04- كتاب الوضوء I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين قال أبو عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضى أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه نعم قراءة ثابتة وهي برؤوسكم وأرجولكم قراءة سبعية ثابتة والقراءة الثانية وأرجولكم بالفتح وتوضى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري مرة مرة أي للأعضاء وتوضى مرتين مرتين أيضا الأعضاء وتوضى ثلاثة بل وتوضى أحيانا صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء ثلاث مرات في نفس الوضوء أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى مرتين فكل هذا جائز وكره أهل العلم أن يجاوز الثلاث وقالوا أن هذا من الاعتداء في الوضوء كما قال أو نهن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يعتدون في الوضوء قال هو الذي يجاوز الثلاث مرات بدون سبب نعم بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراب نعم يدخل في هذا يدخل فيه البول والغائط هذا كلها تعتبر من الأحداث نعم قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون والغر المحجلون من آثار الوضوء حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والغر والتحجيل أصل فيها تكون للفرس والغر تكون في وجهه بياض في وجه الفرس رجليه فهذه الغر والتحجيل نعم قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم وهذا فيها تخفيف من الله تبارك وتعالى هذا نادر طبعا في الإنسان الأصل في الإنسان لا يخرج منه الصوت ويريح أمام الناس نعم قال باب التخفيف في الوضوء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اتجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اتجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤي الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي صلوات ربي وسلامه عليه وهنا في قوله فجئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله هذا يبين لك دقة علماء الحديث في روايتهم يسار وشمال معنى واحد ومعها قال ربما قال كذا ربما قال كذا وهذا يعطيك طمأنينة فيما ينقلونه من أحاديث كيف أنهم دقيقون رحمهم الله تبارك وتعالى نعم نعم قوله فنزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حجته يتوضى حتى لو لم يرد الصلاة وهذه سنة أن الإنسان كلما انتقض وضوءا يجدد وضوءه على حدث يجدد وما يخسر شيء إذا كان يمكنه ذلك نعم فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل به ما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا فيه عدم الإسراف في الماء غرفة واحدة للمضمضة والإستنشاء غرفة واحدة لغسل الوجه غرفة واحدة لغسل اليد اليمنى غرفة لغسل الإدلسة وهكذا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في استخدام الماء وإذا جاء في حديث جابر أنه قال رجل لما سمع جابرا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد والمد ما يملأ الكفين فقال ويغتسل بصاع فقال إني لا يكفيني فقال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقضي فقضي فقضي بينهما ولد لم يضره هذا الدعاء ينبغي لكل رجل إذا أراد أن يأتي أهله أنه يقول هذا الدعاء اللهم اتجنبنا الشيطان وانجنب الشيطان ما رزقتناه قبل الجماعة نعم باب ما يقول عند الخلاء حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت ألسا يقول نعم على أساس أن ما يذكر اسم الله داخل الخلاء وإنما إرادة الدخول عند إرادة الدخول قبل أن يدخل يقول مسجد الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله اللهم صلي على محمد لنفتح لباب رحمته يقولها قبل أن يدخل لكن لو قالها بعد أن يدخل ما في مشكلة بس الحمام فيه إشكال أنه لا يذكر اسم الله تكريما له في هذه الأماكن نعم باب وضع الماء عند الخلاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين باب لا تستقبل القبلة بغائط الأول إلا عند البناء جدار أو نحوه حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة وإلا بالنسبة لنا نحن الآن لا يقال لنا شرقوا أو غربوا لأن الجبل عندنا غرب فهنا يقول لنا يقال جنبوا أو شملوا لا يقال شرق أو غربوا وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حق أهل المدينة نعم أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب من تبرز على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو يسجد هو لاصق بالأرض نعم ابن عمر رضي الله عنه يقول بلغني أن أناسا يقولون يعني أو ينهون عن استقبال بيت المقدس أو القبلة في قضاء الحاجة قال أنا صعدت على بيت لنا يقصد بيت حفصة أم المؤمنين وهي أخته رضي الله عنها يقول رقيته يوما على بيت حفصة السطح يعني فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة وبهذا استدل ابن عمر وغيره على أنه إذا كان هناك حائل فلا بأس وكان نقل عن ابن عمر أنه كان يضع دابته أمامه ثم يقضي حاجته وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا كان بينك وبين القبلة حاجز من حمام أو جدار أو غيره فلا مانع أن تستقبل القبلة أو تستدبرها وأما الممنوع فهو في الخلاء المكان المفتوح وذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقا هو اختيار ابن تيمية المنع مطلقا وقول ابن حزم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا فيه حائل ولا بدوني حائل وهذا أحوط ولكن الذي عليه الجمهور والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى قوله في آخر الحديث قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم يقول هذا ابن عمر رأاه رضي الله عنه يفعل ذلك وراد أن ينكر عليه بطريقة غير مباشرة نعم حمعت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب سودة قريبة من عمر لها قرابة بينها وبين عمر رضي الله عنه وراد أن توصل هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني عرفت بهذا حيث أن بعد ذلك نزل الحجاب نعم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز باب التبرز في البيوت حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياب عن عبيد الله عن محمد بن أبي يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي حجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي محمد واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني عبد الله بن مسعود يعني لما جاءه أهل العراق يسألونه قال من أين قال من أهل العراق قال أليس فيكم صاحب النعلين قال صاحب الوساد والوضوء يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء نعم وهكذا كان الصحابة يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يأخذ الماء له وأحدهم يأخذ الوساد كل هذا فرحا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أجمعنا وإياكم معه في جنة النهر نعم نعم مثل الرمح الصغير وكان يجعلها النبي سترة له إذا أراد أن يصلي هذه العنزة عبر عن رمح صغير لها زج أي لها سن فيضعها يغرسها في الأرض إذا أراد أن يصلي يجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم نعم باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا إكراماً لليد اليمنى لأن اليد اليمنى فيها يأكل الإنسان وفيها يصافح الناس وفيها يأخذ ويعطي فإكراماً لهذه اليد لا يستخدمها الإنسان حال الاستنجاء وإنما يستخدم يده الشمال نعم باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي عن جده عن أبي هريرة قال سبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن وهذا من باب الاستنجاء بالحجارة ويسمى الاستجمار فيجوز إنسان يستنجي بالماء ويجوز يستنجي بالحجارة كل هذا جائز نعم باب لا يستنجى بروث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائض فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس نعم قوله هنا حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الله بن الأسود عن أبيه أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود والذي عليه أكثر أنه لم يسمع من أبيه ولذلك نبه أبو إسحاق أنه لم يسمعه من أبي عبيدة هو سمعه من أبي عبيدة لكن يقول هذا أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود للتنبيه أن ما أخذت منه حتى لا تقولوا إنه منقطع لكن أنا أخذته بإسناد متصل غير إسناد أبي عبيدة عن أبيه نعم وقوله ألقى الروثة وقال هذا ركس لأن روثة الحمار نجسة فلذلك رفض النبي أو أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بها نعم وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن نعم باب الوضوء مرة مرة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة طبعا هنا قال إبراهيم حدثني عبد الرحمن يريد أن أبى إسحاق وهو السبيعي أنه كان يرسل أو يذلس فأكد أنه سمعه من عبد الرحمن نعم حسن الله إليك باب الوضوء مرتين مرتين حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفال دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر يستنثر أي يستنشق الماء بأنفي ثم يخرجه من أنفيه نعم والاستجمار هو بالحجارة أو ما شابهها نعم باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال أخبرنا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدر أين باتت يده نعم ربما لامست نجاس أو غير ذلك فلذلك قال يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا أبو عواني عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة نعم هذا فيه رد على الشيعة وغيرهم الذين يقولون يمسح على القدم وإنما يمسح على الخفين أما القدم فتغسل نعم باب المضمضة في الوضوء قاله بن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا أجر عظيم جدا على الوضوء ولذلك يحرص الإنسان دائما أن يجدد وضوءه يجدد وضوءه لكل صلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الآن مرة يقول وضوء ومرة يقول وضوء يعني بفتح الواوء أو بطمها الوضوء بفتح الواوء هو الماء الذي يتوضأ به أما الوضوء هي عملية الوضوء نفسها نعم نفسها وكان يمر بنا والناس يتوضأون من المطهرة وقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال وين للأعقاب من النار باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته باب التيمن في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم لما ماتت ابنته رقية صلى الله عليه وسلم أمر للاتي يغسلنها أن يفعلن ذلك نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في نعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعليه وترجله وطهوره وفي شأنه كله نعم ذهب بعضها العلم إلى أن التيمن إنما فيما ذكر في التنعل في الترجل هو تمشيط الشعر أو في لبس النعال أو في الطهور يعني يبدأ بالميامن وقال آخر بل في كل شيء لقول عائشة وفي شأنه كله وهذا هو الصحيح أنه يتيمن في شأنه كله نعم ما عنده طبعا الأماكن التي ثبت أنه ما يتيمن مثل دخول الحمام مثلا ما يتيمن يدخل برجله اليسار لكن في الأصل أنه في الأشياء المستحبة الشيء الطيب يبدأ باليمين نعم باب التماس الوضوء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت تيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم هذه كرامة ومعجزة وآية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال يريد أن شعر الإنسان ليس نجسا وبالتالي يتخذ منه الحبال وهذا دلال على عدم تنجسه وأن النبي لم يتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا فيه وقوله وسؤر الكلاب أي وباب سؤر الكلاب وباب تغذيرها وباب سؤر الكلاب أما قول الزهري أو سفيان عفوا هذا الفقه بعينه لما قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يعني إذا كان الإنسان عنده إناء فيه ماء وليس عنده ماء غيره غير هذا الإناء وولغ فيه الكلب فهل يتوضأ من هذا الإناء أو يتيمم لأن الماء تنجس بولوغ الكلب فيه فقال الزهري يتوضأ منه يتوضأ منه قال سفيان هذا هو الفقه يعني أننا عندنا دلالة العموم فلم تجدوا ماء يقول فيتوضأ منه لأنه لا يجد غيره لأنه لا يجد غيره وهناك خلاف في تنجسه فلذلك يقول إذا كان الخلاف في تنجسه والماء موجود فإذا لماذا أذهب إلى التيمم يقول هذا هو الفقه فأخذ بعمومي النصوص وهي لا يتيم الإنسان إلا عند عدم الماء ثم قال فإن خشي فليتمم فيكون تيمم من باب الاحتياط لا من باب الأصل نعم أحسن الله إليك قال الإمام البخاري حدثنا مالك بن أسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها والآن الذي يتداوله الناس اليوم أنهم عندهم بعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أثار مباركة كل شيء من النبي مبارك وكانت أسماع عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أخذت هذه الجبة وأنقعتها في الماء ثم ترسي إليهم الماء يتداون به وكانت أم أيمن عندها أم سيدها من الأنصار أم سليم أظن أم سليم عندها إناء أو قارورة وضعت فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم فجمعته في القارورة فإذا مرض أحد أعطته نقطة من هذه فيشفون فالنبي مبارك والأنبياء كلهم مباركون وكما قال الله تبارك الله عن يحيى وجعلني مباركا أينما كنت فالأنبياء أجسادهم مباركة فكل جزء منهم يكون مباركا ولذلك كان الناس يحرصون على أثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأثار الموجودة اليوم الله أعلم بصحتها إن ثبتت فهي مباركة وإن لم تثبت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم فحكمها عكما غيرها نعم حسن الله إليك قال أبو خاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وعطاه نصف شعره ووزع بقية شعره شعرة شعر على باقي الناس وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم يقصد أنه في أول الأمر في أول الأمر وبعضهم استدل بهذا على أن البول ليس بنجس أو أنه تنشفه الشمس نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإني سميت على كلبك فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر إلا إذا تأكد أنه كانوا مجموعة مثلا كل واحد معه كلبه ويصيدون وكلهم سمى على كلبه هنا كلبها أو كلب غيره سواء لكن إذا كان الكلب مجهولا لا يعرف صاحبه أيدي هل هو مسلم هل هو سمى عليه أو لا ولذلك الأصل تسمي عليه لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم بسم الله والحمد لله وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائطة وقال عطاء في من يخرج من دبوه الدود أو من ذكوه نحو القملة يعيد الوضوء وقال الحسن ما ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعوه وأضفاوه أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هغيرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلم وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصى ابن عمار بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفادما فمضى في صلاته وقال ابن عمار والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه هذه كلها معلقات كلها معلقات وقال البخاري الرحمة الله تبارك وتعالى من خلالها أن يبين أحكام فقهية نعم يعني الضرطة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جوي عن الأعمش عن منذر أبي على الثوي عن محمد بن الحنفية أنه قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش نعم ذكر رواية شعبة عن الأعمش ليأمن من تدليس الأعمش لأن جريرا رواه عن الأعمش بالعنعنة عن الأعمش عن منذر الثوري فأراد البخاري أن ينبه إلى أن الأعمش سمعه من منذر فأتى برواية شعبة لأن شعبة كما مر بنا كثيرا يعني ضمن سماع ثلاثة أو كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وبإسحاق بقتادة نعم أبو إسحاق السبيعي نعم قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكوة قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عريا والزبيا وطلحة وأبي بن كعب واضي الله عنهم فأموه بذلك حدتنا إسحاق قال أخبارنا النضو قال أخبارنا شعبة عن الحكم عن ذكونا أبي صالح عن أبي سعين الخدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسل إلى وجون من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندون ويحيى عن شعبة الوضوء نعم هذا كان في أول الأمر كان في أول الأمر إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يكفيه الوضوء ولا يلزمه الغسل ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل فالقصد أن هذا الحكم منسوه قد ذكر ابن المندر الإجماع على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه بعده فكان كذلك في أول الأمر كان كذلك الذي يجامع أهله ولا ينزل فإنه يكفيه الوضوء نعم هذا في خروجه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أخير كما هو معلوم صلاة ربه وسلامه عليه وكان أسامة يسأله قال الصلاة يعني دخل المغرب فإنه خرج من عرفات بعد ذا المغرب بعد غروب الشمس يقول صلاة المغرب يعني خشى أني أخذها حين العشاء وما صلينا المغرب يقول الصلاة أمامك الصلاة أمامك فصلى العشاء والمغرب في مزدلفة جمعة أخير صلى الله عليه وسلم والشاهد الذي أراد منه البخاري هنا هو أن أسامة صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يصب أحد عليك الماء في الوضوء يعني أن تتكفل أنت بجميع أعمال الوضوء نعم نعم قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ما يقصد قراءة القرآن وما يقصد قراءة أحد يقرأ عليه وهو يكون في الحمام أو يريد الحمام الذي حمامات العامة وليست الحمامات التي حنسميها نحن الآن الحمامات وكان ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه وعلى حاجته حتى لا يفوت الوقت قوله ويكتب الرسالة على غير وضوء يريد أن الرسالة يكتب فيها عادة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس أن تلفظ بسم الله الرحمن الرحيم يعني تذكر بسم الله تبارك وتعوى لو كنت على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم عليهم إزارا فسلم وإلا فلا تسلم لأنهم على معصية بعض الناس الذين يدخلون الحمامات العامة هذه يعني يتكشف عوراتهم سواء كانت العورة المغلظة أو ما دون المغلظة فقال إذا كانوا يتزيرون سلم أما إذا كانوا لا يتزيرون لا تسلم عليهم من باب الإنكار عليهم نعم سن الله وريكم قال وحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخامة بن سليمان عن كوي بن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبواه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فطجعت في عرض الوسادة وطجع وسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ وسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قوأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمعان ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضؤه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على وأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها ثم وكعتين ثم وكعتين ثم وكعتين ثم وكعتين ثم أوتر ثم اطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى وكعتين خفيفتين ثم خوج فصلى الصبح نعم ابن عباس كان في هذه الزيارة عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان له من العمر ثمان إلى تسع سنوات رضي الله عنه فنام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته ميمونة فلما قام النبي يصلي يقول ابن عباس لما توضى وصلى يقول قمت توضيت ووقفت عن يساره فأخذني من أذني وأدارني إلى يمينه وجعلني عن يمينه نعم فلا يجوز الإنسان يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن يمين الإمام نعم فقام زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشاوت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشاوت أي نعم فقمت حتى تجلان الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قويب من فتنة الدجال لا أدوي أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدوي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم هذه آية وهي كسوف الشمس لما وقع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسماء استغربت هذه وقت صلاة والنبي يصلي والناس يصلون فرأت عائشة تصلي فأشارت إليه قالت يعني ما الذي حدث ما سبب هذه الصلاة فأشارت إلى السماء أي إلى الشمس في السماء فقالت آية فأشارت في رأسها النعم آية وهذا يدل عن إنسان يجوز له أن يتكلم برأسه أو بغيره في وقت الصلاة يشير برأسه يفهم منه الذي أمامه مراده مثلا في صلاة النافلة لا بأس به أن يشير الإنسان بيده يفهم الذي يسأله عن شيئ ما فأشارت برأسها النعم آية تقول فقمت فغشي علي من الخوف الآن الناس لما يسمعون بهذه الآيات يصورون يضحكون وينكتون ويستضرفون أنفسهم يقولون هذا والأصل أن هذه الآيات وما نسوي بالآيات إلا تخويفة الإنسان يخاف إذا رأى هذه الآيات يخشى أن تقوم القيامة أو أن يرسل الله عذابا أو غير ذلك من الأمور فهذا هو الأصل في المسلم أنه يخاف الله تبارك وتعالى عند حدوث هذه الآيات قوله لا أدري أي ذلك قالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو الموقن وهل قالت المرتاب أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم وقالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو المنافق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعمنعم نعم نعم نعم نعم النعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فقط يثبت أن سفيان سمع لأن فيه تصريح سفيان بالسماعة سفيان الثوري نقل عنه التدليس رحمه الله تعالى فأراد البخاري أن يثبت أن الحديث عنده برباعي لكن يذكره بالخماسي ليثبت سماعة سفيان حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنا بوشير بن يسار قال أخبرنا سويد بن النعمان قال نعم معنى هذه الأشياء يعني مستها النار وكان أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضع مما مست النار وهنا توضع مما مست النار لم يتوضع مما مست النار فالدل على الإباحة باب من الكبائر ألا يستتر من بوله قال المصنف حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أي يبسا باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الخازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وقال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله نعم في هذه الأحاديث في هذه الأبواب الثالثة ذكرها المام البخير رحمه الله تبارك وتعالى فيه أنه يرويه مجاهد عن ابن عباس ومرة يرويه مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وكلها أسئلة صحيحة لابن عباس فمجاهد أحيانا يرويه عن ابن عباس مباشرة وأحيانا يرويه عن طاوس عبن عباس فيكون سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه مباشرة من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وهنا في قول البخاري باب من الكبار لا يستهتر من بوله ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث التي فيها لا يستهتر من بوله وقال ولم يذكر كان لا يستهتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس في آخر حديث قال من بوله من البول فمرة قال من بوله من البول من بوله فهنا اختلف أهل العلم أي البول يريد يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه فبعضهم قال بول الإنسان نجس وهذا بإجمع أهل العلم أن بول الإنسان نجس فهذا كان لا يستهتر من بوله هو وهذه هي الكبيرة التي وقعت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أي كبير وهو أن أحدهم يمشي في النميم والنميم الكبائر وهذا لا يستهتر من بوله هو وهذه نجاسة وهذه من كبائر الذنوب الرواية الثانية لا يستهتر من البول فعم بوله وبول غيره بوله وبول غيره وبول غيره فيه النجس وفيه ما هو ليس بنجس وفيه ما هو نجاسته مخففة يعني يختلف فبول الإنسان بالغ نجس بالإجمع لكن بول الصبي الذي لم يأكل هذا نجاسته مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الصبي الذي لم يعني يأكل ما زال يرضع يعتمد عن رضاعة ولم يفطم فقال يرش من بول الصبي فهذا نجاسته مخففة ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين كما سيأتينا بشرب أبوالي الإبل ولو كانت نجس ما أذن بشربها صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة في مبارك الغنم في مرابض الغنم فلو كانت أبوالها نجسة وأبوالها تحتها فلو كانت أبوالها نجسة لم يأذن بذلك فدل على أن أبوال الإبل والغنم والصحيح أن كل ما يؤكل لحمه أن أبوالها طاهرة فهنا أراد البخار رحمه الله تعالى أن يبين أن الحديث المشهور هو من بوله هو يعبول الإنسان البالغ العاقل الكبير وليس بول الصبي الذي لم يطعم ولا بول الحيوان مأكل اللحم مختلف أهل العلم في الحيوان غير مأكل اللحم هل هو نجس أو لا وهذا محل وكتب الفقه لكن الشاهدة من هذا أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رادع لنبه في هذا الحديث أنه جاءت الرواية من بوله وجاءت الرواية من البول فعمت البولة كله نعم باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه باب صب الماء على البول في المسجد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول وحدثنا خالد بن مخلد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه وقال أن يؤثر ذلك عليه ولو كان يعني فعل هذا أحد من الصحابة وحاشاهم فإنه كان سيسجره النبي صلى الله عليه وسلم سعيد لم تبنى لهذا ولما تفل رجل في المسجد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكر شديدا فمن بال في المسجد لكن هذا كان أعرابيا يعني جاهلا في هذا الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأهريق على بوله سجلا من ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زجر أثناء بوله لبال على ثيابه أو بال في أكثر من مكان في المسجد عندما يتحرك وهو ما زال يبول فقال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب يعني قبول أقل المفسدتين قبول أقل المفسدتين ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبهه إلى ذلك قال إنه لا يجوز في هذه المساج شيء من هذه القذورات نهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لجهله وخشية أن تقع مفسدة أعظم من المفسدة التي وقعت منه نعم وهذا الذي استدل بها أهل العلم على أن نجزته مخففة اكتفى بالنضح يعني رش عليه الماء ولم يفركه لم يغسله صلى الله عليه وسلم نعم نعم وهذا جائز أن الإنسان يبول قائما أو يبول قاعدا مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا قاعدا هي تخبر بما رأت رضي الله عنها وحذيفة هنا يخبر بما رأى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبول وهو قائم عنده سباطة سباطة مكان تجتمع فيه يعني القمامة تقريبا فجاء في هذا المكان فبال صلى الله عليه وسلم قائما فإذا أمن الإنسان رشاش البول اللي يأتيه سواء كان هواء أو مكان جامد يرجع عليه البول أو كذا فإذا أمن من رشاش البول فلا مانع أن يبول وهو قائم فإذا أمن الإنسان رشاش البول أو كذا فإذا أمن من رشاش البول أو كذا ثبت هذا وثبت هذا ثبت أنه كان يبول جالس وثبت أنه يبول قائما والأصل البول جالسا كما كان جل حال النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى قبل قيد كنت سأنبه لكن أنسيت اللي هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى القبرين فأخذ جريدة فشقها نصوية الجريدة اللي هي سعفة النخل سعف النخل الجريدة هي سعف النخل أخذها رطبة يعني لم تيبس بعد يعني سقطت قريبا من النخلة فأخذ شقها نصفين وجعل غرس على هذه أو على هذا القبر نصفا وغرس على القبر الثاني نصفا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أي بشفاعته صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما من هذا العذاب وفيه دليل على إثبات عذاب القبر نعم باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ باب البول عند سباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما نعم هنا كما ترون هذا الحديث استعمله البخاري في ثلاثة أبواب في جواز البول قائما جواز البول بقربي إنسان طالما أنه متستر منه جواز البول عند السباطة يعني عند مكان مجتمع القمامة أو ما شابه ذلك فنجي أن البخاري كيف يستعمل هذا الحديث وجعل لكل مرة بابا وهذه استفادت البخاري من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه وذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه يعني يستنبط هذا الحديث حكما ثم يجعله بابا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم في الحديث الأول غسل الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة أن تحته ثم تقرصه قال أهل العلم لأن نجاسته مغلضة وذلك أمر أن تحته ثم تقرصه يعني شدد في طريقة تنظيفه من الدم لأن دم الحائض يعني بالاتفاق أنه نجاسة مغلضة أنه نجاسة مغلضة ولكن أمر بحته وقرصه صلى الله عليه وسلم ثم ينضح بعد ذلك بالماء وأما الحديث فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض والاستحاضة كما أخذنا هذا في الفقه هو دم دم يخرج من المرأة عادة بعد طهرها من الحائض ولكن تكون مشتبكة مع الحائض الاستحاضة تكون مشتبكة مع الحائض ويختلف دم الاستحاضة عن دم الحائض في لونه ورائحته وطبيعته فعلى كل حال فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض وفاطمة هي زوجة طلحة بن عبيد الله فكانت تستحاض وقالوا أن بنات أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش وزينة بنت أبي حبيش كنا يستحاضنا ثلاثة أخوات يعني يستمر معهن الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن هذا عرق وليس بحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة وليس الاستحاضة إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصلاة ثم إذا أدبرت فإنها تغتسل لأن المرأة يجب عليها أن تغتسل بعد أن ينتهي الحيض ثم إذا جاءت هذه الاستحاضة وهو الدم الزائد هذا العرق دم الجرح هذا الذي وليس دم حيض فإنها تغسله وتتوضأ لكل صلاة وتصلي نعم طبعا فاطمة عند مسلم كانت هي تغتسل لكل صلاة هي كانت تغتسل لكل صلاة هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد منها وإذاك أخطأ البعض بقوله أنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة والصحيح أنها تغتسل لقتسال الحيض فقط أما الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة نعم نعم والمني اختلف أهل العلم في طهارته ونجاسته فبعضهم رأى أنه طاهر وبعضهم يرى أنه نجس يحكم بنجسته لغسل عائشته له ومن يحكم بطهارته يقول أن هذا الغسل من باب التنظف لا من باب النجاسة من باب النظافة لا من باب النجاسة على كل حال هذا أيضا موضوع كتب الفقه لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع أهله فوقع المني على بعض ثيابه سواء منيه أو مني زوجته ومع هذا تغسله عائشة ويذهب إلى الصلاة وإن كانت بقع الماء الحياة سهلة جدا لا كما يعتقد الكثيرون ممن يصيبهم الشك في النجاسات وغير ذلك من الأمور نعم نعم ولا يضر ذلك لأن الأصل هو إزالة النجاسة في ذاتها إذا قلنا أنه نجس إزالة النجاسة في ذاتها أما ما يبقى من أثرها كاللون أو الرائحة فهذا ما يعفى عنه إذا غسل الإنسان أو أزال أصل النجاسة نعم نعم نعم هذا الحديث هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامهم وبعد ذلك اشتكوا من جو المدينة وأنه أصاب بطونهم شيء من جو المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة إلى إبل الصدقة المكان الذي فيه إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها قال أهل العلم فشربهم من أبوالها دليل على طهارتها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطب الإنسان بحرام ما جعل الله فيما حرم عليكم شفاء ولو كان المولو نجسا ما أمرهم أن يشربوه فهذا لا يجوز أبدا وما جعل الله فيما حرم دواء ولما سئل عن الخمر وأنهم يعني يشربون الخمر للشفاء فقال ما جعل الله فيما حرم شفاء إنها داء وليست بدواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن هؤلاء لما شربوا من أبوال الإبل وألبانها شفوا فعلا فلما شفوا طمعوا في الإبل ولم يكن عند الإبل أحد إلا بعض الرعاة وهم عددهم أكبر مسلحون فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل وهربوا فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أحد من من رأى ذلك أو جاءه الوحي المهم أنه أخبر صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بأن يلحقوا بهم وهؤلاء معهم إبل يعني مشيهم بطيء وفعلا أدركهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم أي أزيلت من مكانها ثم رموا في الحرة يعني في الأرض الحارة في المدينة يطلبون الماء فلا يسقوا حتى ماتوا وأنه قطع أيدي وقطع أرجل وسمل أعين على سرقة يعني كيف يكون هذا بل حتى لو قتلوا يقول كيف يفعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمور وهذا من التمثيل والصحيح أن هذا من القصاص وليس من التمثيل والله تبارك وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال ولكم في القصاص حياتي والألباب وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وجاء في صحيح مسلم حديث آنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولاك لأنهم سملوا أعين الرعاة يعني هم بدأوا بهذا هم اكتفوا بأخذ الإبل والهرب بها أمسكوا الرعاة فسملوا أعينهم ثم قطعوا أيديهم وأرجلهم وهربوا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا وهكذا يؤدب المجرمون حقيقة بدل السجن وبدل هذا لا يفعل به كما فعل وينتهي أمره خلاص انتهى الأمر وهذا الذي يخوف المجرمين ولما نحيت أحكام الشريعة في أكثر بلاد الإسلام الآن نجد كيف يعني انتشرت هذه الجرائم واستهتر الناس بغيرهم صاروا يقتلون ويسرقون وينهبون ويزنون ويرابون ويعرضهم وكذا لأنهم يأمنون من هذه الأحكام الوضعية الباطلة لما ترك الناس حكم الله تبارك وتعالى والله المستعان نعم قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم يريد أن هو فيها أبوالها وفيها أبوالها ومع هذا يصلي فيها صلى الله عليه وسلم على أن أبوالها وأرواثها طاهرة لأنها من مأكل اللحم وكل مأكل اللحم على الصحيح بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور المأكلة مأكلة اللحم أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع وذواث المخلب من الطير فهذه أبوالها وأرواثها نجيسة نعم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج كل هذه الأشياء رون أنها طاهرة نعم حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم نعم إعلاد أعيل لإلقاء السمن كله وإنما فقط ما أصابته النجاسة من هذه الفأرة الميتة لأن الفأرة وإن كانت غير نجيسة لكن كونها صارت ميتة صارت نجيسة تنجست بموتها طبعا عندما يقال هذا الأمر هذا أنه واجب لكن هذا من باب التسهيل على الناس يعني لو أن كرهت نفسه أن يأكل هذا لكن لا يعتبره نجيسا هذا أهم شيء ما تقلت أكل لا تأكل أعطيه غيرك يأكله لكن الكلام في النجاسة وليس كان فيما يعني تكراه النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب صلى الله عليه وسلم فلما سئل أحرامه قال لا إلا إنني أعافه فكل إنسان يعافي الشيء هذا حقه لكن الكلام في الحكم هل هذا نجس أو هذا طاهر هذا الكلام في حكم المسألة وليس فيما تعافه أو تقبله نفسك نعم نعم وهذا يشير فيه البخاري رحمه الله تعالى إلى الدم هل هو نجس أو ليس بنجس والكلم هو الجرح الكلم هو الجرح كلمة أي جرحة نعم باب البول في الماء الدائم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز العرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه نعم لأن الماء الدائم غير الماء الجاري الماء الجاري كما البحر وماء النهر وماء العيون للتجري هذا الماء الجاري لو بال فيه الإنسان فإنه يمشي هذا البول ويأتي بدله ماء آخر لكن الماء الدائم كما البراك وغيرها فإن هذا إذا بال فيه صحيح قد يكون البول قليلا مقارنة بالماء الكثير لكن الناس يتقدرون من هذا أنه ولو لم يحكم عليه بالنجاسة لقلة البول أو لقلة النجاسة مقارنة بالماء الطاهر لكن يتقدر الناس من هذا ففيه إذاء للناس ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل بالماء الدائم نعم حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال حاء وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بن فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة وفرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ قال فوالذي نفس بيته لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته فدل على أنها لا تفسد الصلاة يعني أتى بها هنا يبين أنها لا تفسد صلاة المصلي ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهنا قوله صار النبي يعدهم عليك اللهم عليك بأبي جهل عليك بعتبة عليك بشيبة عليك بالوليد عليك بأمية وعقبة بن أبي معيط هؤلاء رؤوس المشركين إلا الوليد بن عتبة ورموا في قليب بدر وقوله وعد السابع فلم يحفظه أو فلم نحفظه الذي لم يحفظه أبو إسحاق السبيعي راوي هذا الحديث ومر حفظه يعني هنا لما حدث بهذا الحديث نسيه وفي حديث آخر في كتاب الصلاة سيأتينا إن شاء الله تعالى تذكره أبو إسحاق يعني في رواية أخرى فذكره عمار بن الوليد هذا هو السابع الذي لم يحفظه وعمار هذا هو الذي على المشهور في كتب السيرة أنهم أتوا أباطال فقال تعطينا محمد ونعطيك عمار تربيه وتغذيه وكذا ونأخذ محمدا ونقتله فقال سبحانه تعطوني ولدكم لأغذيه وأعطيكم ولدي لتقتله فالقصد أن البخارية رحمه الله تبارك وتعالى إنما جاء بهذا الحديث في هذا المكان ليبين أن هذه القذارات لا تفسد الصلاة نعم نعم في هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى يبين أن هذه وإن كان الناس يستقدرها كالبزاق وغيره إلا أنها ليست منجسة ليست منجسة يعني بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المغازي في يوم الحديبية وفي يوم الحديبية وفي يوم الحديبية لكن ما رأينا أحد المصحاب من أخذ يأخذ بولا النبي مثلا يتمسح به لأنه نجس لكن تفله وريقه طاهر صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس يتقدرون من التفل في عموم الناس لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل أجزاءه بركة ما عدا البول والغاءط هذه نجسة لكن كله بركة صلوات ربي وسلامه عليه فاستدل بهذا على طهارة هذه الأشياء وإذا استقدرها الناس في الأصل لكن بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم المهم أراد أنها ليست بنجسة أراد البخاري رحمته أن يبين أنها ليست بنجسة وفي الحديث الذي ذكره قال حدثنا محمد وليسقى حدث سفيان عن حميد عن أنس البعض يشكك في سماع حميد من أنس هذا الحديث كما جاء عن نيخي بن سعيد فالبخاري أتى به من رواية ابن أبي مريم قال طوله ابن أبي مريم وقال أخبرنا يحيى ابن أيب قال حدثني حميد قال سمعته أنسا يحيى ابن سعيد يقول بين أنس وحميد ثابت البناني يقول سمعه حميد من ثابت عن أنس لكن أسقطه هنا البخاري يقول لا ما أسقطه هنا لأن حميد من تلاميذ أنس ومن تلاميذ ثابت أحيان يحدث عن ثابت عن أنس وأحيان يحدث عن ثابت عن أنس مباشرة بدون واسطة ثابت وراد أن يثبت البخاري أن حميد سمع هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه نعم النبيذ هو الماء المنبوذ النبيذ هو الماء المنبوذ الماء المترك مدة طويلة يكون معه تمر أو عنب أو شيء ثم يتغير طعمه فإذا أسكر صار خمرا قبل أن يسكر فهو ليس بخمر العبرة بالإسكار العبرة بالإسكار أما النبيذ اليوم الذي يسميه الناس النبيذ هذا خمر عذر الله وإياكم منه لكن في ذلك الوقت إذا سمعت النبيذ في كلام العرب هو المنبوذ المترك ويكون طفل منبوذ بيع المنابذة التمر منبوذ بالماء يخلطون التمر بالماء ويتركونه مدة حتى يتغير طعم الماء يتأثر بالتمر الذي فيه فيسمونه نبيذ التمر أو نقيع التمر فهذا إذا ترك مدة طويلة جدا يبدأ يتغير طعمه يحمض شوي أو شيء فإذا تغير طعمه طيب فهو حلال إذا زاد هذا التغير حتى أسكر صار محرما هنا فهو العبرة بالإسكار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر فإذا وصل إلى الإسكار صار خمر طالب منه لم يصيد درجة الإسكار فإنه لا شيء فيه نعم فالنبيذ إذا لم يذكر فلا شيء فيه أما الوضوء فلا يتوضأ إلا بالماء لا يتوضأ بالنبيذ لا يتوضأ بالنبيذ ولا يتوضأ بالمرق ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي مشروبات أخرى عدا الماء الوضوء لا يصح إلا بالماء فإن لم تجدوا فتيمموا فمن لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم أما هذه العصائر والقهاوي والشاي وغير ذلك وما ينبذ هذا كلها لا يتوضأ بها لا يتوضأ إلا بالماء الخالص نعم نعم يعني لا بأس أن تغسل الدم عن وجه أبيها وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها نعم يعني يساعد غيره يساعده غيره في وضوئه أو غسله لا بأس بذلك نعم نعم باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عثان نعم أراني أتسوك هذا رؤية منام هذه كانت رؤية منام للنبي صلى الله عليه وسلم وفي المنام وهي تسوك فأعطى السواك لأحدهما فقال له كبر يعني أعطي الأكبر أعطي الأكبر ومنها أخذ أهل العلم أنه إذا كان مجلس فلا يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالكبير ثم من يمين الكبير هو كذا فلما قال له كبر كبر ابدأ بالكبير وهذا إرشاد من الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنتك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعل هن آخر ما تتكلم به ما تتكلم به قال فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت نعم في هذا الحديث إنسان يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة إلا على وضوء إن يتوضى قبل أن ينام هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى قبل أن ينام وفائدة في قوله فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت طيب فقال له النبي لا ونبيك وهذا من باب أن الإنسان يلتزم اللفظ وإلا رسولك أقوى من نبيك لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ومع هذا قاله النبي لا التزم باللفظ الذي سمعته أخذ كثير من أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى من هذا الحديث وأمثاله نعم