35- كتاب السلم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم قال حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إسماعيل بن علية أو إسماعيل بن إبراهيم وعلية جدته ويقول لا أحل لأحد أن يقول لي ابن علية يقول لا تنسبني لجد أنا إسماعيل بن إبراهيم لا أحد يقول لي ابن علية يقول لا لا أبيح أحد أن يقول ابن علية فالذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر في ترجمته هذا الكلام قال والله لنقولنه ولا نعرفك إلا بابن علية فالقرض أن هذا نسبة إلى جدتي علية وكثير الذين ينسبون إلى النساك عبد الله بن بحينة عبد الله بن لهيعة وابن تيمية وابن علية وغيرهم كثير ينسبون إلى أمهاتهم أو جداتهم أو نسائهم وهكذا نعم قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم باب السلم في وزن معلوم قال حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم السلف والسلم واحد لكن الحجاج سمونه السلم والشام سمونه السلف هو واحد السلف والسلم واحد وبيع السلم بيع السلف هو أحيانا أنت تشتري شيء حاضر هذا شيء معلوم أمامك وهذا أكثر بيع الناس وأحيانا يكون المزارع يعني ما عنده يشتري الحبوب والثمار عنده أرض وعنده وقت وعنده خبرة لكن ما عنده نقدي ما عنده مال حتى يشتري الحبوب ويشتري الآلات أو يشتغل بالحراث فما عنده فيذهب للتاجر فيقول له أحتاج مالا لأزرع وأبيعك الزرع من الآن طبعا هذا التاجر ماذا يستفيد يستفيد أنه يدفع له الآن ويشتري منه بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر يستلم البضاعة حتى يعني يبدأ الزرع يعني ينمو وينضج وكذا فيبيعه إياه فائدة التاجر أنه يشتريه بسعر خاص لأنه اشتراه من الآن فيشتريه بأقل من سعر السوق وفائدة المزارع أنه وجد من يموله المال لكي يستطيع أن يزرع ومثل الاستصناع وغير ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك أن هذا يدفع المال لهذا لكي يزرع ولكن لابد من الآن يكون كم أخذ منه كم كيل ما هو النوع ومتى يسلم يعني لابد أن تتضح والثمن والثمن لابد أن يسلم مباشرة الثمن يسلم الثمن مباشرة ولكن لابد أن يكون الكيل معلوم واللزم معلوم والأجل معلوما لابد أن تكون هذه الأشياء ثابتة وعند ذلك يستفيدوا هذا ويستفيدوا هذا والناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض ولا يشعروا خدموا فيخدم بعضهم بعضا وهذا ما أباحه الإسلام نعم وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهالد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل ذلك نعم محمد بن أبي المجالد أو عبد الله بن أبي المجالد مختلف في اسمه وإذا أكرر الإسلام مرتين ثانية حتى بس يقول هناك من يسميه محمدا ابن أبي المجالد هو شخص واحد باب السلم إلى من ليس عنده أصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزا فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمر قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب السلم في النخل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن يوزن يعني يعزل يعني يوضع في مكان خاص وليس الوزن الذي نعرفه نعم فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال حدثنا عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز باب الكفيل في السلم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد باب الرهن في السلم قال حدثنا محمد بن المحبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد وهذا لا بأس به أن الإنسان يرهن شيئا مقابل الدين هذا أضمن لصاحب البضاعة عندما تأتي تشتري منه تقول أريد أن أشتري منك هذه البضاعة أو أريد قرضا اللي يكون طيب فيقول لك مثلا بألف دينار تقول خلاص إن شاء الله بعد ستة أشهر آتيك بالألف تقول لا ارهن عندي شيئا ارهن سيارتك ارهن بيتك ارهن دكانك ارهن عندي أي شيء حتى أضمن قد تموت تنسى قد تجحد يعني قد تفتقر ارهن عندي شيئا فالرهن جائز والنبي رهن صلى الله عليه وسلم درعه مقابل آصع أخذها صلوات رب إسلام من يهودي أيضا نعم باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبدو صلاحه حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن الشداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأن فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك باب السلم إلى أن تنتج الناقة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها حتى يكون الناس على بينا ما فرطنا في الكثير من شيء والله الحمد والمنى أما الحديث الأخير وهو كان يتبايعون في حبل الحبلة هذا من بيوع الجاهلية أن يبيعه الناقة الحامل ويقول أشتري منك اللي في بطن اللي في بطنها أشتري منك ما سيلده الذي في بطنها شوف يعني هذه ناقة في بطنها قد يكون ذكر أفترض أنها أنثى اللي في بطنها وهذه الأنثى ستلد وأنا من الآن أشتري منك الذي ستلده هذه الأنثى اللي هي في الحمل لحد الآن هذا من بيوع الجاهلية وهذا في غرر لأنه قد يكون ذكرا قد تموت قد تضيع فيشتري منه حبل الحبلة فهذا كل من بيوع الجاهلية تناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها نعم