85- كتاب الْفَرَائِضِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمت لنا أنك أنت العلم الحكيم نحن في يوم السبت الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الحادي والعشرين من شهر السادس سنة خمسين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وهذا هو المجلس السابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض وباب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله وصية من الله والله عليم حليم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جاء بعض النصر مكتوبة الآية كاملة صحيح؟ حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو وكر وهما ماشيان فأتيان وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث باب تعليم الفرائض وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبارنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهم السلام أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهم أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت نعم هنا أن العباس وفاطمة رضي الله عنهما جاء يطلبان ميراثهما وسيأتي حديث آخر أن أزواج النبي كذلك طلبنا ميراثهما وهؤلاء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يورث فاطمة البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وعمها العباس والعصبة يعني يأتي الباغي بالتعصيب ولكن بيّن لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وقوله فهجرته فاطمة أو قولها هنا قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت هذا دليل أن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها فقوله هنا قال فهجرته فلم تكلمه وهذا إدراج هذا من كلام الزهري وليس من كلام عائشة وهو مدرج فلا يصح هذه الزيادة لا تصح مدرجة ليست من أصل الحديث قال فهجرته هذا كلام الزهري وهو مدرج غير مسند فلا يصح هذا ولم يثبت أن فاطمة هجرت أبو بكر الصديق رضي الله على لعاعة من الدنيا نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبارني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمرة فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهط قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس طبعا الرهط هنا كانوا دخلوا قبل علي والعباس وهم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن والعوف كانوا قد دخلوا على عثمان على عمر عثمان وطلحة والزبير وسعد وذن عبد الرحمن والعوف معهم فكانوا عند عمر فجاء علي والعباس فأشهد عمر الجميع هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال لا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله محتازها دونكم ولست أثر بها عليكم لقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال لنفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم فتوفى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فاتفعاها إلي فأنا أكفيكماها فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر يصنع كما يصنع الرسول وجاءته فاطمة وجاءه علي واطلبان من أي بكر رفض أبو بكر قال لا أنا المسؤول أنا اللي أقسمها ثم لما كان أهد عمر في أول سنتين من أهد عمر جاء علي والعباس يطلبان من أبو بكر يعني عجزة أن أبي بكر صار يطلب من عمر إن هما لا يملكان لأنما خلاص انتهى الأمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدق ولكن يطلبان الإدارة إدارة هذا المال فطلب ذلك من عمر بعد سنتين من خلافته فأعطاهما إياه قال خلاص هذا المال لكم قال وكلمتكما واحدة كنتما متفقين الآن اختلفتما إذا اختلفتما أرجعوها لي أنا ما نعاجز عنه لكن أعطيتكما إياه لأنكم طلبتما ذلك أو تتفقون تسكتون فرجع علي والعباس رضي الله عنهما واستمر كذلك حتى توفي عمر ثم جاء أهد عثمان تركها أيضا في يد العباس وعلي حتى توفي العباس فصارت في يد علي هو الذي يديرها ثم توفي علي فصارت في يد الحسن طبعا بعد وفاة عثمان حكم علي صارت في يده كخليفة وأيضا كولي ثم بعد ذلك توفي علي فكانت في يد الحسن ثم توفي الحسين فصارت في يد علي بن الحسين والحسن بن الحسن رضي الله عنهم أجمعين ثم بعد ذلك لما توفي أخذها أحد ولاة بني أمية وصار هو الذي يديرها بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونتي عاملي فهو صدقة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة طبعا بعضهم يحور هذا يقول ما تركنا صدقة لم نترك صدقة ما يجعلها نافية والصحيح أنها موصولة الذي تركنا صدقة وقد ثبت النبي أوقف جميع أمواله صلى الله عليه وسلم فلم يترك ديرهما ولا ديران وهذا يؤكده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنباء لم يورثوا ديرهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم نعم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ماتوا عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته نعم كان في أول الأمر من ترك دينا كان النبي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يسأل عليه دين قالوا نعم صلوا على صاحبكم يعني يهيب الناس من الدين ثم بعد أن فتح الله عليهم وجاءهم الخير قال أن من ترك دينا فعلي أنا مسؤول عن دينه وإن ترك مالا فلورثته وصار يصلي على الناس حتى كانوا مدينين صلى الله عليه وسلم نعم قال باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثين يعصبهن الذكر يعصب أخواته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر باب ميراث البنات حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأت صدق بثلثي مالي قال لا قال قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي نعم لأنه سعد بن عامر أفسد حجرته عاجر إلى المدينة ثم رجع وعاش في مكة لكن لم يرتد لكن عاش اشتاق إلى أهله وعاش في مكة خلاص استقر في مكة فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعود وتعيش في مكة ومات في مكة رضي الله عنه والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد أن لا يتصدق بجميع أو نهى سعد أن يتصدق بجميع ماله وأولاده أولى بهذا المال من الصدق على الفقراء نعم أحدثنا أبو معاوية شيبانو عن أشعثة عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل إن توفي وترك ابنته وأخته فأعطى لابنة النصف والأخت النصف السدس لكن هذه هي أخت شقيقة وأخت لأب وتتعصب مع البنت فتأخذ النصف الثاني بعد أن أخذت البنت النصف الأول فريضة فتأخذه الأخت تعصيبا مع الأخت إذا لم يكن ابن وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن نعم هذه القاعدة أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الذي هو عمه لا يرث ابن الابن مع وجود الابن المباشر يعني لا يرث من جده ابن الابن لا يرث من الجد إذا كان الابن موجودا وعمه ابن مباشر وهذا ابن ابن فلا يرث معه والآن للأسف كثير من الدول الآن تورث ابن الابن مع وجود الابن يسمونها الوصية الواجبة وهي باطلة ما تصح ولا يجوز والأصل أنه لا يرث مع عمه نعم فهو لأولى رجل ذكر اللي يسمونه العصبة هذا اللي يسمونه العصبة اللي أولى رجل ذكر يعني قريب عم ابن عم ابن ابن عم ولو كان بعيدا هذا العصبة نعم نعم يعني أبو موسى الأشعي لما سئل عجل توفي ترك بنتا وبنت ابن وأختا ثم قلنا شقيقة أو لأب فأبو موسى أخذ على الأصل أن البنت تأخذ النصف وتعصب الأخت وتأخذ النصفة الثاني وأسقط ابنة الابن ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعوني هذا ما كان في الكوفة ابن مسعود مع ابن موسى الأشعي فقال اذهبوا إلى ابن مسعود وسيتابعوني فلما قالوا لابن مسعود قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يعني إن تابعتك قلط يقول له هذا التقسيم غلط أقضي بها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن تكملة الثلثين يعني السدس تكملة الثلثين ثم الأخت تأخذ الباقي لأن الأخت عصبة تأخذ ما بقي فلا يجوز إسقاط بنت الابن هنا فيعطي البنت ويعطي بنت الابن ثم يعطي الأخت الباقي الأخت ليس لها نصيب فرض السدس النصف لا الأخت لها الباقي فلا تسقط بنت الابن فأعطاها السدس ثم لما أخبر أبو موسى بما قال ابن مسعود قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم لأن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني ابن عباس هو قول أي بكر الصديق وبعضهم يجعله إجماعا في زمن أي بكر الصديق أن الإخوة لا يرثون مع الجد بمنزلة الأب فإذا كان الجد موجودا فالإخوة الميت لا يرثون شيئا كما أن الأب يسقط الإخوة يحجبهم كذلك الجد يحجبهم قال كما أن ابن الإبن يرث الإبن مباشرة ويسقط الإخوة كذلك الجد يسقط الإخوة ما الفرق يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن الجد يسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يسقط الإخوة لأم لكن اختلف هل يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب هذه الخلاف بين أهل العلم زيد رضي الله عنه ذهب إلى أنه لا يسقط الإخوة وهو أيضا مشهور عن علي وعثمان وغيرهم وذهب أبو بكر وابن عباس إلى أنه يسقط والجمهور لا يسقطونه والصحيح أنه يسقط الإخوة بوجود الجد لأن الجد بمنزلتي الأب والله أعلم نعم بالطاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل امدكر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا نعم يقصد يقول هذا قول أبي بكر أن الجد أب وأنه يسقط الإخوة وهو أولى رجل ذكر فيقدم على الإخوة الجد وابن عباس يحتج يقول هذا قول أبي بكر هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذته خليلا فأنا أخذ بقول أبي بكر يقول قوله مقدم على قول غيره نعم قال رحمه الله باب مراث الزوج مع الولد وغيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطرة والربع باب مراث المرأة والزوج مع الولد وغيره حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها نعم الجنين إذا مات لو امرأة مات جنينها يعني الذي في بطنها يعني قد نفخت فيه الروح فلو قتله أحد يعني ضربها أحد على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها فهذا فيه الدية وديته عشر دية أمه الجنين ديته عشر دية أمه ومعروف دية الرجل مئة من الإبل ودية المرأة نصف دية الرجل فخمسون من الإبل عشر الخمسين كم؟ خمسة فدية الجنين خمس من الإبل دية الجنين خمس من الإبل هذه دية الجنين إذا مات والنبي قضى على المرأة التي وقعت مشكلة بين امرأتين فواحدة من هنا منهما ضربت الأخرى على بطنها فأسقطت جنينها فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين حكم عليها بدية الجنين خمس من الإبل ثم ماتت هذه المرأة قبل أن تدفع الدية التي قتلت الجنين ماتت قبل أن تدفع الدية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ميراثها لأولادها وزوجها والدية التي عليها تنتقل إلى عصبتها تدفع الدية العصبة عصبت هذه المرأة نعم قال رحمه الله باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرواية التي سبقت فيها أنها على عهد النفس في هذا الوقت كان معاذ في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت النصف تعصيبا مع البنت نعم وسليمان هو بن مهران اللي هو اللعمش أحد الرواة نعم قال رحمه الله حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال قال عبد الله لأقضينا فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لبن السدس وما بقي فللأخت باب ميراث الأخوات والإخوة حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدري أنه قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض باب قول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أنه يفتونك وأن تضلوا والله بكل شيء عليم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة باب بني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان الآن إذا زوج وأخ لأم الزوج أخذ النصف إذا ما في أولاد ولكم نصف ما ترك إذا ما بقي بينهما نصفان أزواجكم أخذ النصف الأخ لأم له السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ما في ورث غير هؤلاء زوج وأخ لأم والإشكال لا يرد على الزوج بقي بالميراث يعني هذا أخذ نصف هذا أخذ سدس كم بقي بقي سدسان من الميراث لأن النصف ثلاثة أسداس هذا أخذها الزوج وعندما بقي ثلاثة أسداس أخذ سدسا منهما الأخ لأم طيب طيب والسدسان أين يروحون هل يذهبان إلى بيت المال أو يرد يقول الزوج هنا هو زوجها وهو ابن عمها والأخ لأم كذلك هذا له قرابة من هو أخوها لأمها لكن له قرابة أيضا لها من حيث الأب فهو أيضا ابن عم فهنا يقول يرد على الزوج الربع السدس الأخير ويرد على هذا السدس هذا من باب التعصيف لا من باب الميراث إذن الزوج يأخذ نصيبه ميراثا كزوج كفرض ثم يأخذ ما بقي تعصيبا كابن عم والأخ لأم كذلك يأخذ نصيبه فرضا وهو السدس ثم يأخذ السدس الثاني تعصيبا كابن عم نعم طبعا ما في أقرب منهما هما أقرب الناس إليها نعم هاي سمونا الرد وهو الزائد من الميراث الزائد من الميراث يرد على الورثة نعم فليأدعى له فليأدعى له يعني بلغني إذا حد مات بلغني فليأدعى يعني فلأبلغ أي واحد يموت وعليه دين أنا أسد عن دينه صلى الله عليه وسلم حين الناس هنا كلهم عليهم ديون حين الناس ما هيسدد عنهم كلها عليها ديون هناك من يسدد عنكم خلاص حدثنا أمية بن بستار قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر باب ذوي الأرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذي عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا موالي وعدت أيمانكم نعم كان في الأصل في البداية أول للهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وصلت لدرجة حتى الميراث المهاجر يرث الأنصار مع أنه ما في أي قرابة ما في أي قرابة هذا من بني قحطان هذا من بني عدنان ما في أي قرابة بعيدين جدا ومع هذا ورثهم الله جل وعلا من بعضهم للأخوة التي بينهم حتى نزل قول الله يتبارك والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم عند ذلك صار الميراث بالقرابة لا بالمؤاخاة نعم قال رحمه الله باب ميراث الملاعنة حدثني يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن نافئ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة يعني مفهومه أنه لا يرث من زوجها يعني إذا لاعن الرجل امرأته يتهمها بالمرأة بالزينة وفرق بينهما الولد هذا كما أنه لا ينتسب إلى الزوج كذلك لا يرث منه لا ينتسب إليه ولا يرث منه نعم فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأها حتى لقي الله نعم يعني هذا زمعة والد سودة أم المؤمنين وكانت له أمة مملوكة هذه الأمة يعني أيام الجاهلية أتاها عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص والدار حملت منه حملت من عتبة فعتبة قال لأخيه سعد قال له ترى اللي في بطن هذه الأمة ترى ولدي هذا ولدي أنا الذي أتيتها في الجاهلية فلما ولدت هذه الأمة جاء سعد يقول هذا الابن ابن أخي عتبة وقد عهد إلي بذلك فقال عبد بن زمعة أخو سودة هذه الأمة لأبي وأبي هو الذي جامع أنت مجامع بالغلط إذا كنت مجامع يعني بالغلط هذه عبدة أبي وولدها أخي لأن هو مولاه أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني عتبة ابن سعد بن أبي وقاص لكنه مات عتبة طبعا وأظنه لم يسلم عتبة المهم قال العاهر الحجر والولد للفراش فلما ولدت هذه الأمة قال الولد يشبه عتبة يشبه عتبة يعني حملت من عتبة ظاهرها فقال النبي وإن كان الولد للفراش لكن يا سودة احتجي بي منه يعني مفروض يكون أخا لسودة من أبيها لكن قال احتجي بي منه لأنه شاف شبها لعتبة فأمر سودة أن تحتجي بي منه فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها نعم وهذا من باب الاحتياط مع أنه حكم أنه للفراش لكن عمل بالاحتياط صلى الله عليه وسلم قال احتجي بي منه اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شات فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حر وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا نعم وهذا هو المعتمد في الصحيحين وغيرهما أن زوجها كان عبدا قال له مغيث وأصلا طلبت الانفصال منه فقول الحكم يقول مرسل يقصد يعني غير مرسل المرسل الذي هو من سقط منهم بعد التابعي لأن الحكم تابع تابعي يعني يكون منقطع أو مقطوع من كلام الحكم لكن على كل حال لكن في السابق كان يقول مرسل يعني لم تتفق الكلمة على هذه التسميات الأخيرة الاستلاحات الأخيرة المرسل المنقطع والمقطوع والمعضل وهذا كلها استلاحات متأخرة جدا فكانوا يطلقون على كل انقطاع في الإسناد إرسال على كل حال المهم أن قول الحكم غير صحيح أنه هو الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى لما قال إنه يعني زوجها كان حرا لا زوجها كان عبدا وإن قال له مغيث قد ثبتها في الصحيحين فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق الذي يعتق هو الذي يكون له الولاء الولاء يعني هو الذي يرث من هذا العبد إذا صار حرا الذي أعتقه هو الذي يرثه لو مات نعم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق باب مراث السائبة حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترت أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة ليعتقها وإن أهلها يشتريتون ولاءها فقال اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشتريتها فاعتقتها قال فاشترتها فاعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حر وقال الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح نعم يعني الأسود أيضا وافق الحكم والأسود أعلى درجة من الحكم يعني تابعي وقال أيضا إنه حر وهذا أيضا خلاف قول ابن عباس وخلاف قول عائشة أنه كان عبدا وهذا هو الصحيح أن زوجها كان عبدا وقال له مغيث نعم قوله طبعا ميراث السائبة السائبة هو العبد يكون عند سيده فيسيبه كيف يسيبه يعني يقول أنت سائبة أنت سائبة يعني لا ولاء لأحد عليك يقول إذا أنا مت ليس لأحد عليك ولاء أنت حر وليس لأحد عليك ولاء هذا السائبة نعم قال رحمه الله باب إثم من تبرأ من مواليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل يعني هو من زمن علي رضي الله عنه أنه كان البعض يقول أن الرسول أوصى لعلي وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وأنه أعطاه ما لم يعطي غيره علي كذب ذلك كله قال أبدا ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خصنا به دون الناس ثم قال إلا ما في هذه الصحيفة يعني أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كتبها في صحيفة قال منها الشامية الجراحات وأسنان الإبل يعني الديات والجراحات يعني أرش الجراحة ماذا عليه إذا فعل كذا هذا الذي عندي قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ثور غير غار ثور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك قريب من المكة لكن ثور في المدينة مكان في المدينة قال فمن أحدثة أو أومثة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخر الحديث نعم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء يعني إذا اعتقه يكون الولاء له ما يستطيع أن يبيع الولاء ما يباع الولاء ولا يوهب يظل الولاء لمن اعتق لأن له فضل على المعتق أنا لي فضل إذا اعتقته لي فضل عليه ما أستطيع أن أبيع هذا الفضل الفضل ليس شيئا يباع هذا شيء معنوي إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر نعم يعني إذا أسلم رجل على يد رجل ثم مات الذي دخل في الإسلام قريبا هل يريثه الذي أسلم على يديه بحكم أنه كان معتق لأنه أعتقه من النار يسلم على يديك وأنت تريثه لأنه ليس له ورث لا هذا يذهب ماله إلى بيت المال لا يريثه لأن المسلم لا يريثه الكافر والكافر لا يريث المسلم أبدا كون هذا أسلم وعنده مال مثلا فمات هذا الكافر الذي أسلم مات ما يريثه أولاده لأنهم مشركون ولا أهله من يريثه قال يريثه الذي أسلم على يديه قول غير صحيح هذا ليس ولاء هذا ليس ولاء فصحيح أنه لا يريثه قال ويذكروا قال هنا عن تميم الداري رضي الله عنه قال ويذكروا عن تميم الداري رفعه وهو أولى الناس لمحياه وماته لأنه أسلم على يديه فهو أولى الناس به لكن قال يذكر عن تميم الداري وهو ضعيف لا يثبت وهذا من المعلقات التي رواها البخاري بصيغة التمريض وهي لا تصح لا يثبت هذا عن تميم الدار رضي الله عنه نعم لأنه منقطع نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبي عكيها على أن ولاءها لنا فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق نعم وهذا وإنهم اشترطوا هنا هذا شرط فاسد يقال يقال هذا شرط فاسد لا يؤثر في صحة البيع يعني يصح البيع ويفسد الشرط نعم وإنما الولاء لمن أعطى الورق قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بدت عنده فاختارت نفسها باب ما يرث النساء من الولاء حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة الورق اللي هو الفلوس النقود باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت حدثنا آدم قال حدثنا شعب باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم باب مراث الأسير قال وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو وهو يقول هو أحوج إليه وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء وفي العناية مثلا أو كذا ومات ابنه هل يرث أم لا يرث؟ لأنه في العناية بيموت يعني ما نورثه لا غير صحيح طالما أنه على قيد الحياة أنه يرث بغض النظر مريض صاحي غايب حاضر يرث إلا إذا حكم القاضي بموته كان يكون غاب فترة طويلة مثلا وحكم القاضي بموته هذا موضوع آخر فلما أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له نعم إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث يعني واحد عنده ابن كافر مثلا مرتد الكافر لا يرث من المسلم شيئا مات بعد يومين قبل أن يقسم الميراث أسلم هذا الابن هل يدخل مع الورثة؟ أو ما يدخل مع الورثة؟ هو الآن أولده ومسلم وقال أصلا وارث قال لا ما يرث العبرة يوم مات هل كان هذا من الورثة أو لم يكن من الورثة؟ هذه العبرة العبرة يوم موت المورث هل كان هذا ممن يرث أو لا يرث؟ هذه هي العبرة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أبو ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني هل له ميراث أو ليس له ميراث؟ هل سيده يرثه أو لا يرثه؟ أنا عندي عبد نصراني والأصل لا يرث المسلم الكافر لو مات هذا العبد هل أرثه أو لا أرثه؟ لا أرثه أنا مسلم وهو كافر لا أرثه قال طيب كيف يأخذ؟ ليس من باب الإرث يعني هذا العبد لا يملك شيء كل ما يملكه العبد فهو لسيده فيأخذه من باب التملك لا من باب الميراث لأن الأصل أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم نعم سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط باب من ادعي لغير أبيه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعي لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام نعم قول خالد بن عبد الله هذا هو الطحان عن خالد اللي هو الحذاء كلاهم اسمه خالد التلميذ والشيخ كلاهم اسمه خالد نعم قال فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أصوغ بن الفرج قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغب عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر باب إذا ادعت المرأة ابنا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيم قال حدثنا أبو الزنادي عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهم ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ايتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية في القرآن وأتت كل واحدة منهن سكين لعلها غابت عن بالي يعني شو المشكلة يعني إنها في القرآن غابت عن بالي الآن نحن دائما نقول المدية ما نقول سكين فالبعض يشنع على أبي هريرة آه ما يعرف القرآن ما يعرف هذا هذا الإنسان يعني إذا كان حاقدا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين سوء تبدي المساوية الإنسان إذا كان حاقدا والعياذ بالله يقول مثل هذا الكلام على أبي هريرة وامثاله رضي الله عنهم في أي حال داود حكم للكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له مما أسمع وكذلك داود سمع منه ولا واحدة عندها دليل فحكم للكبرى اقتنع بكلامها أنها كانت ألحن بحجتها سليمان عليه الصلاة والسلام أخذ بالقراءة قال نقطعه نصفين الذي باقي لم يأكله الذئب فقال نقطعه نصفين فقالت صغرى لا تفعل فدلت شفقتها عليه وأما الأول فالأولى قالت إيه اقطعه نصفين ما في شفقة منها عليه فدلت أنها ليست أمة له يعني يعيش مع غيرها أفضل من أن يقتل لكن الكبيرة قالت يقتل ما عندي مشكلة كما قيل ودت الزانية لو زنى جميع النساء ما تولدي خلي موت ولدها ليش أنا بس أنا يموت ولدي فحكم به للصورة لقرينة قرينة عطفها عليه وهنا أيضا لا يعاب داود عليه الصلاة والسلام في هذا نعم قال رحمه الله باب القائف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبي رضي الله عنه عن عروة بن الزبي رحمه الله ورضي عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني قلت رضي الله عنه بعدها قلت رحمه الله ما قدرت هم رضي الله عنه يقصد إن عروة بن الزبير ليس بصحابي رضي الله عنه وإنما هو تابعي ولكن من كبار التابعين أخوه صحابي اللي هو عبد الله بن الزبير لكن عروة لم يدرك يعني لم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي قبل أن يولد وهو أخوه عبد الله صحابي فلا بس لو قيل رضي الله عنه المسألة فيها سهالة يعني هذا أمر الأمر الثاني بالنسبة لقول هذه الأقدام بعضها من بعض هؤلاء القافة يعني هم الأقدام تشابهها وهذه يعني فراسة قوية جدا عندهم حتى إنهم قالوا من الفراسة يعني ذكروا صح مسلم وحشي الذي قتل حمزة جاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ملثم رجل لكنه ملثم وجاء لي عدي وحشي وهو جالس كبير في السن فوقف عنده فقال له يعني كيف قتلت حمزة يعني طبعا هم قتل حمزة أيام كبيرة ثم أسموا قتل مسيلم يعني عوض قتل مسيلم لكن عبيد الله بن عبد الله بن الخيار يعني ينكر عليه يقول كيف قتلت حمزة يعني فنظر وإلا متلثم يعني ما يدري من هو هذا نظر إلى أقدامه شاف رجليه قال هذه الأقدام عرفها يقول أنا أذكر عبد الله بن الخيار عدي بن الخيار لما ولد له ولد شفت أنا ريولة شبه ريولك يعني عرفه من أقدامه بعد عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة يوم كان مولود يقول هذه الأقدام شايفة أنا هذه يعني فراسة قوية جدا كانت عند العرب ما زالت ترى ما زال بعض العرب عندهم هذه الفراسة