34- كتاب البيوع I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
3:21:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحك الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بحياكم الله
معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذه المجالس العلمية المباركة التي إنسى الله تبارك وتعالى يحرمنا وياكم أجرها نحن في يوم السبت يوم الخمس والعشرين شهر محرم الحرام لسنة خمسين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين واربعين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام وفي ضحية الصديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس السابع والعشرين من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح المسند المختصر الجامع في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متوفر سنة ستة وخمسين ومائتين من الهجرة وسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءته وقراءة باقي الكتب الستة والمسند بحول الله
تبارك وتعالى وقوتي وفضله ومنه وأظن وصلنا إلى الاعتكاف يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله
إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوت وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب ما جاء في
قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن
الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو
هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم
وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فبست نمرة علي حتى إذا قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء طب هذا الحديث فيه يعني كثرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن الشاهد من هذا
لماذا أتى به البخاري هنا لقوله كان إخوتي من النهجية شغلهم الصفقة بالأسواق يعني من باب أنه جواز البيع والشراء يريد هذه الصف الأسواق وذلك أحيانا تستغرب من اتيان الإمام البخاري رحمه
الله تعالى في بعض الأحاديث في بعض الأبواب أو الكتب لفائدة يقصدها البخاري رحمه الله هنا يريد صف الأسواق وسيأتينا أيضا حديث عائشة أنا ومعهم السوقة في هدم الكعبة طيب لكن لن نقال معهم
السوقة فإذن السوقة هم الذين يتعاطون في الأسواق وهكذا البخاري أراد هذه الجزئية وهي يشغلهم الصفقة بالأسواق يعني ولم ينكر عليهم النبي وذلك فالصفقة في الأسواق جائزة من هذا الباب نعم
وإذا قال بعضهم فقه البخاري في تبويبه واختيارات البخاري لبعض الأحاديث تحتاج إلى دقة في قراءتها وإذاك تجد شراح صيح البخاري رحمه الله تعالى يعني كيف يستطيع بعضهم أن يستنبط مثل هذه
الأحكام لدقة اختياراته رحمه الله تعالى نعم قال سوق قينقاء قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت قال زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاهد طبعا الشك هنا زينة نوات من ذهب
أو نوات من ذهب هذا الشك من أحد الرواة وليس من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قال واحدة نعم وهي نوات من ذهب نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله
عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف للمدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذاغنا فقال لعبد الرحمن وقاسم كمال نصفين قال بارك الله لك في أهلك ومالك
دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء عليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال يا رسول الله تزوجت مرأة
من الأنصار قال ما سقت إليها قال نوات من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشاهد حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن ابن عباد رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو
المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس نعم كلمة في مواسم الحج غير موجودة في القرآن
الكريم وإذا تسمى هذه القراءة قراءة شاذة سندها صحيح يحتج بها في التفسير لكنها لا يقرأ بها بالقرآن إلا ما كان متواترا وهذه لم تتواتر فيقول يسمونها قراءة شاذة قراءة شاذة لعدم تواترها
لكنها يحتج بها في تفسير القرآن الكريم وقالوا بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما وبينهما مشبهات للفائدة فقط هنا قول بينهما مشبهات أكثر يحفظ بينهم أمور مشتبهات هذا لأن الحديث
الذي في العمدة هو رواية مسلم وغالبا صاحب العمدة يعتمد روايات مسلم يقدمها على رواية البخاري حدث لي محمد بن المسنة قال حدثنا بن أبي عدين بن عونين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن عيينة عن غير مكتوبة عندكم قال لكن كانوا يحذفونها في الكتابة من باب الاختصار وأيضا من باب الورق
غير متوفرة كالآن وأيضا الاستعجال في الكتابة لكن أثناء التحديث يؤتى بها قال حدثنا قال سمعت أنه قال نعم قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن كثيرا قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة
عن الشعبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لمستبان أترك ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أوشك أن
يواقع مستبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت هما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله
عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة ابنة أبي إهاب التميمي نعم يعني هنا أخذ هذا فقط الحديث ليس له شأن في البيع والشراء وكتاب البيع لكن له شأن في الأمور المشتبهة أن هذه
المرأة السوداء جاءت وقالت رجل ومرأة متزوجين أنا أرضعتكما يعني هذه إختك من الرضاعة فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه تزعم أنها أرضعتنا غيرها ما في كذا فقال النبي
فارقها كيف وقد قيل لأنه خلاص صار أمر مشتبه صار أمرا مشتبها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها نعم حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي
الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أن ابن وليدة ابن وليدة زمعة أن ابن وليدة زمعة الوليدة الأمة الجارية المملوكة نعم ابن أخي كان قد
عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة حتى لقي الله نعم يعني هذا زمعة ابن الأسود كان عنده وليدة جارية أمة مملوكة وأتاها
عتبة بن أبي وقاص أخو سعد في الجاهلية هذا الكلام يعني جاء معها فحملت فقال لأخيه سعد الولد الذي ولدته أمت زمعة ترى مني خذه واعتني به فسعد لما ولدت هذه الأمة أخذه فجاء عبد بن زمعة قال
لا هذا أخي أنا هذا ابن وليدة أبي يعني الأمة كانت تحت أبي فهذا ابنها فاختلف هذا يقول الأمة ملك أبي إذن عيالها أخواني وسعد يقول أخي قال لي عتبة قال لي أنه هو الذي أتاها وحملت فقال
النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر طبعا العاهر الزاني لكن هو ميت الآن هذا أيام الجاهلية فقال الولد للفراش خلاص إذن لمن لعبد ابن زمعة يعني يكون لزمعة ويكون أخا لعبد
بن زمعة سود أم المؤمنين أخته فلما نظر النبي في هذا الوليد الذي ولد لا يشبه عتبة ما يشبه زمعة ولا يشبه عبد بن زمعة يشبه عتبة فقال الحكم أنه لزمعة إذن يكون أخا لسود أم المؤمنين لكن
هو يشبه عتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن حكمنا له بالفراش لكن يا سود احتجي بي منه لا يراكي صحيح من حيث النسب هو أخوك لكن في شكة قوية فقال احتجي بي عفا لم يراها حتى ماتت رضي
الله عنها نعم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أبي السفر عن الشعبي عن أدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل
وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر
قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي عليه قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي عليه كل هذا من باب الابتعاد عن الشبهات نعم
قال رحمه الله باب ما يتنزه من الشبهات حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة
لأكلتها وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجد تمرة ساقطة على فراشي وهذا أيضا يعني هنا علقه البخاري وقال همام ولم يأتي بالإسناد لكن البخاري
رحمه الله تعالى ذكره في كتاب اللقطة كاملا من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا تنبيه فقط تذكير أو أحسن من تنبيه ونحن نقرأ إن شاء الله تعالى كلما جاء ذكر النبي صلوا عليه صلى
الله عليه وسلم صوت منخفض كلما يسمع نفسه لكن لا تهملوا هذا وإذا قيل أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث لكثرة ما يقرؤون حديثه وكثرة ما يصلون عليه صلاة ربي وسلامه
عليه نعم نعم يعني بعض الموسوسين يقول هذا الكلام يقول خاص ترك الشبهات أروح أتوضك قال لا هنا لا قال حتى تسمع صوت لا تفتح بابا للشيطان نعم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله سموا الله عليه وكلوا وكلوه باب قول الله
تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين زائدة عن حسين عن سالم أنه قال حدثني جابر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى
الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمي طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وهذا مر بنا في كتاب
الجمعة الحديث هذا والتعليق عليه نعم باب من لم يبالي من حيث كسب المال قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي
على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أمن الحرام هذا أظن شرائكم موجود الآن هذا موجود الآن يعني الآن كثير من الناس الآن يعني يبي فلوس بس يريدوا المال حلال حرام ما يبالي
كثير من الناس اليوم للأسف لا يبالون أخذ المال من حلال أو حرام سواء في تعامله بالسرقة أو الغش أو الكذب أو الخيانة أو الغدر أو في عدم التزامه بعمله أو عدم التزامه بأداء ما طلب منه أو
بأكل الربا أو بالرشوة أو بغير ذلك كثير من الناس اليوم للأسف لا يبالون أكلوا من حلال أو من حرام المهم أن يأخذ من هذا المال قدر ما يستطيعوا العياذ بالله الله المستعان نعم قال رحمه
الله باب التجارة في البر أو البز أو البر أو البز نعم وقوله رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون لا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا
بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله حدثنا أبو عاصم علي بن جريج أنه قال أخبرني عمر بن دينار عن أبي المنهال أنه قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى
الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدين محدث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب وحدثنا الحجاج بن محمد أنه قال قال بن جريج
أخبرني عمر بن دينار وعامر بن وصعب أنه ما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح نعم الذهب الذهب لا بد أن يكون يدا بيد ولا يتأخر وأما إذا كان نساء أعطيك اليوم وتعطيني غدا فإنه لا يحل قال
رحمه الله باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير
بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن ائذنوا له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك
بالبينة طبعا قال كنا نؤمر بذلك هو أبو موسى هو الذي قال يعني لما سأل عمر لماذا انصرفت قال كنا نؤمر بذلك أنه إذا استأذننا فلم يؤذننا نرجع قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا
يشهدوا لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة يقول كيف غاب
عني هذا الحكم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أن يرجع يقول عمر غاب عني في وقت التجارة الظاهر فهذا فيه أنه يعني كانوا يتاجرون نعم مع أن مكان هذا الحديث عينه عادة في الاستئذان وكذا
لكن له فائدة هنا وهو قول عمر الهاني عنه الصفق في الأسواق وإذاك البخاري يأتي به هنا ويأتي به هناك في الاستئذان كتاب الاستئذان نعم الواحد والجمع الواحد والجمع سواء يعني تقول فلك
سفينة واحدة تقول فلك والسفن تقول فلك يعني مثل نساء نساء تقال نساء جمع لا نساء ما تصل لكن نساء جمع امرأة لكن القضي الفلك أنه تقال لامرأة ليه سفينة فلك ويقال للسفن فلك كذلك نعم وقال
مجاهد تنخر السفن الريحة ولا تنخر الريحة من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن نبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
ذكر رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى لكن الشاهد أنه البخاري رحمه الله تذكر هذا الحديث ليه قضت بس يعني خوض البحر التجارة وأن هذا
الحديث حديث رجل من بني إسرائيل وقال من يكفولك قال الله كفي لي قال من يشهد قال الله شهيد فأعطاه الألف فخرج به ثم بعد مدة يعني لما حل الدين ما استطاع أن يرجع إليه فأرسل المال بوضعه
في البحر بقارورة وأغلقها وأرسل قال اللهم أنت كنت كفيل أنت كنت شهيدي فأوصله له ووصل له ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في آخر كتاب البيوع أراد أنه لا بأس من خوض البحر في التجارة نعم
باب وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله نعم يعني لما عاب الله تبارك وتعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وتركوك قائمة قال لا هذا في أول أو الآخر إذا رأوا تجارة أو لهو لا
يؤثر على عبادتهم وعلى هذا وإنما يؤخرون ذلك بعد انتهاء عبادتهم نعم وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وتركوك قائمة باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت
ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجرها بعض شيئا حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن همام قال أنه قال سمعت أبا هريدة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره فله نصف أجره في بعض الرواية فلها فلها نصف أجره إذا أنفقت برضاه إذا كان يعني في الأصل أنه موافق أن تنفق
من مال الزوج الذي هو يعني لنفقة البيت لا بأس أن تنفق ما لم ينهها زوجها فإذا نهها فليس لها ذلك نعم باب من أحب البسط في الرزق قال حدثنا محمد بن أبي عقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال
حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه باب شراء النبي صلى الله
عليه وسلم بالنسيئة حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء حدثني محمد بن عبد الله بن حوشق قال حدثنا أسباط أبو اليسع أبو اليسع
البصري قال حدثنا هشام دستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة
عند يهودي ومنه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة باب كسب الرجل وعمله بيده حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني
بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين
فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه نعم أبو بكر الصديق لما استخلف رضي الله عنه في اليوم الثاني خرج يعني يبيع الخز هو كان تاجر خز أبو بكر الصديق خام فخرج يبيع فلقيه
عمر وأبو عبيدة قالوا إلىين قالوا إلى السوق أبيع ليطعم أهلي قالوا أمر المسلمين خليفة الآن اختلف الأمر قالوا أمر المسلمين قالوا ما أصنعوا بأهلي فقالوا له إذن نفرض لك من بيت المال
ففرضوا لهم بيت المال وبهذا احتج كثير من أهل العلم في أجرة القاضي وأجرة الإمام وأجرة المؤذن وأجرة الخليفة وغير هؤلاء أنه يأخذ أجرة يسد بحاجة ليتفرى للقضاء للإمامة لحكم المسلمين اللي
هو أمير المؤمنين في الأذهان وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها المسلمون فصرفوا له مال لأنه هذا عند ابن سعد في طبقاته ذكر هذا أن عمر وأبو عبيدة هم الأذاني يعني فرضوا له صارت سنة إلى
يومنا هذا أنه يفرض لحاكم المسلمين مال بحيث أنه يعني يكتفي به عن البيع والشراء ليكون له مثل الراتب يكون له المكافأة هذا العلم فإذن أمير المؤمنين خليفة المسلمين هو موظف موظف يعمل
لرعاية أمورهم وهي تكليفة ليست تشريفة الآن يتقاتلون على الإمارة يتقاتلون عليها وفي الأصل تكليف وليست تشريفة يعني يتشرف بالإنسان ويعطيها ابنه وهذا يقاتل يعني يعطيها أخاه كلام فاضي
أبدا لم يعطيها ابنه عبد الرحمن وعمر لما طعن لم يعطيها ابنه عبد الله حتى قيل له لماذا لا تجعل عبد الله خليفة بعدك قال يكفي أن يحاسب واحد من آل الخطاب فيرى أنها تكليفا وليست تشريفا
وعثمان لما طعن كذلك قتل رضي الله عنه لم يجعلها في ابنه وعلي كذلك لما طعن كذلك لم يجعلها في ابنه الحسن الناس اختاروه ولم يجعلها في الحسن وأنها وراثة وأنها يتقاتل الناس عليها هذا كله
يعني من تعلق الناس بالدنيا وإذلك عاب الناس كثيرا على معاوية رضي الله عنه لما جعلها في ابنه يزيد عابوا عليه الطريقة غض النظر ابنك زين لم مزين هذا موضوع ثاني لكن لماذا تجعله في ابنك
واليوم صارت وراثة في كثير من البلاد الآن صارت وراثة الأبي يعطيها لابنه أو الأخ يعطيها لأخيه وهكذا وهذا خطأ الأصل أن يختار المسلمون لهم خليفة ليشوه يختار أهل الحل والعقل خليفة
المسلمين على كل حال الشاهد من هذا أن أبا بكر كان يخرج للعمل يقول أنا أعمل حالي حال غيري يعني الخلافة شيء والعمل شيء آخر أتجر لأهلي وكان يمكن أن يأخذ بيت المال كله كما يفعل بعض
الحكام اليوم وكذا لكن لم يفعل شيء من ذلك حتى فرضوا له هم الذين فرضوا له من بيت المال حتى يستغلي عن العمل رضي الله عنه وهنا قوله خليفتي لم تكن تعجز عن مهنة أهلي مهنة أهلي يعني أنا
أعمل والحمد لله الله ساتر علي يعني مستورة كما يقال من مهنتي غطي حاجاتي وحاجات أهلي قال والآن شغلت بأمر المسلمين قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال يعني التجارة إما قال بعضهم إما
أنه جعل شخصا يتاجر له بماله ويعطيه نسبة وقال بعضهم أنه يأخذ من هذا المال أي الذي جمع له يعني أعطيه من بيت المال مكافأة له مقابل تفرغه لولاية المسلمين قال ويحترفوا للمسلمين فيه يعني
أن يسبح لهم بالتجارة بأعمال التجارة التي كانوا يتعاطونها نعم قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي
الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اقتسلتم رواه همام عن حشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان يكون لهم أرواح يعني رائحة
من العرق يعني من العرق لأنهم كانوا يعملون إما بزراعة وإما في تجارة وإما في الحفر وإما في البناء حسب كل واحد عمل ما في ذاك الوقت مثل اليوم بيت المال ومعاشات كذا دام الصبح تطلع الظهر
لا كلهم كلهم على التجارة حياتهم كلهم على التجارة هذا يعملوا بكذا وهذا يعملوا بكذا وهذا يعملوا بكذا وكانت لهم أرواح روائح فقيل لهم لو اقتسلتم وهذا مر بنا في الجمعة أنه في حكم
الاغتسال يوم الجمعة نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا
من أن يأكل من عمل يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل
إلا من عمل يده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله يعني يكمل الحديث يعني خير لهم من أن يسأل الناس يأخذ أحبلهم فيحتطب خير لهم من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نعم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى باب من أنظر موسرة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي
الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي
كنت كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر
وأتجاوز عن المعسر باب من أنظر معسرا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه قال ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه
وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق نعم قوله لا داء يعني
لا عيب لا داء يعني ما كتمت عيبا ما دلست عليك كما يحدث الآن كذلك من الناس يدلس يخفي بعض العيوب حتى تمشي السلعة قال لا داء يعني ما في تدليس عيوب وإخفاء لهذه العيوب ولا خبثة يعني ما
في أخلاق رديئة في البيع يعني صدق في البيع ولا غائلة يعني ما في فجور يعني مهم أنه يعني بيع المسلم للمسلم صدق وأمانة ونصح نعم وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية خراسانة وسجستان
فيقول نعم يعني تجار من ذاك الوقت إلى الحين هم واحد يعني عندهم مكان مثل محصار أو شيء أو كذا يضعون فيه الدواب وفيه الدواب فيه الأحبل التي يصنعونها أو كذا من الوضع أو من غيري أو كذا
فيأتي يبيعه في السوق يقول والله الآن أنتوني جايب من خراسان الناس تظن خراسان بلد خراسان يعني توجد جديد تواصل ولا خراسان جاخورة مسميه خراسان ذيه مسميه خراسان أو مسميه سجستان يقول
والله جايب من سجستان الآن ويقصد الجاخور يعني يكذب على الناس هو في نفسه يعني إنه صدق إنه فعلا جايب من جاخور سجستان أو محصارة الذي في سجستان هو سماه سجستان أو حسب الدولة أو كذا
فيظنوا إنه صادق في هذا وهو يقصد لا هذا الجاخور هو ما كذا فعلا جايب من هذا الجاخور اللي اسمه سجستان والناس تفهم ماذا البلد اللي اسمه سجستان شعرف أنه عنده مكان يسميه هو سجستان أو
يسميه هو مصر أو يسميه العراق أو يسميه كذا ويبيع الناس على هذا الأساس وإذا قال في آخر الحديث قال عقب ولا يحل منه أن يبيع سلعة يعلم أن نبيها دا إلى الأخبار يعني يوضح كن واضحا في
البيع لا يمنى أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه والله المستعان نعم الآري لحبال الآري هي الحبال التي تربط بها الدواب وكذا هذا الآري يأتي بها ويقول هذه من سجستان هذه من كذا وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم باب بيع الخلط من التمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لا
بد أن يكون صاع بصاع نعم حتى لو كان هذا رديئا وهذا جيدا طالما صاع بصاع كيف يكون في تراضي كيف يكون لكن ما يبيع صاعين بصاع واحد نعم نعم هذا يعني إذا دعيت إلى طعام وأحد يبي يروح معك
كذا استأذن صاحب المنزل قل يأتي معي شخص تسمح أو لا تسمح قد يكون صنع طعام محدود هذا جاب واحد هذا جاب واحد هذا جاب واحد يعني يحرج صاحب البيت يعني آذك مرة دعيت الناس على غداء وعملت
يعني الغداء يكفي خمسة فجوني 12 توهقت صراحة طيب يعني أنا ما أعزمتكم لكن هذا جامعة هذا هذا جامعة هذا سمعنا في هذا وجه وكذا وصار شيء من الحرج حقيقة واتداركنا يعني بوقتها بس القصد أن
الإنسان إذا دعي إلى طعام أخذ أحداً معه يستأذن من صاحب المنزل يقول في واحد يبي يجي معي يصير ولا ما يصير يقول لا لا ما يصير عنده جلسة خاصة يمكن مو المقصود لك المقصود الحديث الذي بعد
الأكل أو قبل الأكل قد يكون الأكل لك عمل أكلاً يعني مناسب مثل الحين بعض عزم واحد يسوي له ذبيحة وكذا يعني بعض المبالغين يعني حتى حدثني أحدهم يقول يعني دعينا أنا وأبي وصديق أبي عند
رجل كان في العراق هذا الكلام يقول هم في السعودية ودعاهم شخص في العراق من زمان قديمة فيقول ذهبنا له حنا ثلاثة أنا عمري ثمان سنوات يقول وأبي وصديق أبي ذبح لنا ثلاثة ذبيحة ذبيحة لبوي
ذبيحة لصديقه وذبيحة لي فصديق والدي غضب عليه ويعرفهم يا صديق قال اتق الله ثلاثة ذبيحة ذلك الطفل هذا تسوينا ذبيحة اشتعوا اذكر النعمة يعني لا تبدر هذا تبدير النعمة قال لا تستاهلون قال
ترى النعمة زوالة يقول النعمة قال شو يزيلها شو يزيلها هذا النهر وهذه الغنم تولد وهذا الزرع شو يزيلها وما تزول يقول هذا ابو ثمان سنوات هو اللي حدثني يقول والله أنا الآن أعطيه الزكاة
هذا الرجل يفتقر حتى صار يأخذ الزكاة أنا أدفع له الزكاة ليذبح لنا تهذي بايح هذا فالإنسان يحمد الله على النعمة ولا يبالغ في قضية إكرام الطيف يعني يسمونها مهايط يعني بس شوفوني يعني
والله الكرم ليس بهذا الله المستعان نعم ولا بس إنسان يذبح لضيفه لكن أهم شيء لا يلقى الأكل لا يرمى الأكل ولا يستفاد منه الله المستعان نعم باب قول الله تعالى وقوله تعالى قوله آكل
الربى وشاهده وكاتبه هذا أخرجه مسلم في صحيحه لعن الله آكل الربى والبخاري ذكره هنا يعني عنوانا للباب نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن
مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال
حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط
النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال
الذي رأيته في النهر نعم هذه رؤية منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي
جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربى وموكله ولعن المصور نعم هنا اختصر حديث جمال
بخارج رحمة الله تعالى وسيأتي ذكره كاملا إن شاء الله تعالى في آخر كتاب البيع لكن الشاهد من هذا أنه في الحديث يقول عون بن أبي جحيفة رأيت أبي اشترى حجاما قال فكسر محاجمه هنا أراد في
الباب هنا اللي هو باب شراء الحجام العبد نفسه لكن لماذا يعني عاتبه ولده أو سأله ولده لماذا فعلت كذا لأنه رأاه كسر محاجمه ما دخل الكلام الذي قالها أبو جحيفة أن النبي نهى عن ثمن الكلب
وثمن الدم لأنه كسر محاجمه حتى لا يتخذها ثجارة الحجامة وإذا جاء في الحديث ثمن الحجام خبيث يعني الذي يشتغل يتفرع للحجام فقط ويأخذ فلوس على هذه الحجامة قال أن هذا ثمنه خبيث يعني أنه
ليس بطيب ليس بعمل طيب يعني يفرغ نفسه لأنه يكون له عمل آخر يدعو الناس بالحجامة أما أن يتفرغ للحجامة نفسها فهذا ليس بعمل طيب ثم أهل العلم يلغزون على مثل هذا يقولون يعني شيء يعني
مأذون به وثمنه خبيث وبعضهم يقول حتى لا يقف عندنا مأذون يقول فرض كفاية أو يعني أمر مستحب اللي هو علاج المسلمين في الحجامة وكذا وفي الوقت ذاته يكون ثمنه خبيثا أو منهيا عنه اللي هو
الحجامة باب يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة نعم في الحديث السابق أيضا عن ثمن الكرع ثمن الدم ونحن عن الواشم والموشومة الواشم هو الذي يتعطاه بعض الناس الرسم على
اليد وليس المقصود به الرسم بالحناء أو غيرها وإنما الواشم هو إخراج الدم من الجسم ويفعله الآن الناس ويتفننون فيه في الواشم هذا هو لا يذهب من الجسم عادة إلا بعمليات وقصة طويلة وليس
كله يذهب والآن النساء بدأنا الآن في أشياء دقيقة جدا وفي الواشم أنهم يعني يأتينا بصبغ يبقى ستة أشهر أو سنة كاملة أو كذا بحجة أن هذا نوع من الصبغ كالحناء هذا ليس الحناء هذا واشم لكنه
بأجهزة دقيقة جدا ولا يشعر الإنسان بخروج الدم لكن يتغير اللون بسبب الدم لكن بطريقة حديثة بأجهزة حديثة فلا يجوز هذا أيضا نعم باب ما يكره من الحلف في البيع قال حدثنا عمر بن محمد قال
حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجل من
المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية باب ما قيل في الصواغ وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها وقال
العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن
علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم فلما أردت أن أبتني بفاطبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينوقاعة أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن
أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة
ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بني وإنما حلت لي ساعة من نهار ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف
بيوتنا فقال إلا الإذخر فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا والذي يعني يعمل الذهب وقيل غير ذلك وعلي بن أبي طار
رضي الله عنه لما أراد أن يبتني بفاطمة بعدما يعني عقد عليها رضي الله عنه ما كان عنده مال فاتفق مع يهودي أن يخرج معه يعني يجمعان بعض الزرع وغيره الذي ينبت في الصحراء ثم يبيعانه
والعلى الصالح كان يستخدمونه بشيء إما في قسل الذهب أو تنظيم أو شيء خرجت معه لكي يعني أجمع المال من هذه العملية وكذلك قول العباس لما قال إلا الإذخر يعني هذا النبات الذي كان يستخدمه
أيضا الصاغة ويستخدمه الناس يضعونه يعني في القبور لرائحته الطيبة الميت ويضعونه الشق في البيت فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذخر أن يقطع ولو كان فيه الحرم نعم وقوله تنحيه من ظله
يعني هذا تنفير الصيد يعني عندما يحرم على المحرم الصيد أو على من كان في الحرم الصيد حتى التنفير وليس فقط الصيد حتى التنفير يعني بعض الناس يأخذون باب اللعب يهوش الحمام مثلا يطردها أو
شيء أو كذا هذا أيضا لا يجوز يجب أن تشعر بالأمان وليس القصد بالحمام كل ما كان صيدا كل ما كان صيدا من الأرانب الحمام بعض الطيور طبعا مقصود بالصيد المأكول طيب غير طبعا الأليف اللي هو
الغنم والإبل والبقرة هذه لا تعتبر صيدا ولكن الصيد هو الغزال الأرنب كل شيء مستحش يعني ليس من الأهوالة الأليفة التي تربى في البيوت فالقصد أنه جاء البخير رحمه الله تعالى بهذا باب أن
البيع وأخذ ما كان في الحرم وكذا جائز فيه هذا الباب نعم باب ذكر القين والحداد قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا
في الجاهلية قين يعني عبد قين يعني عبد نعم وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني
حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخب عند الرحمن عهدا العاص بن وائل هو والد عمر بن العاص رضي الله عنه سبحان
الله يخرج الحية من الميت فالعاص بن وائل كان كافرا وكان يعني منع خباب حقه خباب بن الأرد منعه حقه فقال له يعني تبعث ثم تحاسب قال إذا بعثت أوعث غنيا أيضا وأعطيك مالك فرأيت الذي كفر
بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب فهذا العاص بن وائل السهمي نعم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا
فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذن مشهور الدباء اليوم قرع هذا هو الدباء والعلم عند الله نعم باب ذكر النساج
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال أتدرون ما البردة فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله
إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في
المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنة باب النجار قال حدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أنمري غلامك النجار
يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه نعم طرفاء الغابة مكان في الغابة قريب من
المدينة نعم وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا
أجعل لك شيئا تقعد عليه قالت قال إن شئتي قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنعه فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر باب شراء الإمام الحوائج بنفسه وقال ابن عمر رضي الله
عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وقال عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاء
واشترى من جابر بعيرة قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما
بنسيئة اشترى منه طعاما قال أسدد لك بعد مدة فقال له ارهن عندي شيء فرهن عنه عنده درعه ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والدرع ما زالت مرهونة عند هذا اليهودي فأعطي اليهودي ماله وأخذ
الدرع منه باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء فأبطأ بي جملي وأعيا
فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم فيبا قلت بل فيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس
الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغدا فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين
فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن له بلال فأرجح لي في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه صلى
الله عليه وسلم وحديث جابر مع جملي هذا يعني ألفت فيه كتيبات وتكلم فيه آخرون بمجلد كامل فقط في شرح حديث جابر مع جمل إنه له روايات كثيرة وله فوائد عظيمة جدا فالشاهد من هذا أن النبي
صلى الله عليه وسلم اشترا من جابر جمله ثم أهداه له صلى الله عليه وسلم اشتراه ثم أهداه له كما فعل مع ابن عمر رضي الله عنه اشترا من عمر ثم أهداه لابنه عبد الله بن عمر نعم باب الأسواق
التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في
الجاهلية فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا فالأجر بالهائم المخالف للقصد في كل شيء قال حدثنا علي
بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترا تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بيعنا تلك الإبل
فقال ممن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيمة قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى
سمع سفيان عمر نعم يعني اشترى عبد الله بن عمر هذه الإبل وأخفى عليه عيبها الذي باعها ثم جاء صديقه صديق البائع شريكه يعني في البيع فقال له بعتها قال نعم قال لمن قال وصف له قال هذا ابن
عمر يعني استعظم يعني بعتها لابن عمر وهو صحابي جليل ابن خليفة المسلمين عمر الخطاب وغششته ما قلت له الحقيقة فذهب الشريك إلى ابن عمر وقال له ترى هذه الإبل ترى هيمة إن شئت رديناها يعني
وتاخذ أموالك فقال نعم فلما ذهب رلنا داعي ابن عمر قال لا بس رضيت بالبيع ويشفيها الله تبارك وتعالى نعم باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة قال حدثنا عبد
الله بن مسلمة عن مالك عن يحي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا
فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام باب في العطار وبيع المسك قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو
ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب ذكر الحجم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله
عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ولو كان حراما لم يعطه نعم قوله لو كان حراما لم يعطه يعني ذليل لأن فيه تنبيه على حديث أن ثمن الحجام أو ثمن الدم خبيث فمن هذا الباب
أنه يقول أعطاه دل على إباحته إباحتها ولكن كره أهل العلم أن يكون عمل الإنسان في الحجامة خاص فقط هذا الذي كره أهل العلم أما أن يحتاج إلى الحجامة احتاجوا إليه حقيقة فلا بأس بها
والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني من باب اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجامة دينارا فقط من باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول سفيان التوري إذا
أردت أن تحفظ السنة اعمل بها فإذا عمل بالسنة حفظها نعم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه
بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن نافع عن
القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله
صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم
القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم بصور لا تدخله الملائكة باب صاحب السلعة أحق بالسوم حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خيرب ونخل ثامنوني يعني قولوا كم تريدون وهي مساومة يعرضون السعر الذي يريدون ولكن طبعا هم قالوا بل هو لله ورسوله يعني لا
رفضوا أن يأخذوا فيه ثمنا وجعلوه لله ورسوله نعم قال باب كم يجوز الخيار حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا وقال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه نعم البيع فيه الخيار الأصل
البيعان بالخيار سمى خيار المجلس خيار المجلس حتى لو تم البيع اشتريت منك القلم الذي عندك استلمت القلم واستلمت أنت المال طالما أننا ما زلنا في المجلس لأي واحد مننا أن يتراجع يجوز لأي
واحد أن يتراجع من باب أنه بالخيار مخير في الاستمرار أو عدم الاستمرار ما لم يقول أحدهم الآخر لا خيار يتنازل عن الخيار فإذا تنازل خالص ما فيه خيار لكن إذا لم يتنازل فإنه يكون الخيار
ما لم يتفرقه نعم هل يجوز البيع؟
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
وربما قال أو يكون بيع خيار باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال أخبرني عن صالح أبي الخليل
عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة
بيعهما حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا
إلا بيع الخيار باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع هذا إن شاء
الله تفاصيله كلها نأخذها إن شاء الله في درس الفقه إن شاء الله قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة
بيعهما قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن
يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها واجبت له والربح له وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيسجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه
بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شئت برجوع
أو بعير فيضربه عمر ثم بعد ذلك يتقدم مرة ثانية ثم يضربه عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا وأن عبدالله بن عمر قع في الحرج فقال لعمر بعنيه أنا أشتري منك هذا البكر فقال هو لك يا
رسول الله قال لا بعنيه بيع ما أبيه فباعه إياه فأهداه لابنه عبدالله بن عمر صلاة ربي وسلامه عليه نعم والشاهد من الحديث طبعا أنه أتى به هنا الإمام البخاري ومن باعه مع أنه كان هناك ما
زال الخيار لعمر لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرق وهو لم يتفرق بعد فباعه النبي فهذا جائز إن شاء الله تعالى نعم نعم يعني ابن عمر كانت هذه طريقته إذا تبايع مع أحد فما تصير مشاكل ولا
كذا ينسحب حتى ينتهي المجلس لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيع بالخير ما لم يتفرق من المجلس فكان يخلق من المجلس حتى لا تصير مشاكل أرجع البيع ما أرجع البيع سواء له أو عليه ما
تفرق هذا فيقول تباعت مع عثمان تبادلت مع عثمان أرضا بأرض ولما انتهى البيع خرجت حتى يعني يثبت البيع فلما خرجت ظننت أني قد غبنته لأن أخذت منه أرض هي أقرب إلى المدينة وأخذ مني أرضا هي
