27 - تعريف الأمر وبيان صيغته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبة وصيغته فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي
التكرار على كل حال الأمر قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبة الأمر فعل الأمر إما أن يكون لمن هو فوقك أو إن يكون ممن هو مساوي لك وإما أن يكون ممن هو دونك تقول رب
اغفر لي فعل الأمر اغفر رب اغفر لي فعل الأمر لكن هذا لمن فوقك فهذا يسمى دعاء هذا دعاء طلب لأن أباك فوقك أكبر منك سناً وأعظم منك قدراً ومن الأدب أن لا تأمر عليه ولكن هو الذي يأمر
عليك فتقول له أعطني من باب الطلب من باب الطلب فإذا كان الأمر لمن هو فوقك يكون طلباً فإذا كان الأمر لمن هو دونك يكون أمراً أقيم الصلاة آتوا الزكاة أمر عندما تأمر ولدك افعل كذا أحضر
كذا هذا أمر لأنه من العالي إلى من هو دونه إذا كان من المساوي تقول لصديقك مثلاً أعطني هذا افعل كذا هذا يكون يسمونه التماس التماس فبحسب من يوجه له الأمر فإن وجه إلى من هو أعلى فهو
دعاء وطلب وإذا وجه إلى من هو مثلك فهو التماس وإن وجه إلى من هو دونك فهو أمر نعم يعني ليس بالإشارة وإنما بالقول ويمكن أن تكون بالإشارة اقعد هكذا مثل أمس ما قلت لحق عمر أنا تعدل واضح
له لا هكذا أمر بالإشارة طيب لكن غالب الأمر يكون بالقول غالب الأمر يكون بالقول قال ممن هو دونه لأنه قلنا إذا كان أعلى ما يكون أمراً وإذا كان من من هو مساوي أيضاً لا يكون أمراً يعني
في مطلوبات شرعية طيب على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لأن أحياناً كل الأمر على سبيل الاستحباب الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ممكن أمرك بأمر على سبيل الاستحباب يعني
كما قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تشرفوا الأكل يعني مستحب إنسان يأكل حتى يعيش لكن إذا كان الأمر بعده يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذكر
الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هل هذا واجب؟
حين أكثر الناس إذا قضيت الصلاة يروح بيتهم صح؟
ما ينتشر في الأرض طيب الله يقول لك انتشر في الأرض قال لا هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإباحة فقد يكون الأمر إباحة وقد يكون الأمر استحباباً وقد يكون
الأمر وجوباً نعم