5 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام ( 5 ) - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:02:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحياكم
الله مع شرط الله وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من
بعده معصوماً ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين نحن في يوم الثلاثاء العاشر من محرم الحرام لسنة ستين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه
وسلم الموافق للسادس عشر من الشهر السابع لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الفيحاء في مسجد الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع رسالة الملام عن
الأمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وتوفى سنة ثمانمائة وعشرين وسبعمائة من الهجرة نعم الحمد لله رب العالمين وصل الله
وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نعم يقول شيخ
سنة تيمية ثم إنه مع العلم أن التارك الموصوف يعني إنه مع العلم أن التارك الموصوف يعني أنت تبارك وتعالى لكن هذا شيء هو بينه وبين ربه معذور مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى لكن نحن كيف
نتعامل معه أي مع العالم أو مع المسألة أما مع العالم فندعو الله له ونعتذر له وانتهي أمره بهذا وأما مع المسألة فإننا نتبع الصحيح نتبع ما صح نتبع ما ثبت في كتابه نتبع ما صح نتبع ما
ثبت في كتابه الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم قال ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما
تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن أنه أراد به تلك الصورة نعم يعني بعض النصوص تكون قطعية الدلالة قطعية الثبوت يعني قطعية السند أنه يعني نجزم بأن النبي قاله صلى الله
عليه وسلم لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت كله لأنه متواتر جميعه وقطعي الثبوت ولكن دلالاته بعضها قطعية وبعضها ظنية السنة فيها ما هو قطعي الثبوت وفيها ما هو ظني الثبوت وفيها كذلك ما هو
ظني الدلالة وما هو قطعي الدلالة فيقول ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله يعني هو قطعي الثبوت ثم كذلك تيقن أنه أراد به تلك الصورة أي قطعية الدلالة مثل قول النبي صلى الله
عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاد الزكاة الحديث هذا قطعي الثبوت لأنه متواتر وقطعي الدلالة كذلك أن الأمور التي أمر بها
النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها لا يختلف فيها أحد نعم قال وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة
وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على
العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده لا يفيده يعني يفيد الظن ولا يفيد العلم اليقين وإنما يفيد الظن ونحن كمسلمين
المطلوب منا أن نتبع ما غلب على ظننا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجل مسائل الشريعة ظنية الثبوت الإنسان لا يعني يدعي هذه الدعوة الباطئة يقول لا أقول إلا بما كان قطعية
الدلالة قطعية الثبوت لأن المتواتر من السنة يعني أقل من واحد بالمئة من السنة غير المتواترة ودل مسائل الشرع يعني على غلبة الظن على غلبة الظن فأنت يجب عليك كمسلم أنه صحيح عن النبي صلى
الله عليه وسلم أو سألت به من تثق بعلمه ودينه ورعيه فأجابك بهذا وليس المطلوب أو ليس الصحيح أن الإنسان لا يقبل إلا ما كان قطعية الثبوت بل ظنية الثبوت مأمرنا نحن باتباعه نعم نعم يعني
هناك قراء تحف بالخبر يعني تؤكد ثبوته كان يكون الحديث مثلا مخرج في الصحيحين هذه قرينة لأن الأمة أجمعت على قبول ما في هذين الكتابين أو يكون رواة هذا الحديث أئمة إمام عن إمام عن إمام
عن إمام فيرويه أئمة فهذا أيضا هذه قرينة أو يكون الحديث تلقته الأمة بالقبول ولم يعلم من يعني تكلم فيه أو رده أو كذا هذه كلها قراء تعطيك زيادة طمأنينة أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم وكذلك أن دلالته كما هي ظاهرة أهل العلم قالوا بها والأصل أن الإنسان لا يخالف قول جماهير أهل العلم وغالبا قول الجمهور هو الصحيح وكان يقول شيخنا رحمه وتعالى لا تخالف
قول الجمهور إلا إذا كان معك دليل مثل الحجر حديث دليل قوي جدا وإلا الأصل فإن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب نعم وإذا كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين أخرى ومن نفس الإخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ومن الأمر المخبر به أخرى فرب عدد قليل من
المخبرين يتعلمون أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول
جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل هذا العدد العلم وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا موضع
بيان ذلك فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على
الإطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر وكل من
كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله عند البعض وقد لا تدن هذه القرائن عند آخرين وبعضهم قد ينقجح في نفسه شيء مقابل حديث قد لا ينقجح في نفسه غيره وكذلك
لكثرة ممارسته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قد تجد بعض أهل العلم يسمع الحديث فينفر منه يقول هذا لا يشبه كلام النبي لا يشبه كلام
لكثرة ممارسته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يشبه كلام النبي لا يمكن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا على سبيل الظن والتخمين ولكن يقول هذا على غلبة
الظن القريبة من اليقين وذلك لكثرة ممارسته أما أي أحد يأتي يقول أنا يظهر أنه ليس من كلامه وليس له دربة ولا علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه ذلك الأمر وأحيانا بعض أهل
العلم يعني ينقجح في نفسه أن هذا الإسناد فيه شيء أو يعرف علته بمجرد النظر فيه بحيث أنه يعني يرى أن المتن باطل وقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى عن أبيه أبي حاتم أنه
جاءه رجل ومعه يعني دفتر فيه مجموعة من الأحاديث فنظر أبو حاتم في هذه الأحاديث وقال هذا الحديث كذب هذا الحديث باطل بدأ يقرأ يقرأ هذا حديث منكر هذا حديث متروك هذا حديث ضعيف انتقى
مجموعة أحاديث ثم قال والباقي صحاح يعني الباقي صحيحة لنقول في الدفتر هذا خمسون حديثا كذب ثلاثة وأبطل أربعة وقال عن منكر اثنين وقال عن ضعيف ثلاثة والباقي قال الباقي صحيحة قال شدراك
كيف علمت تعلم الغيب قال لا أعلم الغيب قال كيف علمت قال تشك في كلامي قال نعم من أين علمت أن هذا باطل وهذا كذب وهذا ضعيف وهذا منكر وهذه صحيحة على أي أساس حكمت بهذا قال انظر خذ هذه
الأحاديث واذهب بها إلى أبي زرعة هذا أبو حاتم قال اذهب بها إلى أبي زرعة وإلى محمد بن مسلم بن وره واسألهم واسألهما عن هذه الأحاديث فإن خالفاني فاعلم أنني يعني متهور أو أرجم بالغيب أو
ما شابه ذاك من الأمور وإن وافقاني فاعلم أنه علم قلت نعم يقول قال نعم فدخل على أبي زرعة فقال ما تقول في هذا الحديث قال هذا باطل وهذا كذب وهذا قريب جدا من كلام أبي حاتم الرازي لكن
يقول ابن أبي حاتم لكن اختلف معه في أشياء
فذهب إلى محمد بن مسلم بن وره فسأله فكان جوابه كذلك فرجع إلى أبي حاتم فقال له قال وقريبا من قولك قال أدري هذا الذي قلت عنه كذب ماذا قال قال قال باطل قلت والذي قلت عنه أنه باطل قال
قال كذب قال وهذا قال قال متركه أنت قلت منكر لكن في النهاية نحن متفقون على رده وعلى أنه ضعيف أو ضعيف جدا والصحة قال قال كما قلت قال فأعلم أنه علم اتفقنا نحو الثلاثة بدون يعني أنت
الذي جئت بالأحاديث لم نتفق على هذا ونجمعها ثم نتفق على رأي واحد فيها أنت الذي جئت بهذه الأحاديث قال كيف تعلمون ذلك قال أرأيت إن ذهبت إلى صاغ الذهب وعرضت عليه جواهر صحيحة وجواهر
بهرج يعني ليست صحيحة أترى أنه يميز بينها قال نعم يعرف يقول هذا هذا ذهب حقا هذا ليس ذهبا وإنما لون الذهب وكذا وكذا قال فكيف علم ذلك كيف يعلم صاحب الذهب قال بالخبرة قال كذلك نحن
بالخبرة والعلم من كثرة مدارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أن هذا لا يمكن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ألفاظ النبوة أو أنه يعرف بالعلم أن هذا مر عليه وأنه يعرف
أنه باطل ويعرف علته هذا من رؤوس علماء أهل الحديث وهذا أبو زرع الرازي الذي قال لأبد الله بن أحمد بن حنبل إن أباك يحفظ ألف ألف حديث قال كيف علمت ذلك قال ذاكرته فيها ذاكرته فيها تدري
ألف ألف عن كم مليون
طيب لكن هو هذه تقديرية وتكون أحيان بذكر حديث واحد فيذكر طرقه ويعتبرون كل طريقه حديثا أو يكونوا أثرا أو موقوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يعدونه بالحديث فقال ذاكرته
فيها حتى إن ذكرنا لكم بالأمس أن وكيع بن الجراح جاء إلى الإمام أحمد فجرار يناظره أو يناقشه ببعض الأحاديث من بعد صلاة العشاء واقفان إلى أن أذن عليهم الفجر يعني هؤلاء يعني حياتهم حديث
يأكل يشرب حديث يتكلم حديثا يفكر بالحديث حياة كلها حديث وتميز جدا في هذا الأمر هذا مع توفيق الله تبارك وتعالى وبدل الجهد في هذا ومع القدرة الذهنية عند هؤلاء فالقصد أن شيخ سام تيمية
يشير إلى أنه قد تكون أحيان عند أهل العلم يعني من القراءة التي يجدها في نفسه ما يحكم من خلالها على بعض هذه النصوص نعم نعم أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع نعم المسألة يعني مسألة
الفهم هنا هو يفهم أن هذا النص ظاهر في هذا الحديث واحد يقول لا أنا أفهم من هذا النص خلاف ما فهمته فيختلفان في فهمي هذا الحديث وأحيانا بناء على يعني كلمة تؤثر يعني أعطيكم مثالا حديث
أبي بكرة الثقافي رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكرة فدخلت فركعت خلف الصف ثم مشيت حتى دخلت في الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من الذي ركع
خلف الصف فقال أبو بكرة الثقافي أنا يا رسول الله قال ما حملك على هذا قال أردت أن أدرك الركع قال زادك الله حرصا بعدين ولا تعد بعضهم قال لا ولا تعد كلها تحتمل كلها تحتمل كلها تكتب
بنفس الأحرف تعد لا تعد يعني ايش هذا الفعل مرة ثانية لا تعد لا تعد الصلاة أو لا تعد الركعة الركعة صحيحة لا تعد لا تركض طيب كلها تحتمل وكلها ثلاث أحرف تعد وتعد وتعد فقد يفهم بعضهم
هذا أو هذا أو هذا طيب ما الراجح هنا الراجح هنا أن يرجع إلى نقلة اللفظ رواة الحديث الكتابة واحدة الكتابة واحدة لكن الذي يضبط لك هذا ماذا نقلة الحديث كيف حفظوه وكيف أدوه هل أدوه لا
تعد أو لا تعد أو لا تعد ورجح الحافظ بن حجر في هذه المثلة قال لا تعد يعني لا تعد لهذا الفعل لا تركع دون الصف قال هذه هي المنقولة بألفاظ المحدثين فالقصد أنه قد يختلف العلماء مثلا في
مثل هذه ما المقصود هنا فقد يختلفون في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في أحاديث كثيرة جدا أن يختلف أهل العلم في فهم مراد النبي كما مر بنا مثلا في بيع المزابنة والمحاقلة
والمخابرة والملامسة والمنابذة وغير ذلك نعم وعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا
يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا وكذلك لو كان المثن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلا أن يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد ظن زيد أنه
يجوز فقالت عائشة لتلك المرأة أخبريه أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن باب الوعيد هذا عن باب الوعيد يعني أنت ترتكب الكبائر الآن وزيد كان يظن أن هذا الأمر جائز فعائشة
قلت لا أنت ضيعت نفسك بهذا البيع وعائشة كانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنها فقالت له أخبريه أنه قد أبطل جهاده هذا الوعيد الآن الذي قالت بعضهم قال لا أخذ هذا الوعيد الصحيح أنه يؤخذ
هذا الوعيد وما أراد عائشة أنه ارتدى عن دين الله تبارك وتعالى وإنما خلط عملا سيئا مع عمل صالح نعم قال وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم وأيضا فإن
الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعي لم يلحق فاعله الوعي في حكمه وفي بعض الطرق في حله حلا أو حرال معنى واحد نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث
الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية وهذا غير صحيح وإنما يؤخذ به بالوعيد وفي الخبر نفسه نعم قال ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت
عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين نعم هناك قراءات ثبتت عن بعض
الصحابة رضي الله عنهم لكن ليست في مصحف عثمان لأن عثمان رضي الله عنه أو لنقول أبو بكر رضي الله عنه لما جمع القرآن الكريم بعد وفاة أو قتل أو استشهاد مجموعة من القراء عركة اليمامة ضد
مسلم الكذاب فأشار عمرو على أبو بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد فتردد أبو بكر وكان القرآن يحفظ في الصدور وليس في الصطور إنه في الصدور نعم هناك كتبة للوحي مكتوب هذا الوحي لكن على
ألواح وجلود ولخاف متناثرة موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند كتبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريب من 43 وهم كتبتوا الوحي منهم
الخلفاء الأربعة ومعاذ وزيد وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهم هؤلاء كتبتوا الوحي معاوية كتبتوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم نادى أحد الصحابة
وقالتها أكتب هذه الآية أكتب هذه الآية الكتبة كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد عنده مجموعة التي كتبها وكانوا يحفظونها في الصدور فلما قتل قريب من 70 من القراء في
معركة الحديقة في اليمامة ضد مسلم الكذاب أشار عمرو على أيبكر أن يجمع القرآن في مصحف فقام أيبكر وجمع القرآن في مصحف وترك هذا القرآن المصحف عند أيبكر على سبيل الاحتياط وظل عنده رضي
الله عنه استخلف عمر أخذه عمر عنده فلما مات عمر بقي عنده في بيت حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين في عهد عثمان جاء قذيفة بن اليمن إلى عثمان بن عفان فقال له أدرك أمة محمد
يكادون يقتتلون على القرآن وذاك الاختلاف في القراءات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي كان يقول لجبريل زدني فيزيده حتى قرأه على سبعة أحرف فقال كلها كافٍ شافٍ فقرأ النبي
صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل على سبعة أحرف ثم الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني عمر عمر في خلافته كان يمنع كبار الصحابة الخروج من المدينة تسكنون المدينة ما تخرجون أحتاجكم كذا
عثمان في خلافته آذن الجميع خذوا راحتكم تبي تعيش بمصر تبي تعيش بالشام تبي تعيش بالعراق تبي تعيش بمكة مكة ما رحلها الصحابة لأنها هاجروا منها ما يرجعون إليها إلى المدينة بتقع بالمدينة
تروح أي مكان كيفك فأذن لهم فانتشر العلم في عهد عثمان حيث انتشر الصحابة رضي الله عنهم انتشر العلم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى
الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن بأحرف فربما قرأ صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين فسمعه لنقل الزبير ثم قرأ مالك يوم الدين فسمعه أبو عبيدة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فسمعه لنقل معان ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فسمعه قيس ابن سعد ثم هكذا كل واحد يسمع من النبي صلى الله عليه
وسلم قرأ غير لتسمعها وهو عندما ينتقل هذا الصحابي ويتيه التابعون ويعلمهم هكذا العلم ينتقل فيعلمه قراءة التي يعلمها ثم يلتقي تابعيان هذا سمع من معاد وذاك سمع من زيد فيختلفان في
القراءة فكل واحد يتهم الثاني يقول له أنت تخطئ بالقرآن لماذا تقرأ القرآن هكذا أعطيكم مثالا حيا قريبا أنا أراعي الوقت حدثني أحدهم يقول سافرت إلى إيطاليا بمنتخب الكويت رايحين إيطاليا
عندهم دورة هناك أو معسكر ما أدري فالمهم يقول كان في رمضان يقول فخرجت أصلي التراويح فصليت في مسجد أكثره من المغاربة والمغاربة معلوم أنهم يقرؤون بقراءة ورش عن نافع وقراءة قانون عن
نافع وقليل من يقرأ قراءة حفص هناك فيقول قدموني في الصلاة رأوا هيئتي وكذا فقدموني في الصلاة التراويح وصليت بهم يقول ما خلوني أقرأ كل ما أقرأ صلوا حولي لهو يقرأ على قراءة ورش ويقرأ
على قراءة حفص يقول ما أتممت الركضين قال أنت ما تعرف تقرأ ارجع ارجع رجعون وقدموا أحدهم فلما صار يقرأ قراءة أول مرة أسمعها يقول أنا ما أعرف أن في قراءة أسمع قراءة ورش وقراءة قانون
وكذا فلما قرأ أنا صرت أعدل يقول يقول مرتين شفت بس أنا اللي أعدل من قراءة في كتاب الله تبارك وتعالى هذه القراءات لما تتكلم عن ورش وقالون ونافع وحفص ودوري وشعبة والسوسي هذه القراءة
من كثير هذه القراءات التي نقرأ بها اليوم هذه كلها التي جمعها عثمان رضي الله عنه لماذا جمعها عثمان لأن حذيفة بن اليمن أتى عثمان وقال أدرك أمة محمد يكاتدونه يقتتلونه على القرآن
فجمعهم على هذه القراءات الموجودة حاليا الآن وإذاك يقولون أبو بكر جمع القرآن عثمان جمع الناس على القرآن أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع الناس على القرآن أيضا هناك كانت قراءات أخرى
لكنها ليست متواترة ليست من التي جمعها عثمان كقراءة مثلا أبي موسى الأشعري والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلقه موسى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وليس وما خلق
الذكر والأنثى هذه القراءة ثابتة صحيحة لكنها ليست متواترة وإذاك لا توجد في القرآن الكريم لكنها ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال عنها منسوخة قراءة منسوخة لأنها لم تعتمد
في العرضة الأخيرة التي أخذها زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتمدها أبو بكر واعتمدها عثمان واعتمدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا فهذه القراءات المختلف فيها مثلا لا
يقال إنها قرآن لكن يقال أنها ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري أو صحيح المسلم لكنها لا تعد من القرآن لأنها ليست متواترة وليس في القرآن إلا ما كان متواتر
أي نقله جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا بهذه الصفة لكن الذي نقله أبو موسى أو ابن مسعود أو غير لم يكن متواترا لا يقرأ كقرآن لكن يؤخذ كحديث يؤخذ كتفسير للآيات يعامل معاملة الحديث
ولا يعامل معاملة القرآن الكريم نعم وأمثلتها كثيرة مثل قراءة ابن عباس وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة مثل القارعة وما القارعة وما أدرك
من يكون الناس كالفراش مثل تكون الجبال كالصوف المنفوش وليس العهم المنفوش وإنما الصوف هذه قراءة وامضوا فامضوا إلى ذكر الله يفسعوا إلى ذكر الله هذه كلها قراءات غير ثابتة غير متواترة
وتعامل معاملة الحديث ولا تعامل معاملة القرآن نعم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت في الأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى فإنه ليس المطلوب اليقين التام
بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية العملية؟
ماشي العملية أو العلمية تصح لكن على كل حال العملية لكن على كل حال المقصود إذن ما غلب على الظن جل أحكام الشريعة هي فيها ما يغلب على الظن نعم قال ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله
حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة حيث إن كل منهما إخبار عن الله فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني
طيب إذا كانوا يتساهلون في الأحاديث يقول الإمام أحمد إذا جاء الحال الحرام شددنا ليش؟
لأن في السيرة مثلا في التفسير في الترغيب الترهيب الحسنة لكن في الحلال والحرام لا يخلون إلى الحديث الصحيحة الثابتة يقينا ومن هذا نأتي لمسألة وهي أن لا يخفى عليكم أن الحديثة المقبولة
أربعة أقسام الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره الصحيح هو ما رواه العدل الضابط الصحيح أو الحسن هو ما رواه الضابط الذي أما رواه العدل الذي قل ضبطه أو قل ضبط أحد رواته على المثل
إلى متاع غير شدود ولا علة الصحيح لغيره الحسن إذا تعددت طرقه طيب والحسن لغيره الحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا يعني لم يجتمع الشروط الخمسة ويأتي حديث آخر أيضا
سقط من الشروط ويقول هذا يقوي هذا يسمى الحسن لغيره كثير من أهل العلم ذكر أن الحسن لغيره لا يؤخذ منه عقيدة ولا يؤخذ منه حكم حلال أو حرام لأنه بالكاد يثبت وعند الكثيرين لا يثبت ولذلك
قال الذهبي أكثر نوع من أنواع الحديث التي اختلف في أهل العلم هو الحسن لغيره هل يرتقي أو لا يرتقي لكن الصحيح ما عندهم في مشكلة الحسن ما عندهم في مشكلة الصحيح لغيره دائما خلاف العلماء
في الحسن لغيره هل يرتقي إلى أن يحتج به أو لا يرتقي هذا أكثر خلاف العلم يختلف في تصحيح الحديث غالبا في الحسن لغيره والذين قالوا بقبول الحديث الحسن لغيره قالوا لكن لا يؤخذ منه اعتقاد
ولا يؤخذ منه حلال ولا حرام لماذا؟
قالوا لأنه مشكوك في ثبوته اختلاف أهل العلم في قبوله نعم قال رحمه الله فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل يخف من ذلك الوعيد لم يضر
الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة نعم يعني إذا قال يعني وضع عقوبة شديدة على أمر أخذ من حديث ثم ظهر أن الحديث ضعيف وما في عقوبة شديدة لكن في عقوبة لكن ليست هذه
العقوبة الشديدة ما خسر شيئا وإذاك يذكرون عن بعض أهل العلم أظنه ديدات رحمه الله تعالى أنه قال له رجل من النصارى قال ماذا لو أو من المحليين قال له ماذا لو صليت وصمت وكذا وكذا ثم صار
يوم القيامة خرافة تعبك هذا كله راح خرافة يوم القيامة قال حسبها بالعكس أنت ماذا لو لعبت وتركت وكذا ثم صار يوم القيامة حقيقة ماذا ستفعل؟
ويقول في النهاية هو أمر أمر الله به قد تكون العقوبة التي رتبت عليه ماشي ليست صحيحة لكن لن يخسر شيئا لكن إذا كانت صحيحة أخذ تلك العقوبة نعم قال لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ
أيضا وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة نعم يعني اعتقاد الوعيد أقرب لأنه سيكون
فيه الترك والابتعاد عن الفعل ما نهى الله عنه نعم قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح نعم ماذا أفعل قال الحاضر يقدم إنه أحوط وأبرأ للذمة أحوط وأبرأ
للذمة نعم قال وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا وأما الاحتياط في الفعل فك المجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد
الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل
على عدمه كعدم الخبر المتواثر على القراءات الزائدة على ما في المصحف لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما
هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم وقد
علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل هتاب الله ودينه فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة فلما لم ينقل حجة عامة ولا حاجة عامة إلى نقله حاجة عامة فلما لم ينقل
نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك ما كتبت يمكن في قراءة ما ثبتت يمكن هذا يمكن يمكن بابها مفتوح مشرع ولكن عندنا الأصل أن الدين محفوظ وأنه وصلنا كله لكن ليس عن
طريق شخص واحد وإنما بمجموع الأمة نعم قال وَبَابُ الْوَعِيدِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَعِيدٍ عَلَى فِعٍ أَنْ يُنْقَلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا كَمَا
لَا يَجِبُ ذَلِ لا يُنْقَل نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بل يكفي أن يثبت بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبني عليه الحكم والوعيد كذلك نعم نعم كون هذا الأمر حرام هذا أمر ثبت بالنص
لكن هل يستحق من فعله هذا الوعيد هذا أمر آخر وإذا قاعدة أهل السنة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع للبدعة وقعت البدعة عليه قد يكون له عذر قد يكون جاهلا قد يكون
ناسيا قد يكون مجبرا قد يكون متأولا أسباب كثيرة جدا وهي الموانع الموانع التي تمنع من الحكم على الشخص بالبدعة أو الشخص بالكفر فالحكم شيء وترتب الحكم على الشخص شيء آخر نعم كما قال
البر بالبر ربا إلا ها أو ها الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النسأ في الحديث ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع
الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكريمة وغيرهم من أعيان المكيين وعلمهم صفوة الأمة علما وعملا لا يحل لمسلم أن يعتقد
أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاش لأن ابن
عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور الربا نوعان كما هو معلوم عندكم ربا النسيئة أو النسق وربا الفضل ربا النسيئة هو الربا المعروف وهو المشهور يسمى ربا
الأجل وهو أن يعطيه مئة على أن يعيدها له مئة وعشرين هذا ربا النسيئة بسبب المدة التي أعطاها إياه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ها أو ها هذا ربا الفضل وهو إذا لم يكن مثلا بمثل أو لم يكن يدا بيد فقال له ربا الفضل ومنه عند النبي صلى
الله عليه وسلم لما أوتي بصاع من تمر جنيب قال ما هذا من أين لكم هذا كله تمر خيبر هكذا نشتري الصاع منه بصاعين قال عين الربا عين الربا فسماه ربا وقال يسمى ربا الفضل ربا الفضل وربا
الفضل أخف من ربا النسيئة ولذلك يجوز ربا الفضل عند الحاجة ولا يجوز ربا النسيئة إلا عند الضرورة لأنه محرم لغيره بينما ذاك محرم لذاته فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم
بربا النسيئة وحكم بربا الفضل قال هذا حرام وهذا حرام صلى الله عليه وسلم ابن عباس وزيد بن أرقام رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة إنما الربا في النسيئة فكان ابن
عباس يقول ما في شيء يسمى ربا الفضل جائز لا يشترط مثلا بمثل الآن مثلا هذه النظارة هذه الآن هل يجوز أن أستبدلها بنظارتين يجوز قولا واحدا هذا القلم أستبدله بثلاثة أقلام يجوز مع أنه
ليس شيء القلم أستبدله بثلاثة أقلام يجوز لماذا؟
لأنه لا يدخل في الربويات أول شيء هو ليس من الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح ثم كذلك ولم يقس عليه هناك من قاس المطعمات أو
المدخرات طيب أو المكيلات لكن هذا لا يدخل في هذا ولا هذا ولا هذا فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين وبيت ببيتين لكن ما يجوز صاع تمر بصاعين ما يجوز صاع بصاع درهم ذهب بدرهم ذهب أو دينار
ذهب بدرهم ذهب درهم فضة بدرهم فضة وهكذا فهذه الأصناف الستة يسمى الربى فيها ربى الفضل ابن عباس كان يقول ما في شيء اسمه ربى الفضل الربى بالنسيئة فقط طيب ثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح والتمر يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء وقال عين الربى لما قدم له صاع بصاعين صلى الله عليه وسلم طيب هل نقول الآن وأيضا قال صلى الله عليه
وسلم لعن الله آكل الربى ومكله فهل يجوز لأحد أن يلعن ابن عباس أو زيد بن أرقم لأن النبي قال لعن الله آكل الربى وابن عباس كان يقول بجوازه أو كان يتعاطى هل يجوز مثل هذا لا يجوز أبدا أن
يقال مثل هذا في واحد مثل ابن عباس رضي الله عنهم أو زيد بن أرقم أو بعض المكيين من طلبة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا هل يجوز لا يجوز طيب هؤلاء أكلوا الربى أو أباحوها وكذا قال هؤلاء
كانوا متأولين أو لم يبلغهم الحديث فليس كل من وقع في الخطأ اتهم باستحلاله أو ما شابه ذلك من الأمور نعم نعم المحاشر هي الدبر يعني أن البعض يرى أن يجوز اتيان المرأة في دبرها وهذا قول
يعني يروى عن البعض لكن لم يثبت عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه قال به مثلا طيب فالآن لما جاء فيه الحديث من أتى مرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد أول شيء هذا الحديث ضعيف
لكن على القول بصحته أو اختيار قول من صححه من أهل العلم هل يقال إن من أفتى بذلك أنه كافر أبدا وإنما نقول مخطئ أخطأ في هذه المسألة ولا يجوز هذا الكلام والله تبارك الله يقول فأتوهن من
حيث أمركم الله ولا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهذا من كبائر الذنوب لكن هل يتهم من قال بجواز ذلك ما صح عنده هذا الحديث وفهم من الآية فأتوهن من حيث أمركم الله طيب يسألونك على المحيض
قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تباشروا ولا لا أصبر يسألونك على المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ولا تقربوهن حتى يطفوا فإذا تظهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن
الله يحب التوابين يحب المطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأرثوا حرثكم أنا شئتم فالبعض فهم أن شئتم أي من أي مكان شئتم من القبل من الدبر يجوز أخذ بظاهر الآية ولم يبلغ هذا
الحديث وجمهور أهل العلم على أن شئتم أي الطريقة لكن المكان واحد مقبلة أو مدبرة إن كان في القبل فهنا حسمت هذه المسألة ولذلك قال بعض المدنيين نعم يروى عن مالك ولا يصح عنه أنه قال
بجواز ذلك لكن على كل حال الذي يريد شخصا تيمية أنه من قال بجواز يتيان المرأة في دبرها بناء على فهمه لقوله تعالى أن شئتم أنه يجوز أن يتيان من القبل أو يتيان من الدبر لا يقال بأنه
كافر لأنه أخطأ في فهم الآية نعم وقال الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر وقال كل مسكر خمر وخطب عمر
رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا
الفضيخ ولم يكن لهم من خمر الأعناب شيء قال له خمر التمر الفضيخ هو خمر التمر نعم قال وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى
العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله يعتقدون أن الخمر فقط في النخيل والأعناب فقط يعني التمر والعنب وأما غيره لا يحرم حتى يسكر فقليله لا يحرم التمر
والعنب كثيره وقليله حرام فيعتقدون أن هذا خاص في التمر والعنب وهذا خطأ طبعا لكن ما يتهمون في دينهم لأنهم أفتو بهذا نعم قال فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم
من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها فالقول العام لا بد أن يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم
إن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر الذي يعرفونه هو التمر والعنب فقط ما يعرفون الخمر الثاني الذي تعد فواكه أخرى نعم قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض
الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلواها ولم يكن يعلم أن بيعها
محرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناها هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر
طيب طيب يقول كذلك في باع الخمر النبي لعن باع الخمر لعن الله في الخمر عشر عاصرها ومعتصرها وباعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها لعن عشرة في الخمر صلى الله عليه وسلم ومنها
البائع وبلغ عمر أن أحد الصحابة وهو سمر بن جندب أنه كان يبيع الخمر أو باع الخمر فقال قاتل الله فلانا يعني سمر بن جندب طيب ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت
عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها يقول كما أنه يحرم شربها يحرم أيضا بيعها أولا الإسناد لم يثبت في هذا عن سمر بن جندب لكن إن ثبت عنه هذا فقال أهل العلم له أربعة أعذار وذلك قلنا
يعتذروا لهم ولا يعتذروا بهم العذر الأول قالوا إنه أخذها قيمة من أهل الكتاب يعني بدل الجزية حتى تباع ويأخذ الجزية منهما كان عندهم إلا الخمر يدفعونه الجزية فأخذها وباعها ثم أخذ على
أنها جزية الجزية لا على أنها خمر المعنى الثاني أنه يعني باع العصير ممن يتخذه خمرا يعني باع العصير لمن يتخذه خمرا هو ما باع الخمر لكن باع العنب باع التمر لمن يدري أنه يتخذه خمرا فهو
لم يتخذ الخمر مباشرة أو لم يبيع الخمر مباشرة وإنما باع ما يتوصل به إلى الخمر الثالث قالوا إنه خللها ثم باعها والخمر إذا تحولت إلى خل فإنها مباحة لكن لا يجوز أن يخللها الإنسان فهو
خللها ظننا منه أن هذا المعنى الرابع أن سامورا كان يظن أن المحرم شربها لا بيعها فباعها لهذا الأساس من باب أنه يرى أن الشربة هو الحرام وأما البيع فليس بحرام خاصة إذا كان البيع إلى
كفار وهو على كل حال هو خطأ لا نختلف في هذا هل يلعن؟
لا يجزأ أن يلعن لمثل هذا نعم قال رحمه الله وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا
فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعدور تخلف الحكم عنه لمانع نعم كذلك البيع يعني كان قال لعن العاصر والمعتصر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عشرة لعن العاصر والمعتصر يقول كثير
من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا يعني هذا قول الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجوز بيع العنب عصيرا لمن يظن أنه يتخذه خمرا
يقول البيع صحيح البيع صحيح مع الكراهة الكرون التحريم لأنه يؤول إلى أن يصنعه خمرا فقالوا بالتحريم وليس فقط مجرد الكراهة نعم قال وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث الصحاح ثم
من الفقهاء من يكرهه فقط نعم خاصة من يفتي من أهل العلم بأن المرأة يجوز لها الوصل إذا اضطرت إلى ذلك كما انتساقط شعرها سرطان وغيرها يسقط جميع شعرها فقالوا يجوز أن تلبس الباروكة مثلا
مكان هذا أو إذا كان فيه صلع يغطى بشعر يقولون هذا من الضرور ليس من باب التجمل أو من باب من لبس ثوبين زور يعني كذبا وزورا توهيما للناس خاصة إذا كانت مخطوبة وكذا هذا ليس قطعا قولا
واحدا وبعضهم أجاز إذا فعلته لزوجها دون غيره لكن الشاهدة من هذا وإن كان أهل العلم أكثرهم على التحريم إلا إنه يقول هناك من قال من أهل العلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل
والمستوصلة إنما لعن من أرادت بهذا التجمل لا سترى العيب نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه
نعم مع أن النبي قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار قالوا هذا على سبيل الكراهة إن هذا عمل أهل الكبر والخيلاء والمشركين هم الذين يتعلمون فهو يكره ولا يحرم إلى هذه
الدرجة وجمهور أهل العلم على التحريم لكن يريد شيخ سمتين أن يبين أن فهم العلماء هنا لبعض هذه النصوص لا يحملنا على لعنهم أو سبهم أو اتهامهم في دينهم وإن كنا نخطئهم نقول أخطأ في هذا
لكن نعتذر لهم ولا نتهمهم في دينهم نعم نعم وقد فسر أهل العلم هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار قال إذا استحلقت له إذا استحلقت له هنا يكون هذا في النار
وهذا في النار أما إذا كان متأولا أنه يجوز قتله فهذا لا يكون داخلا في الوعيد في هذا الحديث وإنما هذا في من استحل ذلك ولذلك نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما وقع بينهم القتال في صفين
أو الجمل كان القتال قتالا دينيا لا دنيويا كان القتال قتالا دينيا لا دنيويا لم يتقاتلوا لأجل الدنيا هذا فسق وفجور وإنما تقاتلوا دينا كل واحد يظن في الآخر أنه خالف السنة خالف دين
الله تبارك وتعالى عندما يأمر علي رضي الله عنه معاوية أن يبايع ويرفض معاوية رضي الله عنه أن يبايع علي ويقول سلمني قتلة عثمان فيرى علي رضي الله أن هذا مخالف أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بطاعة الأمير فقاتله دينيا ومعاوية قاتله دينيا من باب الدفاع عنه وكذلك الزبير وطلحة لما حصل القتال بينهم وبين علي رضي الله عنه في معاوية الجمل أولا زبير وطلحة لم يشارك في هذا
القتال واعتزلاه لأنهم ما كانوا يريدان قتال علي وإنما رادوا قتال قتلة عثمان رضي الله عنه وليس قتال علي رضي الله عنه وعلي لما قاتلهم رأى أن هذا يعني معصي لي ولي الأمر وأنه يجب الرجوع
إلى القتال وعلى ولي الأمر في مثل هذه الأمور على كل حال القتال الذي كان بينهم قتالاً دينياً يعتقدون كل واحد يعتقد في الآخر أنه خالف السنة خالف النص خالف كذا فقاتلوا على هذا لم
يقاتلوا لأجل الدين لأجل الدنيا لطمعه في الدنيا وكلهم كانوا زهاداً ليسوا من أهل الدنيا وهذه وأمثلة كثيرة سيأتي ذكرها ونقف هنا إن شاء الله تعالى كما وعدناكم والله أعلى وأعلم وأن
ينفعنا بعلمه وأن يجللنا التواب وأن يشكر الله تبارك وتعالى لكل من ساهم في إقامة مثل هذه الدورات ونشكر قارئنا الشيخ يوسف حفظ الله تبارك وتعالى على هذه القراءة الطيبة والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته