18- كتاب أبواب تقصير الصلاة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا تسعة عشر يوما يقول تسعة عشر يوما نعم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة نعم القصر خاص بالسفر ما في قصر في الحضر القصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع فبابه واسع الجمع يكون في السفر يكون في المرض يكون في المطر يكون في الريح يكون في الحادة الضرورية الجمع أسهل من القصر القصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر نعم قال باب الصلاة بمنى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن وهب أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان آمن ما كان يعني آمن شديد قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين لأن القصر جاء فإن خفتم فلاجنا عليك أن تقصر من الصلاة فهنا يقول آمن مع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظي من أربع من أربع ركعات ركعتان متقبلتان نعم هذه من المسائل التي اختلف فيها للعلم هل القصر واجب أو مستحب الجمهور إلى أنه مستحب القصر في السفر وأنه لو أتم فلا شيء عليه ولكن يستحب له أن يقصر الصلاة هذا ما ذهب إليه الجمهور وعثمان رضي الله عنه صلى بمنا ركعتين عثمان له حالة صورتان الصورة الأولى كان في أول خلافته في الحج كان يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر في آخر خلافته عثمان رضي الله عنه صلى بمنا اتماما أتم أربع ركعات فوقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف تصلي النبي صلى ركعتين في منا وانت كنت تصلي ركعتين لما صليت أربع فقيل إن عثمان اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة وابن مسعود لما قيل له إن عثمان صلى بمنا أربع ركعات استرجع قال إن الله وإن إله راجعون يعني يريد أن هذا خلاف السنة السنة نصلي ركعتين في منا استرجع المسعود لكنه تابع عثمان وصلى معه لعدم الخلاف ولذا ذهب أهل العلم إلى أن القصر سنة وليس بواجب واختلف أهل العلم لماذا صلى عثمان ركعتين جاء عن عائشة رضي الله أربع ركعات عفوا وجاء عن عائشة رضي الله أنها أتمت بمنا أيضا عائشة أيضا أتمت بمنا فقيل لعروة بن الزبير ابن أختها لماذا أتمت عائشة قال تأولت كما تأول عثمان اختلف على ما الذي تأوله عثمان فكلام طويل يعني ما ليس فيه شيء منه وقيل أنه تزوج فقال أنا الآن مقيم وقيل أنه رأى أنه أمير المؤمنين فأي مكان ينزل فيه هي بلده فيكون يعني غير مسافر فيها وبعضهم قال أنه أخشي من الأعراب الذي يعني حديثه عهد بإسلام أنهم يظنوا أن الصلاة كلها ركعتين فيرجعون إلى منازل فيصلون ركعتين وقال رضي بين الناس أن هذا ليس بواجب ولكنه سنة يعني اعتذارات كثيرة ذكرها بعض أهل العلم لكن في النهاية كما قال عروة تأولت كما تأول عثمان بماذا تأول الله أعلم لكن الشاهد من هذا أنه استدلوا بهذا على عدم وجوب لفعل عثمان واتباع الصحابة له أن القصر ليس بواجب وإنما هو مستحب نعم قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفر وكان ابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخة الأربعة برد ستة عشر فرسخة والفرسخ ثلاثة أميال الفرسخ ثلاثة أميال تقريبا خمسة كيلو احسبها كم تطلع البريد الواحد ستة عشر فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال البريد الواحد ستة عشر فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال يعني هذه الحروة وليس بالدقة هكذا ولكن كان يقول إذا سافر أربعة برد يعني قصر الصلاة يعني هذه المسافة النهائية أما البداية القصر بعد تجاوز البنيان بعد تجاوز البنيان وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر ركعتين وفي ذي الحليفة صلى في المدينة الظهر أربعة ركعات وفي ذي الحليفة صلى ركعتين وفي ذي الحليفة كم تطلع المدينة عشر كيلو تقريبا عشر كيلو تقريبا عن المدينة لهم ميقاد ميقاد ذي الحليفة المدينة يعني عشر كيلو تقريبا عن المدينة وقصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليست نهاية السفر إنه هذا بداية السفر يبدأ بالقصر من تجاوز البنيان على كل حال القصر يبدأ من أربعة برد اللي هي 32 64 فرسخ تقريبا اللي هي البريد الواحد تقريبا قريبا من ثمانين كيلو أو ما شابه ذلك نعم تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى ابن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري نعم يعني أحيانا المقبري يرويه عن أبيه ومرات يرويه مباشرة عن أبي هريرة وهو روى عن أبي هريرة فمرات يرويه عن أبيه عن أبي هريرة ومرات يرويه عن أبي هريرة مباشرة وهذا يكون سمعه من أبيه وسمعه بعد ذلك من أبي هريرة مباشرة فصار مرة يحدث به عن أبيه عن أبي هريرة ومرة يحدث به عن أبي هريرة مباشرة وفي هذا الحديث أن المرأة لا تسافر ثلاثة أيام وفي رواية يوم وليلة إلا معدي محرمة وقد تساهل الناس اليوم في هذا الأمر وأن المرأة تسافر بدون محرم وهذا لا يجوز محرم أن تسافر المرأة إلا مع محرم وما دعوة أنه يوم وليلة سفر يكون أقصر من ذلك نصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر حتى أمريكا الآن توصلها أقل من يوم وليلة أبعد ما يكون توصلها في أقل من يوم وليلة أربع عشرة ساعة وثلاثة عشرة ساعة في أمريكا فهل معنى هذا أنه خلاص السفر ألغي أحكامه هذا لا يجوز هذا الكلام فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر كل ما عد سفرا لا يجوزها أن تسافر إلا مع محرم فلا بد أن تكون هناك يعني التفاتة إلى هذا الأمر ودعوة الذين الآن يخرجون من بيوتهم إلى المزارع أو إلى الشالهات أو غيرها أنهم يقولون هذه مسافة ثمانين كيلو ونحن نقصر ونجمع فيها نعم لا بأس بهذا إذا كان سفرا عند الناس أما إذا كان الناس لا يعدونه سفرا فليس بسفر وأما من قال لا هي بالمسافة أربعة برد وأحيانا سفرنا أربعة برد إذا خرجنا مثلا من هنا في الكويت إلى العبدالي أو إلى السالمي أو إلى الخيران أو كذا هذه مسافة أكثر من ثمانين كيلو إذا هذا سفر نقول إذا تلتزم لا تذهب المرأة إلى العبدالي أو إلى السالمي أو إلى الخيران إلا معدي محرم هذا الآن أن المرأة لا تذهب إليها إلا مع محرم حتى لو ذهبت مع أخيها وزوجة أخيه الثاني كلهم مع بعض ويصلهم واحد أو السائق أو هذا لا يجوز هذا الكلام إما أن تأخذها كاملة يعني إذا كان إنسان يقول لا أنا ألتزم بالمسافة أربعة برد إنه سفر وأقصر وأجمع جل هؤلاء لما يكون كلهم لا يفطرون في رمضان ولا يتجر على الفطر في رمضان إذا قلوا أفطر سفر أنت يقول لا أنا لا أفطر ويتحرج ويجد الحرج في نفسه أن يفطر لكن يفرح في قضية الجمع والقصر بالنسبة للصلاة وكذلك بالنسبة للنساء أنها لا تذهب إلا مع محرم هذا لا تكاد تجد أحدا يلتزم بهذا أنها ما تمشي ثمانين كيلو إلا مع محرمها لا يكاد يوجد عندنا في البلاد هنا فالقصد أنه في هذا يرجع فيه إلى العرف ما كان عرفا يعد سفرا فهو استفر وإلا فلا والله أعلم نعم نعم هذه مسألة مهمة جدا وهي أن الإنسان إذا رجع من السفر له أن يستمر في رخص السفر من القصر والفطر حتى يصل إلى البيوت حتى يصل إلى البيوت يعني مثال الآن الذين يأتون في البر نتكلم يأتون في البر مثلا دخلوا الحدود يقول خلاص لا أقصر أجمع غير صحيح أن تقصر وتجمع إلى أن تصل إلى البيوت يعني مثلا من السالمية حتى تصل إلى الجهرة مثلا أو إذا كنت على غير خط الجهرة مثلا تصل إلى سعد العبدالله يسمونها الآن يعني حتى تصل إليها أو إذا كنت من جهة مثلا الخفجي وكذا إلى أن تصل إلى الصباحية والحمدي وهذه الأشياء وإلا الأصل ما زلت مسافرا حتى لو دخلت الحدود لك أن تقصر لو قدر أنك وصلت مثلا بعد أذان الظهر أو مع أذان الظهر إلى السالمية أو إلى الميصيب أو كذا فلك أن تجمع وتقصر حتى لو كنت تصل إلى البيت قبل أذان العصر بساعة أو ساعة ونص تجمع الظهر والعصر لأنك لازلت مسافرا خطر السفر لا زال موجودا وحاجات السفر ما زالت موجودة حتى لو وصلت إلى البيت قبل أذان العصر أو قبل أذان العشاء وحاجات المغرب والعشاء والظهر والأصل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى وقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال صل إذا عجله السير وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل نعم هذا يعني الأصل الصلاة السفر فيها التيسير إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير بحسب ما يكون اليسر فيه نعم قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به هذا في السفر هذا في السفر أما في الحضر فيشترط استقبال قبلة أما في السفر فلا يشترط استقبال قبلة نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع وقال النافع أنه قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب الإيماء على الداب حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يوم وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله نعم هذا كما قلنا هذا في السفر هذا يكون في السفر أما في الحضر فلا يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت به فلا يجوز أن يومئ في الفريضة وإنما يومئ في النافلة لأن النافلة لا يشترط لها القيام ليس ركنا فيها القيام وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم على سبيل الجواز يعني النافلة لك أن تصليها وأنت جالس حتى في الحضر لكن أجرك على النصف من صلاة القائم أما الفريضة فلا يجوز إلا أن يصليها قائما سواء في السفر أو في الحضر إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من القيام في السفر فلا يشترط فيه استقبال القبلة أيضا يصلي حيث توجهت به راحلته حتى في بداية الصلاة بعضهم اشترط على الأقل تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ليس بصحيح صحيح أنه لا يشترط استقبال القبلة لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة في كلها ليس فقط تكبيرة الإحرام نعم قال حدثنا يحيى بن بكير باب ينزل المكتوبة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليف عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وقال الليف حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يسبح على الراحلة التسبيح مراد به صلاة النافلة يسبح أي يصلي النافلة نعم وقال حدثنا معاد بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة باب صلاة التطوع على الحمار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه إبراهيم طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا فيه دليل أن الحمار ليس بنجس وإنما النجاس في روثه وبوله ولحمه أما في ذاته فالصحيح أنه ليس بنجس نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقصد لا يسبح في السفر أي الرواتب لأنه لا يصلي أبدا وإنما كان يصلي الليل ويصلي النافلة في السفر ومقصود النافلة المطلقة أما النوافل المقيدة وهي السنة الرواتب هي التي كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفر ما عدا سنة الفجر وسنة الوتر يعني راتبة الفجر راتبة الوتر أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء هذه التي كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر في السفر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمانية ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وقال الليف حدثني يونس عن المشهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيع أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث تتوجهت به وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله باب الجمع في السفر بين المغرب والعيشاء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعيشاء إذا جد به السير وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعيشاء وعن حسين عن يحي بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعيشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحي عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما ناء قليل جدا أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعيشاء يصلي كل فرد في وقته قصرا إذا كان مقيما في مكانه يعني نازلا أما إذا كان جاد به السير فإنه يجمع جمع تقديم وإما جمع تأخير نسبة الظهر والعصر نسبة المغرب والعيشاء أما إذا كان مستقرا في سفره فإنه الأصل ما كان يجمع والجمع جائز والجمع جائز لكن ما كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم نعم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العيشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العيشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العيشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل الأصل في الجمع لا يفصل بين الصلاتين بقدر الوضوء فقط نعم وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حر قال حدثنا يحيا قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الوارث قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب يعني يفعل الأيسر صلى الله عليه وسلم إذا كان بدأ السفر من الضحى ما يرد يوقف لصلاة الظهر يستمر ويصليها مع العصر جمعة تأخير بعد زوال الشمس يصلي الظهر في بيته ثم بعد ذلك ينطلق ويصلي العصر في الطريق صلى الله عليه وسلم نعم باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وفيه أنه لم يصلي العصر لأنه ما زال مقيما فلا يجمع بين الظهر والعصر في حال إقامته يعني في المدينة وإنما يصلي الظهر فقط والعصر يصليها في الطريق فمنها أخذ أهل العلم أنه لا يبدأ برخص السفر إلا بعد أن يغادر البنيان وليس في بيتي كما يفعل بعض الآن مثلا يبي يسافر مثلا طائرة مثلا تطير ساعتين تين مثلا البر بيسافر البر فإذا أذن الظهر في بيتي صلى الظهر والعصر ثم سافر هذا خطأ لا لأنه إلى الآن لم يسافر فلا يترخب صلاة العصر أو يفطر في الصباح مثلا سفره بعد الظهر لا يفطر في بيته وإنما يبدأ الفطر ويبدأ القصر بعد أن يشرع في السفر ويتجاوز البنيان نعم وهذا مستحب أنه يصلي المأموم جالسا إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فيتبعه لعموم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فجلسا أجمعون فهذا مستحب لو صلى المأموم قائما الصلاة صحيحة ولكن يستحب لها متابعة الإمام نعم وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد نعم مبسورا يعني مرض البواسير يعني في دبره رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله عن صلاة قاعد قال إن صلى قائما فهو أفضل هذا في النسبة للمستطيع للنافلة إن صلى قاعدا جاز له ذلك ولكنها على النصف من صلاة القائم فإذا كان لعذر فذهب الأكثر إلى أنه كصلاة القائم إذا كان لعذر نعم نعم يقول نائما أي متجعا وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى نعم قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأب النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع