06- كتاب الحيض I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نعم يريد حديث النبي أكثر هو الذي نقل عنه قال كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل يعني كأنه قبل بني إسرائيل ما في حيض يعني النساء قبل بني إسرائيل لم يكن يحيضنا وإنما وقع الحيض في نساء بني إسرائيل ثم من بعدهن إلى يومنا هذا والحافظ البخاري رحمه الله تعالى يقول وحديث النبي أكثر أكثر أي أصرح في هذا الأمر لأنه قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وبنات آدم ليس فقط بنات بني إسرائيل والصحيح أن الحيض والظاهر أنه مكتوب على جميع النساء من حواء إلى يومنا هذا وليس خاصا بنساء بني إسرائيل كما نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتال عنه حتى إن قول ابن مسعود الذي نقل فيه أنه أول ما وقع على بني إسرائيل الحيض يعني ماذا فعلنا لما وقع عليهن الحيض لا أنه هو أول ما وقع ولم يقع قبله شيء نعم نعم والقاسم هنا الذي يروي عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة عائشة خالته رضي الله عنها وإسناده إلى عائشة من أقوى الأسانيد نعم كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هي وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض نعم يعني كانت بنو إسرائيل وهذا موجود في التوراة المطلوة حاليا عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يؤكلونها ولا يجلسون معها ولا يتحدثون معها ولا يشربون من بعدها أبدا لا يخالطون أبدا نجسة لمدة أسبوع وإذا نفست يعني إذا ولدت المرأة عندهم إن جاءت بذكر فكذلك نجسة لمدة أسبوع وإن جاءت بأنثى فهي نجسة لمدة أسبوعين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا كان باطل وأن الحائض يعني كل ما في الأمر أنه ينزل عليها دم دون اختياره لكن لا تكون نجسة الدم ينجس حتى الرجل يخرج منه النجاسة البول والغاض يخرج من الرجل ويخرج على الرجل في دم الحيض فهي لا تكون نجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس كما أن الدم الذي يخرج من الرجل كذلك أو البول أو الغاض نجس فهي لا تكون نجسة فتؤكلها ويجالسها وينم في حجرها وترجل شعره وكان النبي مجاورا أي معتكفا في المسجد صلى الله عليه وسلم في المسجد فيخرج رأسه من المسجد لأن بيت النبي ملاصق للمسجد ويجعل رأسه إلى البيت من الكوة النافذة الصغيرة وعائشة في البيت ترجل شعرها وهي حائض لكن لا تستطيع أن تدخل له المسجد لأنها حائض فهو يدخل لها رأسه في ترجله فالقصد يريد أن يبين أن الحائضة ليست بنجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس نعم وهشام بن عرو عندما يقول حدثتني عائشة يقصد خالته هو هشام بن عرو ابن أسما بن تأبي بكر الصديق هشام بن عرو ابن الزبير ابن العوام وعائشة خالته نعم قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته قال حدثنا قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينس أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة تحدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن باب من سمى النفاس حيضا قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميصة إذ حذته متجعة في خميصة إذ حذت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا فيستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة نعم يعني فيه أن الحائض حتى تنام مع زوجها لكن هو الممنوع الجماعة فهي لما نزل عليها دم الحيض بدأ خرجت ولبست لباس الحيض لهم في ذاك وقت قلت الثياب وكذا فيه الثياب تلبسها للحيض ثياب تلبسها لمناسبة العادية وكذا فقال ما لك أنا فيستي قالت نعم قال تعالي ما لك لا تبتعد يعني لست ناجسة هذا حيض الممت تلجم يعني تضع شيئاً يمنع نزول الدم حتى لا يصيب الفراش وتنام ما فيها أي شيء حياة طبيعية جداً نعم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاساً كما قال لعائشة أيضاً في الحج لما بكت قال أنا فيستي قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم نعم كلها أنواع من الثياب الخميصة والخميصة نوع من الثياب نعم وتطلق الخميلة على ما يتغطى به قال له خميلة يعني هو كلها قماش الخميلة والخميصة والقطيفة كلها نوع من الأقمشة قال باب مباشرة الحاظ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أقتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض نعم تتزر ويأمرها أن تتزر لأجل أن يباشرها بالتقبيل باللم باللمس وكذا المهم أنه لا يجامع هذا الممنوع على الحائض أن يجامعها زوجها نعم قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملكوا إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكوا إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني نعم خالد الواسط وجرير بن عبد الحميد المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول في فور حيضتها أي في بداية الحيضة يأمرها أن تتزر لأنه قد يخرج الدم فقط وتقول أيكم يملكوا إربه يعني تحذر لا تفعلوا ذلك أنتم ترون الآن يعني أو تسمعون أن بعض الناس يباشر زوجته وهو صائم في رمضان ثم يقول ما ملكت نفسي وجامعتها فليس كل أحد يملك إربه أي يستطيع أن يمتنع عن الجماع إذا بدأت الشهوة تزيد عنده تحذرت عائشة قالت أيكم يملكوا إربه يعني احذروا لا تتساهلوا في هذا الأمر نعم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير نعم يقصد نقصان دينها ونقصان عقلها هكذا خلقها الله تبارك وتعالى أنها لا تصلي بقدر ما يصلي الرجل أقل صلي أقل لأنها لا تقضي صلاتها وفي كل شهر أسبوع كامل لا تصلي أو أقل أو أزيد حسب تختلف النساء في حيضها بعض النساء تحيض يوم يوما واحد وهذا قليل نادر وبعض النساء تحيض 15 يوما وبينها أي بين هذه الرغمين نساء كثيرات فلا تقضي هذه الصلاة كل شهر يعني كل شهر سبع أيام ما تصلي هذا أغلب النساء فهذا نقصان دينها لكن لا تأثن به لكن المقصود أن الرجل يصلي أكثر من المرأة وأما نقصان عقلها فإن عاطفة المرأة أقوى من عقلها تتصرف بعاطفة أكثر من ما تصرف بعقل هذا غالب النساء قد تكون بعض النساء تقدم العقل على العاطفة كما أن بعض الرجال يقدم العاطفة على العقل لكن غالب الرجال يقدمون العقل وغالب النساء تقدمنا العاطفة ومزج الله بين الرجل والمرأة لتجتمع العاطفة مع العقل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار لأن العاطفة عاصفة وتؤدي بالإنسان إلى الشر والعياذ بالله ولذلك هذه العاطفة قد تؤدي كثيرا من النساء أنها تصرف تصرفات يعني غير صحيحة بسبب هذه العاطفة ولذا قال الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل قد تشهد لعاطفتها وكذلك قد تتصرف بعاطفة أحيانا وذا قال يكثرنا اللعن لأنها بعاطفة غضبت أو كذا لعنت تساهلت في هذا حتى أن بعض أهل العلم قال إن قبل الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين قال ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا ولم يقل لعنة فلا قد لا تؤثر فيها اللعنة لهذه الدرجة فالقصد أن هذا ليس عاما ولكنه في أكثرهن ويذكرون عن بعضهم ويذكروا عن هارون الرشيد إنه يقول في يوم من الأيام جاءتني أموال فقالت لي زبيدة هبها لي زبيدة زوجته قالت هبها لي أكثر من 200 ألف يقول في ذاك الوقت قلت هي لك فلما أصبحنا تخاصمنا في أمر فقالت ما رأيت منك خيرا قط فضحكت قالت وتضحك يعني أنا معصب منك تضحك قالت وتضحك قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليه يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط البارحة عطيتك 200 ألف ما مدى ما مدى أنت نسيته البارحة عطيتك 200 ألف والآن تقولين ما رأيت منك خيرا قط هذا أمر عجيب سبحان الله هكذا خلق الله الناس نعم وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسكة كير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لو ددت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكذلك قول إبراهيم قال لا آية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان أنه لما قيله الحاث تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحي فيكبرنا ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول وكذلك قال عطى عن جابر حاضت عيش ونسكت ونسكت غيرها تطوف وقال الحكم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نسكت ونسكت غيرها تطوف إذن باقي المناسك كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقصد أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحاضر وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا المعنى وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحاضر القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي باب غسل دم المحيط قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة الدم أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدا كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه تقرصه بيدها تفرقه بيدها هكذا نعم وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه باب اعتكاف المستحاضة وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقال وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانا تجده نعم هنا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعض نسائه وهي مستحاضة ذكر الحافظ بن حاجر أنها أم سلمة أن عائشة تقصد أم سلمة رضي الله عنها وهنا في قولها أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده تقصد رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها نعم وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع وقالت عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي لأن المستحاضة غير الحافظ الحافظ هي التي لا تصلي أما المستحاضة إذا تلجمت أو منعت نزول الدم في المسجد حتى لا يلوثه فإنه لا شيء عليها المستحاضة تصلي وتعيش حياتها طبيعية وإنما الكرام في الحافظ نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة تنظر إلى أخواتها أو إلى أمها أو بنات عمها لأنها قضية وراثية تنظر كم يحضن فتحضن مثلهن أو على ثائر نساء المسلمين ستة أو سبعة أيام على نساء بني آدم بشكل عام فبنات جحش اشتهرنا بالاستحاضة وهن ثلاث كما قيل زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وأختها حمنا بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف يعني طلحة وعبدالرحمن بن عوف اعدل النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاث اشتهرنا كنا يستحضن خاصة يعني حمنا وأم حبيبة أكثر من زينب نعم نعم ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح وقوله صاب ريق فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة أنه يزال أصله يبقى الأصل أما الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله نعم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبدالله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت طبعا قال أبو عبدالله هو البخاري البخاري هو أبو عبدالله قال أبو عبدالله أو هشام بن حسان عن حفصة يعني وقع الشك في الراوي عن حفصة نعم أيوب أو هشام نعم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حسان عن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حسان عن حفصة نعم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم ومنَّ من أهلَّ بحجٍ فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرةٍ ولم يهدِ فليُحلِل ومن أحرم بعمرةٍ وأهدى فلا يُحل حتى يُحلَّ بنحر هديه ومن أهلَّ بحجٍ فليُتمَّ حجَّه قالت فحِضتُ فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أُهلِل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهلَّ بحجٍ وأترك العمرة فابعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم طبعاً قولها أمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم تريد أمرني أن أخرج التنعيم لأنه أمرها بالعمرة هي التي طلبت رضي الله عنها هي التي طلبت العمر وهنا ذكر أنواع الحج ثلاثة وهي القارن والمفرد والمتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً ولما أمرهم أن يتركوا القران إلى التمتع يعني الذين لم يسوقوا الهدي قالوا إنك لم تحل يا رسول الله قال إني سوقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة نعم باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة ويقول ابن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهم نعم يعني الأمر أسهل من هذا الأمر طبيعي جداً النساء كنا يريدن أن يعرفن هل طهرت من حيضها أو لا والمرأة تطهر من حيضها إما برؤية القصة البيضاء وتسمى البياض وتسمى الطهارة وإما بالجفاف فالتي ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء لزجة تنزل في نهاية الحيض هذه علامة أن انتهى الحيض وهذا يحدث عند كثير من النساء وبعض النساء أو أخريات من النساء لا تنزل عندهن القصة البيضاء وإنما يعرفن انتهاء الحيض بالجفاف يعني بعد ما تنتهي من قضاء حاجتها تنظر فإذا ما في دم يجف الدم فهذا دليل على انقضاء حيضها هذا يعني انقضاء حيضها كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن عائشة يرسلن إليها مثل البادية الصغيرة الصحية الصغيرة فيه القطن الذي وضعنهن وضعنه على فروجهن يعني بعد انتهاء الآن المناديل تنظر فيه هل في دم ولا ما في دم يعني بقايا الدم عند قضاء حاجتها لأن بعد الدم يأتي الصفرة والكدرة والصفرة والكدرة يعني في أثناء الحيض تعتبر من الحيض لكن الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست بشيء والصفرة والكدرة بعد الحيض ليست بشيء لكن الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض فكنا يرسلن القطن إلى عائشة رضي الله عنها يقولن لها طهرنا أو ما طهرنا فتقول لا تعجلن لا تستعجل عن قضاء الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهذا كان في غالب النساء يعني القصة البيضاء بعض النساء كنا يضعن السرج بالليل وشهون تتحاتي المرأة هذا تقول عائشة هذا ما كنا نصنعه خل الأمر أسهل من تدين ما رأيت يا صبري حتى ترين في الصباح والله لا يحاسب على هذا سبحانه وتعالى نعم فاتمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة قال حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت أتجزي أتجزي يعني أتقضي تعيد صلاتها يعني إذا حاضت نعم أسأل الله إليك أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله قوله أحرورية أنت نسبتها إلى حروراء هي الأرض التي خرج أو اجتمع فيها الخوارج فكانت أنت على دين الخوارج تقدمين عقلك على النصوص ولا تتبعين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وهذه من حكم التي من أجل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدرة الناس كيف يتعامل الناس في بيوتهم في خصوصياتهم مع أزواجهم فنقل هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنفستي فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا نعم السنة هذه غابر عن كثير من الإنسان يتساهلن في عدم حضور صلاة العيد والأصل أن المرأة تحضر صلاة العيد كما يحضر الرجل حتى لو كانت حائضا حتى لو كانت من ذوات الخدور البنات التي لا يخرجن إلا قليلا طبعا في السابق هذا لا يخرجن إلا قليلا بلوغهن سن الزواج فالقصد أن شهود صلاة العيد أمر مطلوب نعم ويذكر عن علي وشريح إنماءة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى خمسة عشرة وقال معتمع عن أبيه سألت ابن السيوين عن الموأة تودم بعد قوائها بخمسة أيام قال النساء أعلموا بذلك قال حدثنا أحمد بن أبي وجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال أخبارني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتشلي وصلين نعم قال إذا حاضت في شهر ثلاث حياض هذا من النوادر المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة فقط في كل شهر مرة تحيض ولكن تختلف الأيام قد تحيض ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام إلى خمسة عشر يوما فالمرأة تحيض في كل شهر أما أن تحيض ثلاث مرات في شهر واحد فهذا من النوادر إذا قال الشافعي ويذكروا عن علي طبعا قوله في بداية الأمر قال قول الله تعالى يحل لهن يكتم ما خلق الله في أرحمهن أي أن المرأة مستأمنة على هذا هذا الشيء لا يعلمه إلا هي إلا النساء فتقبل شهادة هنا في ذلك ولذلك هنا إذا قالت إني حضت ثلاث مرات في شهر جاء بأثر علي ابن أبي طار رضي الله عنه قال ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت يعني وإلا فلا وهذه من رواية الشعبي رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه سأل شريحا القاضي عندما جاءت امرأة فقالت لعلي إني قضيت عدتي في شهر مطلقة قالت قضيت عدتي في شهر فقال علي لشريح اقضي فيها فقال شريح كيف وأنت هنا يعني ما يصير أنا أقضي وأنت موجود فقال علي أحب أن أسمع قضائك أبشوف يعني كيف تقضي في هذه الأثار فقال شريح إن جاءت بنساء ثقات من أهل بيتها أنها صلت امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل وإلا فلا فقال له علي رضي الله قالون قالون كلمة رومية معناها حسن يعني جوابك حسن يعني إذا أثبتت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد بشهادة نساء من أهلها رأيناها تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي دليل على أنها كانت تمتنع لأجل الحيض وإلا فلا يقبلوا منها وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بصيغة تمريض للشك في سماء الشعبي من علي رضي الله عنه إن كان سمعه من شريح يعني شريح هو الذي حدثه بهذه القضية ممكن أما إنه حضر شريحا وعليا عندما تكلم في هذا فيستبعد هذا لأن دارا قطني وغيره قال لم يسمع شريح من علي الشعبي من علي أبدا وقيل سمع منه حرفا واحدا يعني فإذا كان الشعبي روى هذا عن شريح فنعم أما إذا رواه عن مشاهدة يعني يرويه عن علي وشريح إن حدثت هذه القصة أمام الشعبي فهذه غير مقبولة ضعيفة فيها انقطاع فيها انقطاع والخطأ على الذي رواه عن الشعبي ولذا البخاري أتى به بصيغة التمريض وقد ذكرنا أن البخاري إذا أتى بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من رواه عنه وإذا أتى به بصيغة التمريض فيحتمل الصحة ويحتمل الضعف نعم يعني قبل الحيض أو بعد الحيض لا تعد شيئا الكدرة والصفرة لكن تعد أثناء الحيض ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى نعم الظاهر أنها ليست أم حبيبة أم المؤمنين لأن أم حبيبة زوجتها ابن حام بن عوف والله العالم بن تبيح وبيش نعم أو بن جحش أفضل نعم نعم يعني المرأة الحاضية يسقط عنها طاوة في الوداع إلى غير بدل يعني ليس عليها دم طاوة في الوداع عند أكثر الأهل لأنه واجب في الحج فإذا لم يطف الإنسان الوداع فعليه دم أما الحائض والنفساء فإنه ليس عليها شيء ويسقط عنها الدم أما العاجز كالمريض والكبير وعليه دم مقابل تركه طاوة في الوداع أما الحائض فليس عليها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بعد انتهاء الحج بقي طاوة في الوداع فقط حاضت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر ولم يوجب عليها شيئا نعم سمع الحديث تراجع عن قوله وهذا هو الصحيح هذا الإنسان العاقل لا يتمسك برأيه ويعاند ويكابر ابن عمر قال لا تنفر فلما تبين له أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر قال تنفر ولذلك بعض أهل العلم مثلا يتراجع عن فتوى أحيانا كان لا يعلم هذه العلمة فعلمها فيتراجع ولا يتردد يقول لا فشل أنا أفتيت بهذا الحين يقول شون ما يدري لا ما يدري شون مشكلة يعني كنت لا تعلم فعلمت فلا بأس ولذلك كثير من أهل العلم سمو التراجعات الفتاوى التي تراجع عنها وغير رأيه أو له فتوى أكثر من فتوى في مثالة واحدة له فتويان أو كأي ما في بس إن شاء الله تعالى لكن ما علمها ثم علمهم فغير رأيه هذا لا يضر أبدا نعم قال باب إذا وأتي المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو سعه ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم نعم قال المستحاضة تصلي لأن هذا ليس بحيض تصلي لكن قل لا يأتيها زوجها من باب الاحتياط الاحتمال أنه يكون حيضة وكأنه قال الصلاة أعظم إذا أذننا لها في الصلاة من باب أولى أن أذن لها أن يأتيها زوجها نعم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهي وإن قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبوت فغتسل غسلي عنك الدم وصلي باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا أحمد بن أبي سويج قال أخبارنا شبابة قال أخبارنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بغيدة عن ساموات بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها في بطن أي في نفاسها في بطن أي في النفاس وهو يسمى المبطون الذي يموت بسبب شيء في البطن نعم وعندما سجد سور الله عليه وسلم وهو يصلي على خموته إذا سجد أصابني بعض ثوبه