24- كتاب الزكــاة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في يوم السبت الثالث والعشرون من شوال سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة الثالث عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وقال بهز قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمر من موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له أي قال الناس كما في رواية الأخرى قال الناس ما له ما له يعني يعني ما هذا السؤال الذي سأل عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له يعني في حاجة له الأرب الحاجة الأرب الحاجة له حاجة عندما سأل هذا السؤال وقضية أن نقول قال القوم ما له ما له هذا موجود في صحيح البخاري أيضا في الحديث رقم ألف وتسعمية وخمسة آلاف وتسعمية وثلاثة عشر حديث رقم ثلاثة عشر وتسعة وتسعمية وتسعمية وخمسة آلاف في هذا الحديث مكرر نقله البخاري مرة ثانية وفيه فقال القوم ما له ما له فقال النبي أرب ما له يعني حاجة له هذا السؤال وقوله قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ وإنما هو عمر اللي هو محمد بن عمر محمد بن عثمان هو عمر بن عثمان وليس محمد بن عثمان وإنما وهيما أحد الرواة فقال محمد بن عثمان والصحيح هو عمر بن عثمان كما نص على ذلك الدار قطني ومسلم وغيرهما والبخاري أبو عبد الله هنا البخاري ينبه إلى أن قوله محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن موهب يقول خطأ وإنما هو عمر بن عثمان نعم وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم أتى بالإسناد الآخر حديث مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة ليثبت سمع أبي حيان من أبي زرعة لهذا هذا الحديث لأنه في الإسناد الأول ذكره بالعنعنة ففي الثاني ذكره بالتصريح بالسماع نعم ولكنها رواية مرسلة هذه الثانية مرسلة قال أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا هريرة وإنما أراد فقط إثبات أن أبا حيان سمع من أبي زرعة هذا الذي أراده البخاري والعلم عند الله نعم وقال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنه ما يقول وقدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله نعم هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نستطيع أن نأتيك دائما لأننا بيننا وبينك كفار من مضر ويقول لا نستطيع أن نأتي إلا في الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم متعارف عليها حتى عند الكفار وهم لا يقتلون فيها ولا يعتدون فيها على أحد ويقول يعني باقي الأشهر ما نستطيع أن نأتيك فيها فعلمنا بأشياء نلتزم بها خلال هذه الفترة ونخبر بها من بعدنا إلى أن نستطيع أن نأتيك في الأشهر الحرم فأمرهم النبي بأمور أربعة قال أن الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة ما غنمتم أي من الجهاد لأن الجهاد كما هو معلوم إذا كان وانتصر المسلمون فإنهم مع النصر يغنمون وهذه الغنائم تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس اللي هي ثمانون بالمئة تعطى للمقاتلين وعشرون بالمئة اللي هو الخمس الخامس يعطى لبيت المال وفي بيت المال يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس والمساكين وابن السبيل ولكن هذا يقسمه ولي أمر المسلمين خمس يصير خمس الخمس يعني أربعة بالمئة لله والرسول وأربعة بالمئة للفقراء والمساكين والأثامة وابن السبيل هكذا يقسم خمس الغنائم قال وأنهاكم عن أربع وهي الدباء والحنتمة والنقيرة والمزافة هذه كلها آنية كانوا يصنعون منها الخمر وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق وعمله وأمه وصلوات ربه وسلامه عليه ارتد بعض العرب وانقسمت ردتهم إلى أحوال منهم من ارتد وادعي النبوة كمسيلم الكذاب وطليح الأسدي والأسود العنسي والسجاح وأمثال هؤلاء ادعوا النبوة وهناك من تابعهم على هذا الأرض هناك من كفر ولم يدعي النبوة لكن رجع إلى جاهليته وهناك من العرب منع الزكاة قال لا نؤدي الزكاة ويقول هذا مال كنا نؤديه لرسول الله فلما مات رسول الله لا نؤديه لأحد فامتنعوا من دفع الزكاة فهذه المجاميع أبو بكر الصديق قاتلها جميعا قاتل المرتدين الذين كفروا بالله تبارك وقاتل منع الزكاة عمر رضي الله عارضه في منع الزكاة وأن محمد الرسول كيف تقاتل قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا عقالا يعني في رواية عناقا العقال هو الحبل الذي يربط به البعير أو عناقا وهو السخلة الصغيرة طيب قال لو منعوني عناقا أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ومن فرق بين الصلاة والزكاة وسكت عمر هنا أبو بكر يقول أهلا قاس الزكاة على الصلاة وسكت عمر فذل على أن المقيسة عليه وهي الصلاة متفق على قتالي من تركها لأنه ما اعترى له ما قال طيب كيف تقاتل من ترك الصلاة قال أهلا فيه أن تارك الصلاة يقاتل إذا كانوا جماعة متحصلة فإنهم يقاتلون على منع الصلاة من هذا الحديث ثم بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفته أنه الحق يقول لما رأيت أبي بكر مصرا على هذا وأنا أعرف هذا الرجل وأنه موفق وأنه أعلم الناس بنا بدين الله تبارك وتعالى يقول اتبعته على رأيه لأن أطمنت أنه هو الحق وفعلا تابعه جميع المسلمين بعد ذلك وإلى الآن الناس يمدح حال أبي بكر وما قام به من قتال أهلي الردة نعم باب إثم مانع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت نعم هؤلاء منعوا الزكاة وذكر لهم مثالا الذين يمنعون الزكاة الأنعام والأنعام التي فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والشياه فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذه الأنعام سواء كانت إبلا أو غنما أو بقرا تأتي يوم القيامة إلى أحسن ما كانت في قوتها ثم تطأه تطأ على صاحبه الذي ما أخرج زكاتها في هذه الدنيا فيقول يا محمد يعني اشفع لي كذا يقول قد بلغتك أنت قصرت وإذا الإنسان يحرص على دفعي الزكاة نعم يعني زكاته مثل له مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يطوقه يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلى ولا يحسبن الذين يدخلون الآية نعم يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع الزكاة يعني يأتي يوم القيامة ماله على شكل ثعبان الشجاع الأقرع هو الثعبان الكبير يقول فيأخذ بله زمتيه بشتقيه فيجرهما جرًا يعني هذا نوع من العقوبة التي يناله فكأنه يستغرب من أنت الذي تفعل بها يقول أنا مالك الذي منعت زكاته الله نسأل نعم قال الإمام البخاري باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة قال حدثنا أحمد بن شبي بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله له طهرا للأموال نعم هذه المسألة وهي قد إخراج إذا أخرج زكاته هل هو كنز أو لا الجمهور بل وقع بعد ذلك الإجماع على أن المال إذا أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر هذا المال أبو ذر الغفاري رضي الله عنهما صارت له حادثة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يرى أنه لا يجوز كنز الذهب والفضة ولو أخرجت زكاته بل يجب بذله هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أخرج زكاته فليس بكنز وأبو ذر يقول لا كنز حتى لو أخرجت زكاته فهو كنز يجب أن ينفق المال في سبيل الله وكان له مذهب رضي الله لكن ترك هذا المذهب ولم يوافق عليه أحد وبعد موته رضي الله عنه في عهد التابعين إلى يومنا هذا أجمع أهل العلم على أنه إذا أخرجت زكاته فليس بكنز على خلاف ما ذهب إليه أبو ذر وكان يقول مثل هذا في زمن معاوية أو في إمارة معاوية على الشام ثم بعدها بلغ معاوية عثمان بن عفان بما يثيره أبو ذر بين الناس فدعاه عثمان إلى المدينة ثم بعد ذلك أيضا أصر على ما هو عليه فمنعه عثمان قال لا تفتي بهذا بين الناس لا تتكلم بهذا بين الناس حتى لا تثير فتنه خلص هذا رأيك لكن رأيك خطأ قال لا رأيي صحيح قال إذن أنا أمرك ألا تتكلم به بين الناس فكان يطيع عثمان في هذا رضي الله عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ليس فيما دون خمس أواق صدق الأوقية في الفضة أنه ليس فيها صدق ما لم تبلغ مئتي درهم وليس فيما دون خمسة دود صدق الذود اللي هي الإبل اللي عنده أربع من الإبل أو ثلاث من الإبل ليس فيها زكاة وكذلك ليس فيما دون خمسة أوثق والوسق هو ستون صاعد الوسق الواحد ستون صاعد يعني لا تجب الزكاة في الثمر حتى يبلغ ثلاثمائة صاع يعني خمسة أوثق أما أقل من ذلك فليس فيه زكاة نعم يعني الزكاة لها نصاب أقل من هذا النصاب لا تجب الزكاة سواء كان في هذه أمثلة سواء كان في الإبل في البقر في الغنم في الزروع والثمار كلها في القضية التي تجف فيها الزكاة في الدهب في الفضة في كل هذا هناك يعني نصاب معين إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة أقل من هذا النصاب ليس فيها زكاة نعم تبعد عن المدينة تقريبا 120 كيلو تبعد عن المدينة المنورة 120 كيلو تقريبا الآن لو رحت المدينة من طريق القصيم قبل أن تصل إلى المدينة تقريبا بسبعين كيلو تقريبا جيك إشارة مكتوبة تاخذ خمسين كيلو تقريبا جهة الشمال ثم بعد ذلك تصل إلى الربدة فهي إذا أردت أن تصل من الربدة إلى المدينة تقريبا 120 كيلو وهي المدينة التي تسكن فيها أبو در الغفار رضي الله عنه نعم تقريبا في قضية كنز الذهب والفضة فكان بينه بين معاوي فقال نهاه معاوي عن الكلام في هذا فامتنع يعني يقتل امتنع عن قبول رضي الله عنه وصار يفتي الناس بأنه لا يجوز جمع المال ويجب إخراجه وكان يستدل بقول الله تبارك والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يقول فقال لي معاوي هذه في أهل الكتاب فكان يرد علي أبو در قل فينا وفيهم فكتب معاوية إلى عثمان أمير المؤمنين أن أبو در يفعل كيتو وكيتو قد عمل لنا مشكلة في الشام فلما جاء قال له عثمان ما لك ذكر له قال عثمان لا أنت خطأ هذه في أهل الكتاب والزكاة إذا أخرج ماله فليس بزكاة قال له هو ليس بكنز قال له هو كنز قال عثمان فلا تتكلم فيه إذن أنا أمورك أنا أمير المؤمنين أمورك لا تتكلم في هذه المسألة قال نعم لكن مشكلة الناس يقول أبو در فصار الناس يأتونني من كل مكان يسألونني الناس يدورون طلائب وإذا سئل لازم يفتي بما يعتقد فكان يأتونه ويسألونه حتى إن أبو در تضايق رضي الله عنه فذهب إلى عثمان قال الناس كأنهم لم يروني قبل اليوم يأتونهم يسألونني عن هذه المسألة فقال له عثمان إن شئت تنحيت لا تسوي لنا مشاكل اخرج خارج المدينة إن شئت قال نعم فذهب وسكن فيه الربذة نعم وهذه فيها يعني يعني الله أعلم مصداق لحديث فيه ضعف لكنه مشهور عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله أبا در يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده هذا الحديث ضعيف لكن واقعه حصل يعني أقصد واقع بعضه إنه فعلا مات وحده في الربذة ويمشي وحده في تبوك لما عانده بعيره تركه وحمل حاجاته وصار يمشي وحده قال يمشي وحده يقول هنا قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأخير أو يبعث يوم القيامة وحده على كل حال كان أبو در من زهاد الصحابة والآن كما بلغني عن بعضهم يقول الاشتراكيون الآن الذي يدعون الإسلام ويتبنون الاشتراكية وكذا يقول إمامنا أبو در الغفاري الذي يقولنا المال مشترك بين الناس ولا يجوز لأحد أن يكون غنيا ويجب أن يكون الناس كلهم في طبقة واحدة وشيخنا في هذا أبو در الغفاري نعم قال جلست حاء وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو علاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة فديه تزلزل ثم ولا فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دلانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله نعم يعني أبو ذر هنا الأحنف بن قيس يخبرني يقول لا أعرف أبا ذر الغفاري لكن كان يأتي وينكر على الناس أنهم يجمعون في هذه الدنيا يقول أنفقوها لا تبقوا شيئا يعني فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واجب أن النبي ينفق الذي عنده ولكن هذا الصحيح أنه من المستحب وليس واجبا نعم طبعا قوله وأن هؤلاء لا يعقلون هذا كلام أبي ذر نفسه وإنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا أي لا أطلب منهم دنيا وكان من زهادي الصحابة حتى إن أحدهم دخل بيته فما وجد فيه شيئا أبدا إلا فراش قال أين متاعك؟ قال صاحب البيت لا يترك هنا يقصد أن الله لا يتركه سيقبض سبحانه وتعالى فيقول صاحب البيت لا يترك هنا فكان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم وقال لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله يقول هذه المثلة أستفت فيها أحدا حتى ألقى الله تبارك وتعالى أنا أعرف أنا أخذت من خليلي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فهمه رضي الله عنه وإن خالفه غيره كما قلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب إنفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها بخاري لهذه الأحاديث ما أخرج كنزه فليس ما أخرجت زكاة فليس بكنز يعني يخالف أبا در في هذه المسألة وإن كان من إنصافي أن ذكر قوله أبي در رضي الله عنه نعم باب الرياء في الصدقة لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلد ليس عليه شيء وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى باب لا يقبل الله صدقة من غلول هذه كلها معلقات يعني يأتي بها البخاري سواء عنوين الأبواب أو المعلقات التي يذكرها عام الصحابة كلها لشرح الآيات أو الأحاديث الواردة نعم باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في قراءة وما كان به أن يغل يعني لا يجب أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقوم الإيمان بتوزيعها على الناس أو القائد نعم وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةٌ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم من أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة قبل الرد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها فالكثر يزيد المال حتى إن الناس يستغنون عن الصدقة تأتيه تعطيه الصدقة وما لي بحاجة الحمد لله بنعمة فلا يجد من يقبل صدقته فيقول تصدقوا الآن طالما أن الناس تقبل صدقاتكم نعم وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي نعم يعني يزيد المال وذكروا أنه وقع مثل هذا في زمن عمر عبد العزيز مع أن خلافة عمر بن عزيز كانت قصيرة سنتين فقط وأشهر ويقوم في زمنه فاض المال رضي الله عنه ورحمه وأنه كان يقول من عليه دين يأتي أن يتزوج يأتي يأخذ من الصدقات سواء صدقات العامة أو من الزكاة ففاض المال جدا في أيام عمر عبد العزيز وهذه والله العالم التي مرت في هذا الحديث من علامات الساعة بعد عمر عبد العزيز سيكون هذا الأمر وأن يفيض المال يأتي الرجل يقول لهم عندي صدقة زكاة ما يجد أحد يقبل زكاته لأن الزكاة لأصناف معينة ويرى أنه ليس من هذه الأصناف وليس من هؤلاء فلا أحتاج لهذه الصلاة أربى لي بها لا أحتاجها فيفيض المال لا يجد من يأخذه نعم والآخر يشك قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة العيلة الفقر يعني أحدهم يشكل فقر يشكل قطع الطريق فقال سيأتي يوم لا فقر ولا قطع طريق وهذه من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر مستقبل نعم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء علامات الساعة أنه يقل الرجال نعم باب اتقوا النار ولو بشق تمره والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية وإلى قوله من كل الثمرات قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية قال حدثنا سعيد بن يحيا قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار فقسمتها بشيء كنا له سترا من النار يعني عجبها هذا المنظر عائشة رضي الله عنها يعني كيف أن الأم آثرت ابنتيها على نفسها وشك هي جائعة كابنتيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهؤلاء البنات يعني ابتلي أن عنده بنات وأحسن إليهن يعني كنا له سترا من النار باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقول الله تعالى وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرى قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان نعم يعني أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان هو صحيح شحيح صحيح يعني ليس مريضا شحيح يعني يأمل الدنيا لكن يتصدق الإنسان إذا مرض ومقدر يتصدق قال يلا بتصدق هي رايحة رايحة أنت ميت سيأخذها الورد صدقت لما تصدقت ليس لك من مالك شيء صدقته يعني تقع موقعها إذا كان يأمل الدنيا ويخشى الفقر في هذا الوقت إذا كان صحيحا شحيحا هنا الصدقة لها أثرها لأن لا تخرج إلا من قلب صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى نعم يعني هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا له أمهات المؤمنين سألناه من أسرعنا لحوقا بك قال أطول كنا يدا أخذنا بظاهر الحديث أو بظاهر الكلام فصرنا يقسنا أيديهن من يدها أطول فتقول كانت سود أطولنا يدا لكن لما وقع الأمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم أو من توفي بعده زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فكانت أطولنا يدا يعني كان النبي يقصد بالصدقة يعني تدفع كثيرا الصدقة فهذا طول اليد وبدل الصدقة وتقول عائشة رضا كانت تحب الصدقة أي زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى جاء في بعض روايات أنها سودة هي التي توفيت بعد النبي كانت أطول يدا في الواقع وأطول يدا في الصدقة لكن الصحيح زينب كما جاء في رواية مسلم أن زينب بنت جحش هي التي توفيت بعد النبي مباشرة وسودة اختلف في وفاتها قيل بعده ستة أشر وقيل بعده بسنوات إلى سنة أربعين من الهجرة فالصحيح أنها زينب بنت جحش نعم نعم صدقت سر ذكر حالي أبي فريروها يعني معلق هنا لكن ذكره البخاري مسلم جنشي مكان آخر وهو الحديث المشهور سبعة ليظلهم الله في ظله ومنهم رجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم الشماله ما أنفقت يمينه نعم فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني فأتي فقيل له هذه الحادثة هي من قصص بني إسرائيل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل من بني إسرائيل خرج فتصدق أو قال أريد أن أتصدق فوضعها في يدي رجل ثم لا يدري ما هو ثم تبين بعد ذلك أن هذا الرجل كان لص فتحدث بهذا أن تصدق علي البارحة فصار الناس يتغامزون يعني يضحك بعضهم على ما وقع فقالوا تصدق البارحة على سارق من يتصدق على سارق أو لص لا يتصدق على لص فهذا ظن أن الصدق لم تقبل فقال لا أتصدقن أي بدلها فتصدق على امرأة ثم تبين أنها زانية فصار الناس أيضا يتحدثون يتغامزون يقولون تصدق على سبيل الضحك يقولون تصدق البارحة على زانية فوضعها في يدي غني فصار الناس يتحدثون تصدق البارحة على غني فقال هذا اللهم لك الحمد على لص وعلى سارق على لص وعلى زانية وعلى غني يعني كأنه يقول ما وفقت بهذه الصدقة فجاءه الخبر من الله تعالى عن طريق الملك أن الصدقة قبلت الصدقة قبلت ولعل اللص أن يستعف بها فلا يسرق ولعل الزانية أن تستعف بها فلا تزني ولعل اللص أن يستعف بها فلا تزني ولعل الغني عندما تأتي الصدقة يشعر بحال الفقراء ويتذكر فيتصدق عليهم والصدقة نوعان الصدقة هناك الزكاة وهناك الصدقة النافلة تطوع الزكاة يجب أن يتريث بها الإنسان ولا يضعها إلا بيد مستحقها أما الصدقة العامة النافلة فبابها مفتوح بابها مفتوح ولكن مع هذا الإنسان يتثبت حيث يضع صدقة في المكان الصحيح نعم الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث وحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي وحمه الله تعالى قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويوية معنى ابن يزيد وضي الله عنه حدثه قال بايعت وسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دناني ويتصدق بها فوضعها عند وجل في المسجد فجئت فأخذتها فاتيته بها فقال والله ما إياك أغت فخاصمته إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن نعم معن بن يزيد يقول يعني أبي صحابي وأنا صحابي وجدي صحابي وهذه يعني من النوادر أن يكون ثلاثة أجيال كلهم صحابة ولم يقع أربعة أجيال كلهم صحابة إلا لعبد الله بن الزبين هو صحابي وأمه صحابية هي أسماء وأبوها صحابي وهو بكر الصديق وجدها صحابي والد أيبكر الصديق أبو قحافة اللي هو عثمان والد أيبكر الصديق أربعة أجيال كلهم صحابة هذا وقعت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه من جهة أمه أنهم كلهم صحابة ووزع أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن أيبكر الصديق كذلك عبد الله صحابي وعبد الرحمن بن أيبكر الصديق صحابي وأبو بكر الصديق صحابي أربعة أجيال ما وقعت إلا لبيت أيبكر الصديق أبدا من جهتين أن أربعة أجيال كلهم صحابة هنا معا يقول أبي خرج وتصدق بصدقة فوضعها في يدي رجل في المسجد قال هذه صدقة يعني كأنه يأمره أن يعطيها المحتاج يقول وأنا كنت محتاجا الولد يقول فجيت فهذا اللي جاء أعطاني الصدقة اللي تصدق بها أبي فأخذتها لما رجعت شافها بيقل ما هذا قال ما أردتك أنا المتصدقية ما أردتك أنت فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لي يا رسول الله أنت صدقت بصدقة وقعت في يدي ابني قال لك ما نويت فالابنك ما أخذ جائز أنا بس نعم باب الصدقة باليمين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه ويوة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل تعدى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق في المساجد رجل أن تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دعتهم وآت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حدثنا علي بن الجعد قال أخضرنا شعبة قال أخضرني معبد بن خالد قال سمعت حاوثة بن وهب الخزاعي وضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها باب من أم وخادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال هو أحد المتصدقين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جوي عن منصو عن شقيق عن مسروق عن عائشة وضي الله عنها قالت الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت الموت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا نعم هذا إذا أنفقت من مال زوجها أما إذا أنفقت من مالها فهذا أجره لها لكن إذا تصدقت من مال زوجها من من نفقت زوجها على البيت ولم يمنعها زوجها من ذلك فلها أجر ولزوجها الأجر كذلك نعم إلا أن يكون معوفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثى والأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رضي الله عنه قلت يا وسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى وسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر نعم هنا ما ذكر ولا حديث كل هذه يعني معلقات وآيات وأحاديث يستدل بها اليوم البخاري على المسألة التي يريدها فهذه لا تدخل في الصحيح الصحيح هو الصحيح المسند الذي فيه حدثنا أما هذه فهي معلقات وتبويبات للإمام البخاري رحمه الله تبارك يستدل بها على مسائل فقهية فقوله لا صدق إلا عن ظهر غنى ومن تصدقه محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق لأن هذا واجب سداد الدين من المصدق أمر مستحب فلا يقدم المستحب على الواجب وكذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس وإطلافها أطلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر هذا موضوع آخر ومن كان معروفا بالصبر فتصدق بماله كله كحال أبي بكر لما جاء عمر بنصف ماله وجاء بكر بماله كله في يوم العسرة يوم تبوك فقال ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله وقال بعضهم إنما فعل أبو بكر ذاك لأنه يدعي أن أمواله ستأتيه أو أنه يستطيع أن يصبر أما إنسان يأتي يتصدق بماله كله ثم يسأل الناس يقول هذا لا ينبغي لا يصلح أبدا وإنما يتصدق الإنسان ولا يكون تأثيره على الواجب أهله وأولاده ممن تجب عليه صدقتهم نعم نعم قوله اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة يضع يده والغني يضع يده فوقها يضع فيها المال فهذه هي يد العليا واليد الغني واليد السفلى هي يد الفقير التي تضع فيها الأموال يقول المتصدق أفضل من المتصدق عليه وإذا كان الإنسان يعني يعمل بيده أفضل من أن يسأل الناس ثم قال وابدأ بمن تعول يعني تريد أن تتصدق أو شيء ابدأ بمن يجب عليك نفقتهم وإذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقته على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثابت قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على خادمك قال عندي خامس قال أصنع به ما تشاء فإذا يبدأ بمن يعول على الترتيب الذي ذكر نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبوي وذكى والصداقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة باب المنان بما أعطى لقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نورهم ولا أذى الآية باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحاوث عضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبا من الصدقة فكوهت أن أبيته نعم في رواية أنه شغله في صلاته صلى الله عليه وسلم فأول ما سلم من صدقه دخل البيت وأمر بالصدقة بهذا المال الذهب الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم وكان يقول مالي وللدنيا صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن هذا التبر أو المال يأتي ويدهب يأتي ويدهب فقال لعائشة رضي الله عنها عندي سبعة دنان ينفقوها ثم أغمي عليه في آخر حياته فلما أفق قال ما فعلت الدنان إلى السبعة هل أنفقت من قالت لا قال أنفقوها ثم أغمي عليه ثم لما أفق قال ما فعلت يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يترك شيئا في هذه الدنيا إلا تصدق به لله ولذلك أموال النبي التي هي الأموال الثابتة كسهم خيبر وسهم من النظير وسهم فدك كلها أوقف أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا وإذا قال ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فكل أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفا حين توفاه الله جل وعلا نعم نعم الذهب الذي على النساء بدأ أن يتصدقنا لما قال النبي تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فصرنا يتصدقنا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى لو لم تملك الصدقة اشفع عند الغني ليتصدق على هذا الفقير نعم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكا عليك حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك نعم قالوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة باللسانة السابقة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصدقة فيما استطاع حدثنا أبو عاصم عن ابن جويج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جويج قال باب الصدقة تكفر الخطيئة حدثنا قتيبة قال حدثنا جويون عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وضي الله عنه قال قال عمو وضي الله عنه أيكم يحفظ حديث وسور الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجويء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاوه تكفوها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أويد ولكني أويد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمي والمؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسوق سله قال فسأله فقال عمو وضي الله عنه فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهذه تكفر لكن أتى البخاري رحمه الله تعالى بالحديث كله فذكر فيه أن عمر لم يكتفي بهذا بل سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر يعني الفتنة العظيمة الكبيرة فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب مغلق قال هذا الباب يفتح أو يغلق أو يكسر قال لا يكسر ما يفتح قال إذا لا يغلق أبدا قال نعم لأن الباب إذا فتح يغلق لكن إذا كسر أمير المؤمنين قال إذا لا يعود بعد ذلك ما يغلق قال نعم لا يغلق وحذيفة كان أعلم الناس بحديث الفتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بذلك يخبره ما لا يخبر غيره وهذا ليس من باب كتم العلم لأن هذه يعني لا يحتاجها الناس معرفة الفتن لا يحتاجها الناس وإنما يحتاج الناس ما يقيم دينهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى أبي هرية رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائين أما أحدهم فبثته وأما الآخر فلو بثته لقوطع مني هذا وأشار أبو العومه رضي الله عنه لأن هذه أخبار والأخبار لا يترتب عليها حكم قال قيل لحذيفة هل علم عمر أنه هو الباب قالوا سألوا حذيفة من الباب قال عمر يعني إذا مات عمر ستبدأ الفتنة فقالوا علم عمر أنه هو المقصود قال نعم علم قالوا كيف علم يعني ما قلت أنت له أنك أنت الباب أو كذا قال كما يعلم أن غدا بعده ليلة أو بعد غدا ليلة واضح المسألة واضحة يقول حدثته حديث ليس بالأغاليط يعني يقول أنا فهمت أن عمر فهم أنه هو الباب نعم وفعلا يعني بعد موت عمر رضي الله عنه جاءت خلافة عثمان واستمرت عشر سنوات يعني الأمور طيبة جدا وفي آخر سنتين من خلافة عثمان بدأ يدبوا الخلاف ثم بعدها صار مقتل عثمان ثم صار مقتل علي ثم صار وقبلها صارت حرب الجمل وحرب الصفين وحرب النهروان بين المسلمين صلى الله تبارك وتعالى على السلام ونسأل الله أن يغفروا لهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم نعم حكيم بن حزام ابن عم خديجة أم المؤمنة رضي الله عنها وكان من أغنياء قريش وكان يقول بعد أن أثلم يقول الحكيم عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ستين سنة في الجاهلية يعني أثلم عمره ستون سنة وعاش بعد ذلك ستين سنة في الإسلام يعني مات عمره مئة وعشرين سنة حكيم بن حزام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتحنث بها بالجاهلية يعني يتعبد كان يحب يتصدق يحب يعتقل العبيد ويعطي الناس ويساعدهم وكذا فلما أسلم جاء إلى النبي قال أنا كنت أفعل هذه الأشياء في الجاهلية لي فيها أجر ولا راحت علي قال أسلمت على ما أسلفت من خير لما تروح عليك نعم غير مفسدة يعني غير مفسدة لبيتها يعني ما تأخذ طعام أولادها مثلا تعطيه تصدق به للناس ولكن الزائد نعم الخازن هو الخادم الذي نقصد به الخادم الذي يخدم في البيت ثم يوصل هذه الصدقة يكون أيضا له أجر فأنت إذا كنت واسطة خير لك أجر إن شاء الله تعالى نعم إذا أطعمت الموت من بيت زوجها غير مفسدة لها أجوها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت له بما اكتسب يعني الزوج ولها بما أنفقت يعني الزوجة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخضى ونجوي عن منصور عن شقيق عن مسوق عن عائشة وضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت الموت من طعام بيتها غير مفسدة بما اكتسب وللخازن مثل ذلك باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعطي منفق مال خلفا حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هوي وتوضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا باب مثل المتصدق والبخيل حدثنا موسى قال حدثنا أهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هوي وتوضي الله عنه قال مثل البخيل والمتصدق كمثل وجلين عليهما جبتان من حديد وحدثنا أبو اليمان قال أخبى ونشعيب قال حدثنا أبو الزيناد أن عبدو أحمان حدثه أنه سمع أباه هوي وتوضي الله عنه قال أنه سمع وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل وجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تواقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفقت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو وأثوح وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع تابعون لحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين وقال حنظلة عن طاوس جنتان وقال الليث حدثني جعفون عن ابن هرمز قال سمعت أباه هوي وتوضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان نعم يعني هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الغني الشاكر عندما يأتي ويتصدق الكريم الباذل هذا ما عنده أي مشكلة يعني يبذل المال فما زال تتسع هذه الجبة التي عليه من حديد تتسع حتى تخفي يديه ثم تتسع حتى تعفي أثره تصير عليه طويلة جدا يمشي وتخب عليه من كثير ما يتصدق ما عنده أي مشكلة الممسك البخيل ما يقدر حتى لو يريد أن يتصدق تمنعه نفسه كأنه يريد أن يخرج يده ما يقدر يخرج يده هناك ما يمنعه بينما الآخر ما شاء الله يده سيالة في الكرم هذا يعني الإنسان يعود نفسه على الكرم يعود نفسه أن يكون كريما ويمنع نفسه من أن يكون بخيلا نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميدا باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقه باب الصدق باب عظيم جدا حتى وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفك الشر صدقه تبسمك في وجهك صدقه تعين الرجل في حاجته صدقه أمر من المعروف نهي عن المنكر يعني باب الصدقة باب عظيم ومفتوح مشرع لمن أراد أن يدخله نعم باب قدو كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية وضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشات فأسلت إلى عائشة وضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه فقال هاتف قد بلغت محلها بلغت محلها يعني حاجتها الآن محتاج لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كونها هدية أهدتها نسيبة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم باب زكاة الورقة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبى أنا مالك عن عمو بن يحيى المازيني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدوية وضي الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبى ونعم قال سمعت أباه قال أخبى ونعم أنه سمع أباه عن أبي سعيد وضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ وضي الله عنه لأهل اليمن ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعي والذرة أهون عليكم وخيون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستثني صدقة الفوض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض جماهيرها للعلم والخلاف فيها ضعيف جدا حتى أن بعضهم نقل الإجماع على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة وهو ما عرضا للتجارة كمن يبيع سيارات أو أجهزة أو قطع من القماش أو يبيع كتبا أي شيء يبيعه سمع عروض التجارة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة قالوا منعها ثلاثة ما دفعوا الصدقة قال منهم قالوا العباس وخالد وابن جميل فمنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ابن أم جميل أو ابن جميل أنه كان فقيرا فأغناه الله يعني يعيب عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم لماذا تمنع الصدقة كنت فقيرا أغناك الله لماذا تمنع الزكاة وأما خالد قال أنكم تظلمون خالدا لأن خالد بن وليد جميع أمواله كان قد وضعها وقفا في الجهاد جميع أموال خالد بن وليد كانت وقفة على الجهاد قالوا أما العباس فعلي وإلي يعني أنا مسؤول عن العباس عمه صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله نعم يعني الأصل في الزكاة خاصة في زكاة الإبل متدرجة يعني الأصل في الإبل دون خمس ليس فيها زكاة إذا وصلت خمس فيها شات إذا وصلت عشر فيها شاتان خمس عشر ثلاث فيها وهكذا حتى تصل إلى خمسين وعشرين من الإبل هنا يدخل زكاةها في الإبل نفسها فيخرج بنت مخاب بين خمسين وعشرين إلى خمس وثلاثين إذا بلغت ستة وثلاثين فيها بنت لبون وبعد إلى خمس واربعين بعد ستة واربعين فيها حقة وهكذا تتدرج زكاة الإبل فإذا جاء المصدق وهو الذي يجمع الزكاة لبيت المال إلى صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب الزروع والثمار يطلبها منه ليأخذها لبيتي المال وتسمى هذه الأموال الظاهرة لأن الأموال قسمان قسمان أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الباطنة هي الدهب والفضة مثل الحين فلوسك هذه أموال باطنة لا أحد يعرف كم في حسابك لكن الإبل البقر الغنم الزروع كلنا نشوفها فتسمى الأموال الظاهرة هذه صاحب الإبل وعليه بنت مخاض لكن ما عنده بنت مخاض عنده بنت لبون أكبر منها سناً فما يجوز أن يظلم صاحب الإبل لأنه إذا خذ منه أكبر من المطلوب ظلمه بهذا فيقول خذ الأكبر وعاطى شاتين يعني تعويضاً أو عشرين درهماً والعكس صحيح إذا وجد عنده أصغر من التي هو مطلوب منها فيدفعه ويدفع معها شاتين أي صاحب المال وهكذا نعم طبعاً لبون يعادل بنت مخاض لأن الإبل الإناث أغلى من الذكر إناث الإبل أغلى من الذكر تقريباً في كل الحيوانات الإناث أفضل من الذكر بس البشر الذكر أفضل وإلا الإناث في سائرها أفضل من الذكر نعم يعني أشار إلى أذن وحلقه يعني تلقي السخاب والقلائد والمضاعد يقول من هنا ومن هنا تلقي يعني إذا الحلق هنا القلب الذي تلبسه تلقيه من أذنها تخلص تصدق من يدها تخلص تصدق وهكذا نعم وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاتاً ولهذا أربعون شاح حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة وأن أنسا حدثه وأن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتواجعان بينهما بالسوية نعم يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع هذا الخلطة في الزكاة فهذه لا تكون إلا في الزكاة بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم أحياناً يعني يجتمع إثنان في الغنم حط غنمة مع غنمة تيوس مع تيوس مثلاً البقر مع البقر الإبل مع الإبل يجمعون أموالهما معاً فإذا كان المال مجتمعاً ومميزاً يعني هذا في محصار له أموال وهذا في محصار له أموال لكن يشتركان في نفس الراعي مثلاً بدأوا يحطوا الراعيين يحطوا الراعي الراعي هذا كله مال منفصل لكن إذا اجتمع معاً وصور الاجتماع اختلف في أهل العلم فهذه الأشياء مجتمعة فهنا يعتبر هذا المال واحد فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لأن إذا قلنا هذا عنده ثلاثين شات مثلاً وهذا عنده عشرون شات مثلاً فإذا قلنا هما واحد بلغ خمسين شاتاً وخمسين شات فيها صدقة فيها شات واحدة في كل أربعين شات شات واحدة فتأخذ شات من الخمسين لو افترق قال واحد أنا أريد مالي هذا أريد مالي طيب مين يدفع الزكاة أعطيني نصف شات أو قيمة نصف شات يتساوي يرجع كل واحد بماله لأنه كان مجتمعاً ولا يجوز للمصدق اللي هو الوكيل عن الإمام أو عن ولي الأمر هذا أن يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لو كان اثنان في مكان واحد هذا عنده ثلاثون وهذا عنده ثلاثون مثلاً وهي منفصلة أصلاً يعني بس فقط الراعي واحد مثلاً قل لا نعتبره مالاً واحداً إذن ستون فيه زكاة لكن لو اعتبره مالي هذا ثلاثين مثلاً ولا واحد فيه مالي زكاة لكن إذا جمعهما صار ستين فلا يجمع بين متفرق لإيدائهما أو أخذ الزكاة منهم كذلك لا يفرق بين مجتمع لو كان اثنان أيضاً العكس هما مجتمعان في أربعين أو خمسين شات فإذا جاء مصدق فرقه حتى لا يدفعان حتى لا يدفعاه الصدقة لا يجوز كذلك كذلك لو كان المال العكس يعني هذا عنده خمسون شات وهذا عنده ستون شات مثلاً فهذا اللي عنده خمسون عليه شات واللي عنده ستون عليه شات واحدة فيقول خلينا نجتمع إذا جاء المصدق نجعلهم مكان واحد صارت مئة أو عشرة مئة أو عشرة فيها شات واحدة فافتكينا من شات أخرى ثم يتقاسن يقول ما في لعب يقول ما في لعب المتفرق يظل متفرقاً المجتمع يظل مجتمعاً يعبث لا صاحب المال ولا الوكيل عن الإمام نعم يعني لا توأل انتهت الهجرة نعم أو ليس كل واحد يحسب له الهجرة إذا لم يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى نعم وليست عنده حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني يا أبي قال حدثني ثمامة وأنانس وضي الله عنه حدث وأن بابك وضي الله عنه كتب له فويضة الصدقة التي أمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذاعة وليست عنده جذاعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسى وتاله أو عشرين درهان ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذاعة فإنها تقبل منه الجذاعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لابون فإنها تقبل منه بنت لابون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لابون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لابون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين دخلت في الثانية بنت لابون أمها ولدت لأن الإبل تلت كل عشرة أشهر تقريبا يعني في السنة مرة واحدة فعندها بنت مخاض يعني أمها ماخد يعني ولدت أختها يعني عمرها سنتين فما فوق الحقة ثلاث سنوات فما فوق الجذاعة أربع سنوات فما فوق هذه أسنان الإبل وكل ما صعد صعد سن الإبل كل ما غلى ثمنها فإذا كان يجب عليه اللي عمره ثلاث سنوات فإذا كان يجب عليه اللي عمره ثلاث سنوات يدفع السنتين ويدفع معها عشرين درهما أو شاتين أو إذا صار العكس إذا وجبت عليه أم سنتين وما عنده إلا أم ثلاث سنوات يدفع أم ثلاث سنوات والمصدق الوكيل عن الإمام يعطيه يعوضه يعوضه شاتين أو عشرين درهما وهكذا في جميعها نعم شاتين أو عشرين درهما وهكذا في جميعها نعم من كل خمس شاح إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقت الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقة طوقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاح وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاح فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاح فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها نعم هذا تحديد الزكاة الواجبة في الإبل والغنم والفضة فذكر في الإبل أنها ليس فيها زكاة ما لم تبلغ خمسا أقل من خمس عنده بعيران ثلاثة أربعة نياق ما عليه زكاة حتى تبلغ خمسا ثم بعد ذلك بيقال خمس فيها شاتا العشر فيها شاتان الخمس عشر فيها ثلاث فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين فيدخل فيه زكاة الإبل نفسها فيخرج بنت مخاض ثم بنت لابون من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ثم ستة وثلاثين يكون بنت لابون من ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ثم ستة واربعين يخرج حق طرقة الجمل التي يطرقها الجمل تتحمل الجماع وكذا وهكذا ذكر أسنان الإبل وما يجب فيها من الزكاة ثم ذكر الغنم أقل من أربعين ليس فيها زكاة إذا بلغت أربعين ففيها زكاة وإذا إلى مئة وعشرين فيها شات واحدة إذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان إلى مئتين فإذا بلغت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه ثلاثمائة فبعد الثلاثمائة كل مئة كاملة فيها شات واحدة ثم قال الرقة الفضة فيها ربع العشر كما هو الأمر بالنسبة للذهب نعم نعم يعني الصدقة أيضا تكون كسب طيب وتكون طيبة هي نفسها يعني ما يخرج هريمة كبيرة فيظلم الفقراء ولا يأخذ منه أحسن ماله فيظلم فيها صاحب الإبل أو صاحب الغنم نعم وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن أباه ويوت وضي الله عنه قال قال أبو بكر وضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمو وضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر أبي بكر وضي الله عنه بالقتال فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر أبي بكر وضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عوفوا الله فأخبرهم أن الله قد فوض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فوض عليهم زكاة من أموالهم وتود على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك عائم أموال الناس باب ليس فيما دون خمس ذودي صدقه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عمو محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدوي وضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التموي صدقه وليس فيما دون خمس أواق من الوريق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقاه حدثنا عمو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن المعوو بن سويد عن أبي ذر وضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف أتيا بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطاؤه بأخفافها وتنطحه بقونها كلما جازت أخراها ودت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس رواه بكيون عن أبي صالح عن أبي هوي وتوضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يحدد هنا يعني زكاة البقر وإنما ثبت في أحدث أخرى أن زكاة البقر تبدأ بالثلاثين ففيها تبيع أو تبيع إذا بلغت أربعين ففيها مسنة وبعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبإسنادكم إلى أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال رحمه الله باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة أنا بيودي بيودي بمسمى القراء الله يحفظهم أن في كل قراءة يقرأ اسم الصحيح كاملا حتى يثبت في أذهان الناس ما هو اسمه ليس صحيح البخاري هذا يعني اسم مختصر ولا اسم الصحيح الكامل الصحيح المسند المختصر الجامع يعني لو ذكر هذا يكون أفضل إن شاء الله تعالى يلا بسم الله كتابه الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله رابح أو رائح بنفس المعنى وقوله بخن يعني بخن يعني كلمة يعني طيبة شيء طيب يعني فكرة جميلة شيء جيد نعم فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن من إحدا كن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزينب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدق وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وذلك لأن العاطفة تغلب على المرأة في تصرف تصرفات أحيانا غير عقلانية أو يدل فيها على ضعف عقلها لغلبة عاطفتها والرجل أحيانا يتصرف تصرفات يعني عقلانية زيادة تغلب على عاطفته أيضا فالله تبارك وتعالى جعل الرجل والمرأة يكمل أحدهم الآخر واليوم الذين يقولون يعني بالمساواة بين الرجل والمرأة يرفضون هذه القضية وهي تكامل ويجعلون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تضاد أو يعني محاولة المساواة بين جزئين هذا غير صحيح هذا ليس تضاد وإنما تكامل بين الرجل والمرأة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كلنا أكثر أهل النار والنبي من يرسل قال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن وذلك أن المرأة قد تكثر من اللعن وذلك لعاطفتها تضعف فتتصرف أحيانا تصرفات غير مدروسة فتكثر اللعن وتكفر العشير يعني تنسى النعمة التي أنعم بها عليها العشير وهو الزوج ويقول بعض أهل العلم إن من قول الله تبارك وتعالى في المرأة والرجل الذي يكون بينهم اللعان يقول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ولم يقل لعنة الله عليه كما قال بالنسبة للرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال لأن اللعن يكثر عندها لذلك استبدله بكلمة الغضب لإكثارها من اللعن فقد لا تؤثر فيها كثيرا كلمة اللعن هنا فعلى المرأة إذا قرأت مثل هذا الحديث أن تتق الله تبارك وتعالى وتبتعد قدر ما تستطيع أن تشبه بهؤلاء التي يكون أكثر أهل النار وهن التي يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير نعم قال رحمه الله باب ليس على المسلم في فرصه صدق حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرصه وغلامه صدق باب ليس على المسلم في عبده صدق حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراق قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرصه نعم العبد هو الغلام في الحديث السابق حديات الخاصة في الإنسان ويدخل في هذا الآن بدل الفرص سيارة لو كان إنسان عنده أكثر من سيارة هذه لا تعد عروض تجارة ولذلك ليس فيها الزكاة قال كلاه عنده أكثر من بيت مثلا لا ليست من عروض تجارة لأن هذه بيوت يسكنها سواء كان يعني له فيها أهل أو هو يعني يجلس فيها أحيانا في واحد عنده شاليه عنده بيت عنده مزرعة عنده كذا سكن أكثر من سكن في أكثر من بلاد إذا أعدت للتجارة إذا أعدت للتجارة صارت عروض تجارة وبالتالي يخرج عنها زكاة العروض أما مجرد الملك فهذه لا تدخل في عروض تجارة ومنها أخذ جمهور أهل العلم اللي هو الذهب الذي تتزين به المرأة يقول الذي تتزين به المرأة مثل الفرش مثل العبد مثل البيت يعني هذه حاجيات خاصة للإنسان مثل الثياب فقالوا ليس فيها زكاة والذين قالوا فيها زكاة جعلوها من ضمني قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقالوا هذه من الكنز فمثلا فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الزكاة المعدل لاستعمال يسمى الحلي الملبوس نعم فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى علي أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على غيركم فتنافسون في هذه الدنيا ثم تهلككم ثم قال صلى الله عليه وسلم أو قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير بالشر يعني لما تفتح الدنيا هذا خير كيف يأتي بالشر فكيف يأتي الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى إن الصحابة رضي الله عنه قال له يعني تكلم رسوله ولا يكلمك ثم رأينا أنه ينزل عليه يعني يوحى إليه صلى الله عليه وسلم قال فمسا عنه الرحضاء العرق صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل كأنه حمده يعني بالعكس سؤال جيد يعني حتى يتنبه الناس لهذا الأمر فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع اللي هو الجدول جداول الماء هذه اللي تكون في المزارع وغيرها هذه تنبت الزرع بإذن الله تبارك وتعالى عندما يأتيها الماء قال وإما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضراء يعني الإنسان عندما يخرج هذا النبت الكثير وهذه هذا الماء أحيان يقتل الزرع عندما يفيض هذا الماء يزيد زيادة يقتل أو يلم يؤذي ثم قال إلا أكلة الخضراء يقصد بها الحيوانة التي تشتر تأكل ثم بعدما تأخذ حاجتها تشتر تخرج الزرع فلا تتضرر كذلك الإنسان الذي يجمع هذه الدنيا يأخذ يأخذ يأخذ تقتله هذه الدنيا عندما يريد يريد هذه الدنيا تقتله هذه الدنيا إلا الذي يشتر كيف ينفق هذا المال يخرج المال الذي جمعه يبدأ يخرجه بصدقة بزكاة بإحسان إلى ناس بكفارة يتيم بإحسان إلى مسكين وهكذا نعم أما الذي يجمع فقط هذا مثل الأرض التي تأخذ الماء تأخذها حتى يغرقها الماء ويؤذيها نعم قال ذكرته لإبراهيم هو الأعمش الذي يقول ذكرته لإبراهيم الأعمش الراوي عن إبراهيم النخاعي نعم قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وإيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفق عليك وعلى إيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وإيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله قال زينب قال أيوز زينب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة نعم زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت يعني غنية بينما زوجها كان فقيرا فكانت تنفق على زوجها وتنفق على باب الصدقة فشكت قالت هل لي أجر أني أعطيك من الصدقة أو هل لي أن أعطيك من الصدقة وقيل إنها أراد بالصدقة الزكاة أن تعطي زوجها الزكاة فقال زينب الله بن مسعود أنت سألي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لها نعم وإن شئتي فسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى تطمئن أكثر لا تقول بعد ذاك يأتيها الشيطان ما يمكن ما فهمني صاحي يمكنك لا هي تسأل مباشرة فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجزى أن أعطي أبنائي وأعطي زوجي من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قالت لا تخبره من نحن فلما النبي سأل بيان من ما يستطع إلا أن يخبره فقال نعم لها أجران أجر الصدقة وأجر البر أو القرابة فهذا يدل على أن الإنسان إذا تصدق على قريبه فهو أولى من أن يتصدق على البعيد والصدق على القريب فيها أجر الوصل صلة الرحم وأجر الصدقة نعم بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم نعم أولادها يعني من أبي سلمة توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه نعم حديث عبد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أمي سلمة عندك عن أمي سلمة عن أبيه حدثنا عبدته عن هشام عن أبيه أكمل عن زينب بنت أمي سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله لا عن زينب بنت أمي سلمة عن أمي سلمة القائلة أم سلمة هي وليست زينب زينب صغيرة في زمن نفس ما عندها أولاد وإنما الأولاد أولاد أم سلمة اللي هي زينب وعمر وغيرهما فزينب بنت أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها هكذا في نسختي أنا فيها ذكر أم سلمة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في الرقاب وفي سبيل الله قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج يعني لمن لا يستطيع الحج يعني حج الفريضة يعد من الفقراء وذلك يعطى من الزكاة ويعطى من زمن أراد الزواج فالقصد أن الزكاة الحج يعتبرونه في سبيل الله يدخل في سبيل الله والفقير يدخل في الفقراء نعم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال نبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله نعم هؤلاء ثلاثة ما دفعوا الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خالد بن الوليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب فأخبر النبي بذلك أن هؤلاء ما دفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جميل ما ينقم ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله يعني يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بخل بالزكاة ثم دافع عن خالد خالد يقول خالد ما يملك شيئا لأن جميع أموال خالد وأفرسه وأدراعه كلها جعلها وقفا والأوقاف ليس فيها زكاة المال العام مال الصدق مال الوقف كل ما ليس فيه زكاة فيقول خالد ما عنده شيء خالد كل أموال اللي تشوفونها كلها وقف هذه فهي ليس فيها زكاة قال وأما العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أنا أنا أدفعها هذا عمي وأنا أتصرف في هذا هي علي ومثلها يعني الضعف أدفع عني وعن عمي العباس نعم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أن يأتي رجلا فيسأله وأعطاه أو منعه حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي نعم حكيم بن حزام من أجواد العرب وهو ابن عم خديجة أم المؤني رضي الله عنها ويذكرون عنه أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ولما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله قد علمت ما كان مني في الجاهلية يعني نفقتي وبذلي وكذا هل ينفعني ذلك شيئا قال أسلمت على ما أسلفت من خير يعني سيكتب لك هذا الخير الذي فعلته في الجاهلية ثم حكيم سأل النبي أن يعطيه شيئا فأعطاه ثم سأله مرة فأعطاه ثم سأله فأعطاه فقال له يعني هذا المال حلوة خضرة يعني صحيح معذور أنك تطلب المال لأن المال يغري الناس الناس كلها تطلب المال ثم نباه النبي إلى أمر قال من أخذه من غير مسألة بورك له فيه ومن أخذه من مسألة لم يبارك الله له فيه فقال حكيم والله لا أسأل أحدا أبدا بعدك وفعلا التزم بهذا فكان أبو بكر الصديق من الفيء المسلمين الذي يوزع على الناس يقول هذا حقك يا حكيم يقول لا أخذ شيئا يعني خاص ما أخذ من أحد شيئا أنا وعدته النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه عمر في خلافته فيقول لا أخذ شيئا حتى إن عمر يشهد نهر أشهده أعطيه ولا أخذ حقه أشهد عليه فظل هكذا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى نعم نعم غير مشرف ولا سائل يعني مشرف يعني نفسك تريده طيب يعني ترجوني ها عطوني بيعطوني هذا أو تسأل هذا المال يقول إذا كان ليس هناك إشراف نفس يعني طمع في هذا المال ولا سألته خذه إذا جاء كذا أشتلوه ثم تصدق به أنت إن شئت وهذا لا يعيب الإنسان نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله بن صالح قال حدثني الليف قال حدثني بن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن صالح بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نعم يعني في هذا الحديث أن الإنسان إذا صار يكثر من سؤال الناس يعني يذهب حياؤه فلا يبقى في وجهه مزعة لحم يعني لا يبقى في وجهه حياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه قل ماءه فالإنسان إذا أكثر من المسألة يذهب الحياء من وجهه والعياذ بالله والرسول يقول لا تذهب الحياء لا بد أن يبقى شيء من الحياء في وجهك فالإنسان لا يسأل الناس إلا إذا كان فعلا محتاجا أما تكثرا وهو ليس بمحتاج فإن هذا لا يجوز نعم فإن الله به عليم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافة إنعم يقول المسكين هو أحسن حالا من الفقير الفقير لا يملك شيئا للفقراء المهاجرين ولا الشيء الفقير المسكين عنده لكن لا يكفيه هذا يقال له مسكين وإذا قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين نعم نعم في الحديث أيضا السابق أن المسكين هو الذي يحتاج ولا يسأل الناس حياء لا يسأل الناس إلحافة وإذا كان بغي للأغنياء أن يعطوا الفقراء الذين يأتون يسألون ويعطون أيضا من لا يسأل لأن هناك من الناس من هو محتاج ولكن لا يسأل فهذا ينبغي التنبه له حتى يعطى يعني ما يسد حاجته نعم كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أتينا لهذا الحديث إن شاء الله تعالى أنه حرم عليكم منع الهات ووعد البنات وعقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال قيل وقال هو نقل الكلام بين الناس نقل الكلام بين الناس كالنمام قالوا كذا وقيل كذا ينقل الحديث بين الناس وكثرة السؤال المقصود سؤال المال طلب المال وليس السؤال اللي هو سؤال المعرفة وإنما سؤال المال وقيل أيضا يدخل فيه كثرة السؤال اللي هو التجسس سؤال عن خصوصيات الناس يعرف كل شيء عن الناس يدخل في هذا وإضاعة المال يقول درهم في غير حقه فهو تضيع للمال لو درهم قليل نعم وقال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وهو الإسلام لا تشهد بباطن الناس وهو الإيمان والإيمان أخصه من الإسلام فذلك كان النبي ونبيه يقول مسلما لا تقول مؤمنا ثلاث مرات يقول له ثم بعد ذلك بيّن السبب الذي من أجه لم يعطيه يقول لم أتركه لأنه أقل من غيره ولكن وكلته إلى إيمانه كما فعل مع الأنصار في حنين لما لم يعطيهم شيئا صلى الله عليه وسلم ووكلهم إلى إيمانه فليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الذي أعطيه معناه أن هذا أحب إليه لا بالعكس نعم وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل قال أبو عبد الله فكب كبوا قلبوا فكبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا يقصد شرح خشية أن يكبه الله في النار أن يلقيه في النار على وجهه نعم وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرت والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر نعم أبو عبد الله طبعا البخاري رحمه الله تعالى يريد أن الإثنات صحيح ليس منقطعا باب خرص الثمر قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أهيب عن عمر بن يحيا عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا مرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني عمر ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك مر على حديقة لمراءه أي محاطة وهي البستان فقال النبي أخرصوا الخرص هو تقدير ما فيها من الرطب أو العنب اللي هو اللي عليه الزكاة فيقدر تقديرا وهذا يفعله أهل الخبرة يذهب يقول هذه النخلة فيها كذا كيلو هذه الشجرة فيها من العنب كذا هذا الخرص يسمى لأن الزكاة لا تجيبه إلا عندما يصير الرطب تمرا وحتى يصير العنب زبيبا هنا تجيب فيه الزكاة فيخرص لما يقال اتصرف كما شئت لكن أنت مطلوب بهكذا من الزكاة ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ستهب الليلة ريح شديدة لا يقوم أن أحد فقام اثنان ثم ألقيا صب يعني جبل سلمة في حائل تقريبا هناك أخذتهم الريح الشديدة هذه أبعدتهم عن النبي وأصحابه الذين كانوا متجهين إلى تبوك ثم أخذتهم إلى جهة حائل تقريبا طيب الجبال الأجا والسلمة هناك ألقيا هذان الرجلان ثم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وأهدى ملك أيلة اللي هو من النصارى صالح النبي عملوا صلحا بينهم لما شارك في قتال تبوك وإنما عملوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له بغلة بيضاء اللي هي معروفة دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم دلدل هذه أهداها له ملك أيلة قال وكساه بردن وكتب له ببحرهم ببحرهم يعني لأنها كانت على الساحل هذا البحر لكم يعني تبقون في مكانكم يعني يعني هذه جزية يعني عقد النبي بينه وبينهم عقد الجزية قال تبقون في مكانكم بحرهم يعني مكانهم الذي هم فيه على البحر فصالح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا في عودتي قال هذه طابة يعني المدينة طيبة وقال لها طابة وقال عن جبل أحد أنه يحبنا ونحبه نعم ثم ذكر دور الأنصار وفضلها فضل الأنصار بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بنو عبد الأشهل جماعة سعد بن معاذ من الأوس ثم رجع إلى الخزرج قال بنو ساعدة وهم جماعة سعد بن عبادة حتى أنا في بعض روايات الحديث نسعى بن عبادة تضايق يقول أخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم علينا بني النجار وقدم علينا بني الأشهل وأخرنا قال الحمد ربك إنا ذكرك في الخير يعني وإن كان أخرك لكن ذكرك على الأقل في خير دور الأنصار نعم نعم هذا مباب التخفيف على الناس يعني الذي لا يعني يدفع شيئا لأجل مثل الأنعام الأنعام الآن في الزكاة في السائمة الزكاة السائمة التي تأكل من العشب لكن الذي يشتري لها العشب هذا ليس عليك زكاة أنت تتكلف تشتري العشب كذلك الزروع والثمار ما كان يعني يكتفي بالمطر ولا يشتري له الماء ولا يحفر له الآبار ولا شيء لا يتكلف شيئا فيه العشر سواء كان أسماء أو عثريا عثريا يعني اللي هي الشجرة اللي عروقها في الماء كما يقولون هي تصل إلى الماء ما تحتاج إلى السقي فالقصد أنه ما كان يحتاج إلى السقي سواء شراء الماء أو حفر الآبار أو وضع المكاين أو كذا أو فتح الجداول هذا فيه نصف العشر لأنك بذلت شيئا والذي ليس لا تبدل فيه شيء عليك العشر نعم هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل نعم هذه مسألة أصولية تطرق لها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وبركاته يقول يعني المبين مقدم على المبهم يعني وهو فيما سقت السماء العشر لأن في حديث أخرى أن فيما دون خمسة أوسق صدقة طيب وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولم يحدد فيما سقت السماء أو ما سقت السماء يعني اللي هو العشر ونصف العشر يقول هذا الحديث مبين فيقدم هذا الحديث للمفسر ثم قاس على حديث بلال بين بلال الذي دخل مع النبي إلى الكعبة قال صلى في الكعبة فيقول قول بلال مقدم على قول ابن عباس لأن بلال كان معه في الكعبة داخل الكعبة فقوله مقدم كذلك هنا الذي أثبت أفرق بين العشر ونصف العشر مقدم على الذي لم يفرق لأنه فيه زيادة علم نعم نعم الخمسة أوسق الوسق هكذا يلفظ وسق وليس وسق وسق الوسق ستون صاعا وعندما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني اللي عنده أقل من ثلاثمائة صاع اللي خمسة أوسق لأن كل وسق قلنا ستون صاعا ستون في خمسة كم ثلاثمائة فأقل من ثلاثمائة صاع ليس فيه زكاة يعني الذي يملك ليس عليه زكاة يعني هذا اللي هو النصاب وليس فيما دون خمسة دود صدقة كذلك اللي عنده أقل من خمس من الإبل ليس عليه زكاة وكذلك بالنسبة للفضة ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة صدقة له متين درهم نعم نعم محرمة آل محمد من باب الإكرام لا من باب الحرمان من باب الإكرام لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم عليهم الزكاة نعم وإذا قالوا يعني الفقه البخاري في تراجمه يعني هذه الأبواب التي يترجم بها البخاري يظهر فقهه يعني يقول رأيه في المسألة فهنا يقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها والصلاح قبل أن تجب فيها الزكاة يعني التمر أول ما تخرج يعني تكون يعني في البداية ما تأكل ثم بعد ذلك عندما يعني يبدأ فيها الماء يبدو صلاحها يعني قالوا تصفر أو تحمر يعني تصير صفراء أو تصير حمراء حسب نوع الرطب طيب والعنب حتى يكون فيه ماء هذا بدو الصلاح لكن إلى الآن ما تم صلاحها وإن بدأ صلاحها ظهر أنها قوية وستم يعني ليست من الذي شيص ويطيح ويسقط ويفسد لا هذه بدأ صلاحها لكن إلى الآن ما صلحت صلاحا تاما هنا يجوز بيعها لأن قال لا تبيع حتى يبدو صلاحها معناها إذا بدأ صلاحها يجوز بيعها طيب إذا باعها كيف سيخرج الزكاة بعد ذلك لأنه عليه الزكاة إذا تمرت وليس الآن يعني يبيعها بعد ثلاثة شهر حتى تجب فيها الزكاة طيب هذا باعها ماذا يفعل قال البخاري يشتري مثلها أو يدفع ثمنها من باب يبين البخاري أنه يجوز له أن يبيعها ولو بدأ صلاحها ولا يشترط أن تكون هي نفسها التي تخرج من باب الزكاة نعم نعم لأن إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها يمكن ما تصلح ثم تكون مشاكل بين الناس فهذا يقول أنت اشتريتها وهذا يقول لا لكن إذا اشتراها بعد بدو صلاحها انتهى الأمر خلص يعني ما أخذ طريجها في الصلاح نعم باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة نعم يعني عمر تصدق بفرس في سبيل الله يعني قال أخذها للجهاد في سبيل الله هذا الذي جاهد فيها ثم رجع راح باعها باع الفرس فلما شافها تحسف عليها أن يتباع قال أنا أشتريها هذا الفرس جيدة وطيب لكن استأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أشتريه قال لا ترجع إذا اشتريتها مع أن دفع فيها مالا قال كأنك رجعت في صدقتك دعها خلص فتركها عمر رضي الله عنه نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه فأنت لا تكون كأنك رجعت في صدقتك نعم باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة الصدقة واختلف أهل العلم في الصدقة التي هي التطوع غير الزكاة فاتفق أهل العلم على أن الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأما الصدقة من غير الزكاة فاتفق أهل العلم على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في آله هل تعرم عليهم الصدقة أو لا فذهب بعض أهل العلم أنها تحرم عليهم أيضا صدقة التطوع وليس فقط زكاة حتى صدقة التطوع تحرم عليهم صدقة التطوع وإنما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاتا ميتة أعطيتها أعطيتها أعطيتها مولات لميمونة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هنا استنباط النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الخادمة أو المولى لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لن تفعتم بها طيب هذه صدقة صدق بها عليها يعني زكاة أعطيت لها فجائز هنا أن تعطى لمولاتها وليست لها لأن أم المؤمنين لميمونة تحرم عليها الزكاة لأنها من آل البيت لكن مولاتها ليست من آل البيت فتعطى الزكاة لكن جاء عن أبي رافع مولى علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال مولى القوم منهم يعني تحرم عليك ففرق أهل العلم بين موالي أهل البيت كما يقولون بالأصالة وموالي أهل البيت بالتبعية فقالوا موالي أهل البيت بالأصالة تحرم عليهم الزكاة وموالي أهل البيت بالتبعية فإنهم لا تحرم عليهم الزكاة وأهل البيت بالأصالة هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ينتسبون إلى هاشم هؤلاء قال لهم أهل البيت بالأصالة وأما أهل البيت بالتبعية فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرنا من أهل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالتبعية تبع للنبي صلى الله عليه وسلم فموالي أهل البيت بالأصالة تحرم عليهم الزكاة موالي أهل البيت بالتبعية لا تحرم عليهم الزكاة نعم نعم لأنها كما قلنا مولاة لعائشة لكنها بالتبعية وليست بالأصالة فجاز لها أن تأخذ الصدقة نعم نعم جائزة وإن كانت لها صدقة لكن جاءتنا نحن على سبيل الهدية فهذا جائز نعم نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبره سلمان أن يعرف هل هو نبي أو لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقدمه بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فكلوا ما أكل يقول فقلت هذه واحدة ثم جاء من الغد وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طعام فقال ما هذا قال هدية فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالوا فكلوا ففرق بين الهدية وصدقة لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذها أما الهدية فيأخذها صلى الله عليه وسلم وهنا الذي قدم لبريرة تقدم لها صدقة هو ما يأخذ الصدقة لكن لما تملكته بريرة صار ملكا لبريرة الآن خلاص انتهى لأن ليس اسمه صدقة صار ملكا لبريرة الآن بريرة تريد أن تهدي هذا لا بأس لا يقال لها صدقة وإنما يقال لها هدية نعم مثل لو إنسان غني مثلا وجاره فقير وهذا الفقير أخذ من الزكاة حتى ثم هذا الفقير اشترى هدية لهذا الغني جاره ليست من ماله وإنما من مال غيره يعني من الزكاة التي وصلته وقدم له هدية لا يقال أن هذا الغني أخذ من الزكاة يعني استحق الزكاة نعم باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى كل ما جاءت صدقة يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب ما يستخرج من البحر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء نعم الركاز له الكنز الركاز هو الكنز الذي يجده الناس فهذا فيه الخمس وهذا أكبر نسبة خذ من الناس لأنه ما بذل فيه أي شيء يحفر طلع له كنز أو وجده كنزا يخرج خمسه للفقراء والمساكين وله ثمانون بالمئة ملكا نعم وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دين فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال نعم سيئة هذا الحديث الفصل نشره تعالى نعم باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية وإذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لبن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم الركاز كما قلت هو الكنز الذي يجده الإنسان ويشترط حتى يكون الركاز أن يكون دفين الجاهلية أن يكون دفين الجاهلية لأنه إذا كان دفين الإسلام هذه لقطة إذا كان مدفون في الإسلام هو لقطة وإذا كان مدفون في الجاهلية فهو ركاز كنز كيف نفرق ندفي علامات يعني إنسان الآن لو وجد مثلا كنزا فتحه فيه أموال فيه ذهب فيه كذا لكن عليه مثلا ختم الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية هذا دفين الإسلام إذن هذه لقطة وليس كنزا الكنزا إذن فيه علامات لا علامات قديمة جدا يمكن الآن الذين يعملون بالآثار وكذا يميزون هذا متى دفن هذا كذا هذا يرجع إلى أي عهد إلى كذا فما كان من دفين الجاهلية فهذا ركاز فهذا يملكه صاحبه مباشرة ويخرج الخمس عشرين بالمئة لبيت مال المسلمين ثمانين بالمئة هذا ما تعب فيه أبدا فعليه الخمس أما إذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة واللقطة تعرف لمدة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا من صاحبها هي له كلها وليس فيها شيء يأخذها كلها ثم إذا دار عليها سنة بعد تملكه لها يخرج زكاتها كغيرها من الأموال له اثنين ونصف المئة المعدن يختلف عن الركاز المعدن هو الذي يكون فيه جهد الآن بالمناجم في البحار في غيرها يصفي وينظف ويعدل ويحفر وكذا وهذا هذا معدن هذا فيه اثنين ونصف المئة حال حال الذهب والفضة يخرج اثنين ونصف المئة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن الجبار العجماء والبئر جبار العجماء اللي هي الحيوان البهيمة لو أفسدت لو أتلفت جبار يعني ما عليها شيء بهيمة أنت حفظ مالك إلا إذا خرجت ليلاً لأن يجب صاحبه أن يمنعها هنا ما سيخرجها ليلة لكن في النهار ما أتلفت البهيمة فإنه يعني جبار يعني ما يحاسب صاحبها لأن على صاحب المزرعة أن يمنع مزرعته في النهار وعلى صاحب البهيمة أن يمنعها في الليل فإذا أتلفت في النهار فهو جبار يعني ما عليها شيء وكذلك البئر جبار لو واحد حفر بئراً وجعل عليه علامة أن هذا بئره واحد جاء وسقط في البئر فما عليه الشيء صاحبه لكن إذا حفر بئره ولم يجعل عليه علامة وسقط فيه أحد يحاسب الذي حفر البئر فيكون جباراً متى إذا كان له علامة حط حائطاً سداً شيء هكذا ثم سقط فيه أحد وغير مسؤول عن هذا والمعدن جبار كذلك المعدن يعني ليس فيه الركاز ليس فيه الخمس وإنما يدفع فيه زكاة فقط نعم ومحاسبة المصدقين مع الإمام وعندما يأتي أحد من شعبه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عورين تجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجولهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وثابت عن أنس نعم استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل يجوز هذه الإبل كانت للصدقة يعني خاصة لبيت المال وحتاج أحد يعني يشرب من ألبانها وأبوالها فلا بأس والنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاء قوم من عكل وعرينة واشتووا المدينة أي أصابهم مرض في بطونهم من المدينة سهال وما شابه ذلك فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها وفعلا ذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا وشفوا فلما شفوا شافوا نفسهم بعيدين عن المدينة وإبل الصدقة ما عندها حراس لأثنين ثلاثة فأخذوا الإبل هربوا بها وأتوا إلى الحراس فقطعوا أيديهم وأرجولهم وسمروا أعينهم الخباثة اللي فيهم ثم هربوا بالإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل خلفهم فأمسكوا فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجولهم وسمروا أعينهم كما فعلوا بالحارس وقد جاء هذا في صحيح مسلم أنه إنما فعلهم بهم ذلك يقول الأنت لأنهم فعلوا ذلك بالحارس فكان مصداقا لقبل الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروحة قصاص فالنبي الذي فعله فيهم هذا هنا لم يفصل فصله في صحيح مسلم أنه إنما فعله قصاصا أنهم فعلوا ذلك بالحارس نعم نعم لا بأس بوسم الإبل لكن ليس على الوجه توسم في غير الوجه لا بأس بذلك أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين باب صدقة الفطر صاع من شعير قال حدثنا قبيطة بن عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم مدين من حنطة نعم الناس يقصد معاوية رضي الله عنه أن معاوية رأى أن الحنطة في الشام متميزة جدا فجعل نصف الصاع من القمح عن صاع من غيره نصف الصاع جعله عنصاع وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفقه مذهب الحنابيل على هذا الأمر أن الحنطة نصف الصاع عنصاع من غيرها نعم باب صاع من زبيب قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم من العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مد من هذا يعدل مدين ومدين يعدل صاعا لأن الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد فنصف الصاع يعني عنصاع والمد عن مدين نعم وهذا كله يجد بخانه يعني الأصل لا يخرج المال وإنه تخرج الأطعمة في زكاة الفطر نعم باب الصدقة قبل العيد قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص الميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال حدثنا معاد بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يعني يقول يعطي عن بني يقول نافع له مولى بن عمر وحتى أولادي يدفع عنهم فالقصد أن ذكاث الفطر أصل فيها أن تخرج طعاما نعم ويجوز تقديمها كما كان يفعل ابن عمر بيوم أو يومين من باب أن الإنسان يحتاط يخشى أن ينسى أو يخشى أن لا يجد فقيرا أو يضايقه الوقت وما شبه ذلك نعم سلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك