47 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الفوات والإحصار / باب الأضحية و العقيقة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
47:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبركاته الحج عرفة عرفة من وصل إلى عرفة بعد فجر يوم العيد نقول فاته
الحج هذا الفوات ويكون الفوات بسبب مثلا ضاع في الطريق تأخر تباطأ أي سبب من الأسباب وأما الإحصار فهو المنع أن يمنع واختلف أهل العنف الإحصار هل الإحصار فقط يكون من العدو أو يمكن أن
يكون الإحصار أيضا بالمرض بعض الأهل يرى كالإمام مالك أن الحصر لا يكون لا من العدو وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عمرة الحديبية أحصر منع من الحج صلى الله عليه
وسلم من العمرة صلى الله عليه وسلم فتحلل ذبح هديه وحلق شعره وتحلل ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يعتمل في تلك السنة السادسة من الهجرة لماذا أحصر ومصداقه قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج
والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي الحصر وارد إنسان يحصر أي يمنع من الحج أيضا يكون بالمرض حادث أو مرض أو تعب مفاجئ أو ما شاء من هذا هذا أيضا من أنواع الحصر وهما يمنع
الإنسان من الوصول إلى أداة فريضة الحج والحصر نوعان إما أن يحصر عن دخول مكة وبالتالي عرفة ومزدلفة كلها ممنوع أو يحصر عن البيت بالذات يعني لا يستطيع أن يطوف حصر عن البيت بالذات مثل
اللي حصر قضية الجهيمان تذكرون مثلا حصر الناس عن البيت يقدر يدش الكعبة البيت الحرام نفسه فهنا هذا يسمون حصر عن الطواف فإذا هناك حصر عن الحج يمنع من دخول مكة بشكل عام فلا يستطيع أن
يحج وهناك حصر عن الطواف نفسه فنفرق بين الأمرين قال المؤلف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر يعني أو غيره فاته الحج المهم طلع عليه فجر يوم العاشر ولم يقف بعرفة
فاته الحج يأثم ما يأثم هذا موضوع ثاني بالعذر وغير العذر لكن القضية أن الحج فات إذا لم يقف بعرفة إلى فجر يوم العاشر طيب ماذا يفعل طيب فاتن الحج أنا تأخرت أو واحد مثلا وقف في عرنة
مثلا يحسب عرفة وقف خارج عرفة ويظن أنه واقف في عرفة حتى طلع الفجر مثلا وبعدين قالوا له وين ما دخلت عرفة شون ما دخلت عرفة أصلا فهذا ليس له حج طيب وأنا محرم الحج شو سوي أروح لها لي
خلاص أرجع هلا ما تروح لها لك طيب شو سوي أو واحد تأخر مثلا خربت عليه السيارة في الطريق مثلا أو شيء منهم ما قدر يوصل عرفة إذا إما نضيع وإما نوقف في مكان غير عرفة وإما نتأخر حتى فاته
عرفة المؤمن فاته عرفة وهو محرم فماذا يفعل قال يتحلل بعمره يتحلل بعمره يذهب يسوي عمره وخلاص يعني طيب أم الزلفة ورمي جمرات وما لشيء ليش الحج فات الحج فات خلاص بيعرفة في وقته فالحج قد
فاته طيب ماذا يفعل إذا يعتمر عشان يتحلل من أحرامه بس يعتمر ليتحلل من إحرامه قال ولا تجزع عن عمرة الإسلام هذا علاقة بالحنابلة فقط لأن الحنابلة عندهم أن العمرة واجبة ولو في العمر مرة
الجمهور العمرة سنة والواجب الحج فقط وهذا ذكرناه في أول كتاب الحج هل العمرة واجبة مرة في العمر ولا غير واجبة كمان أن الحج واجب مرة في العمر الجمهور العمرة سنة
وذهب الحنابلة لأن العمرة واجبة ولذلك هنا قال لا تجزع عن عمرة الإسلام لماذا لأن العمرة غصب ليس باختياره ما قصد العمرة لكن أجبر عليها لأنه فاته الحج وهذه عمرة تحلل هذه عمرة تحلل ولم
ينوي بها عمرة الإسلام إذا قال لا تجزع عن عمرة الإسلام قال فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل لماذا عليه دم لأن الله تبارك وتقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الذي يحصر عن
الحج يهدي بدل الحج الذي فاته أو حصر عنه سواء فاته أو حصر عنه عليه دم مقابل فوات الحج قال والقضاء من العام القادم أي حج من السنة القادمة قالوا سواء كان هذا الحج حج فريضة أو نافلة
حتى لو واحد حج هذه الحج الرابعة الخامسة مثلا قالوا كذلك وهنا قول اختيار شيخ سنثيم أن لا لا يلزمه أن يحج بدله حج نافلة هو حج نافلة فلا يلزمه قضاءه لكن إذا كان حج فريضة الكل متفق أنه
يلزمه قضاء هذا الحج يقول لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه يعني هذا الإنسان لا رايح مبكر من يوم الثامن رايح عرفة قال لا تدخل مكة يعني يا أبا حج ما تدخل مكة ما في
دخول مكة وبالتالي لن يستطيع الوصول إلى عرفة إذن هو ما فاته الحج لكن منع منه هذا يسمونه الحصر هذا يسمونه ليش حصر إلى الآن ما فات الحج فهذا ليس عليه حج من قبل يقولون ليس عليه حج من
قبل لأنه أحصر قبل فوات الوقت أحصر قبل فوات الوقت قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هدين بنية التحلل فإن لم يجد صامع عشرة أيام بنية التحلل يعني وقد حل إذن أحصر عن البيت ولم
يحصر عن الوقوف وقف بعرفة وطلع من عرفة ورح مزدلفة وخلص مزدلفة رح رمى الجمرة وقصر شعره وذبح هديه أبو روح أطوف لا ما تدخل الحرم لا يمكن دخول إليه فهذا حصر عن البيت حصر عن البيت فهذا
ماذا يفعل هذا هذا الصحيح أنه لا يتحلل لماذا لأنه تذكرون ما قلنا طواف متى ينتهي وقته لا نهاية له مفتوح مفتوح نقول خلص وحصرت طيب بتحلل تحلل بالرمي والحلق تتحلل التحلل الأول لكن ما
يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف في البيت فإذا أحصر عن طواف في البيت فإنه يتحلل التحلل الأول لا يتحلل التحلل الثاني
طيب ابن عمر رضي الله عنه قال إذا حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت يعني يحصر عن عرفة ما يقدر يطوف بالبيت ويتحلل بعمر يطوف ويسعى ويحلق أو يقوم ويقصر ويتحلل بعمرة لكن إذا حصر عن عرفة لا
يصير صورة لعرفة فإنه يتحلل ويذبح هديا فإن لم يجد صامة مكانه يصوم كان شيخنا رحمه الله يرى أن المحصر عليه هدي إذا كان معه الهدي إذا ما كان معه الهدي لا يلزمه الصيام لأن الله تبارك
وتعالى قال من رأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك ولم يذكر الصيام لم يذكر الصيام فقال ليس هناك صيام إما هدي واللي ما عنده ما عليه شيء يسقط الهدي والأحوال قول الجمهور وهو أنه يصوم بدل
الهدي اللي هي عشرة أيام نعم فلي أن أحن كان له أن يتحلل من ترشى من غير شيء ولا قراءة هذه فائدة الاشتراط هذه فائدة الاشتراط في الحج أو العمرة إذا كان الإنسان قد اشترط كما اشترطت ذباء
أو ضباعة بنت الزبير لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قالت فما أقول قال قولي فإن حبسني حانس ومحلي حيث حبستني فقد اشترط
خاصة لمتخوف أنه ما يكمل الحج إما لوجود اضطرابات هناك مثلاً أو لوجود مرض عنده أو أنه هو مخالف أو شيء مثلاً يحجون مثلاً بدون رخصة أو شيء ذي طيب المهم أنه عنده شك أنه يكمل أو امرأة
مثلاً تخاف أنها تحيض تخاف أنها تولد يعني تخاف أنها ما تستطيع أن تكمل الحج فهؤلاء يشترطون طيب واللي ما فيه إلا الخير ما فيه إلا العافية يشترط كيف؟
و أكثر أهل العلمي أنه يباح له أن يشترط يباح له أن يشترط ولذا لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط مع أنه أحرم أربع مرات أحرم في السابسة سنة السادسة عمرة الحديبية وأحرم في
السابعة عمرة القضية للقضاء وأحرم في الثامنة عمرة الجعرانة وأحرم في العاشرة مع الحج ولا مرة اشترط ولا أمر الصحابة ولا أرشدهم وإنما أرشد ضباعة لأنها جاءت تشتكي إنها تخشى أن لا تستطيع
لمرضها فإن اشترط الإنسان لا شيء عليه حتى لو ما فيه إلا العافية قال أشترط أنا خاف سبحانه ما تدري عن الظروف كيف يشترط؟
واللي ما يشترط هم كيف؟
الأمر في سعه إن شاء الله تعالوا بالنسبة لي نشترط لكن الشاهد فائدة الاشتراط أنه لو صد عن البيت أو فاته الحج أو حصر بأي سبب من الأسباب فإنه لا شيء عليه ما عليه الدم ما عليه السيارة
لأنه اشترط حيث حبستني نعم نعم الأضحية الأضحية قال هي سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة وجماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة يعني الأفضل إن إنسان يضحي لو ما
ضحى ما يأثن حتى لو عنده فلوس عنده خير ما ضحى ما عليه شيء عند الجمهور أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الأضحية وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية سنة في حق المسلم من السنة أن يضحي وإلا في
حال إذا نذر قال نذر علي أني أضحي صارت واجبة هو أوجبها على نفسه بنذره أو قال هذه أشار إلى شات معينة أو بقرة أو ناقة قال هذه أضحية لله قال صارت أضحية واجبة في حقه إذن لا تجب إلا إذا
أوجبها الإنسان على نفسه أما الله جل وعلا قالوا فإن الله لم يوجبها على الناس وإنما هي من باب السنة المؤكدة نعم نعم شروط الأضحية كما قال أهل العلم أربعة شروط الأضحية أربعة الشرط
الأول بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام ثلاثة إبل بقر غنم والغنم بنوعيها الضان والماعز الماعز اللي التش والسخلة والضان اللي هي الخروف والنعجة والإبل البعير والناقة والبقر الثور والبقرة
فهذه هي التي يضحها فيها إذن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة لها سن معتبرة اللي هي الجدعة والإبل أقل شيء يضحي فيه خمس سنوات أربع سنين ليست أضحية
يعني بحوار ولا شيء ما هي أضحية أضحية لازم خمس سنين فما فوق عمر الناقة أو البعير وبالنسبة للبقر أقل شيء سنتين عمرها البقرة أو العجل المهم أنه سنتين فما فوق ما يجوز أقل من سنتين ما
تجزأ أضحية بالنسبة للغنم فيها تفصيل إذا كان من الضان يعني خروف أو نعجة أقل شيء ستة شهر أقل شيء سنة هذه السن المعتبرة بالنسبة للأضحية الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب وإذا قال
النفس أربع لا تجزأ العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة والتي لا هزيلة التي لا تنقي هذه أربعة أنواع لا تجزأ العوراء ما يجسر راح يضحي فيها والعمية من باب أولى والعرجاء
لا تجزأ والمكسورة رجلها أو يدها من باب أولى والهزيلة ضعيفة نحيفة جدا لا تجزأ والمريضة لا تجزأ أما غيرها من العيوب مكسور القرن أذونها مقصوصة ذيلها مقطوع الشف المقصوص الشفة فيها كذا
الأسنان طايحة أي عيب غير هذه العيوب تعرج عرج يسير يعني تهجع مثل ما يقولون شوي بسيط هذا كله تجزأ وكلما كانت أكمل كلما كانت أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن صلى الله عليه
وسلم يعني كلما كانت أسمن وأكبر وهذا كانت أفضل لكن لا يجب ومو بالضرورة تكون عربي نعيمي نجدي صومالي ثواكني استرالي شفالي مهجن أي شيء المو منها خروف أو صخلة أو نعجة أو قرة أو إبل يعني
بعض الناس يظن لازم عربي لا مو صحيح حتى لو استرالي يجزأ حتى لو استرالي أي نوع من نوع الغنم يجزأ إن شاء الله وكذلك الإبل وكذلك البقر فالقصد أنه لابد أن إذا يكون بمهيمة الأنعام السن
المعتبرة أن يكون سالما من العيوب شرط الرابع أن يكون وقت الدبح وقت الدبح سيأتينا إن شاء الله أنه بعد صلاة العيد نعم ما يذبح قبل صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله اللي
يذبح لضحية قبل صلاة العيد هو لحم قدمه لأهله ليست ضحية الضحية لازم تكون بعد صلاة العيد نعم طيب تجزئ الشات عن واحد وعن أهل بيته وعياله الآن يكثر السؤال في قضية واحد ساكنين مع عياله
مثلا في البيت وشقق مثلا في البيت أو كذا أضحية واحدة تكفي عنهم إن شاء الله طالما أنهم يعيشون في بيت واحد ماترتهم واحدة غداهم مع بعض يعني هذا هذه أضحيتهم واحدة لكن إذا كان مثلا في
عمارة مثلا كل واحد ماترتها الحال إذا تقوم مرة بالشهر ولا شيء ولا هذا لا هذا كل واحد عليه أضحيته فالقصد أن الأسرة ولو كبرت أضحية واحدة تكفيهم كلهم أدنى اللي هي الناقة والبقرة تجزئ
عن سبعة يعني لو سبع أشخاص اتفقوا سبع بيوت اتفقوا أن يذبحون بقرة تكفيهم سبع بيوت تكفي عن سبع بيوت البقرة أو الناقة البقرة الماعز والظن لا عن بيت واحد ويصير سبع يشتركون في بقرة أو
سبع يشتركون في ناقة نعم أو بعير نعم أو ذهب نصر اليت أو أمه لا بيينة المرض ولا بيينة العوى لأن خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفا وهي الهزيلة التي لا مخفيها ولا
عرجان لا تقيق مشي مع صحيحة ولا هتلاك وهي التي ذهبت أناياها من أصلها سبق لا قرنها ولا خصي مجهود ولا عطلاء وهي ما ذهب أكثر منها أو قرنها نعم هذه التي تجزئ من الأضحية الآن قلنا أول
شيء من ناحية السن ذكر السن المجزئة وهي ستة أشهر بالنسبة للأبضاء السنة بالنسبة للماعز سنة فما فوق يعني ستة أشهر فما فوق سنتان بالنسبة للبقر خمس سنوات بالنسبة للأبل العيوب أربعة عيوب
هي التي تؤثر التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البيّن عورها ولا العرجاء البيّن عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي يعني الضعيفة ما فيها لحم ولا المريضة هذه
لا تجزئ بقية الأشياء قياسات من أهل العلم بعضهم قال اللي مكسور قرنها ما تجزئ بعضهم قال الهتماء اللي مكسور أسنانها بعضهم قال المقطوع ذنبها بعضهم قال يعني إذا كان ذنها مقطوعة كل هذه
الأشياء لا دليل عليها والصحيح الأربعة فقط أو عيوب أشد منها هذه العيوب الأربعة وعيوب أشياء يعني عوراء إذا أشد منها العمياء مثلاً العرجاء أشد منها المكسورة رجلها الهزيلة أشد منها
اللي ميتة كلش مرة المريضة اللي ما تستطيع أن تقوم مثلاً المهم أن يكون مرض أشد عيب أشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب تسهيل على الناس أما بقية العيوب
فالظاهر الله العالم أنها لا تضر ولا شك كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل في ذلك نعم نعم يعني بالنسبة للإبل لأن الإبل تضرب في لبتها تضرب وهي قائمة معقولة يعني مربطة والغنم لا تسدحي
والبقر وتذبح فالقصد أن ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ما في بس سبحانه وتعالى والأصل في الذبح قطع المريء والودجين والحلقوم هذا الأصل في الذبح أن تقطع هذه الأشياء واثنان يكفي من هذه
لكن لو قطعها جميعاً هذا طيب لو قطع الرأس مرة أخرى مباشرة بسيف أو شيء شيء أزال الرأس تجزئ لكن ليس من السنة ليس من السنة السنة أن يقطع المريء والودجين والحلقوم نعم نعم التسمية
اختلفوا فيها هل هي واجبة أو سنة لا يسمي هل تسقط أو لا تسقط إذا كان بالنسيان نسي فتجزئ أما إذا تعمد ترك التسمية فالجمهور على أن تؤكل طالما أنه من مسلم حتى يرون التسمية سنة بعض أهل
العلم كابن حزم يرى أن التسمية لا تسقط ولو بالنسيان لا تسقط ولو بالنسيان لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يذهبون إلى أن هذا في حالة النسيان يجوز لقول الله
تبارك وتعالى رب لا تأخذنا النسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت فالشاهد من هذا أن أكثر أهل العلم على أن التسمية إذا تركت نسيانا تسقط وتكون حلالا وابن حزم ذهب إلى أنها لا تسقط تسمية
واختيار ابن تيمية حتى لو نسيانا وأما إذا تركها عمدا فعند الشافعية تسمية في الحال سنة على كل حال لو تركها حتى عمدا طالما أنه مسلم وذهب الحنابي لأنها وهاجبة وتركها عمدا لا يحل
الذبيحة نعم متى يذبح؟
قلنا من شروط صحة الأضحية أن تكون في وقتها ووقتها بعد صلاة العيد أحيانا تكون في أكثر من صلاة عيد مثل عندنا في البلاد هنا في أكثر من صلاة عيد في أكثر من كل منطقة فيها صلاة عيد مثلا
فمتى يذبح؟
اللي ما رح صلاة العيد مثلا أول صلاة عيد تخلص وليس الخطبة الصلاة لأن الخطبة بعد الصلاة بس من جرى أن تنتي صلاة العيد له أن يذبح ولذا من السنة أن صلاة عيد الأضحى تبكر يبكر بها وصلاة
عيد الفطر تؤخر من السنة التبكير بصلاة عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح أضحيهم وتؤخر صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس ويوزع صدقة الفطر قبل الصلاة فالقصد أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ
وإنها بعد الصلاة سواء صلى أو لم يصلي المهم أنه بعد الصلاة طبعا صلاة العيد تكون وهذا مرة بنا ذكرناه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة ثلاث ساعة تقريبا يبدأ وقت
الصلاة العيد وهو أن ترتفع الشمس بمسافة رمح يعني تشوفها طالعة بارتفاع رمح هذا هنا يدخل وقت صلاة العيد هذا أول وقت آخر وقت صلاة الدبح آخر وقت الدبح نهاية أيام التشريق الحنابيل عندهم
نهاية ثاني يوم من أيام التشريق أنه هو الواجب والجمهور نهاية ثالث أيام التشريق نهاية ثالث أيام وهو الصحيح أن الذبح يستمر إلى ثالث أيام يعني رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق
لأن العيد بعدين وراء ثلاث أيام التشريق فالصحيح أن الذبح يستمر وقته إلى رابع إلى غروب شمس رابع أيام العيد اللي هو إلى الثالث عشر من دي الحجة عند الحنابيل الثاني عشر من دي الحجة غروب
شمس الثاني عشر من دي الحجة والجمهور الثالث عشر من دي الحجة وهو الصحيح نعم نعم إذا فات الوقت واحد ما يذبح نسه شغل أهمل حتى فاتت أيام التشريق طيب شو سوي؟
خلاص راحت عليك قال اذبح الحين راحت عليك تذبح الحين إلا إذا كانت نذراً إذا كانت نذراً يذبح النذراً أما إذا لم تكن نذراً فإنها تسقط عنه نعم نعم يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع
الهدي معروف أنه نوعان أو الذبح اللي يذبحه الإنسان في الحج أو في العمرة إما أن يكون شكران وإما أن يكون جبران إما يكون لي شكر وإما يكون لي جبر الجبر هو الإنسان الذي يقصر في الحج أحرم
بعد الميقات الذي ترك الواجبات السبع ذكرناها أو أنه فعل محظوراً من محظورات الحج فلزمه دم مثلاً هذا الدم اللي هو للجبران جبر النقص سواء ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منها
شيئاً للفقراء فقط لا يأكل منها شيئاً أما إذا كان دم دم شكران وهو هدي متمتع هدي القارن هدي المفرد الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى مئة ناقة لما تقول مئة ناقة والناقة عن سبع يعني كم؟
سبعمية أهدى سبعمية شات ما يعادل سبعمية شات صلى الله عليه وسلم وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يحج وأهدى في العمرة كما في عمرة الحديبية فالهدي ليس مرتبطاً
بالمتمتع والقارن المتمتع والقارن هدي الواجب أما هناك هدي تطوع مثل المتمتع والقارن زيادة عن شات مثل المفرد أن يهدي مثل الذي لم يحج يهدي واحد ما يبيحج حج ما يبيحج السنة أو مقادر يحج
يمكن يهدي وهو في بلده يكلفه وصيه اذبح لهديه هناك فممكن يهدي وهو لا يحج فهذا كله هدي تطوع يسمى يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع واختلفوا في الواجب هل يجب عليه أن يأكل منه؟
أو يستحب له؟
الجمهور أنه يستحب للوجوب وهناك من ذاهب إلى الوجوب فاكلوا منها على سبيل الوجوب أنه يجب أن يأكل من هديه والصحيح أنه يستحب له ذلك نعم وكذا الأضحية الأضحية يستحب للإنسان أن يأكل منها
ولا يجب عليه نعم يجوز بالمتعة والقران يعني أنه يأكل منها نعم ويعتبر التنبيه الفقير فلا يكفي إطعامه نعم يعني يتصدق منها يعني يطبخ له يعطيه لا يعطيه منها وذلك السنة في الأضحية
والعقيقة زين والهدي وغيرها السنة في هذه أن تقسم ثلاثة أقسام ثلث لك وثلث للفقير وثلث إهداء تهدي لقريب لجار لصديق إهداء تهدي فعندنا ثلاث أثلاث تقسمها الأضحية أو العقيقة طيب تقسم ثلاث
أثلاث ثلث لك لبيتك أنت تأكل منها وثلث تهدي لأقاربك جيرانك أصدقائك وثلث تتصدق على الفقراء هذه السنة نعم نعم يعني طالما قلت هذه أضحية الله ما يجوز تبيع منها شيء ولا حتى الصوف ولا حتى
الراس والكراعين ما تبيع منها شيء أبداً هي كلها لله تبيت أكل لكل بس ما تبيع منها شيء ما يجوز بيع شيء منها ننتبه لهذه البعض يبيع الجلد مثلاً يجمع عمال أو شيء يقول نشتري الجلد مثلاً
يقول يلا عطنا دينات ما يجوز بيع منها شيء أبداً ولا يجوز أن تعطي الجازرة منها أجرته مثلاً الجازرة قال أذبح لك مثلاً خمس دنانير قلت له شوف ما أعطيك أعطيك الفخذ كلها لك هذا بدل ذبحك
لها ما يجوز تبي تعطيه تعطيه غير الخمس دنانير تعطيه على أنه فقير لا تعطيه على أنه أجرته ما يجوز تعطيه أجرته من الأضحية نفسها كلها لله سبحانه وتعالى نعم ما تستفيد أنت منها شيء نعم في
البيع يعني نعم قال وإذا دخل العشق حر على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو رهبه إلا إلى الذبن ويسور الحق بعده نعم الحديث أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشق
وراد أحدكم أن يضحي أخذ شيء من الضفر أو الشعر حتى يذبح وسمون الناس الآن يحرم يقولون هذا خطأ ليس إحراما وهنا هو فقط منع من أخذ الضفر والشعر وذهب أكثر أهل العلم وقال الجمهور هذه
مفردات المذهب هذه إنه يحرم وإلا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أيضا رواية في المذهب قوية أنه يكره فقط لا يحرم بل أبو حنيف قال لا يكره أصلا أخذ شيء من
الشعر أو الظفر أنه لا يكره هذا وذلك لا ينبغي التشديد على الناس في هذه المسألة حقيقة أنه أخذ شيء من ظفره أو أخذ شيء من شعري حتى أن البعض ظن أنه إذا أخذ من ظفره أو أخذ من شعره لا تصح
الأضحية هذا غير صح أبدا بل هي تصح بالإجماع كما نقل ابن قدامة بالإجماع تصح حتى لو أخذ من ظفره وشعره بل وليس عليه فدية أو شيء يترتب عليه إذا أخذ من شعره أو كل الذي قيل عند الحنابل
قالوا يأثم إذا أخذ من ظفره أو شعره متعمداً يأثم وذهب الشافعي ومالك لأنه لا يأثم وإنما يكره وهو قول عن أحمد رواية في مذهب أحمد مشهورة قوية أنه يكره ولا يحرم وأبو حنيفة ذهب أنه لا
يكره ولا يحرم أصلاً مباح يأخذ من شعره يأخذ من ظفره وإذاك لا يشدد على الناس في هذه القضية صحيح هو مشهور في مذهب أحمد وذات المذهب والجمهور على خلافه وهذا هو الصحيح أنه يكره ولا يحرم
لا أصل إلى درجة التحريم أخذ شيء من الظفر أو الشعر لا أصل إلى التحريم وإنما هو على الكراهة في أقرب أحواله نعم لحديث عائشة رضي الله عنها أن قالت قلت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم
يحرم عليه شيء حل له قبل ذلك فصحيح أنه يكره له ذلك نعم ويسن الحلق بعده يعني بعد أن يذبح أخذ من ظفره وشعره لكن لا ليس سنة في حد ذاتها نعم نعم العقيقة وبعضهم يكره تسميتها عقيقة لأنها
عقيقة من العقوق فيقول لا نحب تسميتها نسموها تميمة مثلا طيب على كل حال جاءت تسميتها بالعقيقة زين يعق عن الغلام الشاتان والحي فيه ضعف فأكثر أهل العلم على أنه يعق عن الذكر شاتين وعن
الأنثى شات واحد وذهب بعضهم هي شات واحدة عن الذكر وشات واحدة عن الأنثى لا يلزم أن يذبح شاتين عن الذكر وإنما شات واحدة تكفي والأفضل أن يذبح شاتين عن الذكر وشات عن الأنثى وهي سنة أيضا
وهي سنة والأصل أن يبكر بها لا يؤخرها نعم نعم يعني لأن البقرة عن سبعة معروف فلو واحد مثلا ما عق عن أولاده نطر لين جال سبع عيال ذبح فقرة عن سبعة مثلا طيب يصير أنا مرة دعيت على عقيقة
فكلمني قال عندنا عقيقة بكرة أنت تقول عقيقة مبارك لك قال ما في لا فيك شنو عقيقة قال لا العيال كبار واحد عمره خمسة عشر وواحد أثنى عشر وواحد تسع سنين وواحد تسع وقت عقنه قال يانك سعب
أجمع مرة واحدة أجمع لأن أنا ما أذبح ثنتين وثانية أنا أجمع الجماعة والربع وهذا شي أذبح لي سبع ثمان مرة واحدة فأجمع العيال هذا خلاف السنة لا شك هذا خلاف السنة السنة يذبح عنه في يوم
سابعه هكذا السنة فتأخير العقيقة هذا ليس صحيحا نعم نعم الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى ويعق عنه في سابعه يعني الأصل تذبح يوم السابع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد
ذلك شيء جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فإن لم يفعل قالت في الرابع عشر فإن هي قالت في الحد والعشرين بعد ذلك مفتوح يعني لو واحد قدر أنه مثلا جاء ولد وما عق عنه لأي سبب من الأسباب ما
عنده شغل مثلا توأم وشغل بالثاني مريض أو شيء أو كذا مثلا نسي مسافر أي أي سبب من الأسباب ما عق يوم السابع قلت يوم الرابع عشر قال أيضا ما أمداني رابع عشرين ما أمداني مفتوح بعد ذلك
خلاص متى ما أمداك يذبح خلاص لا يقال ثمانية وعشرين خمسة وثلاثين هكذا خلاص صير مفتوح هذا متى ما تيسر يذبح هذه العقيقة نعم قال وَكُلِ ثَلَطْخُهُمُ فِي الدَّمِ نعم هذا من أعمال جاهلية
أنه يأخذ من دم العقيقة فيلطخ بها الغلام أو البنت الجارية من باب التبرك بهذا الدم هذا كله من أعمال جاهلية هذا لا يفعل نعم قال وَمُسَنُّوا الْأَذَانُ فِي الْأُمْنِ الْأَوْمِنِ
يُمْتَحِينَ الْكُلِمِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمُسَارِينَ طيب هذا الأذان والإقامة الصحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأذان ولا في الإقامة لم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الأذان ولا في الإقامة لا في الأذن اليمنى ولا في الأذن اليسرى ولكن جاء عن بعض السلف خاصة الأذان وجاء فيه حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلم اللي هو
الأذان في الأذن اليمنى أما الإقامة فلم يثبت فيها شيء أبدا ويبقى الأذان يعني في الأذن اليمنى جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم ويتصدق بوزنه في الظهر ويسمى به نعم كذلك
يحلق رأس الغلام واختله في الجارية هل يحلق رأسها أو لا والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى لأن حتى حلق رأس الغلام يعني وتسميته في اليوم السابع وتصدق بوزنه في الظهر هذا جاء من حديث
فاطمة رضي الله عنها النبي أمرها بهذا عندما ولدت الحسن لكن الحديث فيه ضعف حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فالشاهد أنه يسن أن يسمى في يوم السابع ويحلق شعره ويعق عنه في
اليوم السابع كل هذه الأشياء تفعل في اليوم السابع لولادته لكن لو سمي من أول يوم خاصة لمزهر باسم مثلا ما في بس إن شاء الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته
إبراهيم أنا أطمنه اليوم سماه والله تبارك قال عن أم مريم قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم ولما ولد محمد من أي بكر جاءت بها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمداً وأنس يقول
لما ولدنا ولد سماهني عبد الله مباشرة فتجوز التسمية من أول يوم ولكن لو أخر اليوم السابع طيب لو أخر التسمية اليوم السابع ما في بس طيب إن شاء الله تعالى ولو سمي من أول يوم ما في بس
وأما التصدق بوزنه في الظهر كما قلنا فيه ضعف حسنه الألباني والأحبط يفعل هذا الأمر والظهر الله تعالى هذا خاص بالذكور خاص بالذكور ووزني في الظهر نتكلم عن دين رأي نصف ثلاثة يعني لو
إنسان مثلاً يقول ما قدرت مثلاً أوزنه أو شيء شديد أو هذا ما توصلت الداني على أي حال يعني نعم لا ولا بأس عنديها ولا بأس بأسمائل نعم التسمية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وجاء في الحديث أحب الأسماء إلى ما عبده وحمد لا يصح لكن المعنى صحيح أنه كل ما تسمى الإنسان بأسماء فيه التعبيد لله تبارك الله عبد الرحمن عبد
العزيز عبد الكريم طيب طيب جداً ويبتعد عن الأسماء المحرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرضا وعبد الزهراء وعبد المسيح التعبد لغير الله تبارك وتعالى واختلوا في عبد المطلب لأن النبي
صلى الله عليه وسلم غير جميع الأسماء مثل عبد الشمس وعبد الزهرة وعبد الكعبة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد المطلب قالوا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من أبناء
عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب الربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب قالوا هذا صحابي ولم يغير النبي اسمه فذل على أن عبد المطلب جائز مستثنى عبد المطلب أنه مستثنى من هذا المنع
قال لأن النبي لم يغير اسمه والسبب في هذا الخلاف في اسمه السيار والاسماء الصحابة اختلوا في اسمه بعضهم يقول اسمه عبد المطلب بعضهم يقول اسمه المطلب فمن قال اسمه المطلب أصلا وليس عبد
المطلب قالوا إذن يحرم عبد المطلب لأنه تعبد لغير الله تبارك وتعالى ومن قال اسمه عبد المطلب قالوا هذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إذن
دل على أنه جائز فهذا الاسم بالذات فيه خلاف بين أهل العلم لأن النبي لم يغيره إن صحه اسم الرجل عبد المطلب رضي الله عنه وإذا قلنا أن اسمه المطلب فيبقى إذن عبد المطلب على الأصل أنه لا
يجوز لأنه تعبد لغير الله وهذا هو الأصل من الابتعاد عن الأسماء التي فيها تعبد لغير الله سبحانه وتعالى قال ويكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وضرار وغير من الأسماء التي فيها يعني تشاؤم أو
فيها يعني العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سميته قالت برة قال لا هي زينب فغير اسمه وأم المؤمنين زينب كان اسمها برة فسمها زينب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره يسار
ومفلح وكذا قال لأن أو فلاح أو ما شابه ذلك لماذا قال قال إنه يمكن واحد يطلق بقى عندكم فلاح لا ما عندنا فلاح طيب عندكم إيمان لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى طيب كأن
الإنسان يدعو على نفسه بهذه الأشياء لا ما عندنا يسار فمن هذا كره أهل العلم هذه الأسماء أنها يعني كأن فيها تشاؤم طيب وكذا عكسها حرب ومانع وضرار الأسماء التي فيها يعني شر كما يقال مع
أن بعضهم قال الأسماء خدمكم يسار وفلاح ومبارك وأسماء كنت حرب وكذا قال أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا هالعرب عندهم الأول لكن الحين غير مفروض الإنسان الآن تغير إنه خلص هذه الأسماء
يبحث عن الأسماء الطيبة ولذلك يقولون عن عمر بن الخطاب نجاءه رجل يشتكي ولده هو عقوقه فقال إن ابني عقني فاستدع عمر الولد قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أمير من فما حقي على أبي
قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن هذا حقي قال نعم قال أما أمي فأمه أبي متزوج عبده وبالتالي أنا صرت عبد بسبة أبوي أبوي حر وأنا عبد بسبته لأن
الولد يتبع أمه بالحرية والرق طيب قال أنا عبد بسبة أبوي سبب علي إني عبد قال واسمي جعل بسميني جعل تعرفون أبو جعل خمس سنة هذه قال واسمي جعل ولم يعلمني حرفا من القرآن أبوي ضيعني يقول
فالتفت عمر إلى الأب قال ضيع عققته في الصغر فعقك في الكلمة يعني أنت بدأت في العقوق يقول للأب أنت الذي بدأت في العقوق عققته في الصغر فعقك في الكبر فالشاهد من هذا أن إحسان اختيار
الأسماء مهم جدا بعض الناس بس علبنا على اسم أبوي على اسم جدي على اسم جدتي على اسم كذا وكل اسم يعني ليس مستساغا مثلا ما ينبغي التعصب في هذا الأمر لا ينبغي إنسان يتق الله في اسم ولده
وأن يحسن اختيار الاسم نعم يقول عفوا قبلها لا بس تسمية أسماء الملائكة والأنبياء مثل واحد يسمي ولده صالح مثلا أو هود أو إبراهيم أو يوسف أو يعقوب هذه أسماء أنبياء ما في بس أنسان يسمي
بهذه الأسماء كذلك الملائكة جبريل مثلا إسرافيل إسرائيل ما في بس أنسان يسمي بهذه الأسماء فالقصد أن هذه الأسماء جائزة أسماء ملائكة وأسماء أنبياء فكل هذا جائز ولا شيء فيه قال وإن تفق
وقت عقيقة وأضحية أجزاء إحداهما عن الأخرى يعني إذا في عنده عقيقة وأضحية واحدة تكفي واحدة تكفي على المذهب والأظهر للعلم لله تعالى أنها لا تكفي هذه شيء وهذه شيء بس هو ليس لأن هذه سنة
وهذه سنة فلذلك أدخلهما مع بعض ولا واحدة منهم ماجبة لا العقيقة ولا الأضحية والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد