72- كتاب الذبائح والصيد I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:08:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحياكم الله مع أشق
الله وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى جعلها حجة لنا يوم القيامة نحن في يوم السبت التاسع من شعبان لسنة ستين واربعين واربعمائة وألف نهجة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافق لثامن شهري فبراير لسنة خمسين وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع قراءة صحي البخاري والجامع
الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة خمس وستين وأفوان ستين وخمسين ومائتين من الهجرة
الرابع والسبعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إلى قوله عذاب أليم
وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني قال ابن عباس العقود العهود ما أحل وحرم ما أحل وحرم أي ما أحله الله وحرمه الله أوفوا بالعقود أوفوا
بهذه العقود التي بينكم وبين الله تبارك وتعالى إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة والمنخنقة تخنق فتموت الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت والمتردية تتردى من الجبل
والنطيحة تنطح الشاه فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل نعم يعني هذه الأشياء الأربع التي ذكرها الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة وتودموا لحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ذكر خمسة أنواع كلها ميتة يذكر أنواع الميتات المتردية التي تسقط من علو وتموت والنطيحة التي تنطح ثانية أو بقرة أو شيء أو تصدمها
سيارة الآن هذه كلها نطيحة وتموت هذه ميتة والموقوذة التي تضرب بشيء مثقل فتموت بقوة الضرب لا بالخرق أو شيء وإنها بقوة الضرب والمنخنقة التي تخنق إما تخنق باليد أو بالحبل أو الآن
يسحبون منها الأكسجين أو المكان التي هي فيه كل هذه خنق تموت بالخنق وما أكل السبع التي أكلها السبع شأن كان أسداً نميراً كلباً اللي يكون كل هذه محرمة إلا ما أدرك الإنسان ذكاته يعني
أدرك قبل أن تموت وذكاها فتكون حلالاً نعم المعراض هي مثل الرمح مثلاً تضرب فيه ترميه على الصيد فيصيبه برأسه الذي يخرق الجسم هذا حلال لكن إذا أصبته بالعصى عصى الرمح يعني ما أصبته بها
أصبته بالعصى فهذا وقيف مات بقوة الضرب لا بالخرق خرق الجسم فهذا يكون وقيداً ولا يجوز أكله نعم باب صيد المعراض وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهه سالم والقاسم
ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأس فيما سواه نعم البندقة كل ما يرمى به حجر خشب عصى حديد أي شيء يرمى قال له بندقة نعم نعم يعني الصيد
بالكلاب الصيد بالكلاب الصيد الأرانب الغزلان أو غيرها بالكلاب فإذا أرثل كلبه المعلم وسمى الله عليه فإنه يكون حلال حتى لو وجده ميتاً حتى لو إدركه ميتاً يكون حلالاً لكن لو أن الكلب
انطلق وحده دون أن يرسله صاحبه فهذا صاد لنفسه الكلب وأدركه ميتاً فلا يأكل منه كذلك لو أرثل ولم يسمي عليه هذه فيها خلاف التسمية هل هي واجبة أو سنة كذلك لو أكل الكلب من الصيد فيقول
هذا أكل غير معلم لم يكمل تعليمه لأن الكلب المعلم لا يأكل لكن يقول الطير المعلم يأكل يعني ما المراد هو المراد أنه صاد لك لا له فإذا أكل دل على أنه صاد هو جائع صاد لنفسه فهنا لا يأكل
منه أما الطير الصقر والنسر والعقاب وغيرها مما ترسل يقول هذه لا تمكن تأكل يعني لا يؤثر هذا في تعليمها الكلب ممكن أن يعلم ولا يأكل لكن هذه لا يمكن إلا أن تأكل فإذا هذا مباح أكلها لأن
المقصود هو هل هي معلمة أو غير معلمة نعم باب صيد القوس وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل وقال
الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حليث تيسر حليث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه حدثنا عبد الله بن زيد زيد عندك ابن يزيد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا
حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم
وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله
فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل بيّن له أحكام هذه الأمور الثلاثة الأول قال لا تأكلوا في آنيت أهل الكتاب قال ما نجد غيرها قال إذا ما وجدتم غيرها اغسلوها ثم اكلوا فيها
لأن الكتاب يتساهل يشربون فيها الخامر يأكلون فيها الميتات يأكلون فيها الخنزير فقال اغسلوها قبل أن تأكلوا منها هذه واحدة الصيد قال أصيل بكلبي المعلم قال إذا صدت بكلبك المعلم كله إذا
ذكرت اسم الله عليه عين إرساله طيب كلبي غير المعلم قال إذا أدركته حيا وذكيته أما إذا تدركه حيا فلا تأكل منه نعم نعم عندنا خذف وعندنا حذف الحذف يقولون الحذف بالحاء مهملة للعصى والخذف
بالمعجمة للحصى فالحصى يقول خذفة العصى إذا رمىها يقول حذفة النبي نهى عن الخذف وهرمي الحصى نقول هذه لا تقتل صيدا ولا ترد عدوا لكن ممكن لما تحذف تصيب عين أخيك أو تكسر سنه فنهى عن
الخذف لهذا الأمر صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلبا ماشية إنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فالإنسان ممكن حذرا من اقتناء هذه الكلاب نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان باب إذا أكل الكلب وقوله تعالى يسألونك
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا الصوائد هي الكواسب يعني الذي تكسيوا بها وهي الكلب والصقر والعقاب وما شابه ذلك نعم
اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب
وتعلم حتى يترك وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل باب الصيد إذا
غاب عنه يومين أو ثلاثة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل
فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهبك فكل وإن وقع في
الماء فلا تأكل لأن احتمال يكون مات من الغرق وليس من الإصابة وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده
ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء يقتفر أثره يعني يفتقده فقده نعم باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا
رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه
فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسألت عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل فقال نبيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله
عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون
إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حاء وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة
بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا فعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم
وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن
لم تجدوا فاغسلوها ثم أكلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم أكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم أكل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته
فأكل ومفهومه إذا لم تدرك ذكاته لا تأكل نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغموا
فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد
الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم
سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعم كموها أطعم كموها الله
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء باب التصيد على الجبال حدثنا يحي بن سليمان الجعفي قال حدثني بن وهب قال
أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال
فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم
ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم
فقلت لهم أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فقلت لهم فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله باب قول الله تعالى أحل لكم صيد
البحر وقال عمر صيده مصطيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه
وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب
الماء وقال الشعبي لو أن أهل أكل الضفاد على أطعمه ولم ير الحسن بالسحفات بأسا وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي وقال أبو الدرداء في المريء ذبح الخمر النينان
والشمس النينان النينان النينان ذبح الخمر النينان والشمس نعم قوله هنا وقال ابن عباس طعامه ميت إلا ما قدرت عليه إلا ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن أكله الجري نوع من السمك
السمك نهري يعني لا يوجد عندنا في بلادنا يسمون القرموت يسمون القرموت نوع من السمك النهري لا تأكل اليهود والرافضة لا تأكله كذلك لا يأكلون هذا السمك ويقول ابن عباس نحن نأكله ليس فيه
شيء يسمى الجري ويسمى القرموت وقوله عن صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي يعني ما يفرق يعني الذبح اليهودي والنصراني حلال وذبح المجوسي حرام لكن الصيد اللي يصيد لأنه هو حلال أصل حتى
لو كان ميته ما يضر من الصائد بالنسبة لصيدي البحر وقال أبو الدرداء في المريء ذبح الخمر النينان والشمس يعني كل هذه الأشياء لا بأس بها يقول كل هذه الأشياء لا بأس بها والنينان جمع نون
والنون هو الحوت النون هو الحوت وذا النون يده مغاضبا والنينان جمع النون يعني يقول يعني النينان حلال الحوت يعني أكله حلال وقوله في المريء ذبح الخمر والشمس المريء أو المريء هو السمك
مملح السمك مملح والخمر يقول ذبحته الشمس يعني الشمس طهرته يعني أثرت فيه الشمس حتى طهرته يكون هذا حلالا يكون حلالا لأن الشمس طهرته والخمر إذا ذهب سكره تحول سمى التحول فإنه لا يضر بعد
ذلك لأن الخمر ما أسكر فإذا لم يسكر فليس بخمر نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمر قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة
نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا أبو عبيدة نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من
أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة باب أكل الجراد باب أكل الجراد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور
قال سمعت من أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة كنا نأكل معه الجراد قال سفيان وأبو عوانا وإسرائيل عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى سبع غزوات
يعني على اليقين وليس على الشك الشك ستة أو سبع أكثرهم رواه سبع نعم باب آنية المجوس والميتة حدثنا أبو عاصم عن حيوة ابن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس
الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس
بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكل في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدة فإن لم تجدوا بدة فاغسلوها وكلوا وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك
فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران
قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله
عليه وسلم أو ذاك طبعا هذا الحديث من ثلاثيات البخاري من ثلاثيات البخاري الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة من الرواة فقط وهو من مكي بن إبراهيم ويزيد من أبي عبيد
وسلامة بين البخاري وهي قليلة عند البخاري لكنها موجودة ثلاثيات للبخاري أحمد عنده ثلاثيات كثيرة مالك عنده ثنائيات لكن الثلاثيات فقط عند البخاري من كتب الستة والترمذي ومسلم والنسائي
ليس عندهم ثلاثيات ابن ماجة عندهم ثلاثيات لكن ضعيفة من طريق رجل متهم أما البخاري هو الوحيد من كتب الستة اللي عنده ثلاثيات الدارمي عندهم ثلاثيات يعني بينه وبين النبي ثلاثة رجال فقط
نعم وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن
خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند
منها بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا
قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو وغدا وليس معنا مدى أفنذبحوا بالقصب قال فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر
فمدى الحبشة هل نجوز نقتل بالقصب أو كذا قال أهم شيء إنهار الدم ما أنهر الدم فكل ابتعد عن شيئين عن السن والظفر والسن عظم يعني يقتل بسنه هكذا لا يجوز وكذلك الظفر هو مدى الحبشة أهل
الحبشة في ذلك الوقت لقوة أظافرهم وطولها يذبحون بها خاصة الحيوانات الصغيرة وكذا يذبحون بأظافرهم فقال هذه لا تأكلها هذه ميتة نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه
إشكال وهو قوله لقيا أن النبي لقيا زيد بن عمر بن نفيل معروف أنه كان موحيدا وما كان يسجد للأصنام والنبي بشره بالجنة قال رأيت زيد بن عمر بن نفيل مسندا ظهره إلى البيت المعمور يعني في
الجنة فزيد بن عمر بن نفيل لم يكن مشركا وكان يعارض الشرك لكنه كما يقال ماذا يقول يقول كان صالحا ولم يكن مصلحا إذا قرش كانت تحبه وتعظمه وتعظم ورقة بن نوفل وكان موحيدا أيضا وما الفرق
بين زيد بن عمر بن نفيل وبين ورقة بن نوفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا وزيد بن عمر بن نفيل لم يكن مشركا وورقة بن نوفل لم يكن
مشركا وعودي النبي ولم يعاد زيد بن عمر ولم يعاد ورقة بن نوفل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن زيد بن عمر بن نفيل وورقة بن نوفل كان صالحين والرسول صلى الله عليه وسلم كان
صالحا مصلحا النبي كان يمكر عليهم عبادة الأصنام فالنبي أراد أن يكون مصلحا لا مجرد صالح صلى الله عليه وسلم ولذلك عادته قريش وحاولت قتله وعادت من معه وكذا ولم تؤذي زيد بن عمر بن نفيل
ولم تؤذي ورقة بن نوفل على كل حال في هذا الحديث يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم لزيد بن عمر بن نفيل يعني ذبيحة وكانوا يذبحون على الأنصاب يعني يقدمونها للآلهة قبل البعث
هذا الكلام وقال زيد بن عمر بن نفيل أنا لا أكل ما ذبيح على النصب يعني ما ذبيح لغير الله تبارك وتعالى ظاهر الرواية أن النبي هو الذي قدم له ذلك ولكن أخرجها البخاري من طريق آخر قدم إلى
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إلى زيد بن عمر بن نفيل فقال هذا الكلام فالنبي لم يقدم هذا لزيد بن عمر بن نفيل وإنما
قريش هي التي قدمت هذا للنبي فأبى قدمته لزيد بن عمر بن نفيل وفي بعض رواية النبي قال قدموه لزيد بن عمر يعني هو أبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعتته لم يأكل ما ذبيح على النصب
صلى الله عليه وسلم جاءت رواية أو زيادة عفواً جاءت زيادة تفيد أن النبي كان يأكل ما ذبيح على النصب وأنه إنما ترك ذلك بعد هذه الحادثة أنه يقول فما رؤي النبي وبعد ذلك أكل شيء ذبيح على
النصب كان زيادة منكرة زيادة منكرة من رواية المسعود يا عبد الرحمن من عبد الله المسعودي وهي رواية منكرة وفيها رجل مجهول فلا تصح فالنبي ما أكل ما ذبيح على النصب لا قبل بعتته ولا بعد
بعتته صلى الله عليه وسلم وكذا زيد بن عمر بن نفيل ما كان يأكل ما ذبيح على النصب نعم نعم طبعاً أقول هنا الحديث السابق لقي يا زيد بن عمر بن نفيل في أسفل بلدح بلدح ما كان في مكة يقال
أنه قريب من التنعين قريب من التنعين في مسجد عائشة رضي الله عنه وادي هناك نعم باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد المروة نوع من الحجارة المروة نوع من الحجارة تغليل الحجارة
الكريمة المروة نوع من الحجارة لونها أبيض نعم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت
ترعى غنماً بسلع من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها هذا إذا لم يجد الإنسان ما يذبح به من السكاكين وغيرها فإنه يذبح بما تيسر المهم أن ينهر الدم نعم حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من
بني سلمة قال أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شات فكسرت حجراً فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها
المهم أنه يدركها قبل أن تموت إذا أدرك الشات أو البعير أو البقرة أو الدجاجة أو الحمامة المهم قبل أن تموت وذكاها تكون حلالاً إن شاء الله نعم إذاك الله تبارك وتعالى قال إذا أدركت ذكية
هذه الخمسة الموقوذة المتردية النطيحة المنخنقة ما أكلت سبع إذا أدركتها وهي ما زالت حية وذكيتها صارت حلالاً نعم حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة
عن جده أنه قال نعم الإبل هي كلها أوابد كأوابد الوحش يعني تنفر خلاص تستاحش هذه الإبل الأصل الإبل يعني مسالمة يعني مع الإنسان كذا يعني أليفة لكن قد تأتيها عرّة مثل ما يقولون تستاحش
وما تستطيع تمسك بها فارميها باللي صير يعني حتى تمسك بها ولو ماتت حلال تعاملها مع عملات الصيد تعاملها مع عملات الصيد بأنها ليست من الصيد الإبل لا تعتبر من الصيد ولا البقر ولا الغنم
لا تعتبر من الصيد لكن إذا استاحشت صارت من الصيد عاملها مع عملات الصيد نعم باب ذبيحة المرأة والأمة حدثنا صدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن
امرأة ذبحت شاتا بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجل من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع الرجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شات منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما
أنهر الدم إلا السن والظفر باب ذبيحة الأعراب ونحوهم حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله
عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي باب ذبائح أهل
الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعت يسمي لغير الله
فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف الأقلف اللي هو غير مختون الذي لم يختن الأقلف الذي يعني ما طهره لم يتطهر
نحن نسميه تطهيرة هو الأقلف غير المختون نعم وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر
فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفتت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما
في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع
بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
الحبشة وأصبنا نهذى إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب النحر والذبح وقال ابن جريج عن
عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع
النخاء قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخاء يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعو حتى يموت وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما
كادوا يفعلون وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس الله عليه فهي حلال هذا المقصود ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح هذا هو الأصل ونحن بالمدينة فأكلناه مرة عبرت بنحرنا ومرة
عبرت بذبحنا وهي قضية واحدة نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه تابعه
وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا
نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم هذه الأصل ممسوكة باليد ويجب أن تذبح ولا يجوز رميها هكذا حتى تموت والمجثمة هي المصبورة يعني بمعنى واحد
تقريبا هي أيضا التي توضع وترمى بالحجارة وقد جاء في الحديث لا تجعل شيئا فيه الروح قرضا نعم قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمرة
رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها بن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل هذه الرحمة في هذا الدين العظيم لا يجوز العبث في الأرواح حتى لو كانت بهاء قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن
أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا
تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صوروا أن تصل القضية
إلى اللعن من يمثل بهذه الحيوانات وإن كانت حيوانات بهاء إنها أروح فلا يجوز التمثيل بها والتمثيل هو قطع أجزاء منها وهي حية قطع الأجزاء منها وهي حية كان يزيل عينها أو يقطع أنفها أو
يقطع جناحها أو غير ذلك من الأمور هذا كله من التمثيل المحرم عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة فائدة فقط عدي بن ثابت ذكر أنه
من الشيعة وأنه كان إماما لهم في المسجد وكان محدثهم وقصهم إلا إنه لم يعرف بالكذب ولذلك روى عنه أهل العلم وهذا من رواية عن أهل البدع ولم يكن من الرؤوس فإنه تجوز الرواية عنه وقال بعض
أهل العلم الأصل في هذا الصدق إذا علم صدقه فصحت الرواية عنه ولذلك روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الندي بن ثابت وأنثاله نعم هنا نهى عن النهبة والمثلة النهبة هي يعني كان في الحديث
المشهور لا يسرق السارق حين يسرقه ومونه لا يزنزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب ولا يشرب الشارب الخمر الخمر وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن النهبة هي
نهبة نوع من السرقة نوع من السرقة ولكن اشتهرت النهبة بالأخذ من الغنيمة أي قبل أن تقسم اللي هي الغلول وتسمى بالغلول وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صلوات ربه وسلامه عليه نعم
وكان بيننا وبينه هذا الحي عندك هكذا هي حاستك شوي عندي كان بيننا وبين هذا الحي على طول مباشرة وليس بينه الله باختلاف النسخ يعني نعم كان بيننا وبين هذا الحي نعم وبين هذا الحي من جر
إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال أدن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكله فقال
أدن أخبرك أو أحدثك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه
ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدن فقال أين الأشعريون قال فأعطانا خمس ذود غر الذرة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فحلفت أن لا تحملكم إني
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فطلبوا منه أن يحملهم فحلف أن لا يحملهم صلى الله عليه وسلم أي لا يعطيهم يعني ما يركبونه من
الدواب قال فحلف أن لا يحملنا صلى الله عليه وسلم قال ثم بعد ذاك نادانا وعطانا فقلنا لعل النبي نسي يمينه فذكرناه صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها
إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينك صلى الله عليه وسلم قال باب لحوم الخيل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأكلنا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل باب لحوم الحمر الحمر
الإنسية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر
الأهلية يوم خيبر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع
وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم الحمر الأهلية الحمير الإنسية وليس الحمار الوحشي الحمار الوحشي حلال والمحرم هو الحمار الأهلي نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
ابن شهاب عن عبد الله والحسني ابن محمد بن علي عن أبي هما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية وهذا فصلها سفيان فقال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة عن لحوم الحمر الأهلية ونهى عن المتعة فالمتعة جاءت بعد خيبر النهي عنها وإنما في خيبر كان لحوم الحمر الأهلية أما المتعة فجاءت بعد ذلك
والله أعلم نعم كانت في عام الفتح المتعة نهي عنها ولكن ذكر علي الأمرين لابن عباس رضي الله عنهما نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن لحوم الحمر طيب عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم لماذا قال عنهم ولم يقل عنهما من يجيب لماذا قال عنهم ولم يقل عنهما البراء وابن أبي أوفى اثنان لماذا قال عنهم
ولم يقل عنهما نعم ابن أبي أوفى وأبوه صحابيان أبوه أوفى وابنه صحابيان ثلاثهم ثلاثة نعم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس
أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية سابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن كل ذيناب من السباع حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهابي الثقافي عن أيوبا عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت
الحمر ثم جاءه جاء
ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما نعم كان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بجواز أكل الحمر الأهلية لأنه
يقول النهي كان لعلة وهي أن الناس صاروا يأكلون الحمر حتى تكاد تفنى والناس يحتاجونها في حملهم عليها أشياءهم وغير ذلك فقال فنيت الحمر فنهى النبي عنها فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى
أن النهي لعلة فإذا زالت العلة جاز أكلها وكذلك الأمر بالنسبة للمتعة كان يفتي بها ابن عباس رضي الله عنهما وأن تحريم المتعة كان بأجل تحليل المتعة كان يرى تحليل المتعة إذا لم يجد
الإنسان الزواج فكان علي رضي الله عنه يقول له إنك مرء تائه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم نكاح المتعة فهذا كان رأيا لابن عباس في جواز أكل الحمر
الأهلية وجواز المتعة وقيل إنه رجع عن ذلك والعلم عند الله جل وعلا ولكن الجماهير والصحابة خالفوه في ذلك نعم وقال لابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب
من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري باب جلود الميتة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد
الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا استمتعتم بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا
محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإيهابها وهذا قول جمهور
أهل العلم وذهب بعض الحنابل أو المشهور في مذهب أحمد قالوا يجوز الانتفاع بإيهابها لحديث آخر لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب وهنا قالوا يجوز الانتفاع بهذا الحديث والحديث الثاني
مختلف في صحته وهذا أصح وأقوى والأظهر العذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد دباغها نعم قال بابو المسك حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاعي عن أبي زرعة بن عمر بن
جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك يريد أن المسك وإن كان يعني يخرج من
الأمعاء وكذا إلا إنه لما جعله الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة برائحة الدم رائحة الدم رائحة المسك ودل هذا على طهرته نعم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن
أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا
طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة باب الأرنب حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم
فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها نعم طبعا لغبوا يعني تعبوا ما قدروا يصيدونها فصدتها أنا ثم بعث بجزء منها
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه
وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه وهذا الحديث سبحان الله فيها شيء أكله النبي وفيها شيء أكل عنده وفيه شيء من قوله وفيه شيء من فعله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله
وتقريراته صلوات ربي وسلامه فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقال هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض
قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فميمونة أم المؤمنين خالد خالد بن الوليد ميمونة خالد خالد بن الوليد أم المؤمنين رضي الله عنه نعم قال
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامدي أو الذائب حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ما سمعت الزهرية يقول إلا عن عبد الله عن
ابن عباس إلا عن عبيد الله عندك عبد الله عبد الله عندك عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا نعم سفيان هنا هو ابن عيينة ودائما إذا وجدت
الحميدي شيخ البخاري يحدث عن سفيان فهو ابن عيينة رضي الله لأنه مشترك في الرواية عن الزهري سفيان بن عيينة وسفيان الثوري نعم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن
يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل عن
حديث عبيد الله بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكله نعم فقط ما يحتاج يلقى السمن كله وإنما تلقى النجاسة أو الفأرة ليست نجاسة على المشهور لكن تلقى الفأرة ويلقى ما حولها فقط نعم قال باب الوسم
والعلم في الصورة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب
الصورة المقصود بالصورة هنا الوجه المقصود بالصورة هنا الوجه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد
له فرأيته يسم شاتا حسبته قال في آذانها باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وعكريمة في ذبيحة
السارق اطرحوه نعم قال بعض غنما أو إبلا بعير أمر أصحابهم لم تؤكل لأنها من الغلول لأنها أخذت من الغنيمة قبل أن تقسم يعني سرقت فهي من الغلول فلا تؤكل من هذا الباب نعم نوع من العقوبة
لمن غلها نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس
معنا مدى فقال ما أنهر الدمى وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة نعم يعني الأصف للبعير أنه من الحيوانات الأليفة يمسك وينحر
يعني بسهولة يعني فإذا استوحش هذا البعير وندى فهنا يجوز معاملته معاملة الصيد يجوز أن يعامل معاملة الصيد ومثله الخروف والتيس والبقرة وغير ذلك من الأشياء التي تذبح عادة أو ليست صيدا
ولكنها تعامل معاملة الصيد إذا استاحشت وصارت يعني بعيدة لا يمكن الوصول إليها تعامل معاملة الصيد وتضرب من بعيد نعم قال باب إذا ندى بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو
جائز لخبر رافع أراد صلاحهم فأراد صلاحهم أنا عندي إصلاحهم لا بس تفضل قال فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد
عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندى بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد
كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدى قال أرن ما أنهر الدم أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن
والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة نعم أرن يعني يقطع وأهم شيء يعني ما أنهر الدم هذا هو المراد ما أنهر الدم ما عد السن والظفر قال لأن السن عظم لا يجوز الذبح به وأما الظفر فمدى
الحبشة يعني أهل الحبشة في ذلك الوقت يعني يقتلون بأظفارهم خاصة الطيور وغيرها ينحرونها بأظفارهم وكان ينحرون الطيور والحيوانات الصغيرة بأظفارهم هكذا فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه
وسلم نعم قال باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى قوله فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانفة لإثم فإن الله غفور رحيم وقوله فكلوا
مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقال ابن عباس مهراقا وقوله الله حلالا طيبا