإنما يجلد يؤدب على هذا ثم يعود إلى الحياة نعم طبيعية
نعم حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن الساء بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا
ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين يعني السبب الزيادة أن الناس اتمادوا في الخمر فزاد عليهم يكون هذا من باب التعزير نعم باب ما يكره من
لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من
القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا بن
الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمن من يضربه بيده ومن من يضربه بنعله ومن من يضربه بثوبه فلما انصر فقال رجل ما
له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم باب السارق حين يسرق حدثني عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب لعن السارق إذا لم يسم حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم نعم لو قلت بيض
الحديد تقف عندها أحسن نعم قال الأعمش قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم نعم الحبل يسوى دراهم المقصود هنا أن هنا النبي لعن السارق وهناك
نهى على اللعن شارب الخمر البخاري بالباب ماذا قال لعن السارق إذا لم يسمه ففرق بين لعن المعين ولعن السارق فلا بس أن تقول لعن الله شارب الخمر هكذا لكن تقول لعن الله هذا الرجل سواء كان
سارقا أو شارب خمر لا يجوز تحديد شخص بعينه لكن تقول لعن من يفعل كذا لعن الله من يفعل كما قال علي أو النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه علي الذي مر بنا لعن الله من غير منار الأرض لعن
الله من آوى محدثا هذا عام نص عام هكذا مطلق أما أن يقيد برجل معين فلا يجوز لعن المسلم لا يجوز لعن المسلم إلا في غروب خاصة معينة وهنا قوله يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
يقول البيضة هي بيضة الحديد يعني التي توضع الرأس في الحروب حتى تحمل الرأس من الضرب وكذا هذه تسوى يعني لما تسرق ليس البيضة الدجاجة لا لأنها بيضة الحديد وكذلك الحبل ليس الحبل العادي
هذا الماين لا يسوى شيء لا الحبل الذي تجربه السفن أو ما شابه ذلك من الأمور اللي هو الحبل الغالي يعني يسوى الدراهم ولذلك السرقة لا يقام حدها إلا إذا يعني اجتمعت شروط منها أن تبلغ
السرقة نصابا لا تقطع يد الرجل أو المرأة إلا إذا كان المسروق بلغ نصابا والنصاب ثلاثة دراهم ربع دينار إذا بلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار هنا يسرق تقطع يد السارق والدينار حاليا يعادل
أربع قرام وربع من الذهب يعني ربع دينار كم؟
قرام ونصف الربع القرام ونصف الربع القرام كم الحين؟
كم قيمته؟
القرام كم قلت؟
فوق الثلاثين لا إله إلا الله يعني قرام الذهب ثلاثين دينار والثمن اللي هو نصف الربع كم يصير؟
ثمانية تقسيم ثلاثة ثلاثين تقسيم ثمانية أربع تقريبا أربع داني يعني خمسة وثلاثين دينار يعني أقل من خمسة وثلاثين دينار ما في قطع اللي يبوق شي بعشرين دينار خمسة وعشرين دينار مكاشى
تشجعكم طيب لكن القرض لا تقطع اليد إلا في السرقة فوق خمسة وثلاثين دينار حاليا الله أعلم مستقبلا كم يصير سعر القرام يزيد ينقص الله أعلم لكن حاليا نعم ما في إلا إذا تجاوز هذا المبلغ
إلا سبعة وثلاثين دينار أو خمسة وثلاثين دينار فهذا ربع الدينار مو ربع الدينار الدينار الكويتي وإنما دينار الذهب باب الحدود كفارة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن
أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقرأ هذه الآية كلها باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق حما يعني ممنوع لا يجوز ضرب
ظهره يعني الأصل وظهر المؤمن عليكم حرم حما يعني ممنوع أن أحد يصيبه يعني يجلده حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصب بن علي قال حدثنا عاصب بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال
قال عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قالوا ألا أي
يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثة كل
ذلك يجيبونه ألا نعم ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض نعم في هذا الحديث يقول حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد ورد عن ابن معين
واشتهر عنه أنه قال كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف يعني هذا استقراء من ابن معين أي واحد اسم عاصم هو ضعيف في الحديث يقول ما أمر علي واحد اسم عاصم وهو يعني ثقة في الحديث كلهم ضعيفين وهذا
يعني تعميم من ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى إياه كل عاصم ضعيف أما عاصم الأول هو عاصم بن علي فهذا مختلف فيه وذهب أحمد إلى أنه ثقة وضعفه ابن معين وضعفه آخرون وليس له حديث كثير في
البخاري رحمه الله تعالى ولكن فيه كان أما عاصم الثاني فهو عاصم من محمد لا عاصم من محمد لا أكثر على توثيقه لكن قالوا كل عاصم في حفظه شيء يعني ليس ضعيفا يعني في دينه وإنما ضعيف في
حفظه قالوا عاصم الثاني عاصم من محمد في حفظه شيء يعني فيه كلام في حفظه فهذه يعني من الأمور التي ذكرها ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى نعم باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع حدثنا
أبو الوليد قال حدثنا الليف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأتهم فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون
الشريف والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله
عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة
بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها قال من يكلم النبي قال من يجري يكلم النبي قال ما في إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا أسامة فذهبوا سلامة أسامة صغيرة
في ذلك الوقت أسامة توفي النبي عمرها سبع عشرة سنة فقال من يكلم أسامة فكلموا أسامة فرح كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني سامحها فقال له تشفع في حد من حدود الله ثم كلم النبي صلى
الله عليه وسلم الناس ثم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وهذا يبين شرف فاطمة رضي الله عنه يعني أغلى إنسان عندي منه فاطمة لو سرقت لقطعت في يدها هذه الأمور ما فيها مجاملة هذا دين هذا
دين وبينا لهم أن هذا من عمل السابقين المدموم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد يعني يكون الحد لعبا عند الناس ولياذ بالله نعم هذا قول الجمهور قول علي
رضي الله عنه تقطع من الكف لأنه اليد لما تطلق يعني لو قطع الإنسان الأصابع مثلا قال قطع اليد ولو قطع من الكف قطع اليد لو قطع من الساعد قال قطع اليد لو قطع من المرفق قال قطع اليد
عفوني الكتف قال قطع اليد هذه كلها تطلق عليها اليد فعلي رضي الله عنه قال تقطع الكف فهذا هو المعتمد أن القطع للكف القطع للكف أي كف اليمنى أو اليسرى ما ثبت في هذا شيء لكن الأصل الذي
عليه جماهير أهل العلم أن القطع للكف اليمنى لو قطعت اليسرى ما فيه شيء لكن المشهور والذي عليه جماهير أهل العلم أن القطع يكون لليمنى ابتداء نعم قال تقطع اليد في ربع دينار حدثنا عثمان
بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمانيم جن حاجفة أو ترس حدثنا عثمان قال حدثنا حميد
بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما
ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسابة قال قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على أهد
النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار نعم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه
وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في
مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده باب توبة السارق حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني بن وهم عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها وصالحت حالها وتابت وصارت امرأة طبيعية خلاص بدل
ما تكدس بهذه السجون الناس طبق الحد وخلاص انتهى الأمر ذاك يجب على أولياء أمور المسلمين يتقوا الله تبارك في هذه القضية وهي قامة الحدود يقام عليه الحد ويعيش في الناس ويتكفل بنفسه وكذا
بدل ما ألقيه في السجن وأصرف عليه وأتكفل بحراسته وكذا على ماذا أقم عليه الحد وتركه هكذا جاءت شريعة الله تبارك وتعالى نعم حدثنا عبد الله من محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال
أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله
فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بايعت النساء وهي بايعة بها الرجال أولا ثم بعد ذلك بايعت النساء على هذا نعم قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل
محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته خلافة للأحناف الذين يرون لا تقبل الشهادة بعد ذلك هذه مثلة خلافية بين أهل العلم والجمهور عنها تقبل الشهادة وهو اختيار البخير رحمه الله تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه
وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري قال باب المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه
قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا عاتها واستاقوا الإبل فبعت
في آثارهم فأتي بهم فقاطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال
حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس
رضي الله عنه قال قد مرهط من عكن على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغينا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله
عليه وسلم بإبل رسول الله فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فمات رجل النهار
حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكح لهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله باب سمر النبي صلى
الله عليه وسلم أعين المحاربين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة وقال أن رهطا من عكل أو قال عرينا ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى
الله عليه وسلم بلقاح وآمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فمرتفع
النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وقال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كثيرا
ما يذكره بعض الناس الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى فيقولون كيف يمثل النبي بهم صلى الله عليه وسلم حيث إنه سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم عطشا حتى ماتوه ولم يقتلهم قتلا
كما قتلوا الراعي مثلا وإنما يعني تجاوز ذلك بأن مثل بهم صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام غير صحيح أبدا والرواية جاءت صريحة في صحيح مسلم أنهم هم فعلوا ذلك بالراعي سملوا عينيه وقطعوا
يديه ورجليه وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث رقم 1671 فيه قال أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء فهم بدأوا بهذا فلم يكن من النبي صلى الله عليه
وسلم مجرد عقاب اختاره هو وإنما كان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وإنما فعل
بهم ما فعلوا وهلاء قوم جاءوا أعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا ثم تأذوا من جو المدينة ومرضوا فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا
من أبوالها وألبانها فلما شربوا شفوا طمعوا في الإبل لأنه لم يكن عندهم أحد إلا الراعي أو الرعاة فلم يكتفوا بسرقتها ولم يكتفوا بقتل الراعي فسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه كفرا منهم
بالله تبارك وتعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاحقتهم فأمسكوا ففعل بهم كما فعلوا صلى الله عليه وسلم باب فضل من ترك الفواحش حدثنا محمد بن سلام قال أخبارنا عبد الله عن عبيد الله
بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء
ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابى في الله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه حدثنا
محمد أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه
توكلت له بالجنة ما بين رجليه يقصد الزنا الفرج وما بين لحييه يقصد اللسان وإذاك لما سئل النبي أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قالوا أكثر ما يدخل الناس النار قال
الفم والفرج نعم باب إثم الزنا وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقرب الزنا كان فاحشة وساء سبيله أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لأحدث أنكم حديثا لا
يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا
ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين مرأة القيم الواحد قوله يظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هو موجود لكن يقصد أنه يكثر ينتشر نعم وقوله يكثر النساء حتى يكون للخمسين مرأة
القيم الواحد يعني قال بعض أهل العلم تكثر ولادات تكون لها إناث ويقل ولادات الذكور أو أنه يكون يكثر القتل في الرجال حتى يكون كل خمسين مرأة يقابلهن رجل الآن يعني يقول بعض يعني مثلا
عندنا في الكويت يقولون يعني النساء أكثر من الرجال لكن ما وصل إلى الضعف أبدا وإنما أكثر بقليل لكن سيأتي يوم ليس في الكويت في الأرض كلها أن يكون عدد النساء مقابل الرجال خمسين إلى
واحد يعني في مقابل كل خمسين مرأة رجل واحد فقط نعم يعني شبك بين أصابعه هكذا يكون الإمام ثم فرج يعني خرج الإمام ثم إذا رجع شبك بين أصابعه رضي الله عنه نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن
الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد مستمرة يعني
قبول التوبة مستمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرق من مغربها مستمرة نعم قال أنت زاني يا حليل تجارك قال يحيى
وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله قال عمر فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه
نعم يصلنا عبد الرحمن بن مهدي حدث هذا الحديث عن الأعمش ومنصور وواصل بينما هو سمعه من غير عبد الرحمن بن مهدي ومنصور والأعمش فقط ولم يسمعه يعني لم يحدث به غيره عبد الرحمن بن مهدي عن
الأعمش عن واصل فقال يعني فيه اختلاف أن ترويه عن ثلاث وغيره كيرويه عن اثنين فقال دعه دعه وإما قوله دعه دعه أنه يعني هذا صح وهذا صح يعني هو سمعه من ثلاثة أنا سمعته من ثلاثة وإما أن
يقول دعه دعه أنه كان يتراجع عن قوله في أنه رواه عن واصل ومنصور والأعمش نعم والأظهر الأول نعم باب رجم المحصن وقال الحسن من زنا بأخته حده حد الزاني حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا
سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قوله من زنا بأختي حد حد الزاني هذا من حيث الحد
لكن من حيث الإثم أعظم لهذا زن المحارم هذا أعظم عند الله تعالى ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما قال أن تزاني حليلة جارك جعلها من أكبر الكبائر مع أن الزنا في حد ذاته حرم
وكبيرة فإذا كان الزنا بحليلة الجارك فهو أعظم فإذا كان الزنا بالمحارم فهو أعظم أيضا نعم حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري لأن سورة النور فيها الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لم يذكر الرجم فيقول يعني هل رجم رسول الله صلى الله
عليه وسلم قبلها أو بعدها يعني إذا كان قبلها فيكون نسخ الرجم لأن سورة النور تكلمت عن الجلد ولم تتكلم عن الرجم والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم قبل النور وبعد النور ورجم
أصحابه رضي الله عنهم كذلك عمر وعلي وغيرهم رجموا بعد سورة النور نعم سورة النور نتكلم عن غير المحصن غير المحصن يجلد مئة جلدة أما المحصن فإنه يرجم واختلفوا هل يرجم ويجلد أو يكتفى
بالرجم علي بن أبي طار رضي الله عنه كان يرى أنه يرجم ويجلد وذلك يقول رجمت بسنة رسول الله وجلدته بكتاب الله يعني الجلد جاء في الكتاب والرجم جاء في السنة وبعض أهل العلم يرى أنه يكتفى
بالرجم دون الجلد لأنه أكثر نعم صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن نعم وهو معز بن مالك الأسلمي المشهور في هذه القضية رحمه الله تعالى نعم باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي
لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ نعم جاء في زمن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يرجم امرأة اعترفت على نفسها بالزينة فعلي رضي
الله عنه لما سمع كلامها رأى أنها كلامها غير مستقيم ثم تبين له أنها مجنونة غير صحية فقال لعمر كيف ترجمها قال اعترفت قال مجنونة هذه مجنونة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رفع
القلم عن المجنون حتى يفيق فترك عمر رجمها ولم يرجمها وكان عليك والقاضي في زمن عمر وهو المستشار نعم عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال
فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه نعم قول النبي أبك جنون دل على
أنه لو كان به جنون لا يرجم وأن هذا صارف عن إقامة الحد عليه وهنا قد يقول قال لماذا لم يستر على نفسه نقول هذا هو الأصل أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضحها لكنه لم يستطع لم يستطع تعني
بالضمير كان قويا عنده لذلك لم يستطع أن يصبر كما هو بحال المرأة التي جاءت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غامدية كذلك نعم قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي صلى
الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يقصد للعاهر الحجر الزاني الحجر يعني الرجم إذا كان محصناً أما إذا لم يكن محصناً فإنه لا يرجم يجلد ولو زنى مئة مرة وإنما يرجم إذا ذاق الحلال
إذا ذاق الحلال يعني دخل بعقد صحيح هنا يكون محصناً أو ثيباً وبالتالي يقام عليه حد الزينة الرجم أما إذا كان بكراً رجعاً كان أمرأة ولو زنى عشرات المرة يظل بكراً فإنه يجلد ولا يرجم نعم
باب الرجم في البلاط حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي
ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال لهم قالوا إن أحبارنا أحدث تحميم الوجه والتجبية قال عبد الله بن سلام أدعهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما
قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها وقع الزنا من رجل
وامرأة عندهم فأتوا النبي يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم ماذا في التوراة فقالوا نجد التحمية ولا نجد الرجم وإنما نجد التحمية
والتجبية التحمية يعني يلطخون وجوههم بالرماد الحار والتجبية يعني يذلونهم يركعونهم قالوا هذا الذي نجده عندنا في التوراة فقال النبي فأتوا بها فقرأوها علينا فأتوا بالتوراة فقرأوها
والتوراة فيها الرجم فهذا الذي يقرأها لما جاء إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ التي بعدها عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان من أحبارهم وكان من يحفظ التوراة أو يحفظ كثيرا منها لأنه
سبحان الله لا نادر أن تجد شخصا يحفظ التوراة بينما القرآن ما شاء الله ملايين يحفظون القرآن اللهم لك الحمد فعبد الله بن سلام قال له ارفع يدك في رجم كيف تكذب على النبي صلى الله عليه
وسلم فرفع يده فإذا فيها الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ما فرجم نعم قوله فرجم عند البلاط البلاط اللي هو الحجارة هذا البلاط مثل الكاشي
وكذا هذا البلاط فرجم عند البلاط في مكان وفي بعض الرواية رجم بالبلاط نفسه نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله
عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال آحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما
أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فصلى عليه لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه نعم يعني هنا محمود بن غيلان هو الذي قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري ولم
يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه يعني خالف محمود بن غيلان غيره من الرواة الذين لم يذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا ليس فقط يعني هذان راويان وإنما كثرة من الرواة
كلهم لم يذكروا النبي صلى الله عليه وإذاك نص أهل العلم على أن هذا شذوذ محمود بن غيلان ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة ربي وسلامه عليه نعم نعم هنا يقول يعني من
أصاب ذنبا دون الحد يعني في ذنب ما ورد فيه حدود عقوق الوالدين مثلا الذي يأتي أهله في نهار رمضان وغير ذلك هؤلاء لم يذكر فيهم حد فماذا يصنعوا بهم قال يقول البخاري رحمه الله تبارك
وتعالى من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة يكتفى بتوبته يكتفى بتوبته مثل أكل الريبة مثلا لم يرد فيهم حد يعني عقوبة دنيوية لا يكتفى بتوبتهم يقول إذا جاء
مستفتيا يعني يسأل ماذا أصنع كما جاء الرجل الذي قال لقيت مرأة في الطريق فقبلتها ما أحده النبي صلى الله عليه وسلم قال عطاه ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن الجريج ولم
يعاقب الذي جامع في نهار في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الضبي صاحب الضبي هذا الرجل كان محرما فرمى ضبيا بحجارة فمات فلم يعاقبه عمر رضي الله عنه يعني بحد وإنما يعني فقط أنه محرم وقتل
ضبيا فعليه يعني فدية فقط يقول فيه عن أبي عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبه قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينة وقال الليث عن عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير
عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارة
ومعه طعام قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مني ما لأهلي طعام قال فكلوه قال أبو عبد الله
الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل وقعت على أهلي في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة قال لا أجد ما عندي ما أملك رقبة
يعني عتق قال صم شهرين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال ما عندي فسكت الرجل ثم أتي النبي بطعام صلى الله عليه وسلم فنادى قال تعال خذ يتصدق به قال أهلي فقراء إن أنا فقير أنا
محتاج لهذا الطعام فتبسم إلي قال أطعم أهلك واختلف أهل العلم هل تسقط عنه يعني الفدية أم تبقى في ذمته متى ما تيسر يعني تيسر له عتق الرقبة أو تيسر له صيام شهرين أو تيسر له الإطعام
اختلف أهل العلم في ذلك لكن على كل حال النبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال حدك نعم هنا يعني كيف لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد والأمر وصل إلى الوالي والأصل أنه إذا وصل إلى
الوالي فإنه يعني يقيم الحد قال أهل العلم لعل هذا الرجل يعني هو يظن أنه حد أو يقصد حد بمعنى التجاوز من تجاوز حدود الله تجاوز يعني ما أمر الله تبارك وتعالى بأن يفعل أو تأمر الله
تبارك وتعالى بأن يفعل أو يترك فهذا هو حد في حد ذاته لكنه ليس حدا ممن يعني فيه نص وإنما كل محارم لا حدود كل محارم لا حدود لكن بعضها فيها يعني عقوبات دنيوية وبعضها ما فيها عقوبات
دنيوية وإنما عقوبات أخروية والمشهور أن هذا الرجل هو الذي يعني قبل المرأة في الطريق فسماه حدا ولم يكن حدا في الشر يعني يقام عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد وإنما
اكتفى بتوبته نعم نعم لا بد أن خاصة هذا الرجل هذا معترف غير الذي يعني شهد عليه الناس الذي شهد عليه الناس هو يعني يريد أن يتملص لكن هذا هو معترف أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده
أن يستر على نفسه ولعله أيضا مثل الذي قبله يقول أصبت حدا هو قبل مرأة ليس فيها إقامة حد عليه فالنبي يقول لعلك قبلت لعلك لمست يعني ما وصلت إلى الزينة يعتذر له صلى الله عليه وسلم
والرجل يمصر عند ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد نعم باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
حدثنا سعيد عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلم أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه
يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي
أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟
قال لا يا رسول الله فقال أحصنت؟
قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه نعم يعني هنا قد
يقول لماذا هو يصر هذا شيء نفسي يعني خاص بالإنسان يعني والنبي حاول أن يعني يصد عنه صلى الله عليه وسلم هو يصر ما استطاع أن يتحمل هذا الأمر وعسى الله أن يغفر الله سبحانه وتعالى نعم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني تاب ثوبة عظيمة كيف قد جاد بنفسه نعم باب الاعتراف بالزنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله
أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال قضي بيننا بكتاب الله وأذل لي قال
قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وقالت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه
وسلم والذي نفس بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت
فارجمها فأخبروني أن على ابني الرجم فقال الشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت نعم يعني هذا رجل ابنه كان عسيفا أي أجيرا عند رجل فخلى بامرأة الرجل وقع بينهم الزينة يعني بين
الأجير وبين امرأة الرجل فعند ذلك يعني افتدى ابنه من ذلك الرجل وبمئة بعير وخادم ثم سأل فقالوا له لا ما في ذلك ابنك عليه طالما أنه ليس محصنا عليه جلد مئة وتغريب عام وأما المرأة فشأنه
آخر لكن ليس لك أن تدفع له مئة من الإبل وخادم فذهب إلى النبي هو زوج المرأة فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم على ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما المرأة فقال لي هو خادم النبي
صلى الله عليه وسلم اذهب إليها إن اعترفت فارجمها يعني أنت وآخرون إن اعترفت إذا لم تعترف ما في شهود ما يكتفى بادعائه هو فذهب إليها فاعترفت فارجمها نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم
حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده نعم كيف يعرف الزينة بالنسبة للرجل إما
بالشهود أربعة يشهدون عليه وإما باعترافه إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه أربعة أربعة رجال فلا تقبل شهادتهن في الحدود فيشهد عليه أربعة رجال أو يعترف هنا يقام عليه حدوث زينة أما المرأة
فتزيد المرأة كذلك يشهد عليها أربعة رجال أو تعترف أو تحمل الحمل هو الحبل إذا حملت من أين لك هذا كيف حملتي إلا أن تثبت أنك اغتصبت أو غير ذلك من الأمور فلذلك الرجل علامتان والمرأة
ثلاث علامات نعم والآن البعض ينكر حد الرجم وهذا باطل هذا أجمعت عليه الأمة وقد جاء في كتاب الله تبارك الزانية والزان فجدوا كل واحد منه ومئة جلدة ولكن جاء أيضا من حديثه عمر سيأتينا إن
شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم صلى الله عليه وسلم وكانت أيق رؤونها والشيخ والشيخة إذا زنية فجدوهما البتة وقد قضي الشهوة وهذا من المنسوخ المنسوخ رسما مع بقائه حكما
هذا منسوخ رسما مع بقائه حكما لكنه لم يثبت الآن أنه قرآن لأنه لم ينقل بالتواتر وإنما هي رواية صحيحة نعم كنت أقرأ رجال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بميناء
وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله
ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتا العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم فإنهم هم
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص
بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا
المدينة في عقبذ الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواه حين زاقت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمر ابن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمست ركبتي ركبتي فلم أنشب أن خرج عمر ابن
الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن عمر ابن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقول قبله ما لم يقول قبله فجلس عمر على المنبر فلما
سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن
خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ورجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو
كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله وبلغني أن قائل منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن مرء أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت
ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا والذي بايعه تغرة أن يقتلى وإنه قد كان من
خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بن ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا
بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا
هؤلاء من الأنصار فقلت أقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بن ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك
فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من
أصلنا وأن يحضنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن
أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا
الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان
والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت بسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته المهاجرون ثم بايعته الأنصار
ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم
تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد في من بايع رجل على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله تغرة تغرة
أن يقتله نعم هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فيه ابن عباس رضي الله عنه أنه لما تكلم عمر رضي الله عنه بلغه أن رجلا يقول لئن رجعنا إلى المدينة لئن مات عمر لأبايعنا فلانا فإن باعة
أبي بكر كانت فلته يعني بدون مشورة وبدون كذا تمت باعة أبي بكر أنا أيضا سأبايع فلانا بدون مشورة بدون كذا وتتم والمشهور عند البعض أنه أراد زبير بن العوام يعني يبايع زبير بن العوام
فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال سأتكلم في هذا الموضوع هم في الحج فقال له عبد الرحمن عمر فلا تفعل هنا قوغاء الناس وجهال وعوام وهم الذين يكون قربك لأن المهاجرين والأنصار في المدينة
كلهم يشوفون عمر بينما هؤلاء الغوغاء وأول مرة في حياتهم يشوفون عمر لعلهم اللي جايين للحج فهم يصيرون القريبين من عمر وهم الذين يسمعون كلامه وقد يحملون كلامه على غير محمله وقد لا
يفهمون يعني أصل المسألة فيخطئون في الناقل أو يخطئون في الفهم فقال له عبد الرحمن عمر فلا تفعل تبت تكلم في أمر عظيم تكلم في المدينة كيف هناك المهاجرين والأنصار هناك علماء الصحابة
هناك أهل الحل والعقب هناك تكلم ليس هنا فاقتنع عمر بكلام عبد الرحمن بن عوف وقال نعم لأن رجعنا إلى المدينة أول مقام لي في المدينة سأتكلم في هذا الموضوع وفعلا فلما كانت أول جمعة في
المدينة يقول ابن عباس جئت مبكرا حتى يعني أستمع إلى كلام عمر فقام لي فوجد سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أحد العشر مبشرين في الجنة وزوج أخت عمر وابن عمه فقال له ابن عباس
اليوم عمر سيتكلم كلام ما تكلم قبله مثله فقال له سعيد بن زيد شون الشيء ما تكلم قبله يعني هذا خطبة جمعة كغيرها ففعلا لما تكلم عمر قال يعني بدأ كلامه بأنه سأقول مقالة لا أدري يعني قبل
أن أموت أريد أن أقول هذه المقالة فذكر هذه القضية التي كتمها بمشورة عبد الرحمن بن عوف إلى الرجع إلى المدينة ثم ذكر حالتة السقيفة وكيف وقعت وقال نعم كانت فلتة فلتة لماذا؟
الظروف التي نفعت لذلك فعمر أخبر أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي والعباس والزبير وأسامة وشقران ويكفنونه والمهاجرون ينتظرون في المسجد ينتظرون الانتهاء حتى يصلى عليه صلى
الله عليه وسلم ويدفن وفي هذه الفترة اجتمع عدد من الأنصار كبير في سقيفة بني ساعدة يعني في مجلس بني ساعدة ديوان بني ساعدة خلنا نقول اجتمعوا هناك وكانوا يقولون يعني من سيحكم بعد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان يقول نحن أهل البلد نحن الذين نحكم وبعضهم يقول المهاجرون هم الذين يحكمون لأنهم أتباع النبي قبلنا سبقونا بالإسلام وهم أفضلوا مننا وبعضهم قال لا منا
أمير ومنهم أمير يصير يعني اثنان يحكمان فكذا فالمهم اثنان من المهاجرين من الأنصار لم يعجبهما هذا الكلام فكلما عمر بن الخطأ قال ترى الأنصار الآن مجتمعون في سقيفة بني ساعدة ويقولون
كيف وكيف فعمر كلم أبو بكر الصديق ترى كذا كذا فطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وكيف بني ساعدة يقول عمر فجهزت كلاما يعني في داخلنا ونحن طبيعي جدا أي واحد يروح مكان أو كذا وله كلمة أو كذا
يجهز يحضر ماذا أقول ماذا أرد ماذا كذا فجهزت كلاما يقول وكنت يعني أداري حدة في أي بكر وبكر كان عصبيا يعني فيه حدة سريع الغضب يقول أداري فيه حدة خشيت أن لا يبلغ الكلام اللي أنا قاعد
أرتبه الحين يعني أنا الكلام يجب أن يكون مرتبا أكثر يقول فلما جئناهم جئت أتكلم أرجو من الأنصار فقال حنا أهل البلد وحنا كذا وحنا اللي نحكم قام واحد ثاني قال منا أمير ومنكم أمير فأردت
أن أتكلم فقال لي أبو بكر ألا رسلت لا تتكلم يقول ما أقدر يعني أبو بكر يعني له مكانته عند عمر وغيره يقول فسكتت فتكلم أبو بكر فقال بديهة يعني بدون تحضير أحسن من الكلام اللي أنا محضرة
يقول وقال أنتم كما قلتم وأنتم لكم الفضل ولكم كذا ولكم كذا لكن هذا الأمر لا يصلح إلا في قريش ما يصير الحكم لقريش ليس لي لقريش هذا دين يعني ليست القضية قضية اتباع هوا لا الحكم هذا نص
النبي صلى الله عليه وسلم الناس تابعوا لقريش برهم تابعوا لبرهم وفاجرهم تابعوا لفاجرهم وفي حديث خارج الصيحين أن الأئمة من قريش أحد هذين الرجلين يعني عمر أو أبا عبيدة يقول عمر ما كرهت
شيء مما قاله إلا هذه يعني والله الآن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني بذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم في قوم فيهم أبو بكر وهذا يبين لنا أن أبو بكر أفضل من عمر بشهادة عمر وقسمه صوروا عمر يقول
أقدم تضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر أقوى الأدلة على فضل أبو بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال عمر بل نبايعك أنت
فأنت خيرنا وسيدنا فقام عمر وبايع أبو بكر فاجأهم فبايع أبو بكر فقام البقي وبايعوه بايع أبو بكر خلاص مسلم الأمر أن أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه فبايعه الناس فقال
قائل قتلتم سعدا سعد بن عبادة سيد الخزرج يعني منزملا يعني مريضا قالوا قتلتم سعدا يعني كنا نخطط أن سعد هو اللي يصير أمير المؤمنين يعني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم
الآن بهذا قتلتم سعدا فقال عمر قتل الله سعدا يعني إذا كان سعد لا يرضيه كلام الله وكلام رسوله فليمت إذن قال قتل الله سعدا إذا كان سعد كذلك ولم يكن سعد كذلك رضي الله عنه لكن هذا القال
هو الذي قال قتلتم سعدا وكلام الله وكلام رسوله ثم صار يعني من الغد تمت البيع علي بكر بمبايعة الباقية المهاجئ والأنصار وتمت البيع علي بكر ووقى الله تبارك وتشرة وقال عمر يعني هذه
الفلتة لأن كان ظروف صعبة جدا يعني كان لازم يحسن الأمر لأن الأنصار اجتمعوا كان كادوا سيبايعون أحدهم فيقول فلو تركناهم وما يريدون بايعوا سعدا مثلا قد لا يرضى كثير من المهاجرين ممكن
تحصل مشاكل غير مخالفة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة لابد أن تكون في قريش إلى يومنا هذا الأصل في الخلافة أنها في قريش إلا إذا تغلب أو متغلب أو غير ذلك أو لم نجد
قرشيا يعني يستحقوا الحكمة فالقصد أن عمر يقول لو تركناهم وما يريدون وقعنا في مخالفة السنة ولو خالفناهم وقعت فتنة فلذلك أسرعته إلى أبي بكر وقلت له يعني نبايعك هذه الفلتة هذا معنى
فلتة قال وليس فيكم مثل أبي بكر أبي بكر كان يعني منصبا قبل أن تكون هذه الأمور كل كل يعرف ووجاءت نصوص كثيرة جدا بعض أهمية رأى أنها نصوص صريحة وأكثر أهمية رأى أنها نصوص يعني غير صريحة
على أبي بكر رضي الله عنه منها أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته إذا جئت العامل قال ولم أجد كفاية إلى من قال إيتي أبا بكر وقول النبي لعائشة لقد هممت أن آمر
بكتاب أن يكتب وأخشى أن يتمنى متمنن ويأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر وكذلك هل أنتم تاركوا لصاحبي وكان أعلمنا يقول أبو سعيد الخدير نصوص كثيرة فيها بكر الصديق رضي الله عنه يتدل على فضله
ومكانته وذلك لم يخالف أحد وإنما تأخرت بيعة علي والزبير لأنه لم يستشارك وما كان في وقت للاستشارة أصلا ما استشير أحد لأن الأمر كان فلت كما قال عمر لاجتماع الأنصار في السقيفة والله
أعلم نعم قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد نعم قوله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قالوا هذا يعني خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي يعني هو خبر
بأصل الزاني يبحث عن زانية والزانية تبحث عن زاني ويكون بمعنى النهي أي لا يجود للمسلم المحصن العفيف أن يتزوج زانية ولا يجود أيضا للمسلم العفيفة أن تزوج زانيا إلا إذا تاب إذا تاب
الإنسان لا يسمى زانيا مثل الكافر إذا أسلم لا يقال له كافر قال له مسلم خلاص تغير كذلك الزانية إذا زانت ثم تابت يقال لها عفيفة لا يقال لها زانية والزاني إذا تاب يقال له عفيفة الآن هو
عفيف وليس زانيا فالقصد هو خبر بمعنى النهي أي لا يجوز أن يزوج الزاني ما دام على فعله وإذلك الذين يقع منهم الزينة أحيانا يريدون الزواج من بعضهما يعني هو زاني وهي زانية يريدان الزواج
من بعضهما هذا الزاني له مثلات حالة الحالة الأولى أن يبقى على أن يبقى على يعني وضعهما فهنا زاني نكحة زانية معنى الحالة الثانية أن يتوب جميعا أن تتوب هي ويتوب هو فهي تزوجان وهذا لا
بأس به الحالة الثالثة أن يتوب أحدهما فلا يجوز الثاني أن يتزوج به حتى يتوب لأنه هنا صار زاني وغير زانية أو زانية وغير زاني فإذا كان زانيين فلهم أن يتزوجا إذا كان عفيفين كان لهم أن
يتزوجا إذا كان أحدهما ما زال يسمى زانيا والثاني تاب فإنه لا يجوز الزواج هنا نعم وإذا غرب معها محرمها عقب هذا المحرم لم يصنع شيئا حتى يغرب وإذا قال التغريب كل الرجل وليس المرأة نعم
نعم المخنث من الرجال هو المتشبه بالنساء يقال له مخنث الآن عندنا البعض يقصد به الذي يعمل به عمل قوم لوط لا المخنث في لغة العرب هو الرجل المتشبه بالنساء وتقابله المرأة المسترجلة التي
تتشبه بالرجال فهؤلاء هم الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة
وزيد بن خالد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقضي بكتاب الله فقاب خصمه فقال صدق اقضي له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على
هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني رجم فافتديت بمئة من الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما
الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أونيس فاغد على امرأة هذا فارجمها فاغدى أونيس فارجمها طبعا هنا مختصرا وهناك إن اعترفت فارجمها نعم فإذا أحصن فإن أتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم غير مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء باب إذا زنت الأمة حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليف عن
سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر تابعه إسماعيل بن
أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعد عند أهل العلم تقول إذا زاد التشريف زاد التكليف والعكس صحيح إذا قل التشريف قل التكليف لأن الحرة لما زادت شرفا زادت
عقوبة كما قال الله تبارك وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من كل نبي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين لأنها زيادة شرف أن تنى زوجاته النبي أن تنى مختلفات عن الناس
أو عن النساء فلذلك زادت العقوبة فكلما زاد التشريف زاد التكليف حتى الحر والعبد العبد لا يجب عليه أشياء كثيرة مما يجب على الحر لا يجب عليه الزكاة لا يجب عليه الحج لا تجب عليه خصوصات
الجماعة عند كثير من أهل العلم لا تجب عليه الجمعة عند بعض أهل العلم لا يجب عليه الجهاد لأنه حبد بينما الحر تجب عليه هذه الأشياء فالقصد أن الأمة إذا زنت لا تجلد مئة تجلد على النصف من
الحرة الحرة تجلد مئة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فإذا كانت أمة تجلد خمسين ما تجلد مئة ولا ترجم الأمة إلا إذا كانت يعني اختلف أهل العلم فيها إذا كانت محصنة ولكن
إذا زنت يقول حتى لا تسرب عليها لا تكثر الكلام خلاص بيعها الأولى مشهد ثانية مشهد ثالثة بيعها ولذلك يحرم على الرجل أن يتزوج الأمة الحر يحرم عليه أن يتزوج الأمة لا يجب عليه أن يتزوج
الأمة الحر يتزوج الحرة ولا يتزوج الأمة وإذاك الله تبارك وتعالى قال وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ وَمِنْ
فَتَاتِكُمْ وَمُمِنَاتِ الذي لا يستطيع نكاح الحرة ولا يملك الأمة هذا هو الذي له أن يتزوج الأمة فالأصل في الزواج من الأمة محرم ولا يجوز ومن باب أولى أن الحرة لا يتزوجها العبد وهذا
لأن لو أن سينا من الناس زيد من الناس تزوج حر وتزوج أمة وهذه الأمة ملك لعمر مثلا فتزوجها زيد وأنجبت هذه الأمة فيكون عبداً لعمر يكون عبداً لأولاد الأمة يعني يتبعون أمهم في الحرية
ويتبعون أباهم في النسب فيكون اسمه مثلاً خالد بن زيد لكنه عبد لعمر اللي هو سيد الأمة يتبع أمه في الحرية فهذا يكون تسلط على أولاده بأن جعلهم عبيداً فذلك يحرم أن يتزوج الحر الأمة وقصة
عمر المشهور أنه جاءه رجل يشكو عقوق ابنه فقال ابني يا عقني فاستدع عمر الابن فقال إن والدك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أمري ما حقي على أبي هو الآن يريد حقه أنا أريد حقي أيضاً ما حقي
على أبي قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال أما القرآن فما علمني منه حرفاً وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل يعني تزوج أمة وأنجبت منه وصرت عبداً بسبب والدي
المفروض أبي حر أكون حراً لكن أبي لما تزوج الأمة صرت عبداً سبب علي والدي فإذا قال أهل العلم إنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن الحر أو عجز عن ثمن الأمة نعم يعني قبل
المائدة وبعد المائدة نقول لا النور ليس المائدة النور ليس في أحكام الزينة نعم فقال رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم
وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم
يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة نعم هنا الرسول ما رجماها لأنها في التوراة وإنما رجماها لأنهم تحاكموا إليه وإذا تحاكموا إلينا نحكم بشريعتنا ولا نحكم بشريعتهم فإن جاءوك فاحكم
بينهم بما أنزل الله فهم إذا يتركون يتحاكمون إلى ما يشاءون إذا تحاكموا إلينا نحكم بهم بشرع الله تبارك وتعالى نعم فقال الناب كتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي
بيننا بكتاب الله وأذى لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الأجير فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاه وبجارية لي ثم إني سألت
أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بينكما بكتاب الله أما غنامك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه
عام وأمر أنيسا للأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فارجمها باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر
بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله وفعله أبو سعيد فأراد أحد إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه يمنعه يضع يده يمنع حتى لا يمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحد كم ينقص
من صلاته ما ترك أحد أن يمر بين يديه قال فليمنعه فإن أبى فليدفعه يعني بشدة يعني لا يمر بين يديك يقول فإن أبى اللي يريد أن يمر قال فليقاتله فإنما هو شيطان هذا ليس فعل إنسان طبيعي هذا
شيطان شياطين الإنس يريد أن يمر بينك وبين سترتك في الصلاة وذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس المقصود فليقاتله أن يترك صلاته ويتعارك معه لا ولكن أراد شدة المدافعة أن يدفعه بأشد من
ذلك يمنعه من المرور بين يديه وليس المقصود أن يقطع صلاته ثم يتقاتل معه على هذا الأمر نعم يعني كيف لأي بكر أن يعني يؤدب ابنته يضربها على خاصرتها يعني ليش تسوين جدي لماذا تفعلين ذلك
فأمر النبي النصب البقاء حتى يبحثوا عن عقدها قضي الله عنها نعم حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني عمر أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت أقبل أبو بكر
فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه لكزة ووكزة واحد فبي الموت يعني تقول ضربة كانت قوية تقول فبي الموت نغزت أي بكر
على بطنها على خاصرتها ضربها ضربة قوية يعني ابنته عائشة تقول فين الموت يعني ودي أصرخ لكن ما قدر أصرخ لأن الرسول نايم على فخذي تقول تحملت هذا الكلام وفيه تأديب أي بكر لابنته رضي الله
عنهم أجمعين نعم باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال غير مصفح يعني بحده يعني أقتله هذا مقصود يعني
يقول أقتله نعم باب ما جاء في التعريض حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول
الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأن كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق نعم يعني
هنا عرض ما قال إن امرأته زنت ولكن قال جاءني ولد أسود يعني كانوا يتهموا امرأته بالزينة نعم باب كم التعزير والأدب قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله حدثنا عمر بن علي قال
حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات في حد من حدود الله حدثنا يحيى بن سليمان
قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن بكير حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن
بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن
شريف قال حدثنا أبو سلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا تابعه شعيب ويحن سعيد ويونس عن
الزهري قال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا مع مارون عن الزهري عن سالم عن عبد
الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم هذا أمر متفق علي بيننا أنه لا يجوز بيعه حتى يعني
ينقل إلى مشتريه واختلفوا في غير الطعام هل يشترط كذلك أن ينقل أو يجوز أن يبيعه وهو ما زال عنده يعني عند صاحبه الأول هذه خلافة ما لك يرى أنه يجوز والجمهور يمنعون قياسا على الطعام
وإذاك ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا لا أجد فرقا بين الطعام وغيره كله لا يجوز بيعه حتى ينقل إلى مشتريه نعم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله باب من أظهر الفاحشة واللطخة والتهمة بغير بينة حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعينين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت
به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو وسمعت الزهرية يقول جاءت به للذي يكره نعم الذي يقول حفظته وسمعته هذا السفيان الثوري رحمه الله تعالى الراوي عن الزهري نعم حدثنا علي
بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسب بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعينين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن
غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسب عن القاسب بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند
النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتريت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا لهم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثيرا لهم فقال رجل بن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله
عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال له تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء يعني قصدنا التلاعن حق الملاعنة مرت بنا أحكام الملاعنة نعم باب رمي المحصنات ولم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا
رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات باب قذف العبيد حدثنا مسدد
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن
يكون كما قال يعني قصدنا الذي يقذف مملوكه لا يقام عليه الحد كما لو قذف الأبو ابنه لا يقام عليه الحد لمجود الأبوة كذلك إذا قذف مملوكه فإنه لا يقام عليه لكنه يحاسب يوم القيامة عند
الله تبارك وتعالى نعم باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذل لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه
وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخمسة شات وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا
الرجم فقال والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ومفهومه إذا
لم تعترف فإنه لا يرجمها إنه ما في شهود هنا نعم