27- أبواب الْمُحْصَر I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحصر وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه قال أبو عبد الله وحصورا لا يأتي النساء وحصورا لا يأتي النساء في قصة يحيى عليه الصلاة والسلام وسيدا وحصورا قال حصور هو الذي لا يأتي النساء باختياره أو لا يأتي النساء عجزا لا يأتي النساء عجزا يسمى العنين والصحيح الحصور هو الذي لا يأتي النساء اختيارا لأن هذا فيه الأجر أنه لا يأتي النساء اختيارا لعفته أو لكمال عفته فلا يأتي النساء وهذا وصف اليحيى عليه الصلاة والسلام فالحصر هو المنع الحصر هو المنع نعم وقال عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من الأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإننا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة نعم مر بنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يحج في وقت الفتنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير فقالوا له نخاف عليك قال أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يوم الحديبية لما خرج إلى العمرة ثم صده كفار قريش صار محصرا فنحر هديه وحلق أشعة ورجع إلى بيته قال إذا منعد أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنحر هديه وأحلق قرأسي وأرجع إلى بيتي لكن يسر الله له وأتم حجه ذاك نعم وقال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا وفضلهم جعل الإحصار في كل شيء يمنع يعني الخوف المرض حادث منع لغير الخوف الآن مثل الآن مثلا منعته الشرطة ما عنده مثلا إذن في الحج مثلا أو كذا كل هذا إحصار كل هذا إحصار كل من منع من الحج أو العمرة ولم يمكن فهو محصر كل من منع فهو محصر فحاله إنه يتحلل طبعا إذا كان محرما يتحلل ومن حرامه وإن كان ساق الهدي فيذبح هديه وإن كان لم يسق الهدي اختلف فيه أهل العلم هل يلزمه هدي أو لا يلزمه على قولين والأظهر الله العظم هو لا يلزمه الهدي إذا لم يكن ساقه وإن يعني ذال الإحصار يعثمر مرة ثانية أو يحج مرة ثانية هنا قوله في آخر حديث حدثنا محمد ولم يسمه محمد قال أهل العلم يعني يحتمل أكثر من محمد يحتمل محمد بن يحيى الذهلي يحتمل محمد بن مسلم بن وارى ويحتمل غيرهما والشاهد من هنا أن محمد بن يحيى الذهلي هذا شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو الذي يعني منع الناس من حضور مجالس البخاري لما انتشرت فتنة القول بخلق القرآن وبلغه أن البخاري يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق والبخاري لم يقل بهذا لكن بلغه هذا فلم يتتبت الظاهر الله العالم فمنع الناس من حضور مجالس البخاري منع الناس من حضور مجالس البخاري والناس هجروا البخاري في ذلك الوقت وكان محمد بن يحيى الذهلي رأسه من رؤوس أهل السنة في ذلك الوقت فهجر الناس البخاري وصاروا ما يحظوا حتى إن البخاري رحمه الله تعالى مل الحياة وقال يعني وفعلا لما مات البخاري رحمه الله لم يحضر جانسه كثير من الناس لأنه كان قد اعتزل الناس رحمه الله بسبب هذه الفتنة التي وشيعت في ذلك الوقت الشاهد من هذا أن البخاري مع هذا حدث عن محمد بن يحيى الذهلي مع هذا حدث عنه مسلم تلميذ البخاري وتلميذ محمد بن يحيى ذكروا أنه كان في مجلس محمد بن يحيى الذهلي يوما فقال محمد بن يحيى الذهلي من كان يقول بقول البخاري فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم أمام الناس وخرج ثم الأحاديث التي سمعها محمد بن يحيى أرسلها إليه قال ما بيحاديثك فزعل البخاري يعني أن البخاري شيخ شيخ مسلم فغضبا للبخاري أرسل أحاديث محمد بن يحيى ولم يحدث عنه في صحيحه أبدا بينما البخاري صاحب المشكلة حدث عنه والله مستعان نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم أو يصوم إن لم يجد هدية وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه هذا من أحسن عن الحج أي أحسن عن عرفة لم يستطع الوصول إلى عرفة يطوف ويسعى ويرجع هذا الذي لا يستطيع الوصول إلى عرفة لكن يمكن من البيت لكن آخر قد لا يمكن لا من عرفة ولا من البيت فهذا نوع من الإحصار في إحصار عن عرفة ومن فاته عرفة فاته الحج وفي إحصار عن مكة كلها يعني عن الحرم كله فهذا الذي يحلق ويهدي نعم باب النحر قبل الحلق في الحصر قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك لأن في الحج حلق ثم نحر صلى الله عليه وسلم يقول الأمر في هذا الواسع نعم وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالم كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه نعم هذا رواه نافع مرة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ورماه مرة أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وروايتان صحيحتان روايتان صحيحتان نعم وكلاهما ابن عبد الله بن عمر نعم باب من قال ليس على المحصر بدل قال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبانس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم الذي جعله قبل التحلل الأول فإنه يؤمر أن يحج من قابل لأن هذا أفسد حجه بالتلذذ بينما المحصر لم يفسد حجه بالتلذذ وإنما أجبره على الرجوع ولم يمكن من الحج فهذا لا يلزمه أن يحج من عام قابل أو يعتمر من عام القابل نعم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدا منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق ربك رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر باب الإطعام في الفدية نصف صاح قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فيي خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاح باب النسك شاه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال يؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام وعن محمد بن يوسف قال حدثناه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله نعم كعب بن عجرة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخرج إلى الحديبية عمرة الحديبية كان أصابه قمل في رأسه فتأذى منه كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم ما رأى أشفق عليه قال أي أذيك هوام رأسك يعني هذا القمل تؤذيك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسه وحلق الرأس ممنوع إزالة الشعر من محضورات الإحرام فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره ومحضورات الإحرام التي فيها الفدية إذا فعلها الإنسان بدون عذر فإنه يأثم وتلزمه الفدية إذا فعلها لعذر فإنه لا يأثم وتلزمه الفدية ناسيا أو مكرها أو مخطئا جاهلا فإنه لا يأثم ولا تلزمه الفدية فهنا كعب بن عجرة كان يعلم وليس ناسيا وليس مكرها لكنه معذور فآذن له النبي وألزمه الفدية صلى الله عليه وسلم وفدية من فعل حضورا من هذا أنه يطعم ستة مساكين كل مسكين نص صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسكوا يذبحوا شاتا نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه