51 - أنواع التخصيص - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس تخصيص والتقييد كلهم يدخلون في النسخ يسمونه النسخ وبعضهم يقول النسخ لا كما سيأتينا النسخ وهو إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه فالقصد إذن أن التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني تخصيص القرآن الكريم بالقرآن الكريم يخصيصه وهذا لا مانع منه فالله تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب هذا الحين عام في كل مطلق والمطلقات يشمل جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طيب هذه مطلقة وما تعتد ثلاثة قروب بل ولا يوم واحد طيب فقالوا هذه الآية خصصت النص العام وقال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب خصصت هذه الآية بغير المدخول بها فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الآية خصصت وإنما ليست عليها عدة قال وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم فإن لم تكون دخلتم بهن وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما غذر ثم بعدها قال والمحصنات من النساء محرمات ثم ماذا قال بعدها قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هذه ما هي مذكورة في القرآن ما هي مذكورة في القرآن القرآن ذكر هذه المحرمات خمسة عشر محرمة تقريبا ثم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم جاءت السنة قال فيه بعد زيادة وهذا تخصيص سنة القرآن بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا والتخصيص أقرب من النص لأنه سيأتينا هناك كلام لأهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن فهنا قالوا هذا تخصيص خصص القرآن بالسنة خصص القرآن بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذا أيضا قالوا وارد أن تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى مثل أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء الآية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون قالوا فخصصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هنا قال أمرت أن نقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بدون ذكر الجزية عام مطلق هكذا فجاءت السنة جاء القرآن قال لا الذين يعطون الجزية خصصهم غير وليس عامة الناس وإنما من أعطى الجزية يمكن أن لا يقاتل كذلك قال وتخصيص السنة بالسنة ممكن أن تخصص السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر ثم هذا عام فيما سقط السماء العشر بقض النظر عن كميته كثير قليل ما بيت كل ما سقط السماء فيه العشر فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة على خلاف بين الأهل الأحناف يقول لا كل ما سقط السماء فيه العشر يخذون بالنص العام هذا وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة أوسق اللي دون خمسة أوسق ما عليه زكاة وإنما الزكاة فيما دون ذلك قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس هناك تخصيص بالإجماع أيضا بعضهم يخصص بالإجماع مثل قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والزانية لما قال لما زان الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام هذا عام نص عام جاء الإجماع على أن العبد يجلد خمسين ما يجلد مئة العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة لقول الله تبارك فإن أحصننا فعليهن نص فإن أتينا بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات قالوا فإذا كانت الأمة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر الأمة والعبد شيء واحد فخصصوا نص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام قالوا لا جلد خمسين لأن العبد كالأمة والنبي والله تبارك يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فأخذوه بالقياس نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر الكتاب والسنة نعم