69- كتاب النفقات I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير أحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم نحن في يوم السبت الثاني من شعبان سنة ستين واربعين واربعمية وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لأول من شهر فبراير لسنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع قراءة صحيح اللمان البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن مراهيم البخاري المتوفى سنة ستة وخمسين ومائتين من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثالث والسبعين نسأل الله تبارك وتعالى نتمم لنا ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وامتبعهم بإحسان إلى يوم الدين المباد وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الصحيح الإمام البخاري قال رحمه الله كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل وقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل حدثنا آدب بن أبي إياس وقال لنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون نعم سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم وليس خالا مباشرا ليس أخا لأم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من يعني من أقاربها من أقاربها من بني زهرة هو وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة فكان النبي يكرمه يقول هذا خالي يقول هذا خالي وإلا هو سعد بن مالك وأم النبي معروفة هي آمنة بنت وهب ولكن القضط كان يقول هذا خالي إكراما له لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك مرض فعاده النبي فراد أن يوصي بماله كله فمنعه النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم وأجاز له الثلث فقط وكان في بعض الروايات ثم بعد ذلك قال عسى الله أن يرفعك يعني يشفيك من هذا المرض فعلا شفاه الله تبارك وتعالى ورزق من الأولاد أكثر من ثلاثين رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بماله كله نعم قال رحمه الله باب وجوب النفقة على الأهل والعيال قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريث رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة نعم يقصد الزيادة من فهمه هو رضي الله عنه وجاء مصرحا عند أحمد أن أبو هريرة عندما روى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول انتهى الحديث فقيل لي أبي هريرة ما معنى الحديث سئل ما معنى هذا الكلام فقال معناه المرأة تقول إما أن تطعمني فهذا من كلام أبي هريرة من شرح أبي هريرة لأن حدث في أكثر من مجلس ففي بعض المجالس سألوه عن معناه فقال معناه كذا في بعض المجالس هو شرح معناه يقول ومعناه كذا وفي بعض المجالس سرده كاملا سرد الحديث وأتبعه بالمعنى فالبعض شك قال هذا من الحديث قال لا هذا من كيسي فهم يعني هذا أنا فهمته من الحديث قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بن علي بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول نعم الإنسان لا يتصدق وهو فقير حتى لا يضر بمن يجب عليه نفقته يعني الآن لم يصير عندي أنا مال وعندي فقير وعندي ابني ابني أولى بهذا المال من الفقير لأن ابني النفقة عليه واجبة فلا يعقل إنسان يقدم المستحب على الواجب يعني مثل إنسان باقي على رمضان يدخل يوم وهو عليه صوم يوم فرض قضاء ويبي صوم نافلة فنقول أيهما أولى صوم يوم الفرض يوم الفرض أولى لأن هذا فرض واجب عليك وكذلك الأمر بالنسبة للصدقة إذا كانت عندي زوجتي وعندي أمي أو أخي أو أبي فأجب عليه نفقته بشكل عام عندي وأذهب وأتصدق على من لا تجب عليه نفقته هذا خلاف الشرع وإذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثابت قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنت أعلم يعني شوف وين تحطك كيفك لكن أهم شيء أن يبدأ بمن تجب نفقتهم عليه نعم وكيف نفقات العيال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عينة أنه قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن الشهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بن النظير ويحبس لأهله قوت سنتهم يعني لا بأس لا بأس الإنسان يعني يجعل قوت سنة أو أقل في بيته من باب الاحتياط لا بأس بذلك نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد بن جبيد ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير والسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بين هذا فقال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفهم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله محتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بابتها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمان فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتل تمسان مني قضاء غير ذلك والأرض لا أقضي فيه قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعها فأنا أكفيكماها هذه القصة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله عنه فجاء أو جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبو بكر تطلب نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر الصديق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نمرث ما تركنا صدقه أي لا ميراث عند النبي صلى الله عليه وسلم فسكتت فاطمة رضي الله عنها ثم جاء بعد ذلك علي وعباس رضي الله عنهما يطلباني من أي بكر أن يدفع لهما ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهما بذلك النبي قال لا نمرث فطلب أن يدير هذا المال إدارة وليس تملكا وإنما يدير الوقف فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أموال النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت صدقة أي وقفا صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر قال أنا أفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر هو الذي يدير صدقة النبي صلى الله عليه وسلم أي أوقاف النبي وكان العباس وعلي طلباها طلبا إدارة هذه الأموال فرفض أبو بكر قال أنا أديرها وظلت عند أبو بكر واستمرت خلافته سنتين ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء علي والعباس رضي الله عنهما إلى عمر فطلبا منه أن يدير نفقة النبي أو صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل أعطاهما إياها عمر بعد سنتين أعطاهما إياها قال خذها أنت يا علي خذها أنت يا عباس يديران الصدقة وهما ثقة ثم اختلفا علي والعباس اختلفا بينهما والعباس عمو علي رضي الله عنهم جميعا عمر يختصما وعنده يعني الزبير وعثمان وطلحة فهنا قال عمر هذا الكلام قال أنتم يغسل علي والعباس جئتم أبو بكر ورفضني أعطيكم إياها جئتماني أنا أعطيتكم إياها وكنتم متفقين وانتم تعلمون أن الرسول ما يورث وأن هذه صدقة أنتم عليكم إدارة الصدقة والآن اختلفتما أما تتفقون بينكم تخلصون مشاكلكم بينكم ولا ترجعونها كما كانت وأنا أديرها غير هذا الحج ما عندي لا تختصمون عندي حلوا مشاكلكم بينكم يقول لهم عمر إما أن تتفق وتنهي ما بينكما أنا ما أني داخل بينكم أو ترجعونها وأنا أديرها كما كنت أديرها قبل أن تأخذها وانتهى الحديث على هذا والذي حصل بعد ذلك أنه استمرت عند عمر عند علي والعباس استفق وظلت عندهما حتى توفي العباس ثم أخذ أدارها علي رضي الله عنه ثم في خلافة عثمان أدارها علي كذلك كان يدير صدقة النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث وإنما إدارة طبعا العباس ما دخله لو كان ميراثاً لو كان النبي يورث من الذي يرثه؟ خلينا نشوف يلا علمونا لو كان النبي يورث من الذي يرثه من الموجودين في ذلك الزمان؟ نعم زوجاته كم لهن؟ الثمن الثمن والباجي؟ البنت فاطمة ماذا لها؟ النصف فإن كانت واحدة فلها النصف صحيح أم لا؟ الآن إذن نقسم الميراث إلى ثمن أثمان صحيح؟ الزوجات أخذنا الثمن فاطمة لها النصف كم من الثمن نصف؟ أربعة صحيح أم لا؟ نصف الثمانية كم؟ أربعة إذن ذهب كم الآن؟ خمسة من ثمانية أربعة من ثمانية لفاطمة رضي الله عنها صحيح؟ بقي كم؟ ثلاثة من ثمانية لمن؟ للعصبة من العصبة؟ العباس العم الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إخوة صلى الله عليه وسلم ولا عنده أبناء أبناءه توفوا في حياته ولا عنده إخوة تنتقل إلى الأعمام العصبة عم النبي واحد العباس فقط كل أعمامه توفوا ما عنده إلا العباس حمزة توفي رضي الله عنه والباقي كفار لكن قصدنا حمزة توفي رضي الله عنه فالعباس هو أقرب عصبة فالعباس له ثلاثة أثمان فهذا لو كان ميراثا لكن النبي لا يورث فقالوا نحن كون كنا ورثا لو كان يورث إذن العباس يدير نصيب ثلاثة من ثمانية وعلي يدير أربعة من ثمانية اللي هو نصيب زوجته فاطمة صحيح؟ نعم فالمهم خذها علي رضي الله عنه بعد وفاة العباس صار هو يديرها وحده ثم بعد ذلك في عهد عثمان ثم في عهد علي بعد وفاة عثمان أدارها علي أيضا لما توفي علي صارت بيد الحسن بن علي اللي هي أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم فصار يديرها الحسن بن علي بعد الحسن بن علي صارت عند الحسين بن علي لأن الحسن توفي طيب ثم صار مكانه أخوه توفي سنة 49 ثم أخوه الحسين توفي سنة 61 فلما توفي الحسين صارت بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن يعني واحد من جهة الحسن واحد من جهة الحسين الحسن بن الحسن يسمونه الحسن المثنى وعلي بن الحسين اللي يسمى زي العابدين أو يلقب بزي العابدين فصار يديران هذا المال حتى بعد ذلك أخذه منهم دولة فريق أمية في زمن أظن سليمان وعن الملكة وكذا صار هو الذي يديرها فهذا بالنسبة لأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب نفقت المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد حدثنا بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله لحظة لحظة لحظة أنا عندي قبلها باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يمكن تأخر عندك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بعدها خلص انتبهوا لأن بعض النسخ تختلف في الترتيب أحيانا سم قال رحمه الله باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا إلى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرى وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالدة والوالد والوالدة فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه ومن أراد أن يتم الرضاعة إذن يجوز قبل ذلك ثم بعد ذلك أخبر أنه لا تضار والدة بولدها يعني لا يجوز للأم أن تمتنع من رضاع ولدها نكاية بالأب ولا يجوز للأب كذلك أن يمنعها من رضاعة ولدها ويجيب لها مرضاعة من الخارج هذا بالنسبة للمطلقة هذا بالنسبة للمطلقة إذا طلقها زوجها وصارت بينهم شاكل عندهم رضيع يعني ليس له أن يأتي بمرضاعة أمها وأمها موجودة وقال بعض الأهم لها أن تطلب أجرة أيضا تأخذ أجرة المرضاعة لو كان يجيب لها مرضاعة مثلا ترضيعها أو ترضيعه حسب الجنين الطفل ذكر أو أنثى هذه المرضاعة لو قالت مثلا تأخذ مثلا خمسين دينار بالشهر مثلا ترضيعه بخمسين دينار الحقها أن تأخذ خمسين دينار بالشهر بدل هذه المرضاعة وإن أرضعته بدون مبلغ هذا هو الأصل هذا إذا كانت مطلقة أما إذا كانت غير مطلقة فالأصل أن ترضعه ولدها ودى حقه عليها ولكن الكلام في المطلقات هنا فلا يجوز له أن يضارها ولا تجوز له أن تضارها ثم قال وإن أراد فصالا يعني أراد الفطام اتفق على أن يفطم الصبي طبعا إذا بلغ سنتين خاص هذا الفطام الطبيعي لكن إذا أراد الفطام قبل ذلك الوقت إذا أراد الفطام بعد سنة مثلا يفطمونه الآن حاصل الآن أكثر النساء الآن تفطم بعد سنة أو أقل أو أكثر حاليا أنا أتكلم عن الكويت ما أدري عن باقي البلاد بس كثير من النساء الآن بعد سنة يبدأ يأكل ويبدأ كذا وكذا يفطمون لكن الشاهد من هذا أنه إذا أراد الفطام قبل السنتين والتشاورة وعناد بينهما فلا بأس بذلك قال لا إلا بالمعروف نعم يعني لها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه تأخذ المرأة من مال زوجها دون علمه النفقة الواجبة النفقة الواجبة وليس ولا تبي تشيرها تلفون ولا معزومة على عشرة تبي تلبس أو شي لا نفقة واجبة النفقة الواجبة لها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف كما قال النبي صعيب المتعارف عليه في الزمن التي هي فيه نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه قال سمعت أبا هريط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره نعم يعني إذا تصدقت بمال زوجها فزوجها يشاركها في الأجر أنه مالك المال وهي لها النصف هي الفاعلة فهي لها النصف طبعا هذا إذا لم يمنعها إذا لم يمنع إذا لم يقل لا تتصدقي بمالي أما إذا ما قال فالأصل أنها لها أن تصدق بمالي قال رحم الله باب عمل المرأة في بيت زوجها باب خادم المرأة حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي مرأة قال رحم الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن أبي لي يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين ثم قال سفيان إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين نعم يعني هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة لما سمعت فاطمة أن النبي جاءه رقيق أي عبيد من الغزو فجاءت تطلب يعني خادما يخدمها فقال النبي لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عائشة ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعليه الرحمن رضي الله عنهما وهما في فراشهما فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم ثم قال جئتما تسألاني عن خادم ألا أدلكم على خير لكم الخادم تسبحان ثلاثا وثلاثين إذا ويتما إلى فراشكما تسبح ثلاثا وثلاثين تحمدان ثلاثا وتكبران ربعا وثلاثين فهو خير لكم الخادم يعني يعانى من الله لكما إذا التزمتما بهذا الذكر فيقول علي ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل ولا ليلة صفين يعني حرب صفين لما كانت بين علي ومعاوية وفي رواية قال ولا ليلة الهرير كان يسمى يوم الهرير في ليلة من الليلة اشتد فيها القتال قال ولا ليلة الهرير يعني ما تركتها في ذاك الإنسان يحرص على هذا الذكر ترى ما يأخذ منك ثلاث دقائق أبدا أبدا تسبح ثلاثا وثلاثين تحمد ثلاثا وثلاثين تكبر ربعا وثلاثين قبل أن تنام نعم الله يكوي بعد شنو يطبخ ساعد في البيت يخوم ما في بس ما هو عيب أن الرجل يساعد أهله وميت أهله الحين الله مستعان بعضه هو وزوجته جاي بين خدامة واثنين خدامة الله مستعان نعم هندن بنت عتبة هندن ولا هندن عندك هندن هندة أنا عندي هند بدون تنوين بدون تنوين هندة بنت عتبة يمكن تصير هنا يجوز في رواية هندة في رواية هندة عندي أنا في رواية هندة يعني ساس قالوا قالوا أن هندة تصرف ولا تصرف يعني قد تصرف حتى لو كانت تصرف بالإضافة هنا مفروض هند نعم أن هندة بنت عتبة قالت يا رسول الله سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أنت عندك هندن بنت عتبة نعم هي هندن يا هندة بنت عتبة هذا ما يشكل عليها مضافة ما تصلح باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن طاوس عن أبيه نادي عن الأعرج عن أبي هريت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش وقال الآخر صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث فيه حقيقة ميزة لهذه القبيلة قبيلة قريش يعني اختصها الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانا من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فهذه القبيلة مصطفى ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ليست محابة لقومه يعني قال ما يحكم إلا قومك لا لا هذه قضية شرعية النبي لما قالها قضية شرعية لما قال من أحب الناس قال عائشة ليس لأنها يعني حب حب الأزواج لا لا قضية شرعية فعندما يقول خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أو صالح نساء قريش أيضا قضية شرعية فالنساء التي ترجع أصولهن إلى قريش يعني أفضل من غيرهن إذا يعني في التعامل في مع الزوج مع الأولاد مع كذا أحنا الناس على ولد وأرفقهن بالزوج قرشية يعني هي أفضل حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب كسوة المرأة بالمعروف حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وقال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققت ها بين نسائي نعم هذا جاء لعلي ولعمر رضي الله عنهما أنه أهدى لعلي حلة سيراء نوع من الحرير قال فلبستها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الغضب في وجهه يعني كانه ما أعطاه يا لي ألبسها وإنما ليهديها لنسائه فشققتها وجعلتها في نسائي وقيل إن علي أعطاها للفواطم أعطاها لفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت عفر وفاطمة لا إله إلا الله أربع فواطم ذكرهن ذين أهل العلم قال لهن الفواطم كلهن من يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقسم الحلة بينهن شقها لهن كل واحد أعطاها جزءا منها وعمر كذلك لما أهدى له النبي أيضا حلة فقال عمر يا رسول الله يعني كيف ألبستها وهي قال ما أعطيتك لي تلبسها قسمها بين نسائك فأخذها عمر وقسمها أيضا بين نسائه نعم قال رحمه الله باب عون المرأة زوجها في ولده حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبة قلت بل ثيبة قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيأهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو خيرا نعم وهذا من يعني جابر رضي الله عنه آثر أخواتي على نفسه رضي الله عنه نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريط رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتك رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل قال ها أنا ذا قال تصدق بهذا قال على أحوج مني يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذن خلط لا يطالبها والبعض قال تبقى في دمته متى ما تيسر له والله أعلم نعم قال لك أجر ما أنفقت عليهم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني قال خذي بالمعروف قال حدثنا هند أثبت على رأيي تنوع تنوع إلا أن هند تصرف ولا تصرف يعني يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها يجوز أن تقول هند مثل نوح وهند مثل نوح يجوز هذا ويجوز هذا نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضل فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال لمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته من المواليات وغيرهن حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شارك وأحب وأحب من شاركني في الخير أختي فقال إن ذلك لا يحل لي فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال ابنة أمي سلمة فقلت نعم فقال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضنا فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب نعم يعني شوف الإشاعة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم حبيبة بلغها إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوج بنت أم سلمة من زوجها أبي سلمة فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأك تزوج أختي فقال أختك قالت نعم قالت تحبيني أتزوج أختك قالت نعم قال لا تحل لي وأن تجمعوا بين الأختين ما هي جوز قال إنها لا تحل لي قالت فإننا نتحدث إنك تريد تزوج بنت أم سلمة قال يعني بنت أم سلمة قالت نعم قال هذه ربيبتي أيضا ما تحل لي وربائبكم التي في حجوركم والنسائكم التي دخلتم لهن أيضا لا تحل لي ربيبتي ثم أنا عمها بالرضاعة من الصوبين يعني قالوا أنا عمها من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة يعني أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه كلهم أرضعتهم ثويبة إخوة من الرضاعة قالت ابنة أخي من الرضاعة كيف أخذها ثم قال لا تعرضنا علي أخواتي كنا ولا بناتي كنا يعني يكلم أمهات المؤمنين ما يسير أنت زوجتي خلاص لا أتزوج أختك ولا أتزوج بنتك فلا تعرضنا هذا الإشاع حتى في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربما تنتشر الله المستعان