38- كتاب الحوالات I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال كتاب الحوالات بسم الله الرحمن الرحيم باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توية لأحدهما لم يرجع على صاحبه توية يعني عجزة من هلك أو مات أو أفلس فإنه لم يرجع على صاحبه في هذا الأمر إنما يأخذه من ورثته نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع نعم مطل الغني ظلم يعني لا يجوز منع الغني ماله أو لا يجوز للغني أن يمتنع من ماله يعني إحيانا الإنسان يعني يستدين من غني ثم لا يرد إليه ماله ويقال ما رددت عليه ماله قال هذا غني مستغني عن مالي لماذا أرد عليه ماله هذا لا يجوز وكذلك العكس إذا كان مطل الغني ظلم يكون له معنى آخر وهو أنه عنده المال يعني أن يسدد ولا يسدد فهو صار غنيا لكنه لا يسدد وهذا من المطل كذلك وهذا لا يجوز سواء كان الذي يطالبه غنيا أو فقيرا فإما أن يكون الغني مراد به الغني الدين وإما أن يكون الغني هو المدين الأمر الثاني وهو من أحيل إلى مليء فليحتل هذا يسمى الحوالة وهو أن الإنسان إذا كان يعني لك عليه دين فقال لك أنا أطالب فلانا خذ من فلان وإذا كان الثالث الذي حولك إليه مليئا يعني غنيا موسرا باذلا فيجب عليك أن تستجيب ولا تقول له لا أنا ما أخذ إلا منك ما ليشغل بداك لا تستجيب وتنتقل إلى الثاني قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد ما في قبل باب في قبل باب إذا أحال على مليء فليس له رد أولا قرأته أول شباب الحوالة خلصتها اللي بعد باب إن أحال دين الميت واللي بعد باب إن أحال دين الميت نعم تغير الترتيب قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوانة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع باب إن أحال دين الميت على رجل جاز حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال طبعا هذا ثلاثي أم لا هذا ثلاثي الثلاثيات البخاري بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط نعم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه طبعا ليس بالضرورة أن هؤلاء كانوا في يوم واحد أو في وقت واحد ولكن قصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الأول لما لم يكن عليه دين صلى عليه الثاني لما كان عليه دين وترك ما يسد دينه صلى عليه وترك ما يسده امتنع من الصلاة عليه كل هذا لتحجير الناس من إهمال قضية الديون والآن تساهل الناس حتى يكاد البعض يقول لا يوجد أحد إلا وعليه دين وهذا خطأ أن الإنسان يتساهل في موضوع الديون والأسف يعني ليست لأمور ضرورية وإنما لتكثر أو يعيش حياة رفاهية أو غير ذلك فتكون عليه هذه الديون فالأصل في المسلم قدر ما يستطيع أن لا يكون عليه دين لأحد نعم طبعا هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وترك دينه فدينه علي ومن مات وترك مالا فلأولاده أو لورثته نعم