83 - شروط الفرع والأصل في القياس - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الفرع الذي سيقاس على الأصل الفرع هو الذي سيقاس على الأصل لما قال الرجل يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟
قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟
قال نعم قال أوف الله فالله حق بالقضاء فهنا الفرع أو الأصل هو قضاء الدين التي على الإنسان قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه
لكن هو ليس فيه نص فنحتاج إلى أن نقيس ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت أصلا ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط
القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين فما تقيس على شيء أنا مخالفك فيه أصلا يعني أذكر من الطرائف أنني التقيت بأحدهم فقال أنا اللي أشوفه أن المتعة حلال يقول هو أن المتعة ما
فيها شيء زواج المتعة يقول أنا أشوف أن المتعة حلال وما فيها شيء لأنها كانت أذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم أذن فيها ثلاثة أيام ثم نسخت وحرمت ليوضح لك الصورة قال
تفضل قلت له الآن الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكا ورزقا حسنة ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم بعد تدرج قال يا أيها
الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجتهم من عمل الشيطان فاجتنموا فجاء التحريم قالوا لي ومن يقول الخمر حرام فأنا بقيس تحريم
المتعلق وتحريم الخمر قال أنا ومتفق معك على الأصل أنا الأصل مخالفك من يقول الخمر قلت له نعم قال له أصبر أنا ترى ما أشرب لكن يقول أنا نقشك قال من حيث النقاش فالقصد إذا لا بد أن يكون
الأصل الذي تقيس عليه يكون الأصل متفق عليه بينك وبينه إذا كان الأصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا نعم قالوا من شرط العلة أن تضطرد يعني يدور الحكم معها فإذا لم تضطرد العلة مثل
شهادة خزيمة مثل رضاع سالم ما في فائدة نعم