أقرب إلى الشام فظننت أني قد غبنته فرجعت إليه أستسمحه فيها وأنه ما غبنه باع بالخيار يعني نعم قال بابو ما يكره من الخداع في البيع حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله
بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة نعم هذا قد يحدث للإنسان يعني غشيم في البيع ما يعرف
البيع والشراء مسكين فيأتي للبائع فيقول له لا خلابة يعني لا تغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة يعني تبيعني على الصدق والأمانة هذا هو المقصود فهذا جائز أن يقول الإنسان ذلك للبائع
فإذا كان فيه غش فإنه يرجع بالبيع لأنه يعني اشترط هذا الشرط نعم وقال عمر رضي الله عنه الهاني الصفق بالأسواق حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقى عن نافع
بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيشون الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم نعم يعني هذا من مشكلات صيحة البخاري يقول بعضهم يعني هذا الحديث لو خطر في بالك تريد أن تبحث عنه هل
يمكن يخطر في بالك تبحث عنه في كتاب بيوع يتكلم عن الناس يغزون الكعبة ويخسف بهم وكذا تدح في علامات الساعة تبحث في الجهاد لكن ما يخطر في بالك أنه في كتاب البيوع ولكن البخاري رحمه الله
تعالى أراد كلمة من هذا الحديث وهي ومعهم سوقتهم لهم الذين يذهبون إلى السوق وكذا نعم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه
ما لم يؤذي فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق
فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي نعم يعني هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه
وسلم لأن هذا الرجل نادى صاحبه قال يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي لأن النبي كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله ما
أردتك أردت فلانا فالنبي قال تسموا باسمي لا تكنوا بكنيتي واختلف أهل العلم في مراد النبي لا تكنوا بكنيتي أو في حياته أو في الجمع بين الاسم والكنية والأظهر والعلم عند الله أن هذا في
حياته لن يتكن أحد بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لألا يحدث مثل هذا الذي حدث نعم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا
أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم
عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجالس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع فحبسته
شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركه نعم قوله قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع
نافع بن جبير أو ترى بركه مع أن أو ترى بركه ما لا شغل لكن هو يريد أنه رأاه ليؤكد سماعه منه إنما جاء بهذه الزيادة وسفيان هو ابن عيينة وإنما أتى بهذه الزيادة ليثبت سماعه منه هذا الذي
أراده البخير رحمه الله في ذكره قول سفيان رحمه الله تبارك وتعالى وهنا قول النبي أثم لكع أثم لكع يريد الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال بعد ذلك الله من أحبه فأحبه وأحب من
يحبه نعم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهدهم على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه
حتى يستوفيه نعم يعني الطعام اتفق أهل العلم ما اتفقوا قول الجمهور جمهور العلماء على أنه بالنسبة للطعام لا يجوز بيعه حتى يأخذه وحتى يحوزه يعني إلى مكانه أو إلى دكانه أو إلى بيته ولا
يبيع قبل ذلك واختلف أهل العلم فيما عدى الطعام لو كانت سيارة لو كانت أقلام لو كانت كمبيوترات لو كانت أحذية هل أيضا يشترط أن يستوفيها ويحوزها قبل أن يبيعها أو لا على خلاف النساء
أكثرهم على أنه اشترط وذهب مالك أنه لا يشترط أن هذا خاص بالطعام نعم قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى
الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف تابعه
عبد العزيز بن أبي سلم عن هلال وقال ساعد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام رضي الله عنه ما في تك من عندك غلف كل شيء فيه غلاف سيف أغلى غلفاء ورجل أغلى فيه نسخة فيه على كل حال هنا عبد الله
بن عمرو بن العاص يعني هذا السبب الرئيس تقريبا الذي قلت فيه مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو
هريرة راوية الإسلام قال ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو إلى هذه الدرجة بينما نجد أن عبد الله بن عمرو أحاديثه لا تتجاوز 870
حديث فقط وأحاديث أبي هريرة تتجاوزت 5000 وابن عمرو وأنس وعائشة تتجاوزت 2000 وجابر وأبو سعيد وابن عباس تتجاوزت 1000 بل حتى ابن مسعود لعله أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت
أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع أنه المفروض أنه أكثرهم لكثرة نظره في كتب أهل الكتاب فلذلك تجنب الناس رواية وقيل إنه وجد زاملتين أي بطعتين من القماش فيها كتب من أهل الكتاب فكان
يقرأ فيها رضي الله عنه في الشام فلذلك تجنب الناس الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يكثروا عنه رضي الله عنه أرضاه وأما قوله أني وجدت صديقا وذلك يدل أيضا على كثرة عبثي اليهود
بكتبهم وهذا لا تجده الآن في التوراة المطبوعة لكثرة تحريفهم وهم يعترفون بهذا يعترفون أنه وقع تحريف كبير في التوراة وحتى في الأناجيل والله المستعان نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبية عن
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن عمر بن حرام رضي الله عنه وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وعذق ابن زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم
قال كل القوم فكلتهم حتى أو فيه الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه وقال هشام عن وهب عن
جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوف له نعم هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولما مات أبوه عبد الله بن عمر بن حرام في بدر في أحد مات أبوه عليه ديون فقال النبي
صلى الله عليه وسلم قال أبي عليه دين فكلم الدائنين يعني يخفضوا من الدين فكلم النبي الدائنين فرفضوا قالوا لا ما الدين نريده كاملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابر اجمع التمر الذي
عندك وفرقه كل نوع على حدة ثم جاء النبي ودعا بالبركة لهذا التمر ثم قال الدائنين قال جابر فليأتي الدائنون فأتوا وأعطاهم كل واحد منهم دين ودعاهم كل واحد منهم دينه والتمر بقي كما هو
وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد لهم ديونهم كلها قوله وقال في راس هذا وصله البخاري في آخر كتاب الوصاية في حديث 2781 كذلك قال هشام كذلك وصله البخاري ويشامه بن عروة في
حديث رقم 2396 نعم قال باب ما يستحب من الكيل حدثنا إبراهيم بن موسى يقصد حديث عائشة مر بنا في الحج لما مرض أبو بكر وابلال عندما قدم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
بارك لنا في المدينة وأبعد عنا مرضها وبارك لنا في صاعنا فهذا الحديث أراده البخاري رحمه الله تعالى وكان قد مر كما قلنا في حديث رقم 1889 نعم نعم طبعا قصده حرم إبراهيم وحرمت أنا
المدينة أي سأل الله تبارك وتعالى حراما وكانت كذلك وإذاك لا يوجد إلا حرامان فقط الحرام من مكة الحرام المدني وبيت المغنس ليس حراما فضلا عن غيره في أماكن يقولون حرام غير صحيح الحرام
حرامان فقط حرام المكة والحرام المدني ودعا إبراهيم أي سأل الله تعالى لمكة أن يبارك الله لها في صاعها ومدها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يبارك لها ضعفها ما بارك لمكة وكان
كذلك وحدثني بعض أهل المدينة يقول ما زلنا نجد البركة سبحان الله في المدينة إلى اليوم نجد البركة في الطعام عندما نشتريه نعم نعم يعني الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم نعم يشترون الطعام في الجملة قال ما تبيعون حتى تضموه إلى رحالكم اللي قلنا قبل قليل وهذا الحديث فيه إشكال رواية الوليد بن مسلم
عن الأوزاعي عن الزهري وفيه العنعنة لكن هذا الحديث في لفظه سيأتي إن شاء الله تعالى الآن من رواية يونس عن الزهري متابعة للأوزاعي فذهب ما كان يخشاه العلم من تدليسي الوليد بن مسلم نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك
قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع قال أبو عبد الله مرجعون مؤخرون حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله
عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمر بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة
قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبارني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا والبر بالبر
ربا إلا ها أو ها والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها نعم حدث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح
بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء يعني هذه الأصناف إذا كان شيء بمثله تمر بتمر ذهب بدهب فضة بفضة تماثل واستلام يد بيد ما يجوز يقول استلم الآن وأعطيك غدا الذي عندي بل
لا بد أن يكون تماثل يعني هذا كثر هذا وبنفس الوقت يكون فيه التسليم بالحال يستلم كل واحد منهم طعامه أو ذهبه أو فضته نعم قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك حدثنا علي بن
عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمر بن دينار سمع طعامه طاوسا يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض
قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله نعم يقول النصوص الواردة هي في الطعام ابن عباس رضي الله عنهما يقول يقاس على الطعام غيره نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى يستوفيه زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك حدثنا يحيى بن
بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام
يضربون أن يبيعوهم في مكانهم حتى يؤوهم باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعني
أدركت حيا يعني لم يتغير مجموعا لم يتغير يعني موجود ولم يتغير يقول فهو من المبتاع يعني من مال البائع يكون من مال المشتري عفوا المبتاع المشتري إذا وجدته كما هو فهو للمشتري طالما أنه
ولو كان ما زال عند البائع لكن إذا كان كما هو لكن إذا تلف فعلى البائع نعم قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم
كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفين نهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر رضي الله عنه فقال ما
جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله إنما هم ابنتي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج
قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما فقال قد أخذتها بالثمن قال عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هنا عائشة عمره ست سنوات
صغيرة جدا وهنا النبي الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الناقتين أو اشترى ناقته من أبي بكر وجعلها عنده لم يستوفيها لم يستوفيها لم يأخذها إلى رحله كما هو الطعام
وهذا فيه دليل لمن يقول أنه الاستفاء والأخذه إلى الرحل خاص بالطعام دون غيره وكر مع أنه اشتراها صلى الله عليه وسلم عليه نعم طبعا هذا في مكة قبل الهجرة هذا في مكة قريب من الهجرة نعم
قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
يبيع بعضكم على بيع أخيه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد لأن البادي لا
يعرف الأسعار البادية لا يعرفون الأسعار فيقول حاضر يذهب يبيع للبادي قبل أن يدخل السوق لا يجوز وتركه يدخل السوق حتى يعرف الأسعار ثم تبيعه لأنه قد يغتر وهذا قد يستغل جهله بالسوق
فيبيعه بسعر عالٍ فقال لا يبيع حاضر للباد حتى يعني يدخل البادي السوق قال ولا تناجشوا والنجش هو أن يرفع السعر وهو لا يريد شراءها فقط ليضره بأخيه سواء كان باتفاق مع البائع أو بدون
اتفاق قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كذاك لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه والبيع على بيع أخيه يعني أكون أنا عندي محل والعباد عنده محل بجانبي فيأتي خالد فيقول عندي كم تبيع هذا مثلاً
قلت أبيعه بمئة فقال لي اشتريت خلاص يريد أن يشتريه بمئة لكن ما زال البيعان بالخيار مالاً يتفرقاً فيأتيه العباد فيقول له رده وأبيعك إياه بتسعين فهنا باع على بيعي إلا بشرط واحد كنت
أنا غششته أما إذا ما كنت غششته لكن هو طمع أن يبيع الذي عنده فنزل بالسعر هذا هو البيع على بيعي أخيه قال ولا يخطب على خطرتي أخيه كذاك إذا علمت أن أخا لك خطب امرأة لا يجوز لك أن
تخطبها بشرط إذا كانوا أعطوه يعني وافقوا عليه لكن لم يتم العقد بعد فهنا لا يجوز لك أن تخطب على خطبته نعم قال ولا تسأل مرأة طلاقة أختها لتكفى ما في إينائها يعني لا يجوز المرأة أن
تطلب طلاقة ضرتها أختها هنا أراد الضرة الزوجة الثانية تقول طلقها لتكفى ما في إيناءها ليكون فقط لها هي لوحدها هذا أيضاً لا يجوز نعم نعم اللي هو حنا نسميه السوم يعني المزايدة كل واحد
يقول كم بعشر هذا يقول بعشرين هذا يقول بخمس وعشرين هذا يقول ثلاثين بيع المزايدة هذا لا بأس به أي نعم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا الحسين المكتب عن عطاء بن
أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه معيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
نعم أعتق غلاماً عن دبر يعني قال هذا الغلام عبد يعني عنده مملوك قال حر دبر حياتي عن دبر يسمى التدبير وهنا يقول له بس أموت أنت حر بس أموت أنت حر ثم هذا الذي قال هذا الكلام احتاج
مالاً فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا قلت كذا وكذا وقال من عبدك بيع لك أن تبيعه طالما أنك محتاج لك أن تبيعه وإن كنت أعتقته عن دبر لأنه ما أعتق بعده ما أعتق بعده نعم قال
باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش نعم قل النجش هو الذي يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها نعم قال
باب بيع الغرر وحبل الحبلة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه
أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وأن تنتج التي في بطنها نعم وهذا بيع حبل الحبلة لا يجوز يعني يقول أنا أبيعك ابن بنت الناقة ابن بنت الناقة الناقة الحين لحمة
ولدت ما يبيع اللي ببطن الناقة يبيع اللي بطن اللي ببطن الناقة يعني ليه جدام يعني إذا ولدت الناقة وجابت أنثى وهذه الأنثى إذا أحملت وأنتجت أبيعه فهذا الذي تنتجه بنت بنت الناقة فهذا
كان يتبايع أهل الجاهلية بهذه الطريقة إذا كانت الناقة طيبة أو شيء كذا أو البعير طيب الذي قرأوها فهذا نهى عنه وهم بيع الجاهلية نعم ونهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل
قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ قال باب بيع المنابذة وقال أنس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن
محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال
حدثنا معمر عن الزهرية عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة الملامسة والمنابذة كانت بيعد يستخدمها
الجهلية كذلك وهو يقول أنت حظك الثوب الذي ألقيه عليك هذا النبذ ويقال طفل منبوذ اللي هو اللقيط الذي يلقيه أهله ويقال بعير منبوذ يعني متروك فيقول الثوب الذي أنبذه إليك فعليك بهذا
السعر أنت حظك عليك بخمس داني يطلع لك ثوب خمسين يطلع لك ثوب دينار فها قمار ومثله الملامسة يدخل مكان مظلم أو يقول غمض عينك اللي يتلمسه لك بعشرة وقد يكون ثمنه مئة وقد يكون ثمنه دينار
فهذا أيضا نوع من القمار نوع من القمار وهذا موجود حاليا يعني في بعض الألعاب اللي يطولها الأطفال وكذا تيدي يقول أنت حظك يدفع نص دينار اللي يطلع لك يطلع لك مرة عشر فلوس مرة يطلع لك
خمس دانير هذا كله بالحظ وهذا كله من القمار لا يجوز محرم نعم ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد من رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر
وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من ضعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتدل قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو
عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاتا محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع هنا يعني الغش من زمان وجود الغش عند الناس
في البيعهم وشرائهم الله مستعان فبعضهم قد يترك الناقة أو الشات أو البقرة لا يحلبها يومين فيكبر الضرع فيأتي ينزلها السوق فيظنون هذا ضرعها يوميا هذا الضرع لأنه يتلوحلب كل يوم فيظنون
أنها هكذا ضرعها فيغشهم به فعندما يأخذونها من بعد غد أو الذي بعده ولا لا رد الضرع صغيرا في كل يوم ليس بهذا لأنه أخفى عنهم غشهم يعني الضرع لم يحلبه يومين فكبر فظن الناس أنه هكذا
ضرعها في كل يوم فلو فعل إنسان ذلك واشتراها وحلبها ثم من الغد لم يكن الضرع كذلك فعرف أنه غشه فله أن يعيدها أن يعيد هذه الناقة أو البقرة أو الشات أو يعني السوق كانت نعجة أو سخلة
يعيدها ولكن يرد ثمن الحليب اللي شربه يرد ثمن الحليب يعطي صاعة من تمر أو على بعض الروايات صاعة من طعام يردها له أن يردها والآن تشوفوا بعد الغش اللي يعطشها وبعدين يشربها ماء زين حتى
تنتفخ كثيرا الغش له صور لا تنتهي الله يستعان فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في حال الغش هنا له أن يرجعها ولكن الذي استفاده منها وهو الحليب الذي أخذه منها يرد ثمنه نعم
نعم تلقي الركبان كذلك قبل أن يدخلوا إلى السوق ولا يبيع حاضر اللبادر قال بعض أهل العلم لا يكون سمسارا له حتى لا يغشه يدعه هو ينظر للسوق ويتعلم نعم باب إن شاء رد المصرا وفي حلبتها
صاعة من تمر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاعة من تمر وقال شريح إن شاء رد من الزنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليف قال حدثني
سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
وليبعها بشيء زهيد وهنا فليجلدها يعني هو يقوم بجلدها وليس الحاكم اللي هو القاضي نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خال
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير لا أدري بعد ثالثة أو الرابعة طبعا
وجلدوها نصف الحرة نصف الحرة الأمة إذا زنت فتجلد نصف الحرة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه فإذا أحصننا فإن أتينا فحشنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم باب البيع والشراء
مع النساء قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة بن الزبير قال حدثنا حساد بن أبي عباد قال حدثنا هممان قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها
أو عبده فقال ما يدريني نعم هذه بريرة أمة مملوكة قالت لأهلها يعني الذين يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي لنا مبلغا فاتفقوا معها على تسع أواق من ذهب والأوقية ثلاثين جرام أو
قريب من ذلك من الذهب قال ادفعي هذا يعني كم يصير ثلاثين في سبعة مئتين وسبعين مئتين وسبعين جرام ذهب قال ادفعي مئتين وسبعين جرام ذهب ونعطوه ونبيعوكي أو تكونين حرة فذهبت إلى عائشة
فقالت ساعديني يعني أعطيني جرام أعطيني نصف جرام ادفعي لي شيئا لأن هذا المبلغ اتفقت معهم عليه أنه في كل سنة تدفع لهم أوقية يعني كم تأخذ على تسع حرة تسع أواقي تسع سنين طيب نحن قلنا
ثلاثة في سبعة ففي تسعة طيب فتجد تسع سنوات فقالت لعائشة ساعديني قالت عائشة أنا أقترح عليك اقتراحا قالت قبل ما تنتظرين تسع سنين أنا أعتقك الآن أشتريك وأعتقكي على طول مباشرة والولاء
لي فقالت اتزاك الله خير فذهبت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا ما ينتقل الولاء لها فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها والولاء لك ثم صعد النبي
المنبر قال ما بال أقوام يشتريطون الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن اعتق والولاء هو كما جاء في العلم يعني من أسباب الميراث أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي
ولاء وهي نكاح وولاء ونسب الولاء فيه الميراث يعني لو مات هذا الإنسان وما عنده عيال أحرار وهو عبد وأعتق فالمال الذي له يذهب إلى الذي اعتقه يعني يلثه الذي اعتقه فهم قالوا لا نحن نبيع
والولاء لنا لا الذي يعتق له الولاء وليس الذي يبيع فهم باعوا اعتقوا التي اعتقت عائشة رضي الله عنها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أنهم ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم
أنهم ما اعتقوها وإنما الولاء لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق وزوجها يقول قلت لنافع همام همام بن يحيى الراوي عن نافع قلت لنافع زوجها كان حرا أو عبدا
قال ما يدريني والمشهور أن زوجها عبد زوجها عبد رفضت نكاحه أنه قالت لا أريد أن أستمر معك باب هل يبيع حاضر حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنصح
أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لكن إذا نصح
له إذا نصح له وقال ترسق كذا وكذا وكذا وهذه الأسعار وكان ناصح له لا بأس لكن الشهادة أنه حتى يغلق هذا الباب لأنه ليس كل الناس يكونوا صادقين خاصة في قضايا المالية الناس فيهم الطمع
والإنسان لحب الخير إلى شديد قال مستعان نعم باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثني أبو علي للحلفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للباع والمشتري وقال
إبراهيم كلكم عندكم لا يشتري أنا عندي لا يبيع وفي بعض النسخ لا يشتري وكلها صحيحة يعني نعم نعم وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للباع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني
الشراء قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني بن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن مسير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه
ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد
الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال
سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه
قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعة قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع قال هنا أبو عثمان نهدي فهو ابن مسعود قال له من اشترى محفلة هو الذي قلنا قبل قليل وهي المصرة هي
التي يعني يتركها لا يحلبها حتى يكبر ضرعها نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم
على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهان النبي
صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي
الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه فأي سعر يعني يغريه فيقول مثلا بمئة قال بعتك بمئة
ولعل هذا الصاحب البادية إذا دخل السوق قد يتساوم عليه الناس وقد يزيدون على المئة فيستفيد وأيضا يستفيد الناس الذين يشترون غير لما واحد فقط هو الذي يتلقاه ويشتري منه فالفائدة لأهل
السوق والفائدة لصاحب البادية نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل
عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد عرضت
ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بالوا رجال يشترطون الشروط ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وهكذا ينطبق على كل الشروط التي يشترطها الناس شروط باطلة هذه لا تقبل خاصة في النكاح مثلا يشترط واحد يتزوج مرأة يشترط عليها أنه ما
نبي عيال مثلا أو يشترط عليها أنه ما ينفق عليها أو يشترط عليها أنه ليس لها سكن هذه كلها شروط باطلة لأن تخالف كتاب الله تبارك وتعالى أو لا يجامعها هذا كلها شروط باطلة لا عبرة بها ولا
التفاتة إليها لأنه يخالف ما جاء في أصل النكاح نعم إلا يمنعك كلامهم الولاء لمن أعتق لك الولاء وإن قالوا ما قالوا ومن الشروط الآن الباطل التي يشترطها الناس يقول أبيعك السيارة بشرط ما
تبيعها لحد ما تبيعها تستعملها لما تبيعها لحد هذا شرط باطل خالد طالما أنه اشتراها حقه يبيعها ينتفع بها هناك كثير من الشروط التي يشترطها الناس اليوم هي في الحقيقة باطلة لا قيمة لها
في الشرع باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلة وبيع الزبيب بالكرم كيلة الزبيب اللي هو العنب والكرم هو العنب أيضا لكن يسمى كرما أو عنبا إذا كان فيه الماء إذا نشفه نحن نسميه الكشمش هذا
يسمى الزبيب هذا يقال له الزبيب وبيع المزابنة بيع المزابنة أن يباع العنب وهو في رأس الشجرة مقابل زبيب مخروص يعني مكيل معروف فهنا لا يمكن أن يكون هناك تساوي بينهما ولذلك لا بد أن
يكون مثلا ببثل لا بد أن يكون مثلا ببثل هذا تقديري الثمر اللي هو الرطب على النخلة والرطب مكيل أو الثمر مكيل عندنا فهذا يقول أعطيك الثمر على أن تعطيني الرطب هذا بهذا طيب هذا الذي في
الأرض مكيل معروف قدره لكن الذي في الشجرة مقدر غير معروف يقينا وكذلك الأمر بالنسبة للعنب مع الزبيب الزبيب معروف مكيل بينما العنب والكرم الذي على الشجرة هذا غير معروف مقدر تقدير فنهى
عنها وسمى بيع المزابنة وسمى بيع المزابنة ومحرم لأنه لا يتأكد فيه مثلا بمثل وإذا قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة لا يجوز هذا البيع وسيأتي استثناء لذلك نعم قال وحدثني زيد
المثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها باب بيع الشعير بالشعير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة
دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى استرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها والبر بالبر ربا إلا ها أو ها والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها نعم يعني منعه عمر أن ينصرف يأخذ الذهب الذي
استلمه وينتظر الذهب الذي سيأتي به قال لا حتى يتم التسليم يدا بيد نعم باب بيع الذهب بالذهب قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة
بالذهب كيف شئتم نعم يعني هذه المسألة عند أهل العلم يعني عندنا يعني قسمان الذهب والفضة قسمان والتمر والحنطة والشعير والملح قسم هذه مطعمات هذه أثمان للذهب والفضة أثمان والتمر والشعير
والقمح والملح هذه مطعمات فإذا كان الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد فضة بفضة نفس الشيء تمر بتمر نفس الشيء شعير بشيء المهم الجنس نفس النوع فابد يكون استلام وتسليم ويدا
بمثل إذا اختلفت إذا كان ذهب بفضة فإذا كان ذهب بفضة فهنا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لأن سعر الذهب غير سعر الفضة لكن يشترط يدا بيد يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك المطعمات
ملح بملح مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر مثلا بمثل ويدا بيد قمح بقمح مثلا بمثل ويدا بيد لكن تمر مع قمح لا يشترط مثلا بمثل لكن يشترط يدا بمثل ملح بشعير كذلك يشترط يدا بميد لكن لا يشترط
مثلا بمثل لكن إذا كان اختلفت في النوع والقسم كذلك يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط مثلا بمثل لا يشترط يدا بمثل يعني يذهب الشرطان الآن فإذا كان من نفس القسم ذهب بذهب ونفس النوع
ذهب بذهب فإنه يشترط يدا بيد مثلا بمثل ذهب بفضة يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل للتمر والشعرق إذا اختلفت تمر بدهب حنطة بفضة لا يشترط يدا بيد ولا مثلا بمثل نعم باب بيع الفضة بالفضة
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب
بالذهب مثلا بمثل والورق بالورف مثلا بمثل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب
إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز نعم لا تشفوا ولا تفضلوا بعضها على بعض نعم باب بيع الدينار بالدينار نساء نساء نساء يعني مؤجل نسيئة تأجيل نعم قال حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاكم مخلد قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عمرو المدينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم
مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربى إلا في النسيئة نعم الصحيح أنه الربى في النسيئة وفي الفضل ربى النسيئة وربى الفضل وربى النسيئة اللي هو ربى الأجل وبعضهم
يفرق بينهما اللي هو يعطيه 100 يعيدها 120 مثلا هذا ربى النسيئة وأما ربى الفضل فهو الستة التي ذكرت ذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا ربى الفضل وإن عباس كان يقول ربى فقط في النسيئة فقال له
أبو سعيد لك في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمعته أسامته قال لا ربى إلا في النسيئة فالقول قول أبي سعيد الخدري ومن معه نعم باب بيع الورق بالذهب نسيئة قال حدثنا حفص بن
عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب أبي ثابت قال سمعت أبل من هال قال سألت البراء بن عاز بن وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم لابد يكون يدا بيد هذا القصد دينا يعني نسيئة لابد يكون لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لكن يشترط أن يكون يدا بيد نعم باب بيع الذهب
بالورق يدا بيد قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العواب قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراية قال
أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليف عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية
بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره بيع العرية يسمى بيع العراية هذا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس له وهو يعني كبيع المزابنة تماما إلا إنه يفترق عنه في أمور بيع المزابنة
قلنا قبل قديم الثمر بالتمر يعني الرطب بالتمر التمر هنا مكيل محدود معروف تماما كم يزن أو كم كيل بينما الذي في الشجرة في النخلة هذا مقدر تقدير لا يمكن أن تكيله كيلا دقيقا فنهى عنه
وهو بيع المزابنة
ثم أذن في العراية وهي كذلك بيع التمر مكيلا بالرطب على النخلة لكن بشرط ما هو الشرط؟
الشرط أن يكون دون خمسة أوسق وقيل أن يكون خمسة أوسق فما دون يعني على خلاف في الرواية هل هو دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق فما دون لكن لا يتجاوز خمسة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا الوسق
الواحد ستون صاعا والصاع يعني يقارب كيلوين وشيء أوسق جائز لحاجة الفقير أحيانا يريد الرطب وليس عنده إلا التمر فيعطي صاحب النخلة يعطيه التمر مقدرا بالثمر اللي هو الرطب الذي على النخلة
يريد أن يأكل الرطب مثلا هو لا يملك نخلة فيقول أعطيك هذا التمر مقابل أن تعطيني هذا الرطب فيقول نعم فيأخذ هذا التمر بشرط أن يكون دون خمسة أو أوسق أو خمسة أوسق فما دون ثم هذا يأخذ
الرطب ويبدأ كل يوم يلتقط منه شيئا في شيئا يأكل منه وهو ما يظال على يعني في جذع النخلة في عثق النخلة فيأكل منه ولحاجته فهذا أذن به النبي وهو يسمى بيع العراية بيع العراية مستثنى من
بيع المزابنة نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معامل عن الشيباني عن عكريمة علي بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة والمزابنة سيأتينا ذكر المحاقلة إن شاء الله تعالى ولكن قوله الثمر بالتمر الثمر يقصد الرطب يقصد بالثمر الرطب لأنه يعتبر من الثمار نعم وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال
حدثنا مالك عن نافعنا بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها بخرصها باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا
بن وهد قال أخبرنا الدجريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العراية نعم
شوفوا هنا البخير رحمه الله تعالى بفقهه هنا بعد أن قال لا يجوز بيع الثمر التمر وهو مخروص عفوا مكيل طيب لا يباع مكيل بمخروص قال إلا في العراية فقط أما المزاف فحرام بعدين جاب الحديث
الثاني يباع بعد بدو صلاحه بالدينار والدرهم فهذا يختلف لماذا اختلفت الأصناف لأنها ذهب بتمر فهذا يجوز شراءه ولو كان خرصا ليس مثلا بمثل ولا يدين بيد فهذا جائز نعم قال سمعت مالكا وسأله
عبيد الله النربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم وقال حدثنا علي بن عبد الله
قال حدثنا سفيان قال قال يحيي بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العراية قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيي
وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة وليس فيه نهى
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا باب تفسير العراية وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا
بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسط الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمرو عن عمر رضي الله عنهما كانت العراية أن يعري الرجل
في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاء من التمر قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال
أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال موسى بن عقبة والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتبايعون الثمار فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرية فيتبين
الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل بن سعد نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الثمار قبل أن
يبدو صلاحها هناك الصلاح التام وهناك بدو الصلاح يعني الآن عندما خاصة في النخل مثلا في كل الثمار أول ما تبدأ يعني النخلة الرطب يصير أخضر ما يؤكل لا يمكن أن يؤكل طيب هذا الآن لا تباع
لا يجب أن تباع متى تباع لما تبدأ تصوفر أو تحمر حسب هو الرطب أحمر أو رطب أصفر فإذا بدأ يتغير لونها يسمون بدو الصلاح بدو الصلاح وإن كانت إلى الآن أيضا لا تؤكل لكن يقول أمورها ماشية
بدأ صلاحها وكل ثمرة لها بدو صلاح خاص بها كل ثمرة لها بدو صلاح خاص بها فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها وإنها قد تفسد وذلك ذكر قال الدمان والمراض والقشام هذه كلها أمراض تصيب النخلة
الدمان طلع نفسه يفسد طيب فإذا أصابها هذه الأمراض من الذي يتحمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح كل أمور واضحة وكل ثمرة بدو صلاح خاص بها يعرف أهل الزراع
يعرفون هذا بدأ صلاحها ترون الآن الموز كمثال يقطفونه أخضر لا يؤكل أبدا لكن هذا بدو صلاحه ويبيعونه كذلك يقول هذا بدو صلاحه لأنه لا يكله هكذا هو يصلح بنفسه حتى بعد قطفه من شجرته وهكذا
كل ثمرة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها إذا بدى صلاحها جاز بيعها قبل ذلك لا يجوز بيعها وحديث زيد أنه لم يكن يبيعها وإذا بدأ صلاحها باعها غير ذلك ما كان يبيع لأنه يتأكد أنها نضجت غير
ذلك ما كان يبيعها نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع
والمبتاع قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر قال حدثنا
مسدد قال حدثنا يحي بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قال تحمر وتصفار
ويؤكل منها باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمر أو يصفار قال نفرق بين بيع الثمر وبيع الشجر يفرقون بين بيع الثمر وبيع الشجر الثمر لا
يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه أما الشجر فلا يعني إذا بتشتري الرطب نفسه بتشتري الرطب نفسه فهنا لابد أن يبدو صلاحه لكن يقول لا أنا بشتري النخلة كلها هنا لا يشترط بدو الصلاح لأن هذا تبع
وليس أصل هذا أصل أنت اشتريت الرطب أما شريت النخلة فالرطب يكون تبعا هنا فلا يشترط بدو صلاحه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه
قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجل ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه وقال أخبرني سالم عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمر نعم هذا كله يؤكد قضية وهي أنه لا بد أن يبدو الصلاح ثم بعد ذلك يكون البيع بسم الله والحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب شراء الطعام لا أجل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال
حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه باب إذا أراد بيع ثمر بثمر خير منه حدثنا
قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمر
جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم
ابتع بالدراهم جنيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر
الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرف سمى له نافع هؤلاء الثلاثة نعم النخل أبرت أي لقحت يعني جهزت حتى تنتج فهذا هو التأبير فإذا باعه قد أبرت فالأصل أنما لأن البيع والشراء بين
الناس أحيان يكون يعني واضحا تماما تحسن فيه جميع المستوى أحيان لا تحسن فأحيان يأتي يشتري منه مثلا النخل ثم يقول له الثمر لي أو يقول البائع الثمر لي هنا وضحت الأمور أحيان يسكتان لا
هذا يتكلم موضوع أو يهمل ثم بعد أن تم الباع يصير الخلاف طيب أنا بعتك النخل الثمر لي أو لك وإذاك الأصل الإنسان إذا باع واشترى يكون واضحا محددا لكل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا باع الإنسان النخل وقد أبرها يلقحها فهي للبائع يعني الثمرة تكون للبائع إلا إذا اشتراه اشترطه المبتاع إذا لم يشترطه فالأصل فيه أنه للبائع نعم باب بيع المخاضرة حدثنا إسحاق بن وهب
قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة
والمزابنة هذه بيوع كان يتعاطى لغاونها في ذلك الوقت المحاقلة والمخاضرة يعني قريبة من بعضها وهي في النهاية هي بيع الثمر أو الزرق قبل بدو صلاحه لأن عندنا ثمر وعندنا زرع الثمر الذي
يكون على الشجر والزرع الذي يكون في الأرض كالحبوب وغيرها الثمر يطلق عليه المحاقلة ويطلق عليه المزابنة المخاضرة عفواً والمزابنة يطلق عليه وقيل تطلق المخاضرة على الجميع والمحاقلة على
الجميع لأن هذه أعراف يتعارف عليها الناس زبدة هذا الكلام أنه لا يجوز بيع الشيء قبل بدو صلاحه لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح ومر بنا أن بدو الصلاح هو بالنسبة للثمر أن يحمر أو يصفر خاصة
بالنسبة للنخيل وكل ثمر بدو صلاحها بحسب ما يعرفه أهل الصنعة حتى لو اشتراها ثم ماتت قبل أن تصلح من الذي يتحمل ولكن لا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح وبالنسبة للحبوب أن تكون يعني لا
تنضغط إذا ضغطت هذا معناه بدى صلاحها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة وعن المحاقلة وعن المزابنة كل هذه الأشياء من البيوع التي تعطاها الناس في ذلك الوقت وإذا لم يلتزم الناس
فيها القواعد الشرعية يحصل خلاف بين الناس أما الملامسة والمنابذة فقد مرت فينا وهي أنه يقول له أي شيء لمسته فعليك بكذا أي شيء رميته عليك فهو عليك بكذا هذا كلها بيوع يعني تدخل فيه
المخاطرة الزائدة وهي يعني فيها نعم القمار فلذلك حرمها أو حرمتها الشريعة نعم طبعا المزابنة عفوا طبعا المزابنة هي بيع ثمر نخلي خرصا بثمر مكيل يعني شيء لأنه يقول أهل العلم الجهل
بالتساوي كالعنب للمفاضلة يعني هذا لا يجوز وهذا لا يجوز يعني لابد يكون مثلا بمثل فإذا لم يكن مثلا بمثل فإنه لا تجوز هذه المعاملة والمزابنة كذلك يأتون بثمر مكيل ويشترون به الرطب على
النخل أو الثمر على النخل هذا يساوي هذا يعني يصلون إلى تقدير معين نعم لكن مئة من مئة مستحيل أن يكون مثل هذا لأن هذا تقدير وهذا كيل ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها فقال تحمر وتصفر أرأيت إن منع
الله الثمر بما تستحل ما لا أفعل نعم لو ما نضجت وأنت اشتريت عليه أساس الذي باع عليه أساس أخذ هذا المال ما نضجت الثمر كيف لكن إذا بدأ صلاحها خلاص جاز بيعها نعم باب بيع الجمار وأكله
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا رجل المؤمن فأردت أن أقول هي
النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة حديث هذا مرة بين حديث ابن عمر في العلم كتاب العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل موم مثل شجرة لا يسقط ورقها فيقول ابن عمر فخاض الناس في
أشجار البوادي وأردت أن أقول هي النخلة ولكني استحييت لوجود من هو أكبر مني فاستحييت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة قلت أنا أقول هي النخلة لكني استحييت قال ليتك قلت يعني أفخر
بك المكان أجبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بابو من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال
شريح للغزالين سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم نعم هذا
بالنسبة للبيوع يتسامح فيها البيوع يتسامح فيها يعني الأصل يعني من شروط صحة البيع معرفة المبيع معرفة الثمن رضا الطرفين هذه حل المبيع يعني هذه شروط في صحة البيع لا يجوز البيع إلا
إمكان تسليمه هكذا لا يصح البيع إلا إذا اجتمعت هذه الشروط فعندما تذهب أحيانا تشتري مثلا الخبز مثلا خلاص معروف الخبز ب20 فلس مثلا فما يحتاج تقوله بكم يقولك بكذا ثم تعطيه تعطيه 20
تاخذ خبزه وتمشيه مثلا أو تاخذ الذي تريد وتعطيه المال يرجع لك الباجي وتنطلق هذا إذا كان مما تعارف عليه الناس فلا بأس به إذا كان مما تعارف عليه الناس فلا بأس به تكون الأجر معروفة
وكذا خلاص انتهى الأمر لكن مع هذا تقع الخلافات بين الناس الآن خاصة في القضايا غير المحسومة الآن يأتيك إنسان مثلا يصلح لك أشياء في البيت مثلا أو يصلح السيارة أو أي شيء يعني ثم لا
تتفقان على ثمن للتصليح أو كذا فعندما ينتهي بكم قال لك والله مبلغك 50 دينار مثلا تقول لا كثير كذا وانت مفقع 20 وتقع مشاكل بين الناس وذلك الأصل أن يتفق الطرفان
وكذا وبكم التصليح بكم كذا حتى تكون الأمور على بينا وذلك المصريون يقولون الذي أوله شرط آخره نور يعني كل شيء يكون واضحا حتى لا تقع الخلافات بين الناس نعم مع أن النبي قال ثمن الحجام
خبيث أو ثمن الدم خبيث ومع هذا أعطاه أجرته صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله
عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله سر قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف نعم في هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان أبا طيبة الذي حجمه
دينار دون أن يقول له بكم ستحجوني لأنها تعارف عليه الناس معروف الحجام هكذا وكذلك هند لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من أبي سفيان دون علمه ما تحتاج إليه ويحتاج إليه
أولادها فقال خذي ما يكفيك بالمعروف فالعرف له يعني أثره عرف له أثره لا بد أن يهتم بجانب العرف في مثل هذه الأمور قال حدثني إسحاق قال حدثنا بن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد بن سلام
قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه
ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف باب بيع الشريك من شريكه حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة سيتين إن شاء الله باب الشفعة سيتي كامل نعم قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم حدثنا محمد بن محبوب
قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني كل جزء في الأرض أملكه وكل جزء في الأرض يملكه هذا يسمونه مشاعا هذا يقول عنه أيش؟
أرض مشاعا هذه الأرض المشاعا فيها الشفعة يعني ليس له أن يبيع نصيبه دون أن يخبرني وليس لي أن أبيع نصيبي دون أن أخبرني يدخل علي شخص لا أحبه لا أعرفه يزعجني أو كذا فالأول يعرض علي يقول
أريد أن أبيع داري هذه أو أرضي هذه تشتريها أو أعرضها بالسوق أو رضيت بالسعر أقول أشتريتها وإذا كنت لا أريد أن أشتريها أقول لا فيبيعها على من يشاء بعد ذلك لكن القاضي أنا لي حق الشفعة
أنا أولى من غيري لو باعها دون علمي مثلا صرف جاء شخص مثلا قال عندك أرض كذلك تبيعها بخمسين ألف قال أبيعها بخمسين ألف تمت البيعة وأنا دون علمي أنا لي الحق أن أبطل هذه البيعة أبطل هذه
البيعة أذهب القاضي يقول باع أرضه دون أن يخبرني قال كم بعتها قال بعتها بخمسين ألف قلت أشتريها بخمسين ألف قلت أشتريها بخمسين ألف قال سلم خمسين ألف سلمت يقول هي لك فأنا أحق بها لي
الشفعة حق الشفعة يسمى نعم هذا إذا لم تصرف الطرق يعني لم تقسم الأرض نصيبي ونصيبه لم يبيد وإنما مشاعة أما إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فإنها تسقط الشفعة حين أدل على خلاف المسألة نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن أسحاق عن الزهري البعض يقول في كل مال البعض يقول في كل
ما لم يقسم كما قلنا خلافية المسألة فصلناها في درس الفقه نعم باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي حدثنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم
اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيرا فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائما قال فكرهت أن
أنقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن
كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بناتي عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم
إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فعطيته وأبى ذلك أن يأخذ
فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي وقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فكشف عنهم نعم هو الشاهد من هذا الحديث أن الرجل تصرف في مال الأجير الأجير ترك ماله ولم يأخذه فنماه له دون علمه وهذه تسمى عند أهل
العلم بتصرف الفضولي الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير دون إذنهم هذا يسمى الفضولي فهذا تصرف في ماله وتاجر له به وربح هذا المال ثم لما جاء قال أعطني مالي يقصد أجرته السابقة قال
تاجرت لك به وماشاء الله نمى وكثر خذ هذا كلها فقال استغرب قال أتهجأ بي أنا أبي هذا المد الذي كان بيني وبيني قال هذا كله لك فأخذه وانطلق شاهد الحديث هو تصرف الفضولي يريد البخير رحمه
الله تعالى أنها تصرف في ماله غيره بالتجارة دون إذنه وقبل ذلك منه بل فرج الله الصخرة عنهم بهذا الفعل وجعله قربا سبحانه وتعالى نعم قال باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب حدثنا
أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاتا نعم مشعان طويل يعني أشعة أغبر وطويل أشعة أغبر طويل الآن جاي من سفر معه الإبل يبيعها نعم قال باب
شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وصهيب وبلال وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد
رزقهم على ما ملكت أيمانهم إلى قوله أفب نعمة الله يجحدون حدثنا أبو اليمان قال أخبارنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل بها إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذب حديثي فإني
أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر
فغط حتى ركض بريده قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض بريده قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فرسل في الثانية أو في الثالثة فقال
والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده نعم هذا الحديث حديث إبراهيم عيسى
توسام يخبروه النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع له مع ملك من الملوك وجبار وجابر وقيل هو النمرود وهو الذي قال لإبراهيم يعني لما آتاه الله الملك أنا أحيوه أميت فهذا الرجل كان يدعي
الألوهية ويدعي الربوبية ولما دخل إبراهيم عليه السلام مع زوجته كما قال الله تبارك وتعالى قال إني مهاجر إلى ربي لما يأس من قومه أن يعبد الله تبارك وتعالى هاجر صلوات ربه وسلم فدخل هذه
القرية أو هذه البلاد وفيها هذا الملك الجبار فعلم إبراهيم أو أخبره أن هذا الملك إذا رأى امرأة حسناء مع زوجها يأخذها منه أما إذا كانت أختا أو كذا يتساهل شوي في الأمر لكن الزوجة يغار
لأنه يغار ما يبي يشاركه فيها غيره فقال إبراهيم لهاجر لسارة قولي إنك أختي فإني أخبرتم أنك أختي فلا تكذبيني فلما أدخلت سارة على هذا الملك وعجب بجمالها أراد أن يمد يده إليها فدعت عليه
وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسلك فلا تسلط علي هذا الكافر فغطى يعني ضاق نفسه وسقط يركض يعني يضرب برجه الأرض مقدر يتنفس فقال أرسليني يقول له أرسليني فدعت الله تبارك الله فأرسلته
وقالت في نفسها إن مات قالوا هي قتلته كيف نفتك منهم بعد ذلك فدعت الله فأرسله فلما قام ما في شيء عاد الثانية أراد أن يمد يده عليها فدعت عليه مرة ثانية فركض مرة ثانية سقط غطى مرة
ثانية وصار يركض يعني يضرب برجه الأرض مقدر يتنفس فلما قام الثانية قيل حاول الثالثة وقيل من الثانية ثم قال هذه شيطان ليست إنسان فعلت به هكذا قال أطلقوها لا أريدها لا أريدها وأخدمها
آجر آجر يعني هاجر التي أعطاها لها وهي أم إسماعيل وهذه من يقال الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أختي وهذا من الكذب المباح في مثل هذه الظروف نعم قال حدثنا قتيبة قال
حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه
ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة يا عبد الولد للفراش وللعاهر
الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط هذا مرة من الحديث أيضا أنه كانت أمة مملوكة لزمعة ابن الأسود والد سودة أم المؤمنين وهذه الجارية المملوكة جامعها أيضا عتبة هذا كله
في الجاهلية جامعها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ثم مات زمعة ومات عتبة هذه الأمة ولدت الآن فسعد يقول أخي عتبة قبل أن يموت قال لي إن الذي في بطن هذه الأمة ترى ابني أنا الذي
جامعتها وقال للنبي هذا وقال وانظر إلى شبهه فعلا يشبه يعني عتبة بن أبي وقاص وقال عبد بن زمعة أخو سودة قال هذا هذه الأمة أمة أبي يعني والأصل ما تحمل به ما تلد الأصل لأبي فقال النبي
صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الولد للفراش إذن له زمعة ولكن لما نظر النبي وإذا هو يشبه عتبة يشبه عتبة فقال لي سودة أم المؤمنين قال احتجبي عنه يعني لا نعتبره أخا لك لا نعتبره أخا
لك احتجبي عنه لشبهه بعطبة يعني باب الاحتياط أمر أن تحتجب عنه نعم نعم صحيب الرومي كان يدعي يقول أنا عربي وأم بني تميم فقال له عبد الحام بن عوف اتق الله لا تقل هذا أنت رومي لا تقل
هذا قال أنا لا تنتسب إلى غيري أبيك هذا لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غيري أبيك تدعي أنك من العرب وكذا وأنت رومي صحيب الرومي معروف عندنا صحيب الرومي فقال له صحيب أنا والله لا أفعل
هذا لو أعطيت الدنيا كلها لكن أنا أعلم يقينا أني سرقت وأنا صبي وفي رواية أسرت وأنا صبي فأخذته إلى بلاد الروم ونشأته هناك وإذاك لساني أعجمي يعني ما أتكلم العربية بفصاح لأنني عشت بين
الروم أصلا وكان يقال له صبي بروم لكن يقول أنا أصولي عربي وأمي من بني تميم لكن سرقت أيام الجاهلية الله المستعان نعم قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن
الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير باب الجلود الميتة قبل أن تدبغ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد
الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل لا استمتعتم بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها بالميتة يعني غير
الأكل أو لا يجوز مثلا خلافية بين أهل العلم بل هذا موضوع يعني هل يجوز انتشع بها وبيعوها أو لا يجوز نعم قال باب قتل الخنزير وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع
الخنزير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده باب لا يذاب شحم الميتة
ولا يباع ودكه رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال أخبار النطاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول بلغ
عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا قال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني من باب ما حرم ثمنه حرم
بيعه أو ما حرم أكله حرم بيعه هذا هو الأصل نعم قال حدثنا عبدان قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعينة الخراصون الكذابون الخرص الأصل فيه الخرص التخمين والخارص
والمخمن ويأتي الخارص الكذاب الذي يعني يدعي هالأشياء التي لم تكن بعد نعم قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع
قال أخبارنا عوف قال سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إلا أن
تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النظري ابن أنس هذا الواحد يعني هذا الحديث الواحد قوله يعني هذا الرجل جاء يسأل ابن عباس يقول أنا
ما أعرف صنعة إلا الرسم أعمل هذه التصاوير رسومات وأرسم هذه الصور هل يجوز أو لا يجوز فقال ابن عباس سمعت النبي ما أحدثك إلا بما سمعت به النبي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يؤتى بك وأمثالك أن يقال لك أنفخ الروح في هذه التي صنعتموها من الرسومات وغيرها فربى الرجل ربوة يعني أصابه الربو قام يعني ضاق عليه النفس واصفر وجهه يعني تأثر بهذا الكلام أنه يعني
يؤتى به يوم القيامة يقول أحيو ما خلقتم فتأثر جدا بهذا الكلام ثم أشار عليه ابن عباس قال إن كان ولابد فارسم ما لا روح فيه ارسم ما لا روح فيه هذا لا بأس به لكن شيء فيه روح لا ترسمه
أبدا ابتعد عن هذه الأشياء التي فيها الروح وهذا هو الأصل أن يبتعد الإنسان هذه التصاوير الخاصة التي فيها الأروح وفيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا
صورة وأحدثكم بطرفة وقعت لي في بيت لبعض أقاربي أني دخلت البيت فوجدت صور معلقة في الجدران فقلت لهم ما تجوز هذه الصور يعني أزيلوها وكذا ما تجوز فقالوا صورنا هذه صور العيال وكذا قلت ما
تجوز يعني هذه الصور فقالوا طيب ماذا نضع قلت ضعوا صور يعني مناظر طبيعية أشجار بيوت بحار ورد اللي تبون صور أشخاص وهذا ما تجوز فقال طيب ماذا نصنع بهذه الصور في غرفة وقصات في ملحق
أبعدوها عن البيت يعني فقالوا طيب صاحب البيت من أبناء عمومتي متوفى رحمه الله تعالى هذه زوجته فاستجابت وأزالت الصور واشترت مناظر طبيعية وكذا وجعلتها مكان فزارتها قريبتها فاستنكرت
قالت أين صوركم قالت أزلناها قالت لماذا قالت يقولون حرام قالت من يقول حرام قالت من الشيخ أول مرة أسمع في هذا قالت لا همو شيخ شويخ صغير طبعا قالت همو شيخ شويخ قالت لا الله يهديك عندك
أيام بن جراح هذا الشيخ ابن جراح الله يرحمه الشيخ محمد فقالت لا عندك الشيخ ابن جراح بتروحين حق هذولي الحبربش عيال هالوقت روح الشيخ ابن جراح اسأليه ما عليك من هذولي فتقول والله
شغلتني فذهبت إلى الشيخ ابن جراح تقول حتى وقفت عند المدد شفت شاب صغير 15 16 سنة قلت تعال نادي الشيخ قلت في واحدة بتسألك تقول فخرج إلي الشيخ رحمه الله تعالى فقالت قلت له القصة قلت
كذا وكذا شو رأيك يا شيخ قال ما يجوز تحطونهم فوق السطح ولا بالمنحقق أقطوهم بالسكة شو تقول فتوة عثمان كانت تسهل شوي فالقضة أن هذه الصور يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فالإنسان يحذر من هذه الصور نعم والآن تساهل الناس في هذا جالس في داخل البيوت في غرف النوم أحيانا توضح هذه الصور صور الآباء الأبناء الأمهات الأخوات
الإخوة صور الزواج أو حيال أحيان صور لا تخصهم لكن فيها أرواح طيور أو أسماك أي صورة فيها روح لا تجوز خاصة تعليقها وكذا نعم قال باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم
النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم
فقال حرمت التجارة في الخمر نعم اللي هي آيات الخمر آيات الخمر اللي هي إنما الخمر والميس والأنصاب والأزمريتش ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم قال باب إثم من باء حر حدثني بشر بن مرحوم نعم باع بي أو أعطى بي ثم غدر يعني حلف بالله كذبا حلف بالله كذبا لأجل أمر من أمور الدنيا نعم قال باب
أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة
أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين وقال ابن سيرين لا بأس بعير
ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة نعم هنا باعت الفضل أو رب الفضل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح
مثلا بمثل يدا بيد هذه خاصة بهذه الأشياء أو تتجاوزها إلى أمثالها أما غيرها فهذا الأمر فيه سعة يعني ممكن تبيع قلم بقلمين ممكن بيت في بيتين ممكن سيارة بأربع سيارات ممكن يعني كتاب
بأربعة كتب هذا كله جائز وإن الممنوع في رب الفضل ما ذكر ذكرت أو ما قيس عليها عند بعض أهل العلم وهو المطعمات أو المكيلات وهكذا أما بقية الأشياء خاصة المعدودات وهذا الأمر فيه سعة أن
يبيع من نفس الجنس ونفس النوع طيب وتكون هناك مفاضلة فلا بأس بذلك وذكر هذا قال اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها الرب يعني يعطيها بعد مدة بالربدة الربدة تبعد
عن المدينة 120 كيلو يعني ما في سلم واستلم وإنه يسلمه بعد ذلك يعني لا يلزم يدا بيد لا يلزم قال وقال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين يعني ما في مشكلة بعير ببعيرين ما في أي
مشكلة واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين وعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر رهوان رهوان يعني بعد مدة سهلا يعني اضمن تأكد سأتيك به سريعا إن شاء الله تعالى ومع هذا لم ينكر أحد فهذا يدل على
أن هذه الأشياء يجوز والتفاضل بينها نعم وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح
البخاري قال باب بيع الرقيق حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال
يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثمان فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة وهذا حدث سيئتي إن شاء الله تفصيله في كتابنيكا
لكن الشاهد من هذا أنه بيع الإماء فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى نعم باب بيع المدبر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جاب رضي الله عنه
قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المدبر هو الذي يقول
مالكه العبد المدبر العبد يقول مالكه أنت حر دبر حياتي يعني ما يريثك أولادي بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أني على قيد الحياة مجرد أن أموت أنت حر هذا يسمى المدبر هذا وعد بالحرية لكن لو
قدر أن هذا الرجل المالك احتاج مالاً فودني يبيع هذا العبد حتى يحصل شيئاً من المال ويقول لا أنت دبرته لا يجوز لا يجوز بيعه يجوز بيعه وإذاك المدبر عبد ما لم يمت سيده نعم وجاء رجل
النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي يدين وعندي عبد دبرته قال بيعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن
عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد
الثالثة أو الرابعة قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر لكن الأمة على النصف فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالأمة تجلد نصف الحرة وإذا مر بنا كثيرا أنه إذا زاد التشريف
زاد التكليف وإذا قل التشريف قل التكليف فهذه الأمة تجلد نصف ما تجلد الحرة لأنها أقل تكليفا فخفف عنها في العذاب نعم نعم يعني إذا اشترى الإنسان أمة لا يجوز له أن يأتيها حتى يستبرئها
يعني حتى تحيض حتى لا يختلط الماء بالماء ثم يقول ابن من هذا مثل قال مرة بنا الآن ابن عبد ابن زمعة مع عتبة بن أبي وقاص ولكن يستبرئها حتى تحيض تأكد من رحمة أنها لم تحمل ممن سبق هذا
واجب وأما باقي استمتاع لا بأس بها لكن لا يجامعها لا يجامعها حتى تستبرئ بحيض وقال ولا تستبرئ العذراء يعني العذراء ما تحتاج لاستبرئ إنها عذراء أصلا ما جاه أحد فهذه لا تحتاج إلى
الاستبراء نعم وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله فلما فتح
الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بن تحيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسة فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغن سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نضع
صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها
وراءه بعباء ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب يعني يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته حتى تركب مثل الدرج فتصعد على ركبته حتى تصعد على البعير
صلى الله عليه وسلم باب بيع الميتة والأصنام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليف عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحونك فإنها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال
لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم ضاعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي
عطاء سمعت جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن البغي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثمن الكلب يعني لا يجوز بيع وشراء الكلب وبعض أهل
العلم استثنى الكلب الذي أذن به وهو كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الحرف فقالوا الذي أذن به يجوز بيعه وبعض أهل العلم يستمر يقول حتى هذه التي أذن بها لا يجوز بيعها شابه ذلك من الأمور
يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها وبعض أهل العلم قال طالب أنه أذن باقتنائها إذن مأذون ببيعها أما باقي الكلاب فلا يجوز كما يقع الآن من الناس يعني بعض الناس الآن يأخذون الكلاب يربونها في
بيوتهم وهم يعتنون بها بعضهم يدعون أنه كلب حراسة وليس كذلك وإنما كلب زينة يأخذون الزينة واللعب معه هذا كله لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وهذا من أسباب المشاكل التي تقع عند
الناس اليوم كثير من المشاكل التي تقع عند الناس اليوم إنه لا يوجد بركة في الأموال وتدخل الشياطين وتخرج الملائكة من البيوت فتقع المشاكل بين الناس والعياذ بالله نعم كل هؤلاء لعنهم
النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قال نهى عن ثمن الدم اللي هو الحجامة أو بيع الدم وثمن الكلب وكسب الأمة واحد تكون عنده أمة مملوكة يعني تزني وتعطيه من هذا المال العياذ بالله ولعن
الواشم المستوشمة الوشم يعني ملعون الذي يضع الوشم أيضاً هذا تساهل به بعض الناس اليوم يقلدون الكفار بوضع هذه الأوشام على الجسد وهذا ملعون الذي يضع مثل هذا الوشم العياذ بالله قال
والمستوشمة يعني الواشمة التي تشم الناس والمستوشمة التي توشم قال وآكل الربا أيضاً ملعون وموكله ملعون حتى لو قال أنا ما أخذ الربا وإنما أنا أعطي الربا قال أخذ أو بل لعن النبي كاتبه
وشاهده بعد صلى الله عليه وسلم وعن المصور كل هؤلاء يعني مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم نعم