73- كتاب الأضاحي I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
22:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
اللهم اجعل أمالنا خالصة وشك الكريم يا رب العالمين نحن في يوم السبت يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق في
الثاني والعشرين من شهر فبراير لسنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع قراءة صحيح المال البخاري وهو صحيح الجامع
الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسباعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة ستين وخمسين ومائتين من الهجرة وصح كتاب كتاب الله
تبارك وتعالى ونرويه بالسند عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع المجلس الخامس والسبعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي باب السنة الأضحية وقال ابن عمر هي سنة ومعروف
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبته عن زبيد الإيامي عن الشعبية عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع
فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبح ولن تجزي عن أحد بعدك قال مطرف عن
عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصابه نعم الأصل في الذبح يكون بعد أداء الصلاة العيد ولو قبل الخطبة يعني خطبة العيد سنة لكن صلاة العيد هي
الفريضة فلو ذبح الإنسان إضحيته قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه لأهله ولا يعتبر ضحى وإنما الأضحية معتبرة بعد أداء صلاة العيد ولو لم يستمع إلى الخطبة باب سنة الأضحية حدثنا مسدد قال حدثنا
إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين قال باب
قسمة الإمام الأضحية بين الناس حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة ابن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة
جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضحي بها باب الأضحية للمسافر والنساء حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال مالك أنا فستي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنا أتيت
برحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر البقر معلوم أنها عن سبعة وقيل عن تسعة البقر الواحدة فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وضحى
عن نفسه بالإبل صلوات ربي وسلامه عليه في حجه قال باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر حدثنا صدقة قال أخبارنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجلا فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري من سواه أم لا ثم انكفأ
النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها باب من قال الأضحى يوم النحر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد
عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله
ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد
وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من
يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت نعم يعني أول شيء هذا فيه رد على من يدعي أن الأشهر الهجرية
يعني إنما أسست في عهد عمر هذا غير صحيح إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض أشهر الهجرية قديمة جدا أقدم من الأشهر الشمسية اللي هي الغربية حاليا لكن بدءوا الحساب
كان في السنة الثانية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عهد عمر أنهم بدأوا الحساب بهذا بها وإلا أشهر موجودة وقديمة ومعروفة عند العرب نعم وعند غيرهم نعم قال باب الأضحى والنحري
بالمصلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى
بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخباره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين
أقرنين ويذكر سمينين أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون نعم وهذا يعني قضية الأضحية ينبغي أن تكون قدر ما تستطيع تكون سمينة وتكون كبيرة يعني في السن
يعني ليس أقل من سنة الناس الآن يتساهلون في هذا ويذبحون يعني أقل من سنة ستة أشهر سبعة أشهر ثمانية أشهر هذه فيها خلاف بين أهل العلم و أهل العلم يرون أنها لا تجزئ حتى تبلغ سنة يعني من
الغنم حتى تبلغ سنة وهناك قول مذهب الإمام أحمد مشهور أنها تجزئ يعني ستة أشهر سبعة أشهر وهكذا أبو حنيفة يرى أنها تجزئ بشرط أن تكون شكلها كبيراً يعني أم ستة أشهر لكن تشوفها تقول سنة
فالأحوط في هذا النساء لا يضحي إلا بكبش يعني سنفة ما فوق وهذا أكثر لحماً وأطيب فالإنسان يحرص عليه حقيقة يعني حتى يوافق السنة قدر ما يستطيع فذبحهما بيده وقال إسماعيل وحاتم بن وردان
عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس تابعه ههيب عن أيوب حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيدة عن أبي الخيري عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها
على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك اختلفت هذه الخصوصية لأبي بردة بن نيار
أو أنه عام وظهرنا خصوصية له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي عن أحد بعدك لأنه ضحى قبل العيد جاهلاً نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال اذبحها
ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم
وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقال أبو الأحوس حدثنا منصور قال عناق جذعة وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن نعم يختلف في تحديد هذه التي ضحى بها أبو
بردة أبو النيار ولكن المشهور أنها صغيرة أقل من السن المطلوب وقد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جذعة قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة قال جعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه
وسلم وقال عناق جذعة باب من ذبح الأضاحية بيده حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضع قدمه على صفاحهما
يسمي ويكبر فذبحهما بيده باب من ذبح ضحية غيره وأعانى رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحينا بأيديهن حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما لك أنا فستي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وضحى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر باب الذبح بعد الصلاة حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبية الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء قال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن
أصلي وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك باب من ذبح قبل الصلاة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي صلى الله
عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا فذبحهما ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها نعم كل شيء استخدم البخاري رحمه الله تحديث أبي بردة مرة يستخدمه في الإجزاء مرة يستخدمه في الذبح قبل
الصلاة بعد الصلاة يعني وذلك البخاري كان يكرر الأحاديث ويستخدمها في كل مكان بما تنفع له نعم قال حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس وشمعت جندب
بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن
البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف فقام أبو بردة بن نيار قال رسول الله فعلته فقال هو شيء عجلته قال فإن عندي
جذعة هي خير من مسنتين أذبحها قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك قال عامر هي خير نسيكتيه باب وضع القدم على صفح الذبيحة حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده باب التكبير عند الذبح حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى
النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما باب إذا بعث بهده ليذبح لم يحرم عليه شيء حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله إسماعيل عن
الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس قال فسمعت تصفيقها
من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة هذا يظنه كثير من الناس اليوم أن الذين يضحون سواء ضحى في الأضحى أو أهدى إلى الكعبة
يعني إلى مكة لأن هناك من يهدي إلى مكة إلى فقراء مكة فتذبح هناك ولو لم يحج وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة التاسعة لم يحج صلى الله عليه وسلم وأهدى إلى الكعبة إلى يعني
مكة للفقراء هناك يظن أنه إذا دخل الشهر ذو الحجة أو أهدى هديه فإنه يحرم كما يحرم الحاجة يتشبه بالحاجة وهذا غير صحيح وإنما يمنع فقط من أخذ من ظفره وشعره إذا دخل ذو الحجة فقط لكن لا
يكون محرما كالحاجة ممكن يضع الطيب ممكن أن يجامع أهله يقبلهم يعني لا يحرم عليه شيء فقط أخذ من شعره وظفره فكان البعض وإلى اليوم يظن أنه يكون محرما وهذا غير صحيح وإنما يعيش حياته
طبيعيا نعم فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايان فقال أخروه لا أذوقه قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر قتادة لا
أخي قتادة وليس أبو قتادة وإنما هو قتادة قتادة ابن النعمان قتادة ابن النعمان وليس أبو قتادة ربعي وإنما هذا آخر نعم هذا أخو أنس من أمه قتادة ابن النعمان نعم طبعا قوله يعني لما امتنع
من الأكل لأن النبي نهى أن تؤكل بعد ثلاث ثم أذن بذلك صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يعني لأجل أن يوزع اللحم على الفقراء قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا والدخروا فإن
ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها من الثلاثيات البخاري كما ترون قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة
رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال لا تأكل إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم موسى قال أخبرنا
عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم
الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته
مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه نعم هنا نجد أن علي رضي الله في خلافته
ينهى عنه ثلاث مع أن الرسول أباح صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم ربما لم يبلغ علي النسخ ما بلغه النسخ وأن النبي أذن وهذا قالوا بعيد والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه
كما قال أهل العلم الحكم يدور مع علته فعلي في ذلك الوقت رأى أن الناس يعني أصابهم جوع وذلك يوم حصار عثمان رضي الله عنه فرأى أن تعاد الكرة وأنه نهى أن تبقى أكثر من ثلاثة أيام حتى يعطى
باقي الناس اللحوم وهذا أقرب إلى فقه علي رضي الله عنه وارضاه نعم يعني خلاص ثلاثة أيام فقط يراها