84- كتاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
16:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين
اللهم لا علم لنا إلا ما علمت لنا أنك أنت العلم الحكيم نحن في يوم السبت الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة المحرم لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق الحادي والعشرين من شهر السادس سنة خمسين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وهذا هو المجلس السابع والثمانون ووصلنا إلى كتاب كفارات الأيمان والحديث
الثامن بعد سبعمائة وستة آلاف أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم وقارئنا الشيخ دكتور العباد أسأل الله يحفظنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كفارات الأيمان وباب قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وما أمر النبي صلى
الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية حدثنا أحمد بن
يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدن فدنوته فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من
صيام أو صدقة أو نسك وأخبرني ابن عون عن أيوب قال الصيام ثلاثة أيام والنسك شات والمساكين ستة نعم بسم الله الرحمن الرحيم هنا حديث كعب بن عجرة وذلك أنه كان محرما وكان القمل في رأسه
فكان يشتكي منه حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك قال نعم فأذن له بالحلق أي أن يحلق شعره مع أنه محرم وأمره بالفدية وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شات أو صيام ثلاثة
أيام على التخيير نعم وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال صلى الله عليه وسلم وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع تحلل قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال خذ هذا فتصدق به قال على أفقر منا فضحك
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك باب من أعانى المعسرة في الكفارة حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل
تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال أعلى أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت
أحوج منا ثم قال اذهب فأطعمه أهلك في رمضان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقى رقبه قال لا أستطيع قال أصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال
أطعم ستين مسكينا قال لا أملك وذهب جمهور أهل العلم على أن هذا على الترتيب يعني يبدأ أولا بالعتق فإن عجز ينتقل إلى الصيام فإن عجز ينتقل إلى الطعام وذهب الإمام مالك إلى أنه على التخير
مخير بين هذه الثلاث أيها يختار والأظهر والعلم عند الله وقول الجمهور هذا الرجل عندما حلف قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني أو منا هذا على غلبة ظنه وهذا فيه
أنه يجوز الحلف على غلبة أبدا وإلا قد يكون هناك من هو أفقر منه لكن هو غلب على ظنه هذا فحلف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سفيان عن الزهرية عن حميد عن أبي هريرة قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع
أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مننا
ثم قال خذه فأطعمه أهلك باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال
حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز يعني كلامهم أنه كان كذلك الصاع
مد وثلثا مد والمشهور معروف أن الصاع أربعة أمداد وإنما يقصد مدهم في ذلك الزمن أو صاعهم في ذلك الزمن كان مد وثلثا مد نعم قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سلم
قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من
مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مد أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه
وسلم قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا هو الصحيح أن المد المعتبر هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصاع المعتبر هو الصاع الذي كان
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما كون الناس يكون مدهم أصغر أو أكبر هذا لا عبرة به العبرة الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم قد تكون بعض الآصع يعني أصغر أو أكبر من الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بذلك لأن هذه أحكام شرعية ترتب عليها يعني في الكفارات أنه يكون يطعم صاعا أو ستة
آصع أو كذا أو نصف صاع هذا بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب قول الله تعالى باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا وقال طاوس يجزئ المدبر وأم
الولد حدثنا أبو النعمان قال أخبارنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن
النحام بثمانمائة درهم عام أول المدبر هو الذي يقول مالكه سيده يقول هو حر دبر حياتي يعني مجرد أن أموت يكون حر يعني لا يرثه أولادي هذا معنى مدبر يعني يكون حرا بوفاة سيدي أي دبر وفاة
سيده هذا يقال له مدبر وأم الولد هي الأمة مملوكة إذا أنجبت لسيدها فتكون أم ولد وذهب جمهور أهل العلم على أن أم الولد لا يجوز بيها
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز بيعها والصحيح قول الجمهور أنه لا يجوز بيعها نعم قال باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق باب الاستثناء في
الأيمان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله
لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا
يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن
يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت نعم يعني هم ظنوا أن النبي نسي أنه حلف فذكروه أنت حلفت يا رسول الله قال ولو حلفت ما أحلف على شيء أرى غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير ثم أكفر عن
يميني هكذا السنة يجب على الإنسان أن يفعل هذا نعم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت ما يضر أن تكون كفار قبل أو
بعد ما يضر إن شاء الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن جحير عن طاوس أنه سمع أبا هريرة قال فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم
تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى قال وحدثنا أبو
الزناد عن الأعرج مثل حديثنا شق ولد يعني خدج يعني أتت بولد خدج وهو تفسير قول الله تبارك وتعالى عن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم هذا هو الجسد الذي يلقي على كرسيه وهو شق ولد له نسي
أن يقول إن شاء الله نعم قال باب الكفارة قبل الحنث وبعده حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عندنا أبو موسى وكان بيننا
وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا فقال أدنو أخبرك عن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم
نعما من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء
الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غري الذراء قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله
عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك
فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا وما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم
بن عاصم الكليبي قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهد من بيه أعد أعد تابعه تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي فإنك إن أعطيتها
عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك تابعه أشهل عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية
وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع