68- كتاب الطلاق I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد وحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم ونحن في يوم السبت الثالث عشر من جمادة الآخرة سنة ستين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لسنة أربعين وعشرين والفين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب قول الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء نعم جاء ابن عباس رضي الله عنهما فطلقوهن لعدتهن أي في استقبال عدتهن في طهر لم يجامعها في هذا الأصل في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته هي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه نعم اختلف أهل العلم في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع قال أن طلاق الحائض يقع أكثر أهل العلم أن طلاق الحائض يقع مع وجوب إرجاعها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ويرون أن طلاق الحائض يقع طلاق البدعي يقع مع الإثم ويجب عليها أن يراجعها وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع وهذه من المسائل التي سجن من أجلها ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال أنه لا يقع هذا الطلاق طلاق الحائض أنه لا يقع والجمهور على أنه يقع لأنه ابن عمر يقول حسبت علي طلقة واختلف أهل العلم في هذه المسألة هل وقع أو لا يقع والأظهر والعلم عند الله أنه يقع مع الإثم مع وجوب إرجاعها إن كانت الأولى أو الثانية باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال لها لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة من أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائل حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمار بن شراحيل ومع هدايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقال أدعثت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها نعم في هذا ابنة الجون بنت ملوك فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها قال هبي نفسك لي يتزوجك فقالت أنا بنت ملوك وأنت سوقة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فمدينه عليه وهدئها فقالت أعوذ بالله منك فقال النبي عدت بمعاذ ألحق بأهلك فعافها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها صلاة ربي وسلامه عليه وبعض الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يزعمون أن عائشة هي التي قالت لها أن الرسول يحب إذا دخل على المرأة أن تقول له أعوذ بالله منك ثم يتهمون عائشة بأنها تفسد على رسول الله هذه بغضهم لعائشة عجيب سبحان الله يركبون عليها مثل هذه القصص الزائفة الكاذبة وهذا الحديث صريح أنه ليس هناك عائشة ليس لها دور عائشة أخبرت بالقصة أنها استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها صرحت أنا بنت ملوك وأنت سوقة سوقة يعني من عمة الناس سوقة من عمة الناس فرفضت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تلحق بأهلها نعم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقة قال أرأيت إن عجز واستحمق باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تحلق وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرم تزوجوا إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك فهو اتهم إنه أراد أن يطلقها حتى لا ترثه لو كانت رجعية ترثه ما في مشكلة لكن إذا كانت بائن طلقة الثالثة فإنها لا ترثه يمكن أراد أن لا ترثه أراد أن يحرمها من الميراث لأنها تبين منه في الطلقة الثالثة فقال له شبرم طيب إذا تزوجت إذا كانت تبين يعني عدتها شهر واحد مثلا فإذا بانت أو حيضة واحدة إذا بانت تتزوج غيره قال نعم قال فمات الثاني تزوج ترث من اثنين في وقت واحد فسكت فشاهدوا أن إذا طلق الرجل المرأة الطلقة البائنة الثالثة وهو في مرض الموت فاختلف فيها العلم هل ترث أو لا ترث قالوا يقع الطلاق ولكنها ترث يحاسب بخلاف قصده إنه أراد أن يحرمها من الميراث فترث بخلاف قصده وتبين منه وبعضهم قال لا تبين منه إما أنك تقول لا تبين أو تقول لا ترث ما يصير تبين وترث لكن فعلها على سبيل الاحتياط هذا سبيل الاحتياط وتعتد منه والصحيح أنها تعتد ثلاث حياض والله أعلم نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين والبلاء كما قلنا مكر بالمنطق فأمر النبي بالملاعن بينهما وتلاعن وتفارقا نعم نعم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول نعم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما أن يتراجع فهذا طلق امرأته ثلاثا فهي لا تحل له الآن فتزوجت رجل آخر لكنه لم يجامعها لأنه لم يستطع أن يجامع لا ينتصب ذكره فلم يستطع أن يجامع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستطيع قال أبدا تزوج غيره يعني ما تترجعين إلى زوجك حتى تزوجي رجلا يجامعك ولا بد يكون بنية الاستمرار والاستقرار مع الزوج الثاني وليس لعبا ويعني فقط حتى تحل للأول فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك والله المستعان نحن في كتاب الطلاق هو الحديث الحادي والستين بعد المائتين والخمسة ألاف لم يعد علينا ذلك شيء لم يعد طلاقا فتخيل رجل امرأته لو قال أنت إن شأتي بقيت معي وإن شأتي طلقتك هذا لا يعتبر طلاقا قالت خيرني النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل وقال أو فارقهن بمعروف وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقه نعم يعني الطلاق إما أن يكون باللفظ الصريح طالق طلقتك مطلقة لفظ صريح وإما أن يكون باللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح مثل فارقتك سرحتك خليتك هذه كل الألفاظ غير صريحة في هذه الألفاظ يسأل عني ماذا قصدت بهذه الكلمة هل قصدت الطلاق أو قصدت غيره نعم نعم التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى الله هو الذي يحل ويحرم ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل عتبه الله تبارك وتعالى وقال يا أيها النبي لماذا تحرم ما أحل الله لك وبين أن التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى وجعله قسما قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم أما التحريم والتحليل في الطلاق فالله تبارك وتعالى يقول فإن طلق هذه الثالثة فلا تحلوا له حتى تنكح زوجا غيره هذا غير التحريم والتحليل الذي يصنعه الناس نعم قال وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نعم يعني هذا الطلاق البدعي أن يقول لها طالق طالق أو طالق بالثلاث طبعا يزيد على ذلك طلقتك بعدد نجوم السماء وكلام فاضي هذا كله فيقول ابن عمر لو طلقت مرة فقط طالق وانتهى الأمر هذه تكفي بدل أن يقولها الإنسان واختلف أهل العلمي هل يقع طلاق الثلاث أو لا يقع والجمهور على أنه يقع ثلاثا من قال طالق بالثلاث أو طالق وانطالق وانطالق الجمهور على أنها تقع ثلاثا فعلى كل حال بالاتفاق أن هذا طلاق بدعي محرم أن يقول طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق هذا كله بدعي والأصل طالق كلمة واحدة وانتهى الأمر نعم فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلتك نعم حتى تزوج منية الاستمرار ويجامعها الثاني أما إذا لم يجامعها الثاني فما جربت الزواج ما جربت غيره فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى زوجها الأول لأن هذا لا يعتبر زواجا كاملا بالنسبة للثاني في قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والمقصود أن تنكحه وأن يجامعها زوجها الأول بعقد جديد طبعا قال باب لما تحرم ما أحل الله لك حدثني الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع أبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينبة ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك شربت عسلا عند زينبة بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى أنت توباء إلى الله لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لن احتلن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدن منك فقلت لسودة بنت زمغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي طبعا صراع شرايط أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان كنا حزبين كنا حزبين حزب فيه عائشة وصفية وسودة وحفصة والقسم الثاني فيه زينب وزينب وميمونة وذكروني وأم حبيبة وأم سلمة وجويرية هذا حزب وهذا حزب واتفقت عائشة مع لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حبيبة يعني غارت عائشة رضي الله عنها فأمرت سودة وصفية وسودة كانت تحب عائشة وبنفس الوقت خاف منها مع أنها سودة كبيرة في السن يعني أكبر نوعية في تزوجها النبي قبل عائشة هي سودة أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة ثم تزوج عليها عائشة حتى إن سودة من حبها لعائشة أهدت ليلتها لعائشة فكانت عائشة لها ليلتان ومن النبي صلى الله عليه وسلم وكل زوجة لها ليلة واحدة إلا عائشة لها ليلتها وليلة سودة فمن كثرة الغيرة فعائشة غارت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند أم حبيبة وفي رواية عند زينب بانتجح فاتفقت مع أمهات المؤمنين أن يقولن له يعني أكلت مغافير يعني ما هذه الرائحة والنبي حريص جدا على مشاعر من أمامه صلى الله عليه وسلم فحتى عائشة رتبتها صح قالت قل لي ما هذه الرائحة يقول ما قال أكلت غافير فيقول لا أكلت عسل قال سيقول ما هذه الرائحة لعل العسل رتبتها صح وجاءت كما قالت يعني كل هذا من الغيرة البعض يطعن في عائشة رضي الله عنها ويتكلم عليها هذه غيرة نساء أمر طبيعي جدا يعني وليس فيها يعني من الكذب أو كل ما فيها إحاءات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكله أبدا خلص حلف أن ما يأكل هذا العسل إرضاء لنسائه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لماذا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحمة قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم يعني هذا يمين ما يحرم العسل عليك هذه هي يمين قد فرض الله لكم تحلة إيمانك والله أقول لكم هو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة لن أكل لكن لدني لحد خلص لن أكل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به علمت الباقي يعني نجحنا في هذا الأمر فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وعرضه عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم يعني هذا العمل ليس بجهد صغت مالت عن الحق قلوبكما في يعني إيحاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيما كانت راية حزية ولا شيء لكن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه وهذا كما قلت من غيرة النساء فوتها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال باب لا طلاق قبل نكاح وقول الله تعالى وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبانا بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسادة والحسني وعكريمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق بعد النكاح أما الطلاق قبل النكاح فهو لغو كلام لا قيمة له الكلام الذي له قيمة هو الطلاق بعد النكاح لا قبل النكاح وذكر أسماء العلماء الذين أنكروا أن يقع الطلاق قبل النكاح لا يقع الطلاق قبل النكاح نعم بعض الجهل يطلق هكذا إن تزوجت فلانة فهي طالب ليش شوية الكلام هذا جهل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل باب الطلاق في الإغلاق والكر والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتل الشعبي لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشي وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إذا حملتي فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفي عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه طلاق السكران طلاق المجنون طلاق المعتوه طلاق المكره وألفاظ غير صريحة في الطلاق والطلاق المعلق وبين أحكي وهذه تفاصيلها كلها قد درسناها في أبواب الفقه على التفصيل الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فالقصد أن هذه الألفاظ اختار فيها العلمي هل يقع فيها الطلاق والشخص الذي طلق والسكران إذا طلق هل يقع طلاق السكران أو لا يقع البخاري يبدي رأيه في هذه المسائل رحمه الله تبارك وتعالى نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء نعم واحد في نفسه يعني يحدث نفسه بدون أن يتلفظ المرأة طالق سأطلقها خلص طلقت مني كل هذا لا قيمة له حتى يتلفظ حتى يتلفظ بالطلاق أما مجرد أن تحدثه نفسه فهذا ليس بطلاق نعم قال حدثنا أصبغ قال أخبارني بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبارني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرضه فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل نعم قوله هل بك جنون استذل بها البخاري على أن المجنون لا يقع طلاقه أو اعترافه بالزنا لا عبر اعترافه لجنونه ولو لم يكن الجنون مانعا أله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الجنون غير مانع كان السؤال النبي لا معنى له ولكن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون دل على أنه لو كان به جنون فإنه لا يقع اعترافه بالزنا نعم قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إن الأخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الإخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا وكان قد أحصن وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمزة حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات جمز يعني قفز يعني هرب منهم ولكن ما زالوا يضربونه بالحجارة حتى توفي رحمه الله تعالى فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره حتى يعترف أربعا ثم كذلك وهو شاهد الحديث هنا أن النبي سأله أبك جنون هذا الذي أراده البخاري في هذا الباب نعم نعم الخلع الخلع هو أن تطلب المرأة الفراق هنا ليس الرجل طلاق بيد الرجل الخلع طلبه الرجل طلبه المرأة لفسخ النكاح أو للفراق بينها وبين زوجها وأكثر أهل العلم على أنها ترد له ما اتفق عليه وهو المهر فما دون المهر فما دون وإذاك الله تبارك وتعالى يقول في مفتدت به أي لتخالع نفسها من زوجها فترد إليه مهر كما ثبت في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمهرك قالت حديقة قال تردين عليه حديقته فهذا الخلع وهو أن ترد له مهره وكان عثمان رضي الله عنه يفتي بأن ترد له ما اتفق عليه حتى لو أكثر من المهر حتى لو كان أكثر من المهر وأكثر أهل العلم منه المهر فما دون فعلى كل حال الخلع إذن هو أن تخالع المرأة زوجها وهذا لا فرق فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها عندها أولاد والتي تزوجت قبل شهر والتي تزوجت قبل عشرين سنة كله سواء ترد إليه مهره إذا خالعته واختلف عن هل الخلع يعد طلاقا أو يعد فسخا يعني هل يعد من طلقات يعني لو كان طلقها مرتين وخالعته تكون ثلاثا أو إذا طلقها مرة وخالعته تبقى على اثنتين ويبقى له طلقة لم يطلقها والله أعلم مسألة في الفقه أخذناها بالتفصيل نعم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكريمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكريمة أن أخت عبد الله بن أبي لا يتابع فيه عن ابن عباس يعني عكريمة لأن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل لو تطلقها تطليقه المشهور أنه مرسل وليس عن ابن عباس لأن المشهور هو فارقها وليس طلقها ومن هذا اختلف أهل العلمي هل الخلع طلاق أو فراق يعني بحيث أنه فسخ ولا يعد من الطلقات على هذا الحديث والذي هو هل النبي قال طلقها تطليقه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول لا هذا ابن عباس لم يكن في هذا الإسحار إنما هذا عن عكريمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل نعم قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكريمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها عن عكريم عن النبي ما ذكر ابن عباس فهو مرسل نعم قال وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكريمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين الحديقته قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكريمة أن جميلة فذكر الحديث أن الخلع ليس بطلاق وإنه فسخ وفراق قال باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الآية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسوري ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية ولما أعتقت صارت حرة وزوجها عبد هي مملوكة وزوجها عبد فلما أعتقت خيرت تبقينا معه أو تفارقنا هذه السنة الأولى أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أنها تخير في البقاء معه أو المفارقة على التخير السنة الثانية أنهم اشترطوا أن يبيعوها ويكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هذه السنة الثانية أن الولاء مرتبط بالعطق السنة الثالثة وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ومن باب أولى لا يأكل الزكاة صلى الله عليه وسلم وبريرة تصدق عليها لأنها يعني من سائر الناس عامة الناس يتصدق عليها فتصدق عليها فأهدتها بريرة عائشة رضي الله عنها فالنبي أراد أن يأكل قال صدقة يا رسول الله تلا تأكل الصدقة قال علي أنا ليست صدقة هي صدقة عليها لكن هي أهدتها لنا هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم فصارت أيضا هذه السنة الثالثة أن النبي لا يأكل الصدقة لكن يأكل الهدية صلى الله عليه وسلم نعم قال باب خيار الأمة تحت العبد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوجة بريرة حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوجة بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها ونظر أن يتزوجها إلا إذا لم يستطع النكاح ولم يستطع ملك اليمين قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فهذا عند العجز عن الزواج عن ملك اليمين فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ثم قال في آخر الله وأن تصبروا خير لكم يعني لا تأخذوا الأمة نهائي لماذا؟ لأنه إذا تزوج الأمة فإن أولادها تبع لها وإذا قالوا أولاد الأمة يعني يتبعون أمهم في الحرية والرق ويتبعون أباهم في الأسم لكن في الحرية يتبعون أمهم فإذا تزوج الحر عبد أمة أولاده يكونون عبيداً أولاده يكونون عبيداً لسيد الأمة فهو قد أضر بأولاده يكون أضر بأولاده ولكنه هي الحر أن يتزوج الأمة فماذا يفعل؟ إما أن يعتقها سيدها ويتزوج وهو وإما يتزوج الحرة أو يشتريها يعاملها كأمة أما أن يتزوج أمة فأولادها سيكونون عبيداً لسيدها لذلك نهي الرجل الحر أن يتزوج الأمة فمن باب أولى الحرة لا تتزوج العبد نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة بعد أن فارقته بعد أن فارقته كان يطوف وراءها في سكك المدينة وذهب إلى النبي يشتكي حتى إن النبي شفع عند بريرة قال ارجعي إلى مغيث فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شفع قالت لا حاجة لي به لا حاجة لي به ففارقها نعم قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة حدثني محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت فلا حاجة لي فيه باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برحم فقيل إن هذا ما تصدق به ما تصدق على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله للإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيامه المعروف الصحيح البخاري قال باب قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله ولا بيوافق ابن عمر رضي الله عنهما على هذا في النهي عن نكاح الكتابيات وجماهير أهل العلم على أجواز نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية وإن كانت تقول هذا الكلام كدين النصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية والنصرانية والنصرانية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية وذكر أمثلة لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها الإشارة وأن الإشارة معتبرة في ذلك كله نعم وقالت اليهود عزير بن الله إلا إن الله أباح نكاح اليهودية والنصرانية فقال ففلان لقاتلها فأشارت النعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروضخ رأسه بين حجرين نعم يعني قتلها اليهودي على أوضاح يعني على ذهب سرقه منها وقتلها لكنها ما زالت يعني لم تمت يعني فيها نفس لكنها تتكلم فقبل منها الإشارة لما قال لها فلان أشارت لها فلان أشارت لها فلان قال أشارت نعم أخذه وقتلوه يعني هذا يعني فيه قبل الإشارة قبل منها الإشارة نعم حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا وأشار إلى المشرق حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى وقال الليف حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيء إلا مادة على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه وقال لها النصوص جاء بها البخيل رحمه الله تعالى يبين الإشارة لها أثرها فكذلك في الطلاق مع أنها كل مواضعها لا شأن لها بالطلاق لكن أراد أن يخرج منها أن الإشارة لها اعتبارها في هذه الأمور كلها إذن لها اعتبارها أيضا في الطلاق نعم إلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخر سمرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم فرائض يعني الأمور المفروضة وليست الفرائض المواريث لكن فرائض يعني الأمور الواجبة نعم وقال الله تعالى فأشارت إليه وقال الضحاك إلا رمزة إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن قال الشعبي وقتاده إذا قلت لهم قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز كل هذا يبين لكم القضية المشهورة أن فقه البخاري في تراجمه البخاري ليس له كتاب في الفقه مشهور وهنا وضع فقهه يناقش بعض المسائل رحمه الله تعالى من مسائل الفقه من خلال كتابه الصحيح هذا نعم ثم بسطهن كرام بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ومضر الفدادون هم الذين يرعون الإبل الفدادون هم رعاة الإبل يعني فيهم القسوة حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا باب إذا عرض بنفي الولد حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه ولم يعتبره لعانا يعني لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعانا بين الرجل وأمرته هو يعني هو يتهمها لكن لا يريد أن يصرح ولد أسود ابن إنجة كان يقول يعني كأنه يتهم امرأته لكن لم يصرح بالقذف فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يسيرة جدا قال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم عندي واحد أورق قال نينجاك الأورق هذا كلها حمر أورق يعني مثل رمادي يعني مشرب بسواد قال نينجاك هذا الأورق قال لعله نزعه عرق قال وابنك هذا لعله نزعه عرق وهذا وارد هذا وارد أنه ينزع الإنسان إلى جده أو والد جده وهكذا وارد هذا الأمر جدا فلذلك يعني يمكن أن يكون مثل هذا وهذا طريقة في الإقناع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل نعم نعم أذكر من هذا قصص ذكر لأحد القضاة أن أحدهم يعني هو أشقر أبيض وامرأته كذلك وأنجبت امرأته ولدا أسود فيقول يعني احتاروا في هذا الولد لكن الأب لم يحتر أبو الولد اللي هو الأشقر هذا هذا لما رأى الولد سجد لله شكرا فقالوا له يعني كيف تسجد نحن شاكين للولد وان تسجد لا شكرا قال أبي أفريقي يقول أنا أبي أسود أفريقي وأمي شركسية يقول وكنت معذبا في حياتي أنظر إلى أمي أتهمها لماذا لم أأخذ من أبي شيئا كنت أتهمها أنها زانية يقول لكن في نفسي كنت معذبا وأتهم أمي أنا لماذا لا أشبه أبي فيقول لما جاء هذا وعرفت أني أنا من ظهر أبي أن هذا على جده صار أسود على جده فالقض هذا نزعة العرق باب يبدأ الرجل بالتلاعن حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشاب بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان اللعان هو أن يتهم الرجل امرأته بالزنا واللعان لا يكون من المرأة يعني الابتداء ابتداء اللعان المرأة لا تتهم زوجها بالزنا لأنه لا ضرر عليها ولكن الرجل يتهم زوجها لأنه ينسب له هذا الولد فالرجل هو الذي يلاعن وهو الذي يبدأ باللعان ثم المرأة تدافع عن نفسها باللعان نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعونهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين نعم هذا اختصرها البخاري وفصلها مسلم رحمه الله تعالى وهو أنه لما عويمر سأل عاصماً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي هذه المسألة وقال عاصم لعويمر قال ما شفيتني ثم ذهب عويمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نعم يعني حتى يأتي بي أربعة شهود فرجع عويمر ثم جاء مرة ثانية قال رأيت رجع مع مرأتي يا سبحان الله ابتلي بهذا لما سأل عن هذه المساوذة قالوا البلاء مكل بالمنطق فرجع عويمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وجدت رجع معه هو مألفها القصة في الأصل يسأل سؤالاً افتراضياً ثم وقع في أهله والعياذ بالله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجدت رجع مع مرأتي ماذا أصنع القد أنزل الله فيك وفي مرأتك أو صاحبتك الآيال هي آيات سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه الأمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه الأمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين ففرق النبي بينهما خلص وهذه من المحرمات على التأبيد الملاعنة أو الملاعنة من المحرمات على التأبيد لكنها يعني لا تكشف له يعني المحرمات على التأبيد كما هو معلوم يعني ثماني عشرة امرأة وهي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم ومنات الأخ ومنات الأخت ومثلهن في الرضاعة هؤلاء أربع عشرة امرأة ثم زوجة الأب وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة هؤلاء محرمات على التأبيد ثماني عشرة امرأة لكن كلهن يكشفنا للرجل يعني هو محرم لهن إلا الملاعنة محرمة على التأبيد لكنها ليس محرمة لها الملاعنة محرمة له على التأبيد لا يجوز لهم أن تزوج حتى لو تاب وتابت لا يجوز لهم الزواج مرة ثانية خلاص يفرق بينهم على التأبيد نعم قال أخبراً ابن جريج قال أخبراً ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعد أن رجل من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغ قال كذلك ذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين والطلاق لا قيبة له هنا لا معنى للطلاق هنا هو استعجل قال طالق هو حتى لو لم يقل طالق الطلاق لا يؤثر وليس لها عند الطلاق وإنما هذا فراق فسخ فسخ للنكاح نعم قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكلب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلقد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك يعني جاءت به يشبه الذي اتهمت به يعني كأنه تصديق لزوجها الذي لعنها واتهمها لم يكن كاذبا وإنما هي التي كانت تكذب وعلى كل حال الآن صار بعض الناس من جهلهم وكثرة الفساد لله المستعان صار يعني يتهم زوجته بأولاده كبارا ولده عمره عشرين سنة خمسة عشرة سنة إحدى عشرة سنة والآن يتهم زوجته به هذا لا قيمة له هذا لا قيمة له وإنما اللعان يكون يعني في أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة فقط غير هذا اللعان لا قيمة له والولد للفراش واللعاهر الحجر وينسب إلى أبيه ما يصلح الآن لو أحد يلاعن بعد عشر سنوات أو خمس سنوات من الولادة يأتي الآن يلاعن لا قيمة لهذا اللعان ولا يعتبر أصلا ولا ينظر فيه نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليف عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثيرا لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذا فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله ابن يوسف آدم خدلا خدلا يعني عكس ذاك ذاك ضعيف نحيف يعني هذا ممتلئ الساقين يعني مليان نعم باب صداق الملاعنة حدثني عمر بن زرارة قال أقبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل قدف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمر بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك يعني الرجل طالب بمهره بعد أن لاعن زوجته طلب المهر قال ما لي فلوسي دفعت المهر قال النبي لا مال لك إن كنت كاذبا إن كنت صادقا يعني فعلا زانية دخلت عليها هذا مقابل المال وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك المال أن تأخذه هذا القصد نعم وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمر وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان إن يشار هكذا فرق فرق بينهما تفريق نعم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان فهل منكم أتائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمر وأيوب كما أخبرتك باب التفريق بين المتلاعنين حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل ومرأة قذفها وأحلفهما حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل ومرأة من الأنصار وفرق بينهما باب يلحق الولد بالملاعنة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل ومرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة باب قول الإمام اللهم بين حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فقال عاصم بن عدي في ذلك قوله ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقوله فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثيرا لحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام باب إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الهدوء يعني ذكره صغير جدا لا يستطيع أن يجامع هذا المقصود نعم باب قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللاء قعدنا عن المحيض واللاء لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلة فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحه حتى تعتدي آخر الأجلين من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي حدثنا يحيى بن بكير عن الليف عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أنه يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشاب بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذرته أن تنكح فأذن لها فنكحت في الأشهر الأخيرة يعني في التاسع في الثامن لأنها ستلد بعد شهر أو شهرين فتبقى في العدة زيادة زيادة على هذا أيضا شهرين ونصف أو عشرة أيام بحسب يعني هذا المهم أربعة أشهر وعشرة أيام هذا أبعد الأجلين وإن كانت في أول الحمل في الشهور الأولى فإنها تعتد إلى أن تلد يعني تأخذ أبعد الأجلين وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تعتد بوضع الحمل تعتد بوضع الحمل تسعة أشهر وضعت بعد خمسة أشهر وضعت بعد شهر وضعت بعد خمسة أيام بوضعها تنتهي عدتها وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن الحامل تعتد بوضع الحمل وكذا المطلقة تعتد بوضع الحمل وليس بالعدة المعروفة التي هي ثلاثة قرؤ وإنما تعتد بوضع الحمل وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بي سلا قطر إذا لم تجمع ولدا في بطنها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب قصة فاطمة بن تقيس وقول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكراني أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بن تقيس تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر نعم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث أبتدأ بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا يأتين فهاشرن بينا الأصل أن المطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون باء المطلقة الباء ترجع إلى بيت أهلها فالأصل أنها تبقى في بيتها لا تخرج ولا يخرجها زوجها وذلك لما قد يكون بينهم المودة والعودة إلى حياة الزوجية مرة ثانية إنها رجعية وهي تعتبر زوجة معلقة الرجعية زوجة معلقة وتتعامل معه مع أخته في البيت تكشف له وتجلس معه وتتكلم معه كأخيها لكن لا يمسها بشهوة إلا إذا قصد رجعتها فالأصل أنها لا ترجع فلما رجعت بنت أخي مروان أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها فقال مروان يعني إن كان لبك شر فحسبكما بينها ذي ما الشر يقول يعني لو بقيت في البيت مشاكل زايدة يعني بينهم بينهم شر يعني بقنون بيتك مشاكل أحسن شيء تروح لهنا وهذا جائز إن شاء الله تعالى إذا كان يعني بقاؤها لأن المقصود من بقائها في البيت يتذكر الأيام الجميلة وتتذكر هي الأيام الجميلة ثم يتراجعان ويعودان إلى بعضهم البعض أما إذا كانت المشاكل تزيد ببقائها في بيتها فالأصل هنا مفسدتان عندنا مفسدت خروجها ومفسدت بقاء يعني المشاكل التي بينهما فإذا كان يعني المشاكل التي بينهما لا تنتهي وقد تزيد الأمور شراً فهنا تخرج وأما إذا كان لا فالأصل البقاء لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الحكم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله يعني في قولها لا سكن ولا نفقة نعم يعني لا سكن ولا نفقة للمبتوتة مطلقة ثلاثاً ليس لها سكن وليس لها نفقة نعم قال حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا سفيانو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزنادي عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فعلى ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة حدثني حبان قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا بن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة باب قول الله تعالى من الحيض والحمل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذن قال باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين قال أخبارنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطلقة وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا قال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله وقال لأيسى بن كان فيمنعها من الزواج مرة ثانية وهذا معقل تزوجت أخته من رجل ثم طلقها في فترة الرجع لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم لما انقضت عدتها فكر وهذا وقال أراجعها يعني أتقدم لها مرة ثانية أنها بانت منه بينون صغرة فتقدم لها مرة ثانية فأبى معقل وهي تبيه ويبيها وليها هو الذي أبى وهو يسمى العظم عضلها أخوها وقال كان عندك مجال ترجعها وما رجعتها الآن جاي ترجعها لما ترجع لك يقول خذتني الحمية يعني الغضبة فأنزل الله تبارك وتعالى الآية أنه لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فناداها النبي وقرأ عليه الآية فقال يرجع ويخطب مرة ثانية وخطب مرة ثانية وتزوجها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا حاملا أو حائلا حامل يعني تبين حملها حائل يعني في طهر لم تجامعها فيه أما في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق محرم بدعي وإن طلقها وهي حائض أو نفساء فهذا أيضا طلاق محرم بدعي فلا يجد أن ينطلق لا في هذه الحالة فإن قدر أن رجل أن طلق زوجته وهي حائض لمشكلة وقعت بينهما أو لأي سبب أو لجهله المطلقة وهي حائض فينظر إذا كانت هذه الطلقة الثالثة خلاص بانت منه تهى الأمر وإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجب عليها أن يراجعها ولما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض أمره النبي أن يراجعها يراجعها يقول أرجعتك إلى ذمتي ثم بعد ذلك يمسكها حتى يعني تطهر ثم تحيض ثم تطهر من حيضها عند ذلك له أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه نعم قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق نعم قال في قبل عدتها كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس في استقبال العدة يعني حتى لا يطيل عليها المدة أنه إذا طلقه وهي حائض أطال عليها المدة بدل ثلاث حيضات تصير أربع حيضات يعني أضر بها أضر بالمرأة في هذه الحالة واختلف أهل العلم كما في آخر هذا الحديث قال أرأيت إن عجز واستحمق يعني هل عد النبي صلى الله عليه وسلم تلك طلقة أو ألغاها وإن أهل العلم ذهب إنه غير محسوبة هذه الطلقة وإنها ملغية لأنها طلقة بدعية ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا اختيار الشيخ سلم تيمي وابن القيم وهو ما يفتبه الشيخ لازم باز وابن أثيمين وغيره أن هذه طلقة بدعية لا تقع وذهب جماهير أهل العلم تقريباً مذاهب الأربعة إلى أن الطلاق البدعي محرم ويقع وأن هذه طلقة واقعة والخلاف بينهم في ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هل عدها عليه النبي أو لم يعدها والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم على كل حال والأقرب والعلم عند الله أنها تعد أنها طلقة محسوبة وإن كانت يعني بدعية وهذا الظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم قال باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينبة ابنة أبي سلم أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينبة ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله مالي بالطيب من حاجة فدخلت على زينبة ابنة جحش حين توفي أخوها فلما تفتض بشيء فقل ما تفتض بشيء إلا مت ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها ورحمه الله ما تفتض به جلدها إذا كانت المرأة تريد أن تحد على أخيها على أبيها على ابنها على أختها على أمها كيف؟ الزوج معروف أربعة أشهر عشرة أيام غير الزوج ثلاث أيام فقط إذا أرادت أن تحد وليس واجبا عليها وإنما هذا من باب يعني تنفيس لها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلم أن يهجرها فوق ثلاث قال أهل العمل يحقوا له أن يهجر ثلاث ليالي ليخرج ما في نفسه من الغضب وكذا أعطاه ثلاث أيام حق النفس والغضب وكذا أما إذا كانت يعني في حالة وفاة أخيها أو أمها أو أبيها أو ابنها أو كذا لتثلاثة أيام فقط احدث ثلاث أيام لا تمشطين لا كذا لا تلبسين ثياب لا تخرجين لا كذا كيفك ثلاثة أيام فقط بعد ثلاثة أيام تعيشين هاتش طبيعية وذلك زينب وأم حبيب رضي الله عنهما يعني كلتاهم مست الطيب تثبت أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام على غير الزوج أما الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام وأما أم سلمة رضي الله عنها فذكرت يعني القصة وهي أن المرأة كانت في الجاهلية يعني على شر وجاء الإسلام فبين الحكم الشرعي في هذه المسألة وهو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة طبيعية فقط منى عليها أشياء محددة وهي أن لا تخرج إلا لحاجة ألا تمس الطيب أيضا إلا لحاجة كالطهر من الحيض مثلا تضع على مكان خروج الدم فقط حتى تذهب رائحة الدم ما تلبس الثياب الملونة المزركشة هذه الأشياء طيب هذه أشياء تمتنع عنها وتعيش حياتها طبيعية جدا لا كما يقول بعض العوام لا تتكلم التلفون لا تتكلم الرجال لا تشوف القمر كلها كلام جهل ما علي دليل أبدا وإن من الأشياء تمتنع عنها لذكرناها فلما اشتكت عينها قال النبي لا تكتحل يعني تعالج عينها بغير الكحل لأن الكحل فيه نوع من التجمل والمحدة أو المعتدة لا يجوز أن تتجمل تعالج بغير الكحل ثم بينا أيام الجاهلية تأخذ البعرة ما عندها مشكلة الحين صارت تشرط وكذا فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت عليه في الجاهلية فبينت مسلمة رضي الله عنها أو عبد الرحمن بينا كيف كانوا في الجاهلية كيف يفعلون أنهم يتركونها سنة تعتد سنة ثم بعد ذلك إذا انتهت السنة جاءت تتمسح بحمار أو غيره ثم بعد ذلك تأخذ البعرة بيدها وترميها هنا معناها انتهت عدتها هذا أمور الجاهلية والله المستعان نعم وسمعت زينب ابنة أمه أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من كست أغفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا بزوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل وكذلك رخص لنا عند الطهر لأن خروج الدم رائحة الدم الكريهة هنا تستخدم شيئا من القسط في منطيب يعني لإذهاب رائحة الدم فقط وليس لبنية التطيب وإنما لإذهاب الرائحة الكريهة وهي رائحة الدم قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز يعني اتباع الجنائز خاص بالرجال أما النساء فلا تتبع الجنائز نعم تصلي على الجنازة لكن لا تتبع الجنازة قال قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة باب تلبس الحادة ثياب العصب حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قالت حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله خبير حدثني إسحاق بن منصور قال أخبارنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم وعدت كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن قال عطاء ثم جاء المراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها نعم إنها بالنسبة للمعتدة كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا يعني الحول غير إخراج وفي الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فأكثر أهل العلم يرون أن آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لآية السنة وعشرة أيام وهذا يقول من باب التخفيف على المعتدة بعد أن كانت عدتها سنة صارت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وذهب بعض أهل العلم نقول ما في نسخ وإنما هذه الآية تتكلم عن شيء وتلك الآية تتكلم عن شيء يعني في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه العدة وأما في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا لغير إخراج قل هذه وصية من الله لهن وليس عليهن الأولى عليها هذه لها يعني من حقها أن تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة كاملة تريد أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشرة أيام كيف؟ تريد أن تقعد حقها أن تبقى لمدة سنة حتى تنظر في أمرها أين تسكن أين تذهب وكذا البيت الآن ورثة أو شيء أو ما شابه ذلك حتى تقضي عدتها ووصيتها فالأولى الأمر لها أو النهي لها والثانية النهي لأهل زوجها والله أعلم نعم نعم تزوج محرمة عليه يعني كأن تكون أخته من الرضاع مثلا أو خالته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو أخته حقيقة لكن لا يدنها أخته أو لا يدنها عمته من الرضاع المهم أن يعني تزوج امرأة محرمة عليها وهي لا يدري طبعا إذا كان يدري هذا زينة ويقتل يعني هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن واحد جاهل وهي جاهلة ما يدرون أن يقربون حق بعض أو كذا ممكن واحد زوج أخته ما يدرنها أخته ممكن ممكن الآن أن يحدث مثل هذا يعني حدثني أحدهم يعني اثنين صار لهم حادث سيارة ولما جاء الشرطي يفصل بينهما شوف دفتر هذا قال من فلان فلان قال هذا أنا قال من فلان فلان قال هذا قال أخوك قال لا هو أخوه لكن هذا أبوه مطلق أمه زين وهي حامل زين ولده وطلقها ما يدرون أنه عندها مرة ثانية ولا عند هذا ولا يدرن هذا أخوه قال هذا أخوك قال لا أخوك قال نفس اسمك أبوك فلان وابوه معروف طيب فيمكن أن يقع أحيانا خاصة فرق الأسر هذا زين ولا يدرن أنها أخته أو كذا أو غير اسمها اللي يكون يعني طيب المهم ثبت أما الرضاع فظاهر جدا أظن الرضاع ظاهر جدا ويحدث إلى يومنا هذا لكن المهم إذا ثبت أن إنسان تزوج من لا تحل له أو تزوجها ثم ظاهر أنها كانت زوجة أبيه مثلا ممكن هذا أسهل هذا ثم تبين أن ابنه كان متزوجها مثلا ومطلقها أيضا لا تحل له هذا تحريم على التأبية زوجة الأب فالمهم فإذا تزوجها بهذه الطريقة وهي لا تحل له فإنه يفسخ هذا النكاح يفسخ هذا النكاح وتعتد بحيضة أنهم يتبين أنها يعني غير حامل لكن هي تستحق الصداق بما استحل من فردها تستحل الصداق نعم الحديث الأول ثمن الكلب لأن الكلب بيعه حرم لا يجوز بيع الكلب وثمنه حرام قال وحلوان الكاهن أيضا ما يقدمه للكاهن كذلك الذهاب إليه وإعطائه شيء ومهر البغي لا يجوز زوجه البغي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك لا يجوز الزوج بغي وهي الزانية وفي الحديث الآخر أن النبي لعن الواشمة المستوشمة الوشم معروف لعن الواشمة ولعن المستوشمة يعني التي يوضع عليها الوشم والتي تضع الوشم وآكل الربا وموكله وإن كان في الحديث أيضا وشاهديه وكاتبه مع أن الشاهد والكاتب لا ينالهما شيء من الربا لكنهما ساعد في الحرام فصار ملعونين كذلك قال ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين والمصورون هم الذين يشبهون بخلق الله تبارك وتعالى ولذلك إنسان يتجنب هذه المهنة مهنة التصوير من الوعيد وقد جاء في الحديث أنه يؤتى المصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم أي ما شبهتم من خلق الله تبارك وتعالى وذهب كثير من أهل العلم المراد بالمصورين الذين يصورون التماثيل والذين يرسمون بأيديهم يشبهون بخلق الله تبارك وتعالى أما ما يكون اليوم من الكاميرا وغيرها وكذا هل هذه تدخل في التصوير أو لا هذه فيها خلاف من أهل العلم لأن هناك من يرى أن هذا هو خلق الله وهي عكس الصورة فقط كالنظر في المرآة ومنهم من يرى أنها داخلة في هذا لذلك لا يتساهل في هذه القضية والله المستعان نعم قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء كسب الإماء يعني أن يجعل أمته يعني يبيعها لتزني أو شيء ما شابه ذاك من الأمور يعني أن يجعلها بغية زاني وليد بالله الأمل عدل مملوكة نعم قال باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوبة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال إن الله يعلم وأن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبي ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمر بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل ما لي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك نعم الإنسان إذا رمى زوجته إذا كانت مدخول بها ورمىها فلها المهر لها المهر إذا رمىها وهي مدخول بها لها المهر رمىها أي اتهمها بالزينة إذا اتهمها بالزينة فإنه يحق لها المهر ويفرق بينهما ولا يقال هذا طلاق وإنما هذه تسمى الملاعنة كما قال الله تبارك وتعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرعوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق فإذا حلف أحدهما وامتنع الآخر وقيم عليه الحد إذا حلف جميعا فرق بينهما وحسابهما على الله تبارك وتعالى يقين أحدهما كاذب وفرق بينهما وأمرهما إلى الله تبارك وتعالى ولكن المهر وهذه يعني يلغز بها امرأة محرمة عليك تحريم تأبيد تحريمها يعني كل المحرمات عليك على التأبيد تكون محرما لها يعني السبع التي ذكرهن الله تبارك وتعالى حرمت عليك أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخوة بنات الأخت ومثل هن بالرضاع سبع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة وزوج الأب وزوجة الأب وزوجة الأبن هؤلاء محرمات بالمصاهرة وهؤلاء الثمانية عشر امرأة محرمات وأنت محرم لهن هن محرمات وأنت محرم لهن الوحيدة التي تكون محرمة على التأبيد ولست محرمة الله هي الملاعنة أو الملاعنة هذه تحرم عليك على التأبيد ولست من محارمها فيفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر إن كان لم يدخل بها فله المهر نعم قال باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها فالقصد أن الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا عد عليها وبالنسبة للمهر له ثلاثة أحوال إن كان الزوج سمى المهر ودخل سمى المهر ودخل يعني مهرك ألف ودخل عليها فلها المهر كله إذا كان سمى المهر ولم يدخل وطلق فلها نصف المهر إذا كان سمى المهر ولم يدخل فلها نصف المهر إذا كان لم يسمي المهر لم يسمي المهر ولم يدخل فلها متعة فلها متعة يعني كيف لم يسمي المهر يعني قال لو زوجتك ابنتي قال قبلت ما ذكروا المهر ما جابوا طالب المهر العقد صحيح لأن المهر ليس من شروط النكاح ولا من أركانه وإن المهر واجب على الزوج واجب ليس من الأركان ولا من الشروط فيصح العقد حتى لو لم يذكر المهر فإذا لم يذكر المهر ودخل عليها لها مهر المثل يعني مثل الخباعتهم تبنات عمها مثل كذا الناس تزوج كم ولم يدخل عليها فلها متعة متعة يعني مبلغ يقدره هو يتراضيان عليه إذا لم يتراضي فالقاضي يقدره نعم