54- كتاب الشروط I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:04:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير وحياكم وإياكم واجعلوا شردوس مثويا مثواكم اللهم آمين أذكر نفسي وإخواني بتصحيح النية وأننا إنما نقرأ هذا الكتاب ونستفيد مما فيه
تقربا إلى الله تبارك وتعالى وقد كان هذا ديدنا أهل العلم في السابق أنهم يحلصون على قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذكر نفسي واذكركم لأنه يذكر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم
فصلوا عليه كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم ولكن بينكم وبين أنفسكم دون رفع الصوت فالقصد أننا نحاول أن نخرج بأكبر قدر من الأجر والعلم في قراءتنا لهذا الكتاب الكريم نحن في يوم السبت
العشرون من ربيع الثاني سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للرابع من الشهر نوفمبر لسنة ثلاثة وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه
وعلى أمه السلام في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تعالى في ضحية الصديق ومع المجلس السادس والثلاثين من قراءة صحيح النمو البخاري وهو الذي سماه الإمام البخاري الصحيح المسند الجامع
المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إمراهيم بن بردزبه البخاري رحمه الله تعالى المتوفسة ستة وخمسين ومائتين من الهجرة ووصلنا إلى
الحديث الحادي عشر بعد سبعمائة وألفين في كتاب الشروط فضل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالديه وانفعنا
بعلومه وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايع قال حدثنا يحيى بن بوكير قال
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمصور ابن مخرمة رضي الله عنهم يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمر يومئذ
كان في مشترط سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا حد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبا سهيل إلا ذلك فكاتبه
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وكان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن فجاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا
هم يحلون لهن قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور الرحيم قال عروة قالت
عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايع وما بايعهن إلا بقوله قال حدثنا ابو نعيم قال
حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن
أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم في الحديبية وكان الكاتب علي بن أبي طالب هو الذي كتب
هذا الصلح بين النبي وبين سهيل وسهيل بعد ذلك أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى ولكنه في هذه الفترة كان مشركا قال رحمه الله تعالى باب إذا باع نخلا قد أبرت قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أبرت يعني لقحت يعني إذا لقحت
النخل معناها خلص إن شاء الله تحمل من الرطب والخير فإذا لقحت النخل فثمرتها للبائع لكن قبل أن تؤبر قبل أن تلقح فثمرتها للمشتري نعم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيوع قال حدثنا
عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ترجعي إلى أهلك
فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكيد فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق يعني كاتبت أهلها على أن تكون حرة هذه تسمى المكاتبة
تكاتبهم على أن تدفع لهم شيئا من المال على أن تكون حرة فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم هو يكون الولاء لهم إذا أعتقوها لله لكن كونهم باعوها هذا ليس عتقا وإن هذا بيع فلا ولاء لهم عليها
وإنما يكون ولاءها لعائشة لأنها التي اشترتها ثم اعتقتها نعم عندك فدعا له فضربه فدعا له ما كنت لآخذ جملك فاخذ جملك ذلك فهو مالك هذا من كرم النبي هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى منه الجمن وكان قد يعني أعيا جابرا أولا النبي دعا له فسار سيرا جيدا ثم اشتراه منه
ثم أهداه له صلى الله عليه وسلم نعم قال شعبة عن مغيرة عن مغير عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفقرني يعني أذن لي أن أركب ظهره نعم وقال إسحاق عن جرير
عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى
ترجع وقال أبو الزبير عن جابر وقال ناك ظهره إلى المدينة وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن
جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أوقية على حساب الدين وقال داود بن قيس عن
عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين ديانات وقال وقول الشعب بأوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله
هذا اختلاف الرواة يعني بكم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم والأشهر أنه بأوقية يعني أربعة دنانير والدينار كما مر بناء كم يوافق الآن قلنا أربع جرامات من الذهب وربع الدينار أربع
جرامات ذهب وربع فإذا قلنا الدينار كم يسوى الآن أو جرام الذهب عشرين تقريبا قريب من عشرين دينارا يعني تكلم عن ثمانين في ثمانين في ثمانين في ثمانين يعني كم يصير أربعمائة دينار تقريبا
من حسابنا قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا نعم أي يعمل المهاجرون في مزارع
الأنصار ومثل يعني المضاربة هؤلاء يعملون وهؤلاء يملكون الأرض ثم الثمرة تكون بينهما بالنصف أو قريبا من ذلك نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح وقال عمر
إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفالي الشروط في النكاح ثلاثة أنواع
إما أن يكون الشرط قبل النكاح وإما أن يكون الشرط عند العقد وإما أن يكون الشرط بعد العقد والشرط الذي بعد العقد لا قيمة له والشرط الذي قبل العقد أو عند العقد هو المعتبر إذا كانت تعارض
مقتضى العقد فلا قيمة لها كان يشترط عليه أن لا ينفق أو يشترط عليه أن لا أولاد أو كل الشروط هذه لا قيمة لها لن تنافي مقتضى العقد وإذا كانت الشروط لا تنافي مقتضى العقد فهذه يجب
الالتزام بها سواء من الرجل أو من المرأة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج قال رحمه الله تعالى باب الشروط في المزارعة قال حدثنا مالك
بن إسماعيل قال حدثنا بن عينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي
فنهين عن ذلك ولم ننهى عن الورق نعم كانوا يؤجرون المزارع بالثقي فيقول اسقي المزرعة ولك أنت الجانب الغربي أو الشمال الغرب أو شيء هذا لك قد تخرج كل المزرعة إلا هذا الجانب فعمله يذهب
هباء أو العكس قد يهتم بهذا الجانب لأن له فيه نصيب ويهمل باقي المزرعة فلذلك كان الذي تفق عليه أن يكون له جزء مشاع من الذي يخل المزرعة لك الربع أو الثمن حسب ما يتفقان عليه أما إذا
كان يؤجر بالمال فهذا بابه مفتوح لا بأس به الذي هو الورق نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن
سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجش ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها
هذا المراد هذا الشرط أن يريد أن يتزوج امرأة فتشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى فهذا الشرط باطل ولا يجوز الوفاء به نعم يا رسول الله أناشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله قال الخصم الآخر
وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن علي على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة
ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم
رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت لأن العسيف هو الأجير
كان ابنه أجيرا في بيته فزنا بامرأته برضاها وهو كان بكرا والمرأة كان ثيبا فقالوا له أو افتدى يعني عند صاحب زوج المرأة افتدى عنده ولده بغنم ووليدة يعني أمة يهديها له يعطيها إياه بدل
ما فعله ولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد يعني هذا باطل وابنك عليه جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر وأرسل أنيسا يتأكد هل تعترف أو لا تعترف يعني قد تنكر قال فإذا
اعترفت فارجمها لأنها ثيب فاعترفت فأمر برجمها نعم قال حدثنا خلاد بن يحيا قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي وعنبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة
فقالت يا أمة المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فاعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولا إي فيك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة
فقال اشتريها فقال فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا مئة شرط نعم وهذا لا
ينافي ما علم من يعني الفقر الذي كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فلم يجد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم ضيفه
وهنا تشتري هذه الأمة بالمبلغ الفلاني تسع أواقي ومع هذا اشترتها عائشة رضي الله عنها فهذا اختلف من وقت إلى وقت لكن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم وكانوا ينفقونها وعندما أرسل
إليها معاوية بمئة ألف ما صار الظهر إلا وقد أنفقتها كلها وكذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه لما كان يأمر بالنفقة وإخراج المال وكذا أرسل إليه معاوية أيضا بمئة ألف يختبره ثم قال الذي
أرسله بالمئة قال ايته من الغد فقل أخطأنا في إعطاك أيها فليعدها فلما جاء قال أخطأنا قال صرفتها كلها أنفقتها في سبيل الله صدق بها يعني هذه الأموال تأتيهم وتذهب أبدا لا يحتفظون منها
ويكنزونها نعم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه أي فعل ما شرطه لم يقع الطلاق يعني إذا ما فعل الذي شرط ما يقع
الطلاق أبدا يعني قال مثلا إن لم تذهب الآن فأنت طالق ما ذهبت ما تطلق ما تطلق الشرط الذي يعني أوقف الطلاق عليه نعم كلها بمعنى واحد ويقول نهينا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال
نهى أي إنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أي من قبل النبي فمرجعها واحد يقول نهينا عن تلقي وتلقي أهل البلدين قبل أن يدخلوا إلى السوق يعرفوا الأسعار كذلك وعن النجش والنجش هو الذي
يرفع سعر السلعة ولا يريد شراءها وإنما ليغري الناس بشرائها والتصرية هي أن لا يحلبوا الناقة أو البقرة أو الشات يومين حتى يكثر لبن فيظن الذي يشتريها أن هذا لبنها في كل يوم فهذه
التصرية وكل هذا من يعني أنه داخل في الغش نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهم على صاحبه
وغيره ما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن
تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فلقي غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قرأها ابن عباس
أمامهم أمامهم مالك وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال نسيت ثم لما قتل الغلام أنكر عليه موسى صلى الله عليه وسلم يعني كيف قتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع
معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني هذا الشرط شرط موسى على نفسه أنه إن سأل الثالثة ففعل وقعت الثالثة فقال موسى لم يطعمون فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فهذا حال موسى مع الخضر عليهما السلام نعم موسى لم يطعمون فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فهذا حال موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر
على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى
لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه
عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم
جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر
على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى
لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه
عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم
جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر
على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى
لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه
عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم
جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر
على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى
لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه
عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم
جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا
فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر
على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى
لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه
عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم
جدارهم هذه عمدا موسى لم يصبر على هذا فأقمت لهم جدارهم هذيهم لأن بينهم عهد وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما
أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج
قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون
إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار الله هاجر نعم يعني جاءت المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يردهن
صلى الله عليه وسلم يعني النساء ليس كالرجال كان العهد الذي بين النبي وبين قرش في الرجال وليس في النساء فأبى أن يردهن وفي المقابل يعني أمر المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر الكافرة
زوج الكافر يتركها يفارقها وأمر بنكاح هؤلاء المؤمنات بعد أن تنتهي عدتهن ثم بعض المشركين أبى أن يرد المهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق إذا ردوا المهر ردوا المهر وهذا من الإنصاف نعم وقال ليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء إذا أجله في القرض جاز باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي
تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط قال أبو عبد الله ويقال عن كليهما عن عمر
وابن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيا عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالوا أقوام
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مئة
إلا واحدة أو ثنتين قال رجل لكريه أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع
طعاما بيني وبينك بيع فلم يجئ فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه وهذه مسألة خلافية يعني إذا إنسان وعد إنسان على شيء ثم لم يوفي له يعني وكان دفع شيئا من المال أو سيدفع وعده على
شيء ما ولم يدفع عليه إنه يلزمه هذا وقيل لا يلزم مسألة على كل حال خلافية في كتب الفقه ندرسها أو درسناها نعم قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال أخبرنا شعيب
قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب