شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الخامس الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهلا باب محظورات الإحرام وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محظورات الإحرام فذكر منها حلقة الشعري وتقليم الأظفار وتقطية رأس الذكر ولبس المخيط للرجل أيضا للذكر والطيبة للجميع للذكري والأنثى وقتل الصيد وصلنا إلى المحظور السابع قال رحمه الله تبارك وتعالى السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح هكذا وصلنا إلى هنا وإلا لا نعم قال ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة تخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه عقد النكاح محرم للمحرم أو المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح إذن لا يتزوج ولا يزوج رجلا كان أو امرأة لنهي النبي عن ذلك وأشكل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فبناء على هذا الحديث لابن عباس رضي الله عنهما أن عقد النكاح جائز للمحرم وأكثر أهل العلم يعني خطأ ابن عباس رضي الله عنهما وهموه في هذا تكلم عن هذه القضية وهو صغير إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي وله من العمر 11 سنة فهو لم يحضر زواج ميمونة في دعوة أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ما حضر هذا الزواج رضي الله عنه وأرضاه وميمونة صاحبة الشأن تقول تزوجني النبي وهو حلال فهي أدرى بحالها من ابن عباس رضي الله عنهما وأبو رافع الوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى ميمونة يعقد عليها وهو حلال فإذن عندنا شاهدان حضر الواقع يقولان إن النبي تزوجه هو حلال صلى الله عليه وسلم وزيادة على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فتوافقت ثلاثة نصوص الآن نص النبي لا ينكح المحرم ولا ينكح دعوة ميمونة أن النبي تزوجه هو حلال دعوة أبي رافع أن النبي تزوجه هو حلال وهما حضر الواقع ثم جاءتنا دعوة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوجه وهو محرم فرجح جماهير أهل العلم قول أبي رافع وقول ميمونة على قول ابن عباس وقالوا وهم ابن عباس وهم ابن عباس رضي الله عنهما وهذا ليس بمستحيل أن يقع الوهم من ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القضية خاصة أنه لم يحضرها حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هنا يكون وقع الوهم منه رضي الله عنهما لما ادعى هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يعفي زواجه الميمونة النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره ابن عباس رضي الله عنهما فالقصد أنه لا يشكل قول ابن عباس وإنما وهم في هذا رضي الله عنه ويبقى على الأصل أن المحرم لا ينكح قال أو كان وليا أو وكيلا في النكاح لأن الولية مشارك في النكاح بل هو أصل في النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو شرط في صحة النكاح شرط إجابته ورضاه في صحة النكاح والوكيل مقام الولي أو مقام الزوج أو مقام الزوجة فهو مقام أحد الأركان أو أحد الشروط في هذا الحج قال يعني هذا محظور ولكن ليس فيه فدية وسيأتينا إن شاء الله في كلامنا عن الفدية المحظورات وما يترتب عليها من الفدية المهم أنه لو عقد النكاح نقول وقع في المحظور لو عقد النكاح وقع في المحظور ولا يصح النكاح ولا فدية فيه يعني لا يصح ولا فدية فيه وإنما عليه ماذا التوبة لأن عندنا الذي يفعل المحظور وقع في أمرين يلزمه أمران الإثم والفدية الذي يقع في المحظور الإثم والفدية إذا سلم من الإثم لم يسلم من الفدية وإذا سلم من الفدية لم يسلم من الإثم وقد يسلم من الفدية والإثم إذا كان مجبرا أو مكرها أو ناسيا إذا كان مكرها أو ناسيا أو مخطئا هذا موضوع آخر لكن القصد هنا أن فعل المحظور يترتب عليه إما فدية وإما إثم عقد النكاح بالذات ليس فيه فدية هو محظور لكن ليس فيه فدية وإنما فيه الإثم فيه الإثم نعم هذا من الرفث ذكر النكاح وما يتبعه هذا من الرفث لذلك لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يحضر عقد زواج كشاهد أو ولي أو وكيل واختلوا في حضوره يعني لا شاهد ولا وكيل ولا ولي معجم مدعو اختلفوا في هذا والصحيح أنه لا بأسه أن يحضر لكن لا يشهد يعني لا يكون جزءا من النكاح لا يكون جزءا منه لا يكون شاهدا لا يكون وكيلا لا يكون وليا لا يكون ناكحا لا يكون منكوحا إذا كانت امرأة هنا بالنسبة للعقد النكاح قال وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا تراها لأنه امساك وكذا شراء أمة للوطن الرجعة يعني لو طلق الرجل امرأته لو طلق الرجل امرأته الآن هذه الأيام مثلا تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاث حياض حسب حاله بعد ما أحرم قال لعلي أعيدها إلى دمتي فكلمه وقال أرجعتك لا بأس لأن الممنوع هو عقد النكاح هذا ليس عقد النكاح هذا استدامة لنكاح قديم لأن المطلقة الرجعية كما هو معلوم هي زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة لذا لو مات أحدهما يرثه الآخر في حال طلاق الرجعي لو مات أحد الزوجين الثاني يرثه ولو مات الزوج في الطلاق الرجعي تعتد عدة وفات فهي إذن زوجة المطلقة الرجعية زوجة فإرجاعها جائز في وقت الإحرام لكن إنشاء عقد جديد زواج جديد هذا الذي يمنع منه المحرم قال وكذا شروا أمة للوطن يجوز أن يشتري أمة وينقصد بذلك الوطن لأنه ليس بزواج النبي نهى عن النكاح ولم ينهى عن الشراء الثامن من محظورات الإحرام الوطء وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع إذن الجماع محرم الجماع محرم سواء كان جماعا مباحا أو جماعا محرما يعني الجماع المباح للزوجة والأمة ملك اليمين في القبل لغير الزوجة وملك اليمين اللي هو الزينة وكذلك الوطء في الدبر محرم وكذا لو العياذ بالله بعض الشواد من الناس قد يطأ بهيمة أو يطأ الرجل الرجل فهذا كله يعني من محظورات الإحرام وإن كان يعني محرما لذاته وأيضا يترتب عليه الفدية بالنسبة للمحظور من محظورات الإحرام قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة هذه مسألة خلاف بين الأحناف والجمهور هذه مسألة فيها خلاف بين الأحناف والجمهور الجمهور عندهم من وطأ امرأته قبل التحلل الأول يفسد الحج من وطأ امرأته قبل التحلل الأول يفسد الحج وعرفة المهم أنه لم يتحلل التحلل الأول والتحلل كما هو معلوم تحللان تحلل أول تحلل ثاني أو تحلل أصغر تحلل أكبر ثلاثة أعمال إذا عمل الحاج يتحلل التحلل الأكبر إذا عمل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر هذه الأعمال هي رمي جمرة العقبة الكبرى والطواف والسعي والحلق هذه ثلاثة أعمال وإنما لا لا يمكن لأنه ممكن بعد عرفة يطأ زوجته وهو لم يتحلل لأن الأحناف عندهم بعد عرفة لا يفسد الحج ما يتحقق قبل لا لا لا أقصد أن إذا وطأ زوجته قبل عرفة قبل عرفة يفسد حجه اتفاقا وإنما الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو وطأ زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول بعد عرفة بعد التحلل الأول أما قبل التحلل الأول وقبل عرفة فيفسد حجه اتفاقا يفسد حجه اتفاقا إذا جامع زوجته قبل عرفة قبل التحلل الأول وإنما الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو جامع زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول قلنا إن التحلل الثاني أو الأكبر يحدث بفعل ثلاث أشياء رمي جمرة العقبة الكبرى وهذه يفعلها جميع الحجاج الحلق أو التقصير وهذا يفعله جميع الحجاج وإنما جعل الطواف والسعي شيئا واحدا لأن السعي قد يكون بعض الحجاج قد فعلوه قبل عرفة كالقارن والمفرد إذا سعى قبل عرفة لأن القارن يجوز لهم السعي قبل عرفة أما المتمتع أو القارن والمفرد اللذاني لم يسعي فهؤلاء السعي والطواف بالنسبة لهم شيء واحد فيكون في حقهم أربعة أمور الحلق والرمي والطواف والسعي التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة التحلل الأصغر إذا رمى وحلق ولم يطف ولم يسعى تحلل التحلل الأول الطواف والسعي يكون يعتبر شيئا واحدا إذا طاف وسعى وحلق تحلل التحلل الأول إذا طاف وسعى ورمى يتحلل التحلل الأول إذا طاف وسعى ورمى وحلق تحلل التحلل الثاني الأحناف عندهم الحج عرفة بل يرى الأحناف أن الحج ركن واحد وهو عرفة إذا كان الأمر كذلك يقول من وقف في عرفة لا يفسد حجه ولو جامع يقول لا يفسد حجه ولو جامع الجمهور يفسد إذا لم يتحلل التحلل الأول فإذا تحلل التحلل الأول ثم جامع أهله فهذه مسألة ثانية ستأتينا إن شاء الله تعالى إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني إذا إما أن يجامع أهله قبل عرفة طبعا محرم قبل عرفة وإما أن يجامع أهله بعد عرفة قبل التحلل الأول وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الثاني إذن هذه أربعة أحوال وهذه كلها تقع من الناس حدثني أحد الإخوة يقول جاء نساء وسألني قال جامعت زوجتي في مزدلفة في مزدلفة يعني متى؟ بعد عرفة قبل التحلل الأول يقول كنا في سيارة في هذا الفان طيب وشيطان لعب عليه وقل وجامعت أهلي في مزدلفة بعد عرفة يعني على قول الأحناف حجه صحيح وعلى قول الجمهور حجه فاسد القصد أنه يقع من الناس هذا يعني لا تستغر بعض الناس يقول كيف؟ لا يقع وقع في زمن عمر رضي الله عنه أن رجل جامع أهله قبل التحلل الأول فأمره بالقضاء وكما سنذكر الآن ماذا يترتب عليه من الفديا أهله قبل التحلل الأول فسد حجه قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة تنبيها إلى الخلاف مع من؟ مع الأحناف قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل يعني عمر رضي الله عنه لما قضى بهذا أنه جاءه رجل وأنه جامع أهله فعمر لم يقل له ناسي ساهي كذا حكم مباشرة أنه فسد حجه وبعض أهل العلم يعني يجعل النسيان والسهو والخطأ والإكراه عاما في جميع المحظورات في جميع المحظورات حتى في الصيد يقول لأن الله تبارك وقال فمن قتله منكم متعمدا قال فأخرج غير المتعمد على كل هذه المسألة خلاف بين أهل العلم الساهي والناسي على المذهب لا يُعذر يقول هو السهى هو النسي هل هي أيضا سهت ونسيت يعني يستبعدون أن يكون صحيح أن عندنا الأصل ربنا لا تؤخذنا النسينا وخطانا عندنا الأصل رفع عن أمة الخطأ والنسيان لكن يقولون يعني يستبعد هذا الأمر أن يكون وقع النسيان منهما جميعا فلذلك ويقولون عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل الذي وقع منه هذا الأمر لم يستفصل منه فلذا لم يعذره الناسية والجاهلة في هذه المسألة نعم قال ويمضيان فيه أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام صحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر إذن قال إيش يفسد ويمضيان به ويقضيانه كم حكم الآن ثلاثة أحكام أولا يفسد ثاني يكملانه يكملان الفاسد ثالثا يقضيانه من السنة القادمة رابعا حتى تتضح الصورة رابعا يأثمان يلزمهما إيش توبة إلى الله تبارك من هذا الفعل خامسا تلزمهما الفدية كما سيأتي ذكره إذن كم يترتب عليهما خمسة أمور الأمر الأول الفساد المضي القضاء الدم اللي يلزم منه التوبة ثم الفدية ثم الفدية هذا كله يلزم من جامع أهله في نهر الرب نعم اللي وراء اللي وراء في ذمته يبقى في ذمته يبقى في ذمته أن يحج من العام القادم ما استطاع اللي وراء ما استطاع اللي وراء متى ما استطاع ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام غير المكلف لو جامع لو جامع غير المكلف مثلا مجنون جامعة وهو محرم قبل التحلل الأول مجنون جامعة صبي غير بالغ جامعة قبل التحلل الأول قال إيش قال كذلك إيش يقضي بعد تكليفه يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام أي يقدم حجة الإسلام على حجة القضاء واضح إذا يلزم كم حجة حجتان أول شيء يبدأ بحجة الإسلام إنها أهم ثم بعد ذلك يقضي الحجة التي أفسدها وذهب بعض أهل العلم إنه لا يلزمه ذلك إنه أصلا غير يعني مطالب بهذه الحجة أصلا فضلا عن يؤمر بقضائها واضح نعم لأنه غير مكلف في الأصل لأنه غير مكلف مشرط لا مشرط إذا كان هي حجة الإسلام يعيدونها وتكون حجة الإسلام لكن إذا كان حج تطوع مثلا أو إنسان ما حج حجة الإسلام ابتداء مثل الطفل الصغير هاي اللي قلنا غير مكلف ما حج حجة الإسلام فهذا يقضي هذه وعليه حجة الإسلام أي حجتين نعم قال فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه فورا يعني لا يؤخرها بعد سنتين بعد ثلاث سنوات لا السنة القادمة على طول مباشرة قال لأن عمر أمر بهذا قال تحج من السنة القادمة تحج من السنة القادمة فلا يؤخر قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه هذه مشكلة هذه الآن تذكرون لما قلنا الإحرام قبل الميقات ما حكمه يجوز ويكره صح ولا لا والسنة أن يحرم من الميقات لكن لو أحرم قبل الميقات جاز له ذات لكنه خلاف السنة طيب يقول هنا إن كان أحرم قبل الميقات أحرم من الكويت مثلا وذهب إلى الحج وجامع أهله قبل التحلل الأول قال تحج السنة القادمة وتحرم من الكويت أيضا واضح يعني من حيث أحرم في أيش في الحجة التي أفسدها من حيث أحرم في الحجة التي أفسدها بس هذه كأنها دعوة لمخالفة السنة صحيح يعني في الأولى قلنا له يكره أن تحرم قبل الميقات لكنك أحرمت انعقد إحرامك لكن لا تسويها مرة ثانية أحرم من أين من الميقات فلما أفسد حجه قلنا له عقوبة لك تحرم قبل الميقات أيضا لكن الصحيح إنه لا لا يؤمر بمخالفة السنة لا يؤمر بمخالفة السنة وإنما يقال له أحرم من الميقات وافق السنة لكن يحج من السنة القادمة كما هو مذكور طيب قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحله ليش لماذا يعني وطأها في ميناء يوم التروية قبل التحلل الأول صحيح قبل عرفة وهو محرم وهي محرمة وطأها في ميناء في يوم التروية فنقول له من يوم التروية واخر عنها هذا حج القضاء من السنة القادمة أليس قضياء هذه الحجة فسدت حجتهم الأولى ومضي في فاسدها الآن حج من السنة القادمة يوم جاء يوم التروية نقول افترقا حتى لا يذكركم الشيطان بما وقع منكم العام الماضي افترقا متى نلتقي بعد التحلل لا يؤمنوا جانبكما يفرق بينهما إلى أن يتحلل حتى لا يتذكر ما وقع منهما فيقع منهما الحرام مرة ثانية نعم قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع الوطء الذي وقع يعني إلى أن يحله نعم سنة كاملة إلا ثلاثمية وستين يوم يعني يوم التروية ويوم عرفة بكرة خلاص إذا تحللها فقط سام ما أحد يقول يجوز ما يجوز ما أحد يقول يجوز لكن بعضهم يقول لا يفسد الحج وبعضهم يقول يفسد لكن لا أحد يقول يجوز قبل التحلل الأول أبدا ولا بعد التحلل الأول لا يجوز حتى بعد التحلل الأول لا يجوز وإذا كنويسون قال حل له كل شيء إلا النساء وطء النساء لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني إجماعا لا يجوز إجماعا لا يفسد لكن لا يجوز قولا واحدا نعم قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات إذا وطأ زوجته بعد التحلل الأول قلنا الآن إما أن يطأ زوجته وهو محرم قبل عرفة قلنا يفسد حجه يعني يطأ زوجته وهو محرم بعد عرفة قبل التحلل الأول قلنا أيش أيضا يفسد حجه وإما أن يطأ زوجته أو زوجه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني هنا لا يفسد حجه لا يفسد حجه وهذا قولا واحدا لا يفسد الحج بعد التحلل الأول لكنه يحرم عليه يعني يبقى الإثم يبقى الإثم وتبقى الفدية لكن الحج لا يفسد طالما أنه بعد التحلل الأول فيكون كغيره من من فعل محظورا محظورات الإحرام عليه الفدية وعليه الإثم أيش لا يفسد بهذا الأمر قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات اللي هي الفدية مقابل هذا الوطء قال ولا فدية على مكرهة المكرهة إذا أكرهها زوجها ليس عليها شيء ليس أنها لم تختر الجماع هو الذي اختار هو الذي أكرهها فهنا لا شيء عليها هي قال ونفقت حجة قضائها عليه ونفسد لنسكها يعني إذا الزوج أكره زوجته على الجماع قبل التحلل الأول فهي ليس عليها شيء وهو عليه فساد حجه وقضاء حجه وكذا وهي كذلك إذا حجت من السنة القادمة على حسابه هو يلتزم بهذا المال قال التاسع المباشرة التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرج ذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة رجل كتقبيل ولمس وضم وما شابه ذات لكن بدون جماع بدون جماع قال فإن فعل أي باشرها فأنزله لم يفسد حجه لأنه ليس جماعا وإنما الذي يفسد الحج ماذا الجماع قال لم يفسد حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوط لأنه يجب به الحد دونها يعني البعض يقول لا أبدا إذا باشرها فأنزل كأنه جامع يقول لا غير صحيح وهذا هو الصحيح الإنزال بالتقبيل أو باللمس ليس وطأا وإنما الذي يفسد به الحج هو إيش الوط الذي هو الجماع أما غير الجماع تقبيل لمس إنزال كل هذا الأمر يعني حرام لا يجوز ينقص من أجر الحج يلزمه فدية يأثم لكن كلامنا في إيش فساد الحج لا يفسد الحج قال وعليه بدنة بدنة يعني بقرة أو بعير البدنة هي البقرة أو الناقة عندما تطلق البدنة معناها بقرة أو ناقة والأصل فيها على الناقة إذا أطلقت ولكن تدخل معها البقرة قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوط هذه المسألة وهي الفدية يأتينا إن شاء الله باب كامل في الفدية وذكرها المؤلف هنا قال إن أنزل بالملامسة أو القبلة أو تكرار النظر أو شيء أو كذا قال عليه بدنة وبعض أهل العلم هو رواية عن أحمد عليه شات وليس بدنة وإنما البدنة اللي هي البقرة أو البعير إنما يكون في إيش في الجماع في الجماع طيب طبعا قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول هذا الذي فيه البدنة أما بعد التحلل الأول أو بالتكرار النظر فيه شات وليس بدنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بدنة ولا شات أصلا وإنما فديته فدية أذى وفدية الأذى التي هي يخير فيها بين ثلاثة أمور إما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يذبح شاتا يعني يخير يخير بين هذه الأمور ثلاثة ويعتبر فدية أذى وهذه تقريبا جل المحظورات سيتين في الفدية أن جل المحظورات فديتها فدية أذى اللي هي إطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شا طيب قال وإن لم ينزل فشات كفدية أذى والصحيح وإن أنزل شات أو فدية أذى على الصحيح قال وخطأ في ذلك كعمد يعني الخطأ في هذه الأمور كالعمد والصحيح أنه الخطأ غيره العمد والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك يعني إذا فعلت المرأة ذلك يعني جامعة رضيت بجماع زوجها لها نفس الأحكام نفس الأحكام يعني المرأة والرجل في هذا سوى والأصل هذا أن النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام هذا هو الأصل قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة هذه المسألة ويمسأث من وطأ بعد عرفة قبل التحلل الأول قالوا الآن هو الحج ما فسد لأنه تحلل التحلل لكن يقوم فسد شيء آخر ما الذي فسد إحرامه فسد يقوم فسد الإحرام وليس الحج الآن يريد أن يطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة وهو الآن عمله كله دخل الحرم الآن لأنه خرج من عرفة دخل إلى مزدلفة صحيح وخرج من مزدلفة وتحلل التحلل الأول بالرمى وحلق مثلا والرمى معروف في ميناء صحيح إذن الآن دخل حدود الحرم ولا ما دخل لأنه مزدلفة وميناء داخل الحرم الآن خرج من عرفات الآن بقيت أعمال الحج كلها داخل الحرم لأن ميناء ميناء الحرم ومزدلفة ميناء الحرم الآن هو وقف وقع منه المحظور وهو أنه جامع أهله بعد التحلل الأول أيناء داخل الحرم داخل الحرم فيقول صحيح أن الحج ما فسد ولكن إحرامه فسد فيلزمه أن يحرم من جديد ليطوف هو بجماعه أفسد إحرامه ما أفسد حجه فيخرج إلى الحلي يعني إلى التنعيم أو يرجع إلى عرفة أو إلى أضاء أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية خارج حدود الحرم ليحرم من جديد لباقي مناسك الحج من طواف وسعين وبقية المناسك طواف الوداع ورمي الجمار ما شابه ذلك المهم أنه فسد إحرامه لا حجه وضحت إن شاء الله تعالى فسد إحرامه لا حجه وهناك قول آخر حتى الإحرام لا يفسد أنه لا يفسد إحرامه ولا يفسده هو لا يفسد حجه قطعا لا يفسد إحرامه أو لا يفسد على قولين والمشهور في مذهب أحمد أنه يفسد الإحرام وعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم لباقي مناسك الحج خاصة الطواف قال ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما طيب لو فرضنا أنه طاف وسعى ورمى وبقي عليه الحلق فجامع أهله أيضا جامع أهله قبل التحلل الثاني باقي أعمال الحج لا تحتاجه إلى إحرام يعني اللي هو رمي الجمار وأيام تشيغ والمبيت بمينة وطواف الوداع كل هذه لا تحتاج إلى إحرام فإذا كان طاف طواف الإفاظة فالقول الثاني بأنه لا يفسد إحرامه هو وجه جدا في هذه المسألة والعلم عند الله قال وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل حتى إذا جامع لكن قبل التحلل بعد التحلل الأول قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده الذي ينزل لا يفسد إحرامه إنما يفسد إحرام من الذي يجامع نعم فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطن قال وهذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها كلها من كتب الحنابلة نعم قال وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطأه بعد التحلل الأول على وجه الاحتياط مراعاة للقولي بالإفساد يعني القصد أن المشهور في مذهب أحمد أن فساد الإحرام مرتبطون بماذا؟ بالوطن بعد التحلل أو ليس بالإنزال بالنظر أو باللمس أو بالمباشرة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم وطئه وتصير وطأه نعم وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل رجع إلى محظورات الإحرام قال المرأة المحظورات كالرجل تماما قلنا الطيب والصيد والجماع والمباشرة وتقليم الأظافر وإذالة الشعر هي كالرجل وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس قلنا اللباس مرة تغطي رأسها طيب وتلبس المخيط ما عندها أي مشكلة الرجل لا يمنع من هذا كله أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس قال وتجتنب البرقعة والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة المرأة ولا تلبس القفازين رواها البخاري وغيره والقفازين شيء يعمل ليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات يعني أصحاب الطيور السقور وكذا ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما يعني النقاب والقفاز النقاب يحرم على الرجل من باب التشبه بالنساء وأما المرأة فيحرم عليها من باب الإحرام من باب الإحرام واختلف أهل العلم في المرأة يعني في تغطية وجهها وهي محرمة الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طالما أنها محرمة المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولم يرد النقاب خاصة لم يرد النقاب خاصة لأنه لو كان يريد النقاب خاصة لا يلبس القميصة ولا البرنسة ولا السراويل ولا الخفين قلنا إذن هذه ولا العمامة هذه خاصة لا ذكر ابن عبدالبر لإجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمامة أراد جميع ما يلبس على الرأس ولما أراد القميص أراد جميع ما يلبس على البدن ولما ذكر السراويل أراد كل ما يلبس على الرجلين لما ذكر أمثلة من هذه والصحيح أن المرأة كذلك لما ذكر النقاب أراد جميع ما يلبس على الوجه فالنقاب أو الغطوة ما تغطي به المرأة وجهها كل هذا يحرم على المرأة أصبر أصبر طيب فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة وقد جاء في الحديث أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها ولا تغطي وجهها في ثلاث حالات في حال انفرادها في حال كونها مع النساء في حال كونها مع محارمها لا يجوز لها أن تغطي وجهها واختلف أهل العلم فيما إذا كانت بحضرة الأجانب هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا يجوز لها أن تغطي وجهها اختلف أهل العلم في هذه المسألة لأنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة قال لا تغطي وجهها بوجود أجانب غير أجانب لا تغطي وجهها فإن غطت وجهها لازمها الفدية لازمها الفدية كما يلزم الرجل إذا غطى رأسه وقال لا فرق وذهب بعض أهل العلم واختيار شيخ شام تيمية إلى أنها تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب كان هناك أجانب واستدلوا بحديثين حديث عائشة رضي الله عنها وصدلنا على وجوهنا وحديث أسماء قريب من لفظ حديث عائشة وكلا الحديثين فيه كلام والصحيح أنهما لا يثبتان لا حديث عائشة ولا حديث أسماء كلاهما فيهما ضعف لا يصحان ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولكن كما قلت بعض أهل العلم أخذ بهذين الحديثين في أنه المحرمة لها أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع وإنما تغطيه بما تستدل بها على وجهها كما في حديث عائشة أستدلنا على وجوهنا هي الغطوة وبعضهم اشترط شروطا أنها لا تلامس الوجه تضع ما حاجزا أو مشابه ذلك وكل هذا لا دليل عليه فمن قال أنها يجوز لها أن تغطي وجهها مع وجود الأجانب قال تستدل وأن أصاب وجهها هذا الصحيح والذي قال لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا مع وجود الأجانب وعنده حديث ابن عباس لا تنتقب المحرم وهو في الصحيح حديث آخر وهو حديث جابر في قصة الخثعمية وأنه وكنا محرمات لما أتينا تقول فصار عقيل الفضل نعم الفضل من العباس ينظر إليها والنبي يضع يده على وجهه ولا يمكن أن ينظر إليها وهي تخفي وجهها خاصة أن قال امرأة وضيئة فكيف أعرف ولو كانت منتقبة لمنعها النبي من الانتقاب أو البرقع فظاهر هذا الحج أنها كانت كاشفة الوجه الذي يظهر من هذا الحج أنها كانت كاشفة الوجه على كل حال الواحد إذا ذهب إلى الحج أو العمرة وليس عند الحج خليه يشوف لن يقول بس من النساء لن يشبع إذا راح هناك يمتنع عن النظر لأن الإنسان في عبادة فأنا متلبس بعبادة ما هو وقت نظر إلى النساء وغير ذلك على كل حال الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت محرمة لا ببرقع ولا بنقاب ولا بغطوة ولا بغيرها لا يجوز لها أن تغطي وجهها ومذهب الحنابي لأنه لها أن تسدل على وجهها على خلاف حتى في المذهب في هذه المسألة طيب قالوا وتجتنب أن تغطي توجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها قلنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل باطل فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها أما الرجل الصحيح أنه الرجل يختلف عن المرأة في هذه المسألة والخلاف بين أهل العلم مبني على حديثه الذي وقصته راحلته لأنه جاء في الحديث أن الرجل الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وهذا في الصحيحين حيث صحيح ولا تخمروا رأسه جاء في مسلم زيادة ولا وجهة يعني زيادة الوجه على الرأس وهذه الزيادة حكم عليها كثير من الحفاظ بأنها شادة بأنها شادة وأن الرواية الصحيحة هي ما اتفق عليها البخاري ومسلم وهي لا تخمروا رأسه دون ذكر الوجه فكلمة الوجه شادة لا تصح وبالتالي يجوز للرجل أن يغطي وجهه سواء بكمام أو بغطاء أو بغيره الممنوع بتغطية الرأس وليس الوجه فالرجل له أن يغطي وجهه وهو محرم أما المرأة فتمنع من ذلك من تغطية الوجه خاصة إذا وضعه لحاجة فهذا ليس من تغطية الوجه في شيء فيجوز الكمام للرجل والمرأة لأنه لا يعد من تغطية الوجه والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن المرأة تخص بهذا تمنع من النقاب والبرقع ومن القفازين وكذلك الرجل يمنع من القفازين لأنها من اللباس لباس الكف يعتبر اللباس الكف من المخيط على قدر اليد وللمرأة أن تدخل يدها داخل عباءتها أو كذا لا مانع من ذلك لكن لا تلبسوا القفازين قال ويباح لها أي المرأة التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام يعني لا يسن لكنه يباح يباح وكرها بعده أي بعد الإحرام وكرها لهم اكتحال بإثمد لزينة إذا كان لعلاج إذا كان لعلاج فلا مانع ولهما لبس معصفر وكحلي المعصفر منهي عنه الرجل في الإحرام وغير الإحرام وإنما هذا من لباس النساء لكن يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام المعصفر لكنه من لباس النساء الأصل نعم وقطع رائحة كريهة بغير طيب كالاغتسال مثلا رائحة كريهة أو كما قلنا قبل أمس اللي هو لو غسل بالصابون أو الشامبو أو ما شابه ذلك فلا بأس لكنها لا يعد من الطيب قال والتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدالة وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع نعم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الفدية قال الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها قال يخير بفدية أي في فدية حلق حلق فوق شعرتين وتقليم ظفرين طيب إذا كان ظفرا أو شعرة قلنا يتصدق صحيح قال يتصدق لكن فوق ظفرين وفوق شعرتين هنا لزمته الفدية وتقطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف ساع تمر أو شعير أو دبحشات هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات المذهب خالف فيها المذاهب الأخرى وهي أنه فرق بين البر وغيرهم الأطعمة الجمهور لا يفرقون بين البر وغيرهم نصف ساع من أي طعام إما صيام ثلاثة أيام وإما نصف ساع أو دبحشات المذهب يقول البر أفضل من سائر الأطعمة وأنفع فلذلك يكفي منه ربع ساع له مد لأن الساع أربعة أمداد والمد ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين معتدلتين ليست كفا صغير وليست كفا كبير الكف المعتدلة ملؤها مد أربعة أمداد تكون ساعا الجمهور المطلوب إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع يعني مدان نصف ساع مدان الحنابلة يقول سائر الطعام يخرج مدين إلا البر يكفي ربع ساع له مد واحد وهذا ما أفتى به معاوية رضي الله عنه قال أرى أن المد من البر عن نصف ساع من غيره فأخذوا بفتوى معاوية رضي الله عنه الجمهور على خلاف ذلك أنه لا يفرقون بين البر وغيره من الأطعمة وهذا أحوط أن يخرج نصف ساع سواء كان من البر أو من التمر أو من الشعير أو غيره أن يخرج مدين إطعام ستة مساكين صيام ثلاثة أيام ذبحوا شات من فعل محظورا من هذه المحظورات وجبة إذا كانت مشبعة بس يقولون مع إيدام وجبة مع إيدام ليس فقط رز شيء مشبع مع إيدام مع دجاج أو لحم أو سمك أو كذا يعني وجبة مشبعة كيف؟ لا وجبة واحدة وجبة واحدة القيمة؟ لا إلا أن يكلف يوكل شخصا يقول أخرج عني طعاما قال لقوله لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك القمل الذي ظهر في رأسه قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك أذن له قال وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاتا هنا فدية بدون إثم فدية بدون إثم لماذا؟ لأنه كان معذورا ولذا قال أهل العلمي الناس على ثلاثة أحوال إما أن تكون فدية وإثم كالذي يفعل المحظورة متعمدا غير معذور الذي يفعل المحظور متعمدا غير معذور يعني إنسان لبس سراويل تحت إحرامه ما يجوز ما عرف شو ما تعرف؟ ما عرف يمشي بدون سراويل ما يجوز أدري بس ما عرف فدية وعليك إثم وضح واحد وضعت طاقية على رأسه ما يجوز محرم ما يجوز قال مصلع خير إن شاء الله وإن كنت مصلع أظهر صلعتك ترى حلوة أبدا ما ما بيطلع صلعتي محظور هنا إيش؟ عليه الإثم وعليه الفدية أيضا عليه الإثم وعليه الفدية لماذا؟ لأنه متعمد غير معذور وضحت الحالة الثانية أن يكون متعمدا معذورا كغعب بن عجرة آذاه هو أم رأسه إذن حلقة متعمدا لكنه معذور حلقة متعمدا لكنه معذور فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الفدية ولم يلزمه الإثم فليس عليه إثم الثالث لا يأثم ولا يفدي لا إثم ولا فدية وهو غير المتعمد الجاهل أو الناسي أو المكره واحد ناسي طاقية طيب وأحرم فقيل له ماذا أنت محرم؟ قال نعم نعم لابس طاقية أوف لا أدري نزعها لا شيء عليه الفترة التي لبس فيها هذه الطاقية وهو محرم لا شيء عليه واحد أحرم وما زال لابس السراويل قلنا له أحرمت؟ قال نعم ممكن نرى السراويل؟ قال فيها أنا ما يجوز قال أكيد؟ قلنا أكيد نزع السراويل واضح له لا هذا لا فدية ولا إثم لماذا؟ جاهل طيب وكذا الناسي المم الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية والمتعمد المعذور فدية ولا إثم والمتعمد غير المعذور فدية وإثم على المذهب لك قلنا الصحيح ممكن ينسى؟ ما يصير؟ تشددون هو صعب أن ينسى حقيقة صعب أن ينسى لكن هناك من أهل العلم من يرى أنه إذا جامع أهله ناسيا أنه محرم في أول الأيام نسى أنه دخل في الإحرام وكذا يعذرهم بهذا والعلم عند الله جل وعلا طيب قال وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق لأن هنا جاء بالحلق ألحق به باقي المحظورات نعم قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهما يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدى إن كان الطعام برا وإلا فمدين أو يصوم كل عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن بقي دون مد صام أيضا يعني يوما يقول الله تبارك وتعالى إذن يحرم يحرمه وهذا صيد البر صيد البر نعم صيد البر صيد البر قال يا أيها الذين أم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إذن حرام محظور من محظورات الإحرام ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم النعم ذكر الله تبارك في سورة الأنعم قال ثمانية أزواج من الضائن اثنين ومن المعزي اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر هذه النعم الأنعام الأنعام ثمانية أزواج زوجان من الإبل الذكر والأنثى زوجان من البقر الذكر والأنثى زوجان من المعز الذكر والأنثى زوجان من الضائن الذكر والأنثى إذن بعير وناقة بقرة وثور تيس وسخلة نعجة وخروف هذه النعم هذه هي النعم يقول الله تبارك وتعالى فجزاء يعني ما قتله من الصيد مثل ما قتل من النعم ينظر ما الذي يماثله من النعم هذا الصيد والصيد أنواع هناك صيد نعامة وهناك صيد حمامة ينظر كل صيد صاد نعامة صاد أيلا صاد غزالا صاد ضبعا صاد أرنبا صاد حمامة صاد يربوعا حسب ما صاد ينظر ما الذي يشبيه من النعم قال تشبيه البقرة تشبيه الناقة تشبيه الشات تشبيه العنز تشبيه السخلة وهكذا ينظر أقرب إلى أقرب شبيه له من الأنعام ينظر إلى أقرب شبيه للصيد الذي صاده من الأنعام وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر كل شيء ما الذي يشبيهه سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى أنه ينظر إلى ما يشبيه من الأنعام وليس يخرج مثله يعني يخرج بدل غزال غزالا يعني صاد غزالا يقول يلا روح صيد غزال ثاني بداله وقع في المحظوم مرة ثانية وإنما الآية فجزاء مثل ما قتل من أين من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا إذا كان له مثل إذا لم يكن له مثل من النعم يعني في شيء له مثل في شيء ليس له مثل كيف نعرف أن له مثل أو ليس له مثل يقول هناك ما نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثله إذن هنا إيش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما ثبت عن النبي شيء طيب هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه شبه شيء من الصيد بنوع من النعم فيقدم قول الصحابة رضي الله عنه أنه معاصر التنزين ولعل البعض إنما حكم بناء على حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يعني ما قاله الصحابة رضي الله عنه في المثلي الذي يماثل هذا الصيد إذا لم نجد للصحابة قولا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم قولا ينظر يحكم به دوى عدل منكم يؤتى بأهل الخبرة يؤتى بأهل الخبرة فيقال لهم هذا الصيد الذي صيده من الذي يشبهه من النعم أقرب شيء له قال هذا أقرب شيء له البقرة أقرب شيء له العنس أقرب شيء له الخروف أقرب شيء له البعير يقدر دوى عدل منكم يعني أهل الخبرة يقولان هذا يماثله كذا أو أن تصل المسأل ما يشبهه شيء ما يشبهه هذا يقوم يقوم يقال كم سعره كم قيمته كم قيمته لو بيعه في السوق فيخرج قيمته فيخرج قيمته والبعض يقول يخرج قيمته من النعم يعني يخرج قيمة الذي يماثله يخرج قيمة الذي يماثله اقرأوا الآية مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعب أو كفارة طعام مساكن إذا لم يوجد له مثل طيب أو تكون للتخير يعني يكون مخيرا على قولين لأهل العجل بعضهم يرى أنها على الترتيب يعني المثل ثم ثم وبعضهم يقول لا على التخير وهذا هو ظاهر الآية أنها على التخير أو كفارة طعام مساكن أو عدل ذلك صياما ليذوق وباله أمر عفى الله عما سوى من عاد فينتقم الله منه والله عزوز انتقام القصد أن إنسان إذا صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم إن صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم نحن نتكلم عن محظورات الإحرام وليس محظورات الحرم إن صاد المحرم في أي مكان فإن الفدية المترتبة عليه هي مثل ما قتل من الصيد ما يماثله من النعم أو عدل ذلك أو إطعام مساكين بقيمته أو عدل ذلك صياما كيف؟ الآن صاد غزالا صاد غزالا قلنا له لماذا صدت الغزال؟ قال ما قدرت أصبر شغفني حبا طيب ولم أستطع أن أصبر عنه فصدته وأنا ندمان قلنا طيب هذا ندمان جيد يعني هذه التوبة بقيت الفدية بقيت إيش؟ بقيت الفدية قال ماذا علي؟ قلنا ننظر ما الذي يماثل الغزالة من النعم فننظر إلى قوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا الغزالة بعنز وبعضهم جعل الغزالة بشات طيب فنقول له مثلا الغزال يماثله من النعم الشات أخرج شاتا لفقراء الحرم هديا بالغة الكعبة يخرج شات مقابل الغزال الذي صاده قال ما فيه تخيير قلنا فيه تخيير إطعام مساكين إطعام أو عدل ذلك أو إطعامه مساكين طيب تطعم مساكين شكثر كم أطعم؟ قلنا كل مسكين نصع مدين أحسب الخروف هذا كم قيمته؟ بقيمته كم قيمة الخروف الآن؟ مئة دينار؟ قولوا عن سبعين دينار سبعين دينار كم تشتري بها من الأمداد؟ من الطعام تشتري تشتري بسبعين دينار؟ طيب طعام؟ يعني إما تخرج شاتا وإما تخرج قيمة شات وإما أن تخرج قيمة شات سبعين دينار تشتري بها طعاما ما تدفعها من؟ تشتري بها طعاما تطعن به؟ المساكين لكل مسكين نصع واضح الصورة؟ قال أنا فقير وما أستطيع قلنا تصوم تصوم قال صيام سهل نصوم كم أصوم؟ قلنا مقابل كل نصع يوم قلنا كم يوم؟ كل نصع كل مسكين مقابل يوم كم يصير؟ سبعين دينار كم كيلو عش؟ ها؟ أين عم يصوم سبعين يوم؟ حسب عاد شوف كم يساويه من الأيام عن كل مسكين يوم عن كل نصع يوم لو على قول الحنامي لكل مد من قابله يصوم يوما أظن ما رح يصوم الشات أريح أريح له فالقصد إذن أنه يخير بين أن يخرج مثله من الأنعام بقيمة النعم وبعضهم قال بقيمة الصيد يعني قيمة الغزال كم يباع يعني اختلاف بين أهل العلم هل قيمة المصيد أو قيمة ما يماثله من النعم؟ أو أن يصوم مقابل كل نص صاع يوما يعني إطعام كل مسكين مقابل إطعام كل مسكين يصوم مقابله يوم نعم قال ويخير بما لا مثل له لتعذر المثل يشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم يعني عن كل مسكين يوم نعم هذا عنده سؤال كيف؟ فقراء الحرم هديا بالغة الكعبة الإطعام من فقراء الحرم أيه فقراء الحرم وبعضهم قال المكان الذي صاد فيه والأقرب ظاهر الآية هديا بالغة الكعبة هذا ظاهر الآية نعم قال ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة لا وين رح نعم نعم ضيعت العين انصرفت طيب قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي لأننا نتكلم عن الفدية طيب قال وأما دم متعة متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق شرطه السابق الهدي أن يكون البقرة أو الناقة أو الشات أو العنز السن المعروف به يعني البقرة أو الناقة خمس سنوات البقرة سنتين الشات سنة الستة أشر عفوا المعز سنة طيب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة حجم استيسر من الهدي والقارن وبالقياس على المتمتع لأن القارن متمتع أصلا ولذلك بعض أهل العلم قال أن النبي تمتع مع أن النبي قرن لكن سموا القارن المتمتع لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة وإذاك يطلقون لفظ القارن على المتمتع لأنه متمتع أصلا نعم قال فإن عدمه أي عدم الهدي وعدم ثمنه ولو وجد من يقرضه لأنه لا يلزمه أن يقترض لأن القرض فيه منه للناس عليه فلن قال لا أريد أن أقترض نقول لا يلزمك أن تقترض لا يلزمك أن تقترض نعم قال فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منا صامها بعد وعليه دم مطلقا وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وله صومها بعد أيام منا وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة الآن قارن والمتمتع يجب عليهما الدم اللي هو المتعة دم المتعة وهذا يسمونه دم شكران دم شكر والدم دمان دم شكران ودم جبران دم الشكر يعني يحمد الله على هذه النعمة أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة فشكره لله أن يذبح له يذبح هذه الذبيحة الجبران لنقص وقع في حجه إما بترك واجب وإما فعلي محظور فهذا يسمونه دم جبران يجبر النقص يجبر الخطأ الذي واقع ذكر الإمام الشافعي أو نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن دم الشكران يستحب له أن يأكل منه وبعض أهلهم ذهبوا إلى الوجوب إنسان إذا ذبح هدي التمتع أو القران إنه يستحب له أن يأكل من هذا كما قال فاكلوا منهم فيستحب له أن يأكل وبعض أهلهم ذهبوا إلى الوجوب والنبي أكل من هديه صلى الله عليه وسلم هرعي الاستحباب وأما دم الجبران للنقص الذي وقع فقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يجل أن يأكل منه لأن هذا تكفير لخطيئة وقعت منه فلا يأكل منه وإنما يأكل منه غيره من الفقراء وغيرهم ولو كان هو من الفقراء لا يأكل منه لأن هذا لجبر نقص وقع منه سواء بفعل محظور أو تركي واجب إذن دم الشكران يأكل منه ودم الجبران لا يأكل منه لو أن هذا الإنسان قال أنا متمتع أنا قارن لكن ما عندي أذبح شاتاً قلنا له طيب إذا ما كان عندك تصوم فمن لم يجد فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إذن كم يصوم عشرة أيام على المذهب أن الأيام التي في الحج يجب أن تكون في الحج والأفضل أن تكون السابع والثامن والتاسع وأن يكون يوم عرفة منها مع أن يوم عرفة يكره صومه للحج مع أن يوم عرفة يكره صومه وهذه من فردات المذهب الغريبة الحقيقة أنه يستحبون أن يصام يوم عرفة بالنسبة لمن فقد دم الشكران يقولون يصوم يوم عرفة والجمهور له لا يصوم يوم عرفة وإنما يصوم غيره من الأيام من أيام الحج وثامن من ذي الحجة يعني يوم التروية وقبله يومين وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق مع أن أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله يحرم صومها الأصل أن أيام التشريق يحرم صومه يحرم صوم يوم العيد الذي هو يوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق يحرم صومها لنا مثلا نحن هنا يحرم صومها هذه الأيام أيام التشريق ولكن استثنية كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنه أذن للحاج الذي لا يجد دم المتعة أن يصوم أيام التشريق فتكون هذه ثلاثة أيام في الحج وإن شاء صام بعد أيام التشريق وهذا أحفظ أن يصوم مثلا الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي الحجة يصوم هذه الأيام ثلاثة أما السبعة فيصومها في بلده إذا رجع هنا من غرائب المذهب هنا قوله وإن أخرها عن أيام ميناء صامها بعده وعليه دم هنا يقول يعني يقول هو عليه دم في الأصل دم متعة ما أخذ دم إذن عليك صيام ثلاثة أيام أخرتها الآن عليك دم من دم المتعة اللي في دمتك في الأصل وكان يجب عليك تصوم مكانه هذه الأيام فما صمت عليك دم آخر وهذا حقيقة غريب حقيقة هذا الأمر غريب في المذهب والصحيح أنه ليس عليه دم ليس عليه دم وإنما عليه أن يصوم هذه الأيام العشرة بدل دم المتعة الذي لم يتمكن منه والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وسبعة إذا رجع إلى أهلي ويجوز أن يصومها مفرقة أو مجموعة يعني يجوز أن تكون الأيام الثلاثة متتالية والسبعة متتالية ويجوز أن تكون الثلاثة متفرقة والسبعة متفرقة المهم أن يصوم هذه الأيام العشرة هذا أهم شيء نعم قال والمحصر يذبح هدياً بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي وإذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام بنية التحلل قياساً على الذي لا يجد دم المتعة المحصر قياساً على الذي لا يجد دم المتعة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى عشرة أيام قال كذلك المحصر إذا لم يجد يصوم عشرة أيام بدل الدم قال ثم حل قياساً على المتمتع قياساً على المتمتع والذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج إلى عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم لم يكن الجميع أعني الذين معه قد ساقوا الهدي النبي كان قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا أيضاً على أن العمرة فيها هدي ولكنه هدي مستحب وليس بواجب وهذا يغفل عنه كثير من الناس اليوم أن يظنون أن الهدي خاص بالحج لا الهدي يكون في العمرة ويكون في الحج للمتمتع والقارن وجوباً ويكون للمفرد استحباباً وهذا أيضاً كثير من المفردين لا يخرجون الهدي بحجتنا ليس عليه هدي ليس عليه هدي وجوباً لكن يستحب له أن يخرج هدياً كذلك المتمتع والقارن إذا كان يعني موسراً يخرج أكثر من هدي النبي أخرج سبعمائة يعني مائة ناقة والناقة عن سبع يعني كم؟ سبعمائة شات صلى الله عليه وسلم فالموسر يخرج أكثر وكثير من الناس يظن أنه بس شات واحدة ويجب أن ينبه هؤلاء إلى أنهم لو أخرجوا أكثر لكان أفضل الأمر الثالث أنه يمكن أن يهدي في العمرة العمرة فيها هدي لكن هدي أيش؟ ليس بواجب والنبي ساق الهدي معه في العمرة في عمرة الحديبية والنبي أهدى في سنة تاسعة النبي ما حج في سنة تاسعة وأرسل هديه مع أبي بكر إلى مكة فإذن هناك هدي لمن لم يحج أصلاً لا تريد أن تحج أرسل هدياً مع من يريد الحج إذن هدي للعمرة هدي لمن لا يريد الحج يرسله وإن لم يحج أكثر من هدي بالنسبة للحج المتمتع والقارن هدي للمفرد بعد أيش قلنا؟ أربعة نعم كل هؤلاء يهدون القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كان قد أهدى معه الهدي وساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء زعيم الأحابيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أيش؟ أن يجرحوا الهدي حتى يخرج الدم ويشعره حتى يرى هذا الزعيم الأحابيش أنه فعلاً جاء وكانوا يعظمون الهدي فلما راه رجع ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أتوا للعمرة فالشاهد من هذا أنه ليس كل أصحاب النبي كان معهم هدي وإنما البعض كان معهم هدي فلما حصير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من الدخول إلى مكة وكان صلح الحديبية ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر هلق شعره ونحر هديه صلى الله عليه وسلم لأنه محصر لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه من لم يسق الهدي فعليه أن يصومه عشرة أيام ولذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من ساق الهدي وحصر يذبح هديه ومن لم يسق الهدي فلا عليه أن لا يصوم إن شاء صم وإن شاء لم يصوم لا يلزمه الصم لا يلزمه الصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يصوموا والعلم عند الله تبارك وتعالى رحم الله تعالى في هذه المسألة نعم قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه قبل التحلل الأول ما قلنا يلزمه خمسة أشياء منها بدنه وبعده شات فإن لم يجد البدن صام عشرة أيام ثلاثة في العام وسبعة إلى رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ويجب بوطء في العمرة شات كذلك لو وطأ في العمرة بحيث أفسدها أفسد العمرة هي من العمرة يعني طاف ثم جامع أهله قبل السعي يعني قبل إتمام العمرة المهم أنه قبل انتهاء العمرة وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر لأن النساء شقائق الرجال عليهم كما على الرجال من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها أي البدن في الحج والشات في العمرة والمكرهة لا فدية عليها لأنها مكرهة غير مختارة فرج أنها عليها علي شات وقلنا صحيح أنه فدية أذاه قال ولا شيء على من فكر فأنزل فكر فأنزل ليس عليه شيء من حيث الفدية لكن قد يكون عليه شيء من حيث الإثم لأنه من الرفث لأنه من الرفث قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة يعني الدم الواجب لفوات أو ترك واجب يعني لأن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه أنسك شاتا يعني يذبح شاتا كشات المتعة يعني تجب عليه كوجوب شات المتعة المهم أن الفدية مع المحظور قسمها أهل العلم قسمها شيخنا شيخ بن عثيم الرحمن إلى أربعة أقسام بالنسبة للمحظورات الفدية مع المحظورات قال من المحظورات من لا فدية فيه ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح كما قلنا عقد نكاحا نقول النكاح لا يصح لكن ما فيه فدية الإثم وتتوب إلى الله لا تعيدها بس ما فيه فدية هذا لا فدية فيه ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول هذا فدية مغلظة بدنة ناقة أو بقرة من جامعه قبل التحلل الأول فديته مغلظة النوع الثالث ما فديته يعني جزاء الصيد فدية الصيد وهو ما يماثله من النعم ما يماثله من النعم الرابع من المحظورات ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دبح شات وهذه باقي المحظورات إذن جل المحظورات فدية أذى الجماع قبل التحلل الأول بقرة أو ناقة اللي هو بدنة الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم النكاح ليس فيه فدية طيب قريب العشاء لا لا لا اليوم آخر يوم اليوم آخر يوم اتفك على وفق طيب قال فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد من كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده يعني حلق ثم حلق ثم أخذ من لحيتي ثم أخذ من شعري به ثم أخذ من شعري ابطئ أكثر من مرة حلق أو حلق أظافر يده ثم بعد حلق أظافر يده الثانية ثم حلق أظافر قصة عفوا أظافر رجله يعني كرر رئيش كرر المحظور واحد يتطيب كل يوم كل نصف ساعة يتطيب كرر رئيش كرر المحظور نفسه قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق ثم حلق قلم ثم قلم ثم قلم أو لبس مخيطا أكثر من مرة أو تطيب أكثر من مرة أو وطئ ثم عاد الوطئ أكثر من مرة قال ولم يفدي لما سبق فدى مرة واحدة واحد وضع طيبا قلنا له لماذا وضعت طيبا قال عرق وكذا وريحة العرق ما أحبها قلنا لكن لا يجوز أنت محرم لا يجوز قال الله غفور رحيم أنا أدين ما يجوز لكن أنا ما أتحمل رائحة العرق مترف ما أتحمل رائحة العرق قلنا عليك الفدية قال أدري وعيسى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا خير إن شاء الله شنال الفدية قلنا يطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو دبح شات قال هذه شات دبح شات ثم من الغد وضع طيبا مرة ثانية قلنا لماذا وضعت طيبا قال ما أتحمل العرق قلنا فديت بالأمس قال وأفدي اليوم ما عندي مشكلة بس ما أتحمل رائحة العرق فقلنا طيب ماذا تريد هالمرة قال اطعم ستة مساكين لا أطعم ستة مساكين المهم كل ما فعل محظورا ثم فدى وعاد وفعله مرة ثانية يفدي مرة ثانية لكن لو وضع طيبا اليوم قلنا له ما يجوز عليك فدية قال ما هي الفدية قلنا اطعم أو شات أو صيام قال خير إن شاء الله من الغد أيضا وضع طيبا قلنا فديت قال لا ليه الحين ما فديت قلنا تزنك اليه الآن فدية واحد لكن الإثم متكرر هنتكلم عن الفدية هنتكلم عن الإثم يتكرر لكن الفدية لا تتكرر إلا إذا فدى ثم أعاد الفعل مرة وضحت فرق ولا ما وضح إنعم كله واحد يفدي فدي واحد لكن يأثم أربع مرات هنا لا نفكر بالفدية ولا نفكر في الإثم ترى قضية الإثم أعظم من قضية الفدية يا جماعة الخير قضية يعني ليس القضية فقط ننظر لها إنه يا الله ما فيه إلا فدية واحدة لكن الإثم متكرر هذه القضية هذه أهم وإذاك أهل العلم يقول الحج المبرور هو الذي لا يفعل معه الإنسان المحظورات فهو تعالى نفسه إيش؟ الحج المبرور مشكلة لعذر لا يأثم لا يأثم مبرور يكون مبرورا لأنه لا يؤثم كذلك لا يؤثم نعم نعم قال سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات يعني حلق جزءا أو جزئين كل الرأس خلاص فدية واحدة قال وإن كفر عن السابق ثم عاده لزمته الفدية ثانيا بخلاف صيد ففيه بعدده يعني طلع واحدة صاد أربع غزلان أو أربعة أرانب أو يرابيع أو ما شابه ذلك من الأمور نقول كل صيد له فدية الخاصة به لأن هذا جزاء مثل ما قتل من النعم قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلقه وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه يعني حلقه وغطى رأسه وتطيب نقول ثلاث فديات فدية للحلق وفدية لتقلية الرأس وفدية لتقليم الأظفر فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لا يتحلل به هذه مسألة مهمة جدا متى يستطيع الإنسان أن ينزع إحرامه الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله لا صدق الإنسان بدأ بالحج يتمه بدأ بالعمرة يتمها وليس له الحق أن يقول غيرت رأيي طالما أنه قال لبيك اللهم عمرة وليك اللهم حجا دخل في النسك تلبس بالنسك لا يستطيع الفكاك منه إلا بواحدة من ثلاث قال المؤلف الأولى أن يفعل أفعال الحج كلها خلص كمل الحج الآن تحلل فعل أفعال عمرة كلها تحلل خلص انتهى الأمر إذن أن يفعل أفعال الحج أو العمرة كاملة هنا يتحلل هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان محصرا مقادر مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة حجي مقادر يوصل لمكة منعه الكفار هذا إحصار الإحصار وإن لم يشترط وإن لم يشترط لكنه منع فهنا كذلك هذا له أن يتحلل الحصر الذي وقع له الثالث إذا اشترط كما قلنا المرأة اشترطت أو الرجل اشترط قال إن حبسني حال سمح لي حيث حبسني وقع لها الحيض طيب وقعت له ظروف يتحلل من حرام لأنه إيش اشترط هذه الحالة الثالثة يقول هذه الحالة فقط التي بها يتحلل أنه يسمون رفض الإحرام رفض الإحرام أي ينزع إحرام ويلبس ثيابه ويعيش حياته طبيعياً أما إذا لم يحصل شيء من ذلك وقال بس هونت ورجع بلده وكذا كل شيء يفعله محظورات مستمرة عليه كل يوم يتطيب يغطي رأسه كل ما فعل محظوراً عليه إيش؟ عليه الفدية واضح؟ عليه الفدية جامع أهله يعتبر جماع قبل التحلل واضح أم لا؟ يعني كل ما فعل محظوراً على ظهره على ظهر هذه يسأل لا يكسر خاطرك أي يسأل يسأل يعني الناس تسأل عن كل شيء ما تسأل عن الحج يسأل طيب تترتب عليه هذه المحظورات طيب ولا يستطيع رفض الحج إلا في حالة واحدة وهي الرابعة أن يرتد عن دين الله ولياذ بالله اللي يرتد عن دين الله بس خلص خرج هذا عن الحج ودخله في الكفر ولياذ بالله وذاك قال أهل العلمي يفسد الحج التحلل الأول ولا يبطل إلا بالردة ولا يبطل إلا فيفرقون بين الفاسد وبين الباطل قال لأن الفاسد يستمر في فاسده لأنه قلنا إذا جامع أهله في التحلل يكمل يستمر بينما الباطل لا يستمر به لا يستمر به ولا يبطل الحج إلا بالردة لا يبطل الحج إلا بالردة إذن له أن يرفض إحرامه قلنا إيش؟ إذا إذا إذا كان قد اشترط ووقع ما يمنعه من إكمال حجه والعلم عند الله جل وعلا طيب قال ولو نوى التحلل لم يحل حتى لو نوى التحلل طالما أنه دخل في النسك ليس له أن يتحلل ولنوى التحلل قال ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه تلزم أحكامه عليه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية الحج مستمر إرجع كمل يعني لو رجع الكويت مثلاً واحد أدى عمره أنا حدثني بعضهم قال واحد قالوا له اعتمر قال ما بيعتمر عاصي فلزموا على ذلك اعتمر لها بيعتمر أثناء الطواف تخاصم مع شخص داس على إزارة مدري إيش أو كذا فصارت ملاسنة بينه وبين شخص آخر قال بس ماني معتمر زين وغضبه ورجع إلى بيتي محرم باشر عقب باشر اللي عقب قال رد تكمل واضح لا لا ليه الآن محرم واضح ولا ينكح وإن نكح فنكاحه فاسد واضح لا لا حتى يرجع ويكمل ما دخل فيه من النسك نعم عليه فدية إذا كان وقع في المحظورات عليه فدية لبس تطيب قطى رأسه قلم أظافره حلق شعره حسناً تشوفوا على كم وحدة صاد صيداً طيب يسقطوا بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس والصحيح أن جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل استثنى بعضهم الصيد قال أن هذا إفساد إتلاف يعني والصحيح أنه الإتلاف إذا كان إتلافاً لشيء مما يعني يملكه البشر هذا نعم يلزمه ما يعدر بإتلاف شيء من ملك البشر يجب أن يضمنه أما إذا أتلف شيء من ملك الله قالوا الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة حقوق الله مبنية على المسامحة فإذاك يقولون ولنا ظاهر الآية المتعمد مقصود وإن كان بعضهم يقول لا هي غير مقصودة لكن ظاهر الآية أنه مقصود التعمد فإذا قتل الصيد بدون تعمد مثل إنسان يسوق سيارة وصدم غزالة مثلاً وهو محرم مثلاً هذا الصيد ولكنه غير متعمد على المذهب يلزمونه بمثله من النعم وعلى الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يلزمه شيء نعم وعلى كفرة الجمهور يلزمونه الجمهور لا يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد ولكن الأظهر والله العالم وهو الذي رجعه شيخنا أنه المتعمد هو الذي يعني تلزمه الفدية أما غير المتعمد فلا تلزمه والعلم عند الله جل وعلا نعم ماذا زال عذره يعني ناسي تذكر جاهل علم مكره زال اكراهه يعني واحد أكرهوه على وضع الطيب ناس متمردة جاء قد تضع الطيب تضع الطيب حط الطيب زين بعدين مسكوهم والسافرة وتركوه يقصوا الطيب مباشرة ألزموه بلبس السراويل أو جاهل ما يدري حكم السراويل لبسها جاهلاً مجرد أن يخبره أحد زين يجب عليه إيش منين زعس ويلبس الإزار أما إذا قال أسمنا لبسنا أسمنا لبسنا عليك الفدية تلزموه الفدية في مثل هذه الحال لأنه إيش صار الآن عامداً صار الآن عالماً عامداً في السابق كان إيش كان جاهلاً الآن صار عالماً نعم قال ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق لأن هذا فيها إتلاف قالوا والصحيح والعلم عند الله أن جميعها سواء جميع المحظورات سواء قال فتجب مطلقاً على يعذرون فيها الناس والجاهل والمكره قال لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي قلنا مال الآدمي نعم صحيح أنه يلزمه أن يعوضه ما أتلف من ماله لكن قلنا مال الله مبني على المسامحة والعلم عند الله جل وعلا نعم قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فداء ولا يشقه لبسه مخيطاً وهو مثلاً ثبت ثبت تشداشة هذه لبسها لا ما يعجري فقال له أحرمت قال هي الحمد لله أحرمت قال ليش لبس تشداشة قال ليش فيها قال ما يصير ما يصير أحرمت رئيزار ورداء ما يجوز تشداشة قال والله زين حين دريت يلا أنزع قال أطول لما أنزع لما أنزع أشقها أسرع قلنا لا ما يحتاج مو لازم تشقها أنزعها قال زين زين لما أنزعت رح تجي فوق الرأس كلها واحد لأن هذا أثناء النزع واضح له لا فلو بطل الزر على راحته وكذا وهذا النزع ما يضر إن شاء الله هذا التأخير لا يضر وإن غطت رأسه أثناء النزع كل هذا لا يضر ولا يلزمه أن يشقه حتى ما يصير فوق رأسه ولا ما يتأخر في نزعه خاصة بعض الثياب اللي تكون أزرارها إيش مثل كثيرة جداً أو كذا أو عبالة على ما تخلصها هذا بزمة وشغلة قصة طيب فما يضر إن شاء الله تعالى بدون تصريح قصدك؟ أيوة؟ شنو ماذا يفعلون؟ لا يجوز لهم أصلاً لا يجوز أن يحجوا بدون تصريح طيب لا الحد صحيح مع أثم مخالفة أولي الأمر طيب وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال أحمد كه وميناء واحد يعني في الحرم في مكة في ميناء حتى في مزدلفة المهم داخل حدود الحرم والأفضل نحرم بحج بميناء وما بعمرة بالمروة يعني قريب من الكعبة البيت ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم أي على مساكين الحرم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء وإلا ذبحه هو رده وذبحه يعني يعطيهم الشاطر اللي هي دم المتعة أو دم الفدية للأذى أو دم ترك واجب مثلا أحرم بعد الميقات أو أي سبب من الأسباب المهم أن هذا الهدي يكون لأهل مكة يكون لأهل مكة للفقراء مكة سواء كان ممن ساكن فيها أو مشتاز بها المهم لفقراء الحرم الذي يذبح نعم قال وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم يعني إذا إذا واحد فعل مثلا محظورا خارج الحرم خارج الحرم ممكن فيه ناس تحرم من الكويت هو طالع من الكويت قبل خارج من الحدود الكويت لين وضع طيبا قلنا أنت محرم أنت حرم دخلت في الحرم ما كان لك أن تحرم لكن أحرمت أنت يعني أنت أتعبت نفسك لماذا وضعت الطيب قال رائحة العرق وكذا قلنا عليك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات قال خلاص نشوف مر بالبر شافوا شات ذبحوها وعطوها الفقراء يجوز واضح لأنه وين فعل المحظور خارج الحرم بعيد ويسن أن يعجل بالكفارة أو إطعام ستة مساكين أيضا في الطريق وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر صوات ربه وسلامه كان أين كان في الحديبية لما أحصر صلى الله عليه وسلم أين ذبح هديه في الحديبية والحديب خارج الحرم خارج حدود الحرم فذبح هديه خارج حدود الحرم لأن الإحصار وقع كذلك المحظور إذا وقع خارج حدود الحرم فإنه يذبح حيث وقع المحظور نعم ولو تأخروا وذبحوا في الحرم قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأن ما يستفيد منه الفقراء أن تحلق أو تصوم لك نحن لا نستفيد شيئا لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه أي بالحرم أو خارج الحرم والدم المطلق كأضحية شات جذع ضأن أو ثني معز الجذع من الضأن يعني ستة أشهر سنة المنسبة للتيس والسخلة يكون عمرها سنة إذن النعجة والخروف ستة أشهر فما فوق التيس والنعج والسخلة سنة فما فوق قال أو سبع بدنة أو بقرة قلنا البدنة إذا أطلقت هي الناقة وتطلق على البقرة أيضا أو بقرة فإن دبعها فأفضل وتجب كلها يعني يستطيع سبعة عليهم مثلا هدي يشتركون في بقرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أشرك سبع نساء في بقرة صلى الله عليه وسلم سبع نساء من أزواجه في بقرة واحدة فيجوز هذا لكن لو واحد عليه مثلا تجاوز الميقات بدون إحرام ماذا عليه شات عليه شات تجاوز الميقات بدون إحرام عليه شات فقال أنا أدبح بقرة قلنا ينزمك شات البقرة حق سبعة قالت له أدبح بقرة بعد ما أدبح البقرة قال هذا السبع مقابل هدي وستة أسباع لي أباك إنها لا كلها البقرة راحت عليك واضح له لا كان بيسوي نفسه ذكي تروح عليه كلها كلها تجيب عليه كلها تجيب عليه أصبر شوي كلها تجيب عليه طيب قال وتجيب كلها وتجزي عنها أي عن البدنة وتجزي عنها بقرة يعني البقرة والناقة سواء ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة ونقف هنا وبعد الصلاة صلى الله عليه وآله وآله أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الله تبارك وتعالى يقول ومن قتل يا أيها الذي نملة تقتل الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قلنا جزاء مثل ما قتل أي مثل ما قتل من الصيد ما يشابه من النعم والأنعام كما قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج إبل وبقر وغنم وماعز الإبل الذكر والأنثى البعير والناقة والبقر الذكر والأنثى البقرة والثور والغنم الذكر والأنثى الخروف والنعجة والماعز الذكر والأنثى التيس والسخلة هذه هي الأنعام ينظر ما يشبهها من الصيد الذي قتله فيخرج ما يقابله من هذه الأنعام ولذا قال إذا صاد نعامه يشبه النعامة البدنة وهي البقرة أو البعير روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها وفي حمار الوحش بقرة وروي عن عمر يعني إذا صاد الإنسان حمار وحش يخرج مقابله بقرة قال وفي بقره أي بقر وحش بقر متوحش أي الواحدة من بقر الوحش البقرة تقابلها البقرة قال روي عن ابن مسعود وفي الأيلي على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس وفي التيثلي بقرة قال الجوهري هو الوعل السمين المسن وفي الوعلي بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة قال فصاح وهو الوعل هو الأروى قال وفي الضبع كبش وفي الغزالة عنز روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شات وفي الوبري وهو دويبة كحلاء دون السنور يعني أقل من القط لا ذنب لها جدي وفي الضبي جدي قضى به عمر وأردد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر روعي جفرة أي سخلة صغيرة لها أربعة أشهر روية عن عمر وابن مسعود وفي الأرنب عناق روية عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة واختلفة قال البعض العناق يعني أكبر من الجفرة الجفرة أصغر من العناق على كل حال المهم أن هذه جاءت نصوص عن الصحابة رضي الله عنه فإذا صاد الإنسان شيئا من هذه المذكورة خلاص يكفي حكم بها الصحابة يعني تعالوا يا أهل الخبرة يحكموا بهذا وعدل منكم ما نحتاج نذهب إلى ذوي العدل لماذا؟ لأن الصحابة أعدل وقد حكموا بهذا أو النبي حكم كما في الضبع صلى الله عليه وسلم فإذا لا ننظر إلى حكم غيرهم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم الصحابة رضي الله عنه لا نبحث عن حكم غيرهم لكن إذا صاد شيئا لم ينص عليه لا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فهنا يحكم به ذو عدل منا فيؤتى بشخصين من أهل العدل من أهل الفهم من الذين يعرفون الصيد ويعرفون قيمته وحجمه وطريقة أكله وطريقة شربه فيقول هذا أقرب ما يشبه البقرة أقرب ما يشبه البعير أقرب ما يشبه العنز الرجل العناق الشات وهكذا فهم الذين يقدرون ما يشبه ليكون موافقا لقول الله تبارك وتعالى وفي الحمامة شات حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام يعني سواء كان حرم أو إحرام خلاص حمامة مقابلها الشات والحمام كل ما عب الماء وهدر عب الماء يعني شرب بهذه الطريقة بمنقار يشرب منقاره إذن هذا كله يأخذ حكم الحمام فيدخل فيه الفواخرين والوراشين والقطى والقمر والدبس كل هذه طيور كلها فيها إذا صاد الإنسان طيرا من هذه الطيور يخرج مقابله شاتا قال وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة إذن عندنا شيء له مثل نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ بما نص عليه شيء له مثل نص عليه الصحابة نأخذ بما نص عليه الصحابة شيء له مثل قدره أهل الخبرة قالوا هذا يشبه هذه من الأنعام نأخذ بقول أهل الخبرة شيء قال أهل الخبرة ما نرى له مثلا ما نرى له مثلا نقول أخرج قيمته أخرج قيمته كم قيمته هذا لو بيع في السوق قالوا قيمته 10 دناني أخرج 10 دناني أخرج دينارا وهكذا يخرج قيمته حينما صاده نعم وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد هذه مسألة مرت بنا وقلنا وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل كل واحد عليه جزاء أو كلهم يشتركون في جزاء واحد طالما أن الصيدة واحد يعني سبع من المحرمين اشتركوا في صيد غزال هل كل واحد يخرج ما يشبه الغزال اللي هو الشات أو كل واحد أو كلهم يشتركون في شات واحد مسألة خلافية المذهب يشتركون في شات واحدة بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن صيد المحرم الآن يتكلم عن صيد الحرم في شيء للمحرم في شيء للحرم حتى لو لم يكن محرما الإنسان إنسان أدى عمرته وتحلل ولبس ثيابه وجالس في الحرم ينتظر الحج مكي من أهل مكة واحد عايش في مكة من أهل مكة حكم صيد الحرم إذن هناك صيد المحرم وهناك صيد الحرم الحرم له أحكام تخصه سواء كان الإنسان محرما أو غيره محرما فما بالك لو كان محرما صاد في الحرم الجزاء واحد لكن الإثم يختلف نعم قال باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال يحرم الصيد فيه على المحرم والحلال إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إذن لا يجوز أن يصاد شيء في حدود الحرم وحكم صيده كصيد المحرم حرام حكم صيده كصيد المحرم حرام ويفدي فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر يعني الصغير غير المكلف والده والكافر كذلك يدفع صيده الحرم طيب لكن بحريه لا جزاء فيه يعني لا يجوز لكن لا جزاء فيه لأنه لم يرد فيه النص على صيد الحرم لأن صيد المحرم البحري خارج الحرم جائز لكن يقول هذا الحرم لكن صيد بحر فلما وقع الإشكال هنا أنه صحيح أنه داخل الحرم لكنه صيده بحر قالوا حرام لكن ليس فيه الجزاء قال ولا يملكوا ابتداء بغيره هذا مر بنا أنه لا يملكوا ولا وصاده إلا إذا كان ورثه من أبيه نعم أو أخيه حسب يعني من ورثه قال ولا يلزم المحرم جزاء لكن يلزمه إثمان إثم الحرم وإثم المحرم إذا كان محرما نعم قال ويحرم قطع شجره الآن تعدى الصيد الآن لأن الآن نتكلم عن الحرم وليس عن الصيد انتبهوا نتكلم عن حدود ما يحرم بسبب الحرم وليس الكلام عن الصيد الآن وإنما عن الحرم إذا كلم عن صيد داخل الحرم الآن نتكلم عنه قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين يعني الشجر والحشيش الأخضر لكن كانت شجرة ميتة أو الحشيش ميتة هنا أمر آخر لكن الحي من الحشيش الحي من الأشجار هذه لا يجوز قطعه الذين لم يزرعهما آدمي لحديث لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها إذن مكة لا يعضد شجرها لا يحش حشيشها لا يختلى شوكها أبدا لا يمس شيء منها مما أنبته الله تبارك وتعالى أما ما زرعه الآدمي كان يكون إنسان له بيت في مكة وحاط مزرعة داخل البيت مثلا حاط لحديقة داخل البيت يقصها يرتبها لا بأس لأن هذا من زرع الآدمي لكن الشجر الذي يخرجه الله تبارك وتعالى في الشارع أو في كذا لا يجوز قطعه إلا إذا كان لحاجة طريق للناس الشوك يؤذي الناس أو ما شابه ذلك هنا لا يجوز أما قطعه لا يجوز والآن ننتبه لهذه القضية مثلا أنت في عرفات اقضع من الشجر ما شئت لأن عرفات من الحل وليس من الحرم لكن إذا كنت في مزدلفة أو ميناء أو مكة أو العزيزية أو الشيشة أو غيرها الآن داخل حدود الحرم لا يجوز لك أن تقطع الشجر انتبه ولا تقطع الحشيش تنتبه لهذا كل هذا محرم لأن هذا حرم لا يختلخ له أبدا ولا يعضد شجره ولا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه أبدا لا يمس هذا كله قال ويجوز قطع اليابس لأنه ليس فيه حياة والثمرة الأكل من ثمره الشجر قطعت الثمرة ما أفسدت الشجرة هنا قال وما زرعه الآدمي كذلك يجوز والكمأة والفقع فقع إذا خرج هناك والكمأة يجوز أكله وكذا الإذخر الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلخ لها ولا يحش عشيشها قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في السقف وفي الكفن يعني نحتاج الإذخر يعني طلب من النبي أن يستثنيه فقال النبي إلا الإذخر فاستثناه صلوات ربي وسلامه عليه وهو نوع من النبت نوع من النبت نعم قال كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر قال في القاموس وهو حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن يعني إذا شجرة انكسرت مثلاً بسبب ريح هوق أو انكسر جدع شجرة مثلاً أو غصن أو كذا خلاص ما في باس لأنه مو أنت اللي كسرته هنا طيب وجوز تنتفع أن تنتفع به الآن قضية مهمة الآن قال وتضمن الآن في الصيد يضمن الفداء في الصيد الآن حتى الشجر هذا فيها الفداء قال وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشات يعني إذا قطع شجرة صغيرة يذبح شاتاً وما فوقها شجرة كبيرة بقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء الصيد واختار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن عثيمين أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حتى عن ابن عباس أنه في قطع شجر الحرم أنه فيه فداء قال إنما فيه الإثم فقط وليس فيه الفداء ليس فيه الجزاء وإنما فيه فقط إيش الإثم قال ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص كل هذا الصحيح أنه ليس فيه فداء وإنما فيه الإثم أنه لا يجوز يحرم هذا الأمر قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها يعني واحد قطع شجرة قلنا عليك ضمانها قال أبزرع شجرة مكانها استخلف شجرة مكانها قلنا خلاص رجع شجرة لكن شرط تكون كبرها إذا أصغر منها النقص اللي راح عوضه لأن غالبا تكون شجرة كبيرة صعب أنك تزرع شجرة بحجمها قالوا إذن يضمنوا ما نقص منها طبعا هذا بنان على القول بالضمان قال وكورها إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل صحيح أنه لم يثبت في هذا شيء إلا إذا أخذ الإنسان على سبيل التبرك فهنا يكون وقع فيه يعني البدع في هذه القضية لا ماء زمزم يعني ماء زمزم يجوز إخراجه والآن ترون يذهب به إلى كل مكان قال ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره لأن هذا قد يدخل الإنسان في البدع بل هو من البدع تراب مكة مثلا يأخذه يحط ببيته ولا كذا ولا هذا لكن من البدع قال ويحرم صيد حرم المدينة انتهى من مكة الآن ذهب إلى المدينة عندنا حرمان حرم مكة وحرم المدينة طيب قال ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة روها أبو داود ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر ابن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحاب حكموا فيه بجزاء الآن عندنا مكة وعندنا المدينة مكة حرام والمدينة حرام هذا حرام وهذا حرام وما في حرام ثالث حرامان فقط وذلك من يسمي المسجد الأقصى بثالث الحرامين خطأ لأنه لما تقول حرام يعني تترتب عليه أحكام حرام يجوز قطع الشجر هناك ويجوز أخذ الحشيش ويجوز الصيد هناك لكن مكة والمدينة لا يجوز الصيد لا يجوز قطع الحشيش هذا معنى حرام حرام تترتب عليه أحكام فلا يجوز أن يسمى المسجد الأقصى ثالث الحرامين وإن كان المسجد الأقصى أعظم مسجد في الإسلام بعد مكة والمدينة لا شك في هذا لكن قضية أنه مسجد مبارك معظم عند المسلمين شيء وقضية أنه حرام يأخذ أحكام الحرام ويؤثم الناس إذا قطعوا شجرها أو صادوا من صيدها أو كذا هذا شيء آخر فالحرام حرامان فقط مكة والمدينة هم اللذاني يترتب عليهم الأحكام فحرام المدينة كحرام مكة في هذه الناحية أنه لا يجوز الصيد من حرام المدينة ولا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش في المدينة كما هو الحال في مكة لا يقتل خلاها أبدا إلا استثنى في المدينة إلا إذا كان علفا للدواب الحشيش إذا كان علفا للدواب استثنية المدينة في هذا ولكن أيضا المدينة اختلفت عن مكة أنه بعض أهل العلم يرى فيها الجزاء كمكة تماما يعني الصيد بالمثل يحكم به ذوى عدل وفي الشجرة عليها الجزاء وكذا وعلى المذب أنها لا ما فيها الجزاء بس فيها الإثم الذي يصيد من المدينة أو من من المدينة حدود حرام المدينة وسيأتينا إن شاء الله ما هو حدود حرام المدينة طيب قال ويباح الحشيش من حرام المدينة للعلف لما تقدم في الحديث قال ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمثاند وآلة الرحل من شجر حرام المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا يعني نقطع بعض الأشجار إذا كنا نزرع أو كذا نرتب أو كذا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القائمتان وقالوا الوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد يعني أذن لهم في بعض الشجر صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتاجون الخشب إلى البكرة نفسها التي تدور أو القائمة التي تقيم الآلة فهذه أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه شيء قال والمسند عودوا البكرة قال ومن أدخلها صيدا وامساكوا وذبحوه يعني هو الذي أتى بالصيد أتى به من خارج المدينة المهم لا يصيد داخل المدينة قال وحرمها بريد في بريد وهما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور وهو جبل صغير لونه إلى الحمر فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال المدينة قلنا حرم ومكة حرم مكة حرمها يعني ليس على طريقة واحدة يعني إذا قلنا هذه الكعبة مثلا فحرموا مكة من جهة ستة كيلو اللي هو تنعين من جهة أضاة ثلاثة عشر كيلو من جهة عرفات ستة عشر كيلو من جهة الحديبية ثلاثين كيلو فإذا ليست متسوية الأطراف ليست متسوية الأطراف تختلف من جهة إلى جهة أما المدينة فمتسوية الأطراف بالنسبة لحرم المدينة واحد وعشرين كيلو من كل جهة يعني تأتي إلى المسجد الحرام مسجد النبوي بريد في بريد البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث أميال يعني تقريبا عشرين إلى واحد وعشرين كيلو تقريبا هذا المسجد النبوي عشرين كيلو شمال عشرين كيلو شرق عشرين كيلو جنوب عشرين كيلو غرب عشرين كيلو من كل جهة هذا يسمى الحرم المدني هذا لا يختلى خلاه ولا يصاده صيده تبي تصيد أبعد أكثر من عشرين كيلو في المدينة تبي تقص الشجر كذا أبعد عشرين كيلو وهكذا فإذا مكة حرم محدد بتفاوت بين أطرافه بينما المدينة بريد في بريد يعني عشرين كيلو أو واحد وعشرين كيلو من كل جهة لأن البريد كما قلنا أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال احسبها إذا قلنا أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال يصير اثنى عشر ميل اثنى عشر ميل كم كيلو تقريبا تقريبا حول حول العشرين كيلو حول العشرين كيلو تقريبا هذه حدود ايش حدود المدينة هذه حدود المدينة طيب اقصد حدود حرم المدينة عفوا حدود الحرم المدني وليس المسجد الحرم نعم قال وما بين عير إلى ثور عير جبل في المدينة وثور جبل في المدينة أيضا قال وما بين عير إلى ثور هو ما بين عير إلى ثور هو ما بين الكعبة تيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود طيب قال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها فلا والله ولا العرش حملته والجنة النبي أفضل صلى الله عليه وسلم إذن يقول يعني الكعبة أفضل من المسجد النبوي بيت مسجد الكعبة أفضل من المسجد النبوي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة طيب وأفضل من الحجرة لكن مع وجود النبي النبي أفضل النبي أفضل من الكعبة لكن بدون وجود النبي مكة أفضل من المدينة هذا هو الأصل أن مكة كبلاد أفضل من مدينة كبلاد لكن مع وجود الجسد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم يعني أفضل بهذه الحيثية بوجود النبي فيها صلى الله عليه وسلم يعني ليست المدينة لذاتها ولكن المدينة بمن فيها صلوات ربي وسلامه عليه قال فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح صلوات ربي وسلامه عليه قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل طبعا لضيق الوقت سننتقل نقلة تسامحوننا فيها إن شاء الله تعالى لأن دخول مكة وما يتعلق بالطواف السيئة اللي هي أعمال الحج سنتجاوزها إن شاء الله تعالى ونذهب مباشرة إلى الفوات والإحصار لأن هاي اللي تتعلق بها الأحكام حتى اللي هو صفحة ثلاثم وثمانين وتسعمائة ثلاثم وثمانون وتسعمائة يعني الله يهديهم الإدارة الوقت قصير لإتمام كتاب الحج من الروض المربع لأنه كثيرا صاحب الروض في كتاب الحج فالوقت لا يسع حقيقة خاصة أنه كان في البداية يعني ساعتين ثم نقصت إلى ساعة ونصف ثم نقصت إلى ساعة فتعذروننا إن شاء الله تعالى ونعذرهم طيب باب الفوات والإحصار ما هو الفوات وما هو الإحصار قال الفوات كالفوتي مصدر فات إذا سبق ولم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا يقال حصره أيضا من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرف فاته الحج لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزوير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم روح الأثر وهذه مسألة إجماع بين أهل العلم أن عرف ينتهي وقته بفجر يوم النحر ينتهي وقت عرف بفجر يوم النحر يفوت خلاص انتهى الأمر الذي يأتي عرف بعد فجر يوم النحر نقول له فاتك الحج فاتك الحج آخر لحظة تدرك فيها عرف أن تدخل قبل أذان فجر يوم العاشر واختلوا في وقت عرف ابتداء الجمهور يبدأ وقت عرف بعد زوال الشمس يوم التاسع والحنابلة بعد فجر يوم التاسع لكننا سنتكلم الآن عن الفوات يفوت عرف إذا أدن فجر اليوم العاشر إذا طلع فجر اليوم العاشر فات الحج يعني إنسان الآن وصل عرف يوم التاسع بعد الزوال مئة مئة المئة واحد تأخر ما وصل عرف إلا بعد العصر يوم التاسع حجه صحيح مدرك واحد وصل عرف بعد المغرب يوم التاسع حجك صحيح واحد وصل عرف بعد العشاء ليلة مزدلفة ليلة العاشر حجك صحيح مدرك واحد وصل عرف واحدة ليلا ليلة النحر حجك صحيح كم يأذن الفجر الآن؟ أربع أو ست دقائق عندنا هناك لا أكثر حوالي خمسة أو ثلاثين دقيقة يعني قل أربع لا ربع لنقل أربع لا ربع يأذن الفجر واحد وصل عرف أربع لثلث خمسة لثلث عفواً وصل خمس دقائق على أذان الفجر مدرك للحج واحد وصل عرف بعد أذان فجر يوم النحر نقول له إيش؟ فأتك الحج هذا الفوات هذا الفوات من وصل عرف بعد أذان فجر أو بعد دخول فجر يوم العاشر هذا الذي يفوته عرفة نعم قال ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج قال وتحلل بعمره لأنه محرم هو أحرم من الميقات ضيع اختربت سيارته منع صار لحادث أي سبب من الأسباب طيب المهم بالكاد دخل عرفة بعد طلوع الفجر قال الحمد لله وصلت عرفة قال الحمد لله على كل حال لكن فاتك الحج قال مون قصدي والله ضيعت طول هالوقت أنا واقف هناك بعدين قال لي هذه مو عرفة من أمس أنا واقف فاتك الحج قال والله حادث فاتك الحج قال والله اختربت سيارة فاتك الحج واضح لله المهم أنه ما دخل عرفة إلا بعد طلوع فجر اليوم العاشر نقول له إيش؟ فاتك قال طيب الله المستحق طيب أنا محرم خلاص وقضت أحرامك لا لا وقضت أحرامك قال ماذا أفعل؟ اذهب واخذ عمره حتى تتحلل من الأحرام يتحلل بعمره يتحلل من إحرامه بعمره من فاته عرفات فإنه يتحلل بعمره قال وتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج مقابله هذه صعبة هذه هني يبقى يقول لا أنا بصبر للحج القادم بظل محرم سنة كاملة أبعاقب نفسي بهوى يجوز؟ يجوز خلاص الشيخ قال يجوز خلاص قال ويقضي الحج الفائت الحج الذي فائت يقضيه من السنة القادمة قال ويهدي هديا يذبحه في قضائه لأنه فاته الحج إن لم يكن اشترط إذا كان اشترط ليس عليه هدي إذا لم يشترط عليه هدي مقابل فوات الحج في ابتداء إحرام يقول لعمر لأبي أيوب لما فاته الحج معتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي روح الشافعين قال والقارن وغيره سواء سواء قارن مفرد متمتع كلهم سواء في هذا ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامي وإن حبسني حبس محلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه مثل حجة الفريضة أو حج نذر طيب هذا كيف؟ إذا كان اشترط الذي اشترط لا يتحلل بعمره الذي لم يشترط يتحلل بعمره كيف؟ أي نعم وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم لأن العبرة بما قصدوه يجزئهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج يعني إذا أخطأ كل الناس يعني السعودية أعلنت مثلا أن اليوم تاسع ثم ظهر أن اليوم ثامن عقب ما طلعوا حجهم صحيح لكن إذا أخطأ البعض السعودية قالت اليوم تاسع في مجموعة قالوا لا اليوم ثامن غدا تاسع وبعدين ورحوا اليوم الثاني وبعدين تبين السعودية صح مثلا والناس كلهم حاجة وذول أخطأوا نقول لهم لا فاتكم الحج نعم ومن أحرم فصده عدو عن البيت اللي هو الإحصار مثل ما فقع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هدين في موضعه رسوله حصر عن أيش؟ عن العمرة نفس الشيء لا فرق ثم حل لقوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا وسواء كان الحصر عاما في جميع الحجاج يعني مثل القرامطة لما احتلوا الحرم مثلا عن جميع الحجاج صار الحصر أو صار الحصر لشخص بعينه هذا منع هذا حصل لحادث هذا حصل لمرض نعم أو خاصا بواحد كمن حبس بغيره حق فإن فقده أي الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل الذي لا يجد الهدي يتحلل بصيام عشرة أيام وقلنا الصحيح إن المحصر إذا لم يسق الهدي فإنه لا هدي عليه قال ولا إطعام في الإحصار يعني إذا أحصر لا يطعم إذا لم يجد الهدي قال وظاهر كلامه كالخراقي وغيره الخراقي له أحد أركان هذا المذهب مذهب أحمد الخراقي قال وظاهر كلامك الخراقي وغيره عدم وجوب الحلقي أو التقصير وقدمه في المحرر وشرع ابن رزين وقال أكثر الأصحاب يجب عليه الحلق والتقصير هذا الصحيح أن المحصر يحلق كما أمر النبي الصحابة النبي قال أمرهم بالنحر وأمرهم إيش بالحلق فالصحيح أن المحصر ينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن صد عن عرفة دون البيت يقدر يوصل البيت المشكلة كلها في عرفة الحرب في عرفة المنع في عرفة طيب لكن يقدر يوصل البيت ما عنده مشكلة في المسجد الحرام قال وإن حصر وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه لأنه قلب الحج عمره وهذا جائز بلا حصر فمعه أولى وإن حصر عن طواف الإفاذة فقط لم يتحلل حتى يطوف واحد وقف عرفة وراح مزدلفة وراح ميناء أمورها طيبة لكن يوم يوم يطوف ما قدر منع من الحج منع من الطواف منع من دخول الكعبة عدو احتلوا الكعبة والعياذ بالله المسجد منعوا الناس من الدخول مثل ما حصر أيام جهيمان وكذا لما صارت المشكلة والحرب والناس تدابح وكذا ما حيقدر يدش الحرام مثلا طيب هذي سمونا شنو حصر عن المسجد نفسه عن الطواف فهذا محصور عطى يقول ارجع لها لك لكن الطواف بذمتك متى ما قدرت تروح الطوف ما تتحلل طيب شو ما تحلل تحلل تحلل أصغر ترمي وتحلق تتحلل تحلل الأصغر لكن لا تأتي زوجتك حتى تطوف متى ما تيسرت لك الأمور واضح إن شاء الله تعالى نعم يقول وإن حصر عن طواف الإفاذة فقط لم يتحلل حتى يطوف وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم حصر عن واجب عن رمي الجمار مثلا طيب حصر عن رمي الجمار اصبر يكون ما قدرت خلص تحلله عليك دم لأنك ما فعلت هذا الواجب لكنه ليس من أركان الحج واجبات الحج ليست كواجبات الصلاة واجبات الحج لو ترك الإنسان متعمدا حجه صحيح طالما أنه أتى بالأركان واحد تعمد ما رمى الجمرات حجه صحيح تعمد ما بات في ميناء حجه صحيح أقصد أيام التشريق تعمد ما وقف في مزدلف على خلاف مزدلي الركن أو واجب لكن على القول بالوجوب حجه صحيح لكن الأركان الأربع لابد أن يأتي بها هي نية الدخول في النسك الإحرام وعرفة والطواف والسعي وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو والصحيح أن أي حصر يحدث حصر عدو حصر مرض يعني أنا أعرف شخصا مثلا حصر بحادث سيارة يقول أحرم مثل عمره عمو حج أحرمنا من المدينة وبالسيارة ذهبنا إلى مكة وفي الطريق صار حادث يقول ما فتحت عيني إلا أنا في الرياض بعد يعني أخذ مستشفى في المدينة وهو مغمع ثم حمل بطائرة إلى الرياض ويقول ما أفقت إلا أنا في الرياض يعني هذا حصر حصر وسب هذا الحادث الذي وقع له نعم فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمر ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم لأنه يستطيع أن يصلي الحرم بعد ذلك فينحر الهدي في الحرم لأنه هنا هدي الحصر لكن إذا كان اشترط ما عليه شيء نعم قال هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامي إن محلي حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا في الجميع بدون أن يدفع شيئا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وأن ينفعكم وأن يجزي الإخوة القائمين على إقامة مثل هذه الدورات خير الجزاء وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى وإذا كان في أسئلة