شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس االرابع الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:06:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله سعد الله من سائكم هياكم وبياكم واجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب الروض المربع بشرح الزاد للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى ووقفنا عند قوله صاحب المثن الحجاوي وإن حاضت للمرأة قال
البهوتي المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا
لو خشيه غيرها المرأة يطرع عليها يسمى الحيض وهو أمر طارئ يحدث للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما حجى حج معه نساؤه وكلهن كن متمتعات كل نساء النبي كن متمتعات وحجت معه ابنته فاطمة
وكانت أيضا متمتعة وإنما النبي كان قارنا لأنه ساق الهدي وهن لم يسقن الهدي النبي ساق الهدي معه وقلت فاطمة لأن باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقي وإنك الثوم وزينب كنا قد توفينه
ولم يبقى من بناته إلا فاطمة رضي الله عنهن أجمعين فمن ضمن نساء النبي عائشة رضي الله عنها وقدر الله أنها حاضت قبل الوصول إلى مكة وكانت قد أحرمت بالحج متمتعة كثائر نسائه ولكنها لما
حاضت قبل الوصول إلى مكة قبل أن تصل إلى بيت الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها لأن المتمتع يتحلل بطوافن والسعي لعمره وهي لا يمكنها أن تؤدي العمرة لوجود الحائض
لأن لا تطوف الحائض في البيت وإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فصارت قارنة رغما عنها صارت قارنة رغما عنها لأنه لم يكن يمكنها أن تتحلل قال
فإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة كعائشة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا طيب إذا لم تخشى فوات الحج كانت تكون مثلا وصلت إلى مكة في أشهر الحج الأولى في شوال أو في أول ذي القعدة
فيمكن أن تطهر من حيضها بعد سبعة أيام وتطوف ثم تتحلل وتنتظر الحج أليس كذلك؟
الأمر وارد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من مدينة لخمس بقين من ذي القعدة والطريق من المدينة إلى مكة يستغرق من سبعة إلى عشرة أيام فكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى
مكة في أول ذي الحجة فقد تطول حيضاتها ويدخل وقت الحج الذي هو الثامن يوم التروية وهي لم تطهر من حيضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة قال وصارت قارنة لما روى
مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج أدخليه على العمرة قال وكذا لو خشيه غيرها يعني لو وقع هذا لغير عائشة رضي الله عنه في غير الحيض إنسان شعر
أنه لا يمكنه أن يدخل إلى مكة في الوقت المناسب بحيث أنه يؤدي العمرة أو أسرى أو منعة أو غير ذلك الأمور على أنه لا يطلق إلا يوم التاسع مثلا أو كذا أو ضاع في الطريق كذلك يدخل الحج على
العمرة المهم الذي لا يمكنه أن يعتمر قبل الحج يعني لا يمكن أن يتمتع بالعمرة قبل الحج قال ومن أحرم وأطلق صحه وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهل جعله عمرة لأنها
اليقين من أحرم وأطلق يعني لم يحدد النسك قلنا من السنة أن يحدد الحاج نسكه ماذا تريد تريد حجا مفردا تريد حجا وعمرة قارنا تريد تمتعا عمرة ثم حجا ماذا تريد فيحدد هكذا السنة طيب إذا لم
يحدد جاء عند الميقات وقال لبيك اللهم لبيك
طيب ماذا تريد تريد حجا مفردا تريد قرانا تريد تمتعا قال ما حددت بعد ما قررت ماذا أريد أو أنتظر الرفقة لأني سأحج معهم أو أريد أن ألتزم بحج فلان ولا أدري ماذا قال فله ذلك وقد وقع هذا
لرجلي وقع هذا لعلي بن أبي طالب والأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما حج مع النبي في السنة العاشرة وكان قد خرج من اليمن ومعلوم أن أهل اليمن يحرمون من يلملم والنبي قد أحرم من ذي
الحليفة فلما جاء علي إلى يلملم وكذا أبو موسى إلى يلملم ويريدان أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لبيك بما لبى به رسول الله وهو لا يدري بما لبى رسول الله وكذا قال أبو
موسى لبيك بما لبى به رسول الله فلما التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي يا رسول الله قلت لبيك بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدية فلا تحل
حتى أمرك فظل علي قارنا لأنه قد ساق الهدي بل ساق أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أهدى مئة ناقة وعلي ساق أكثر هذه النياق من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فلما أبو موسى الأشعلي لم يكن قد ساق الهدي وأيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت كما قال علي لبيك بما لبى به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال تحلل بعمره الشاهد من
هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي قوله لبيك بما لبى به رسول الله ولا أنكر على أبي موسى أنه قال كذلك وإنما نباهما إلى ما يجب عليهم فدل على أن الذي فعله علي ليس بخطأ
وكذا الذي فعله أبو موسى ليس بخطأ فيجوز الإنسان إذا جاء عند الميقات أن يحدد النسك وهو السنة وإذا كان له عذر فله أن لا يحدد النسك ويجعله معلقا ويقول لبيك اللهم لبيك مباشرة إذن ومن
أحرم وأطلق صحه أطلق يعني لم يحدد نوع النسك لبيك اللهم لبيك مباشرة قال وصرفه لما شاء بعد أن يقرر ذلك كما فعل علي وأبو موسى قال انعقد بمثله وإن جهله يعني ما أحرم فلان ودخل الوقت عليه
قال جعلها عمرا هذا أنبى بالنصح له يقول يجعلها عمرا لأنها اليقين نعم قال ويصح أحرمت يوما أو بنصفي نسك أحرمت يوما أو بنصفي نسك على كل حال الناس أمزجة وكل واحد يؤلف لنفسه ما شاء لكن
الشرع ثابت إذا قال أحرمت يوما قال أحرمت يوما أحرمت نصف يوما بنصف يوما أنت أحرمت خلاص دخلت في النسك واضح فإذا قال أحرمت يوما أو قال أحرمت نصف النسك المهم دخل في النسك هذا الكلام ليس
له قيمة وقد دخل في النسك ويلزمه أن يؤديه كاملا فهذا الظاهر الله العالم يعني المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا كان في زمانهم من يقولوا مثل هذا الكلام من عامة الناس وجهلتهم فيلزمهم
أنهم دخلوا في النسك قبل الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله لا إن أحرم فلان فأنا محرم هنا لم يحرم وعلقه بشرط إن أحرم فلان فأنا محرم حتى لو أحرم فلان هو لم يحرم إلى الآن لم يجزم
بالإحرام فغير الذي قال أحرمت يوما أحرم دخل في الإحرام نعم قال وإذا استوى على راحلته قال وقطع به جماعة هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعد إحرامه يعني قال هذا
القول الذكر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنما يقال بعد الدخول في النسك بعد الإحرام نعم أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وسنة أن يذكر نسكه اللي هو قارن متمتع مفرد وأن يبدأ القارن بذكر عمرته يعني لبيك اللهم عمرة وحجة لكن لو قال
حجا وعمرة لا بأس قال وإكثار التلبية هذا من السنة الإنسان يكثر من التلبية ما يسمى بالثج والعج هذا هو العج أن يرفع صوته بالتلبية ويكثر من الذكر أن يكثر من الذكري ويرفع صوته بذلك قال
وتتأكد أي التلبية المهم هذه يعني يكثر منها يبقى بس قضية أو رأى البيت هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم متى يقطع الملبي تلبيته فعلى المثل أنه يقطع تلبيته إذا رأى البيت وبعضهم يرى
يقطع تلبيته إذا دخل بيوت مكة إذا دخل بيوت مكة فتمكى أنه يقطع التلبية وعلى المثل أنه يقطع التلبية إذا رأى البيت نفسه يعني دخل المسجد تقريبا قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر
السائب نخلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صحها التربية وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعيه
بعده لأن مساجد الحل وأمصار هذه المساجد البلدان في الحل أصلا لا يسن رفع الصوتي بالتلبية لأن أكثر الموجودين غير ملبين فيشوشوا عليهم وكذلك الأمر بالنسبة في غير طواف القدوم والسعيه
بعده لأن إذا بدأ بالطواف خلاص يقطع التلبية نعم قال وتشرع بالعربية لقادر هذا هو الأصل تكون بالعربية فإذا كان أعجميا ولا يعرف أن يتكلم العربية ولا يفهم مرادها فإنه لا بأس أن يلبي
بلغته مع أن الأصل في الأذكار أنها يلتزم بها لكن إذا كان لا يحسنها لا يحسن أن يقولها فلا بأس أن يقولها بلسانه أو بلسان قومه ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم
يثبت اللي هو الدعاء والصلاة على النبي على كل حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت في كل وقت إنسان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهي غير ملتزمة
بالتلبية لكن ملتزمة بحياة الإنسان اليومية العامة نعم قال وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة المرأة إذا كانت مع الأجانب أما إذا كانت بين أهلها أو
محارمها أو نسائها فلا بأس أن ترفع صوتها بالتلبية وإنما تخفض صوتها إذا وجد أجانب لأن بعض الناس قد يفتن بصوت المرأة فتخفي تلبيتها وإنما يرفع الرجل صوته بها قال ولا تكره التلبية لحلال
مع أن الحلال هو يعني غير متلبس بالحج ولا عمرة فبعض الحلال يلبي مع الحجاج يعني في وقت الحج وكذا يلبي في مثل هذا الوقت تشبها بالحجار فعله بعض السلف قال به بعض السلف لكن عن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يثبت لا فعلا ولا أمرا ولا إقرارا صلى الله عليه وسلم فتركه أو لا تركه أو لا أن يلبي الحلال نحن الآن مثلا نلبي نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هو ذكر طيب
لكن القضي أن يلتزمه الإنسان يلبي وهو في الحل وفي الحلال يشبه بالحج قال به بعض السلف لكن ليس شيء من ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ولا من قوله ولا من فعله ولا من
تقريره صلوات ربي وسلامه عليه نعم يلبي الحلال حتى خارج مكة نعم عندهم نعم باب محظورات الإحرام محظورات أي ممنوعات ممنوعات المحظور هو الممنوع عكس المأذوم به محظور ممنوع حضره منعه طيب
قال أي المحرمات بسببه أي بسبب الإحرام حرمت عليه لأنه دخل في الإحرام تلبث بالإحرام قال وهي أي محظوراته تسعة أحدها حلق الشعر وهذا عام في الرجال والنساء حلق الشعر عام في الرجال
والنساء قال من جميع بدنه بلا عذر النص ورد ولا تحلقوا رؤوسكم هديوا محلة يعني النص جاء في حلق شعر الرأس وقاس عليه الجمهور جميع شعر البدن يعني قال ذكر شعر الرأس لأنه الأكثر والأظهر
طيب ويقاس عليه بقية شعور البدن كشعر اللحية وشعر الشارب وشعر الإبط وشعر الصدر وشعر الظهر أي شعر يمنع أخذ الشعر من البدن قال أي من جميع بدنه بلا عذر طيب إذا كان بعذر لا يحرم يعني لا
يلزم من الفدية كما سيأتينا أنه يكون وقع في الحرام يعني سيأتينا إن شاء الله في الفدية هناك من يفدي ويأثم هناك من يفدي ولا يأثم هنا أنا أتكلم عن الحرام محرم قال حلق الشعر من جميع
بدنه بلا عذر يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة تقليم الأظفار وهو كذلك على الرجال والنساء أو قصه يعني قص الظهر الواحد رجع يتكلم عن
المفرد من الأظفار ولو قال قصها يعني أنسب من يدي من يد أو رجل بلا عذر كذلك يعني لا يؤخذ ظهر لا يؤخذ ظهر قال فإن خرج بعينه شعر شعر بالعين معناها إيش مؤذي نعم فإن خرج بعينه شعر أو كسر
ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية لأن هنا إماطة أذى صارت صارت إماطة أذى وهو كسر بلا إرادته ليس هو الذي كسر ثم قال بعد ذلك إيش أحتاج إلى نزعه وإنما كسر بغير اختياره فهذا لا
يقع فيه لا فدية ولا تحريق قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرى أنه قد أذاك قمل رأسك القمل الذي أصاب رأسه رضي
الله عنه فقال نعم يا رسول الله قال أحلق وأطعم ستة مساكين أو صمت ثلاثة أيام أو أنسك شاتا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقي لكن مع إيش مع الفدية مع أنه كان لعذر مع أنه كان
لعذر لكنه لا يأثم هذا الشاهد أنه لا يأثم لكن الفدية تلزمه قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا أي ولم يأثم ومن حلق رأسه بإذنه أو ساكت ولم ينفذ لأنه حلقه أو حلقه
غيره غالبا نحن من يحلق لنا غيرنا فإذا حلق لغيري وأنا ساكت وراضي الساكت شيطان أخرس ولا ما يصلح هنا ما تصلح ما تصلح هنا طيب لكن الساكت أيش راضي الساكت راضي مقر نعم قال ويباح للمحرمي
غسل شعره بسدن ونحوه وإن كان غسل الشعر قد يترتب عليه أيش سقوط بعض الشعر خاصة عند بعض الناس الذين يكون شعره أيش يعني خفيفا خاصة النساء النساء غالبا عندما تغتسل خاصة إذا كان بصابون
وسجر وما شابه ذلك يتساقط بعض الشعر ولكن هنا لم يقصد إلا إذا أيش جرته بشدة قصدت ذلك فهنا قد تدخل في أنها يعني فاعلة لذلك مريدة له ولكن إذا غسلته فسقط بعض شعرها أو غسل الرجل شعره
فسقط بعض شعره فلا شيء عليه نعم فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين وثلاثة شعرات وعليه دم الآن بدأ يرتب الآن قال طيب إنسان جاء وتعمد إزالة
شعره أو إزالة ظفر رجل كان أو إمرأة قال هنا لا يقال وقع في المحظور كله لأن المحظور إزالة شعره جمع وهو أزال شعرة قالوا أيضا ولا يترك لأنه أيش فعل شيئا ممنوعا منه وهو إزالة الشعر فلم
يثبت في هذا عن النبي شيئا صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت فتوى عن عطاء رحمه الله تعالى إنه قال من أزال شعره فإنه يفدي بأي شيء يطعم أعطيكم مثالا يعني يقرب لكم الصورة الإمام أحمد رحمه
الله تعالى سئل عن من بات ليلة من ليالي التشريق وترك ليلة فهذا الرجل الذي بات ليلة وترك لم يفعل الواجب كله ولم يترك الواجب كله صحيح هو الواجب ما هو أن يبيت ليلتي وبعض الناس يبيت
ثلاث ليلة أقل الواجب أن يبيت ليلتين فهذا بات ليلة وترك ليلة فلا هو الذي فعل الواجب كله ولا هو الذي ترك الواجب كله والمبيت بميناء واجب واحد مع أنهما ليلتان فسئل الإمام أحمد قيل له
رجل بات ليلة في ميناء من ليالي التشريق وترك ليلة عليه دم فقال أحمد دم طبعا الذي وهنا فائدة مهمة جدا وهي لماذا نأخذ برأي الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة رضي الله عنهم غير أنهم
سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم رأوا طريقة كلامه لأن أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة لكن ظاهره أنه يريد شيئا غير المسموع مباشرة فالإمام أحمد لما قال عليه دم قال دم ماذا تفهم أن عليه
دم لكن ماذا قال الراوي قال دم ورفع يده يكثرها هذه رفع يده يكثرها ما تكتب وإنما تورا كما قال ابن مسعود لما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله يحمل السماوات على أصبع
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع قال فضحك النبي تصديقا هذه تصديقا يفهمها الذي حضر الحادثة وكذلك هنا قال دم قال يكثره ورفع يده يكثره قلت فماذا عليه قال يطعم لكن لو
قرأها واحد من اليوم دون تكملتها قال عليه دم قال دم يفهم ماذا أن عليه دما وهنا هذه مهمة جدا حقيقة هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يذكر عنه شيء هو إزالة شعر أو شعرتين
ولكن جاء عن عطاء قال إذا أزالها شعر قطع شعرة هو وقع في المحظور لكن ليس في المحظور كله وإنما في بعضه وقع في المحظور كله فقال يطعم والذي يطلع من نفسه يعني نصف دينار دينار أقل أكثر
يطعم ما قال مدا ولا قال صاعا ولا قال نصف صاع قال يطعم قال فين أزاح شعرتين قال يطعم مسكينين قال فين أزال ثلاث شعرات قال هنا وقع في الجمع أقل الجمع ثلاثة خلاص انتهى الأمر هنا وقع في
المحظور كله فألزمه الفدية وضحت إن شاء الله تعالى وإن خولف في هذا البعض يرى لا حتى يزيل ما يقال أنه أزال شعرا أما شعره شعرتين ثلاث يقول حتى هذا عليه يعني إطعام فقط ما تصل إلى أن تقع
عليه الفدية كلها بثلاث شعرات لكن هذا الذي جاء عن عطاء رحمه الله تعالى على كل أو المهم أنه فعل جزء من المحظور هذا المقصود هنا يرى الجمع أقل الجمع هذا هذا يرى أن أقل الجمع ثلاثة
فخلاص يكون وقع في الجمع وقع في الجمع يقول من ثلاثة خلاص ثلاثة هنا فوق يأخذ اسم الشعر لكن لا يقال شعر لشعرتين ولا يقال شعر لشعرتين واحدة ولكن يقال شعر لثلاث شعرات من هذا الباب يعني
أخذها على كل حال عطاء على فكرة عطاء هو المرجع في المناسك هو المرجع في المناسك رحمه الله تعالى على كل سمع نعم كان في زمنه لا يفتي في الحج إلا عطاء على كل حال المهم أنه نعم ترك
الواجب وفرقهم بين ترك الواجب وفعل المحظور طيب على كل حال المهم أنه إذا أزال ثلاث شعرات يكون أزال الشعر فألزمه بالفدية وقوله دم لا يريد دم بمعنى النسك اللي هي النسيكة دبيحة ولكن دم
أي وقع في المحظور اللي هي كما سيأتينا شاب التفصيل أنه يخير بين ثلاثة أمور وثلاثة فعليه دم أي شات أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير هذه فدية التخيير تسمى فدية
التخيير يخير قلت يقال لا تريد أن تتبع شاتا قال في بديل نعم في بديل تريد أن تصم ثلاثة أيام قال في بديل نعم في بديل تطعم ستة مساكين اختر أي واحدة من هذه قال وإن خلل شعره وشك في سقوط
شيء به استحبت يعني الفدية لأنه تعمد تخليل الشعر هنا عادة يسقط منه بعض الشعري فهو بين المتعمد وغير قال استحبت ولم يلزمه بذلك وصل أنه لا يلزمه ذلك كما قال المحظور الثالث تغطية رأس
الذكر فهذا
إذن محظور على الرجال دون النساء لأن النساء يغطين رؤوسهن حال الحج قال تغطية رأس الذكر وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فداه سواء كان معتادا يعني هذا الملاصق كعمامة وبرنس أم لا
كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه المهم يقول لا تغطي رأسك لا تغطي رأسك إياك أن تغطي رأسك ولا بشيء ثابت كالعمامة والبرنس قبعة هذه تكون
عليه ولا سير يغطيه ولا عقال ولا طاقية ولا منشفة ولا غترة المهم أن يكشف الرأس كما قال عبد الله بن عمرو أضحي لمن أحرمت له أضحي اكشف رأسك لمن أحرمت له والأصل فيه أن يمنع من الملاصق
أما إذا لم يكن ملاصقا فلا بأس تحت ظل شجرة أو تحت ظل جبل أو ما شابه ذلك من الأمور المهم شيء غير ملاصق فلا بأس بذلك ولكن هنا قال إذا كان محمل وجلس تحت ظله فهذا كالملاصق لأنه ينتقل
معه لأنه ينتقل معه وهذه من مفردات المذهب وفيها خلاف داخل المذهب والمشهور في المذهب أنه ليس كذلك أن المحمل وغيره لا يضر طالما أنه لم يلاصق الرأس فلا شيء في ذلك نعم قال وكذلك إرتاس
وطين ونورة وحنة اللي هي الحنة يضع على رأسه أو النورة اللي هي النوع من مثل قريب من الجس هذا اللي يضع على الرأس للحماية طيب أو عصبه بسير أو استضلل منه كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم
وقلنا هذه الأخيرة استضلل بمحمل هذه المفردات المذهب ولا فديت عليه على الصحيح نعم الباص ما في شيء أبدا يدخل بس هذا قول شذ حتى في المذهب غير الصحيح نعم قال ويحرم ذلك بلا عذر لا إن
حمله عليه أو استضلل بخيمة أو شجرة أو بيت إذا كان يحمل أغراضه على رأسه فهنا ما وضعها على رأسه ليستضل وإنما وضعها للحمل هنا تم بنوع النية ماذا قصد بوضعها على رأسه فإذا كان شيء خفيف
أنه وضعها على رأسه قال لا عشان أشيله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاديره نعم الرابع أي إذا الآن ثلاثة محاضير أو محضورات اثنان على الرجال والنساء واحد على النساء الرجال
الرابع لبسه المخيطة لبسه ولم يقل لبسها هذا أيضا خاص بالرجل بالذكر هذا خاص بالذكر قال لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر المخيطة فدا والمقصود بالمخيط كما ذكرنا قبل عندما
ذكرنا عن إحرام بما يحرم مخيطة على قدر الجسد وليس ما فيه خيط وإلا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط قطعا لكن المخيط أي مخيطة على قدر الجسد المخيط مخيطة على قدر الجسد هذا الذي يمنع منه
المحرم لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبسه ذكر مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارا ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد يعني هو يقول ابتعد قدر ما تستطيع عن تشبه
بال الحلال اللي هو الإنسان الحلال غير المحرم يعني لا تلبس سيئا كأنه مخيط ابتعد عن المخيط وما يقرب من المخيط تحتاج إلى الحزام اللي هو الهميان تحتاج إلى الحزام اللي تضع فيه نفقتك
الآن كما ترون الآن توسع الناس في هذا اليوم فأتيك إحرام فيه زرة مثلا باتش يحط لك فيه سحار فصار كأنه إيش كأنه مخيط ولذلك بعضهم يقول إن كان يعني زرا واحدا فقط حتى يتماسك لا يسقط فلا
بأس بذلك يعني هذه المسألة تتوقف على المظر إلى هذا الشيء إذا كان فقط ليثبت حتى لا يسقط لكن إذا كان لبسه وطريقته على قدر الجسد طيب كاللباس تماما يلبس فهذا يمنع منه الآن بعض الخاصة
الأزر يكون مربوطة كالتنورة تنورة النساء مثلا يلبس لبسا هذا هذا أيضا ليس من لباس الرجال ما في باس إن شاء الله تعالى لو لبس الإنسان هذا يعني بدل ما يسقط يحتاج إلى ربط لا هو مربوط
بسير فيكون هذا لا يعتبر على قدر الجسد غير السراوين أي تدخل كل قدم أو كل رجل لوحدها في مكانها فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به كذلك الزر إذا احتاج إلى زر ليزره حتى لا يسقط كذلك هنا
لا يعتبر مخيطا يعني يرجع في هذا الأمر إلى عرف الناس هل هذا مخيط أو ليس بمخيط والعلم عند الله جل وعلا أو لم يجد إزارة لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية ترى على فكرة كلمة سراويل مفرد
وسروال كلمة يعني غير مستخدمة نادر أن تستخدم كلمة سروال يعني بالمفرد المفرد سراويل والجمع سراويلات المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل لكن الآن المستخدم أن المفرد سروال والجمع
سراويل خلاف المشهور خلاف المشهور المشهور سراويل مفرد وسراويلات هو الجمع طيب إنسان لم يجد نعلين قال يلبس الخفين واختلف هل يقطعهما أو لا يقطعهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم
يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ولكن جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما والحديث الذي ليس فيه ذكر القطع متأخر فدل
على أن القطع منسوخ وعدم القطع هو الأصل طالما أنه لا يجد النعلين فيلبس الخفين ولا يحتاج إلى قطعهما ولكن متى وجد النعلين نزع الخفين ولبس النعلين كذلك السراويل لا يلبس السراويل إنه
يلبس الإزار ما عنده إزار يلبس السراويل متى وجد الإزار نزع السراويل ولبسه الإزار مكانه فتكون هنا حاجة في لبس السراويل وفي لبس الخفين هنا ما فيها فدية إذا كان لم يجد لكن فيها الفدية
إذا لبس وهو يجد هنا تكون فيها الفدية ويكون فيها الإثم أيضا هذا نفس الذي حلق شعره كعب بن عجرة أنه حلقه لعذر كذلك هذا يلبس لعذر ويفدي ويفدي فدية أذى نعم لكن الضبابة وهذه ليست سراويل
وإنما السراويل هي السراويل المعروفة نعم الخامس الطيب وهذا على الجميع على الذكور والإناث يمنع الطيب عليهما قال وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في
أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولي نوفر ما
أعرف هذا وياسمين وبان وماء ورد يعني كل هذه أنواع من الطيب وليست هذه فقط الآن شنو فيها الآن أنواع ما يعرف المؤلف الطياب الآن موجود الآن سواء العربية أو الغربية أو ما شابه ذلك من
الأمور على كل حال أن المحرم يمتنع من الطيب هذا القصد لا يضعه على بدنه ولا يتقصد شمه لكن لو شمه بدون قصد لا شيء عليه أو حب الحجر والناس وضعوا طيب بعض الناس يضع طيبا على الحجر فهذا
يقبل الحجر فيصيب شفتيه لا شيء عليه أو إنسان تطيب ومر بجانبه فأصابه بعض طيبه لا شيء عليه أو لامس جسده جسده فانتقل الطيب إلى جسدي لا شيء عليه لكن يغسله ويزيله إذا انتبه له كذلك
بالنسبة لما يكون في الطعام والشراب إذا كانت رائحته ظاهرة جدا إذا لم تكن ظاهرة فاختلف أهل العلم في الزعفران يكونوا في القهوة أو الريحان أو ما شابه ذلك من الأمور أنه هل يعتبر طيبا
والأظهر العلم أنه لا يعتبر طيبا لا يقال تطيب هذا الإنسان وكذا الآن استعمال الصابون والشامبو وكذا فالأظهر العلم أن هذه لا تعتبر من الطيب لأنه لا يوجد من يتطيب بالصابون أو يتطيب
بالشامبو وإن تركه الإنسان احتياطا أو لا كذلك معجون الأسنان استعماله ليس تطيبا إلا إذا كان رائحته نفاثة قوية جدا فيبتعد عنه الإنسان على كل حال المهم يبتعد عن التطيب ما يقال إنه تطيب
أما هذه الأشياء فلا يقال أنه تطيب ومع هذا لو تركها الإنسان خروجا من الخلاف لا شك أنه أو لا لكن لا يلزم إلزاما قال وإن شمها بلا قصد أو مسل ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا
أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطير فلا فدية يعني هذه أشياء إنها ليست طيبا في الأصل قال ليست طيبا في الأصل أو شم الطيبة بغير قصد ومن غريب الفتاوى التي سمعتها
طبعا ليست عند أهل السنة عند الرافضة وغيرهم أنه إذا مر على رائحة قبيحة يجب عليها أن يشم وإذا مر براحة طيبة يجب عليها أن يمسك أنفة وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان القصد
هنا أن الإنسان لا يتعمد شمط لكن لو شمه بغير قصد ويمسك أنفه عن الروائح الكريهة لا شك في هذا طيب السادس قتل الصيد واصطياده قتل صيد البر واصطياده وهذا أيضا للذكري والأنثى على الجميع
وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصليا بريا مأكولا أصليا طيب
إذن الصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري المأكول المتوحش اللي هو الأصلي بري أصلي الصيد بري مأكول متوحش لا بد أن تجمع هذه الأمور إنعم صيد بري مأكول متوحش فيفهم من هذا إذا لم
يكن صيدا اشترى غزالا مزرعة غزلان ما هو الصيد طيب مع أن الأصل في الغزال أنه بري متوحش مأكول لكنه اشتراه من مزرعة وليس صيدا لأجله وإنما يباع في مزرعة هذا لا يقل له صيد بري إذن صيد
البحري لا شيء فيه مأكول
إذن لو صاد أسدا أو نمرا أو كلبا أو كذا غير مأكول فلا يدخل في الممنوع وحشي يعني الصيد الأهلي صاد خروفا صاد بقرا صاد بعيرا هناك إبل متوحشة تسمعون في أستراليا مثلا في إبل متوحشة تعيش
في البراريو هذا متوحشة لكن القضاء الأهلي هذا لا شيء فيه نعم إذن قتل صيد البري وسط ياده وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استؤنسه بخلاف إبل وبقر أهلية
ولو توحشت ولو تولد منه ليس المصدر توحشت يعني صارت وحشة لا توحشت يعني هذه البقرة هذا البعير توحش الآن لكن هو أصله وحشي خلاص يظل وحشيا قال ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره
كالمتولد من المأكول وغيره لأنه يقدمون الحضرة من باب الاحتياط أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحضري أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آية أو
جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه باب الصيد سيأتينا باب كامل في الصيد لكن القصد هنا يقول ممنوع يقول لك ممنوع أن تصيد وأنت محرم ممنوع أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا ممنوع طالما
أنك محرم أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا لا تصيد ولا تعين ولا تدل ولا تمسك لا تسوق المهم ما لك أي تدخل في هذا الصيد لا تعين أبدا ولا تشير حتى إشارة يعني حتى لو كنت مع إنسان غير محرم
وأنت محرم ورأيتهم صيدا ما تقول له هذا الصيد أنا محرم ما أستطيع تفضل اذهب أنت إليه لا تشير يعني لا تتدخل بصيد البر نهائيا أبدا لكن هو رأى قال لك طيب سوق عني وأنا الذي أرمي ما أسوق
عنك أبدا لا يتدخل لا يتدخل في الصيد أبدا لا من قريب ولا من بعيد لا بإشارة ولا بإعانة ولا بمناولة لو قال ناولني السلاح ليصيد به لا يناوله لماذا لأنه محرم فالمحرم محرم عليه أن يصيد
أو أن يأكل مما صيد لأجله حتى بل حتى لو أن دابته هي التي صادت وهو الذي يقود الدابة كذلك ليس له أن يصيد والآن دابة السيارة الآن لو لحق غزالة بالسيارة صدم الغزال ثم ذهب ونحر وكذلك هو
قد صاده هنا وإن لم يرمه بشيء وإنما بدابته كذلك لا يجوز له ذلك ويأثم العياذ بالله نعم قال وإن دل ونحو محرم محرما فالجزاء بينهما هذا مسألة خلافية من أهله يعني محرمان صاد صيدا واحدا
هل كل واحد عليه جزاء لأن سيأتينا أن الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم فالآن بدل الصيد نعم اللي هي الإبل والبقر والغنم هذه هي النعم بدل بدل البدل واحد فهل كل واحد منهما يخرج بدلا لو
اشترك خمسة من المحرمين في صيد كلهم إما جاهلون في هذه المسألة وإما عالمون مقصرون اللي كل لكن خمسة من المحرمين كلهم يلحقون صيدا أو كذا فصادوه الآن اشتركوا خمسة فيه يعني كل واحد فيهم
يخرج كأنه صاده لوحده أو يخرجون جزاء واحدا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يعني مسألة اجتهاد حقيقة بين أهل العلم المذهب الجزاء بينهما يعني يشتركون كل واحد يدفع خمس مثلا كانوا
خمسة اثنان كل واحد يدفع نصف مثلا فالجزاء مثل ما قتل من النعم نصف بالنصف والقول الثاني لا كل واحد فيهما فعلا محظور فكل واحد يلزمه ايش محظورا كاملا يلزمه محظورا كاملا مسألة يعني فيها
مجال الاجتهاد والعلم عند الله جل وعلا علمهم لا تصيدوا أنتوا الحين قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله يعني لا يجوز لك أن تأكل حتى لو كنت
صدته يعني صاده قال أنا صدته الآن أكله نقول أيضا ما تأكله كلها التعب والإثم وسأدفع أيضا ما أكل أيضا ما تأكل أيضا ما تأكل بل ذهب بعض أهل العلم وفي المذهب أنه لو صاد صيدا محظورا لا
يجوز له أكله قال طيب إن جاعة وعنده ميتة وصيد محظور قال يأكل الميتة إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة قال يأكل الميتة ولا يأكل من هذا الصيد لأن هذه ماتت حتى فأنفيها هذه ميتة بسببه هو هو
الذي جعلها تعتبر ميتة في حقيقة لكن هذه ميتة هو جعلها ميتة وهذه ميتة بإذن ربها فهي أخف من هذا إلى هذه الدرجة فإذا المحرم وإن صاد وهو محرم أيضا لا يأكل من هذا الصيد يعني لزمه الإثم
ولزمه الفداء جزاء الصيد وأيضا لا يأكل منها سواء صاد أو أعانى على الصيد حتى لو صيد لأجله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صيد لأجله فامتنع أن يأكل صلى الله عليه وسلم لأنه صيد لأجله فإذن
المحرم لا يأكل ما صاده ولا ما أعانى على صيده ولا ما صيد لأجله كل هذه الأشياء لا يأكل منها المحرم لكن إذا كان غير ذلك فيأكل لا بأسه بذلك نعم قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا
يحرم على محرم غيره يعني ما حرم عليه نحو دلالة أو صيد يعني هو دل حلالا يعني الذي صاده إيش حلال لكن المحرم إيش أعان نحن خمسة واحد حلال غير محرم وأربعة محرمون مرة صيد أحد المحرمين زيد
قال للحلال عمر انظر هذا الصيد هذا الصيد خذ خذ سلاحه صده صده فصاده عمر زيد لا يجوز له أن يأكل نحن المحرمون الثلاثة البقية نأكل لأنه إيش ما صدنا ولا أعاننا وصاده حلال فبالنسبة لنا
إيش حلال نعم قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره لم يشارك في هذا الأمر ولم يأمر ولم يدل ولم يسعى في ذلك نعم قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته لأن البيض
واللبن تبع للصيد فهذا يخرج قيمته لأنه ليس صيدا وإنما تابع للصيد قيمته نعم قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث يعني المحرم لا يملك الصيد ابتداء طالما أنه محرم طيب بغير إرث لأن
الإرث الإرث يدخل ملكك إيش بدون اختيارك الإرث يدخل ملكك بغير اختيارك طبعا هذه المسألة دقيقة جدا يعني كيف تحدث يعني لو فرضنا خرج ولد مع أبي للحج والأب غير محرم وصاد الأب ثم مات الأب
قبل أن يأكل الصيد طيب هذا الصيد لأنه يدخل ملك الورثة من الورثة الإبن فدخل ملكه هذا الصيد حالة إيش حالة إحرامه ولا شيء عليه لأنه دخل ملكه بإيش بطريقة المشروعة اللي هي الميراث لأشان
أبي فعل ذلك وهو محرم طيب حرم عليه أنا بالنسبة لي دخل لأني إيش دخل وهو حلال دخل وهو حلال أو صيد لأبي وهو محرم هو لا يأكل أنا أكل لأنه أنا أخدته بالميراث مثل الآن تشوفون الآن في هذه
الأيام الآن يعني إنسان يموت وعنده أموال محرمة ربا مثل أسم ربوية أو أموال ربا ثم يموت ويرثه أولاده أولاده يأخذون هذه الأموال بالحلال لأنهم ما أكلوا ربا ولا فعلوا ربا وإنما جاءهم
بطريق حلال وهو طريق إيش طريق الميراث ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه لأنهم دخل هذا الأموال إلى ملكهم بإيش بميراث إلا إذا كان مالا مسروقا أو مغصوبا يعني مال لأحد لشخص بعينه يردوا
إليه أما إذا كان مال ربوي مال قمار مال يعني شنو بعد غيره غش أو رشوة أو ما شاء ذاك الأمور يكون حلالا عليهم لأن دخلهم بطريقة مشروع كذلك الصيد هنا لو كان حراما علىه يكون حلالا على
الإبن لأنه أخذه بالميراث نعم قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية ولا تزال يده المشاهدة بإرساله طيب إن أحرم وبملكه صيد يعني الآن نحن خرجنا إلى الحج أو العمر بالبر وقبل أن
نحرم وقبل أن ندخل الحرم يجوز لنا الصيد يجوز غير محرمين وخارج حدود الحرم صدنا صيدا صدنا مثلا أربعة غزلان أكلنا واحدة وبقية ثلاثة غزلان ما أكلناها وصلنا إلى الميقات فهذا الآن صيد
بأيدينا سنحرم والصيد بأيدينا ونحن أيش محرم إذن صيد بأيدي بيدي أيش محرم قال وإن أحرم وبملكه صيد قال لم يزل يعني ظل في ملكك لأنك لما صدته كنت إيش كنت حلالا وكان يباح لك ذلك فلا يقال
أحرمت اتركه لأن هذا الصيد بري ما أقول طيب وأنت محرم لا يجوز لك قال لا أنا ما صدته أنا محرم وإنما يحرم علي ابتداء الصيد حال الإحرام وهذا إنما صدته وأنا حلال فتظل يدك عليه أي مالكا
له قال لم يزل أي من ملكه ولا يده الحكمية أي في ملكه وليس معه لو فرضنا هناك يد ماسكة واليد الحكمية اليد الحكمية اللي هي لو كان عند غيرك لكن ملكك نفرض أن في أربع سيارات مثلا والصيد
في سيارة معينة فسواء كان في يدي أو كان في يدي غيري طالما أنه يعود إلى ملكي هذا اليد الحكمية اليد الملامسة القابضة اليد الحكمية الذي هو في ملكي وإن كان ليس في يدي سمى اليد الحكمية
بل تزال يده المشاهدة بإرساله طيب يعني إن كان هذا الصيد حيا ما مات بعده وبيدك المشاهدة وأحرمت أطلقه هذا على المذهب والقول الثاني لا تطلقه لأنك صدته بغير إحرام غير إحرام على كل حال
يرسل وقال بعضهم لا يلزمه إرساله ومذهب الشافعي رغم أنه لا يلزمه أن يرسل لأنه لما أمسك به كان مباحا له والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج
وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في إحرامه بالحرم هذا أمر عادي لكن صيد البحر أو الحيوانات الإنسية تأكل منها ما شئت تذبح منها ما شئت الأمر
فيه سعى إن شاء الله قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة طيب وطير الماء البري طيب صيد البحر أو عندنا الصيد نوعا صيد
المحرم وصيد الحرم صيد المحرم وصيد الحرم يختلفان صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم مع لا شأن له بالمحرم صيد الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم صيد المحرم يحرم على المحرم في
الحرم وخارج الحرم وضح الفرق إذن هناك صيد الحرم وهناك صيد المحرم صيد المحرم لو أحرم من الكويت يحرم عليه الصيد في أي مكان في الدنيا فيه ناس تحرم من مكان بعيد يمكن لو إنسان تكلف وخرج
بالبر من الكويت خرج من بيتي قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا قلنا له من الميقات قال لا أحب أن ألبي من قبل الميقات فعله بعض الصحابة خلاص حرم عليه الصيد حتى في الكويت حتى في
الطريق قبل الحرم بكثير قبل الميقات بمئات الكيلومترات يحرم عليه لأنه محرم إذن هذا الصيد المحرم على المحرم
إذن المحرم يحرم عليه صيد البر في أي مكان في الدنيا أما صيد الحرم فيحرم لأجل الحرم وليس لأجل المحرم ولذلك يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال وإذا قال هنا ولا
يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم قال أنه هنا انتقل من صيد محرم إلى صيد حرم فصيد الحرم حرام أما صيد المحرم فخارج حدود المحرم فإنه البحري جائز له لكن ليس داخل الحرم طيب اللي هو خضرك
المشترك البرمائي الحيوان البرمائي قال ينظرون إلى أكثر معيشته إذا أكثر حياته في البر فهو من حيوان البر وإذا كان أكثر حياته في البحر فهو من حيوان البحر هكذا يصنفون العلم عند الله جل
وعلا نعم هذا مثال وطير الماء بري وإن سمي طير الماء لكن أكثر حياته تكون أين تكون في البر تكون في البر وإن سمي طير الماء واختلف في السلحفات والتمساح وغير أهلها من حيوانات البر أو
حيوانات البحر والأظهر أن التمساح من حيوان البحر والسلحفات من حيوان البر نعم قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل المحرم الأكل محرم لأن الممنوع منه أنت أيش المأكول أما غير المأكول
كالحيوانات التي لا تؤكل القطة الكلب الأسد النمر الفهد الذئب الثعلب هذه حيوانات غير مأكولة هذه لا يحرم قتلها إلا من باب الإفساد في الأرض يعني من باب لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا لكن
القصد لو قتل المحرم غير مأكول فلا شيء عليه في ذلك أنه لم يقتل مأكولا قتل إيش قتل المأكول طيب حتى لو دخل الحرم نعم قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب
إلا المتولد كما تقدم المتولد يعني من كلب وشات مثلا تولد من كلب وشات فهذا يعني يغلب جانب إيش جانب الحضر لا شك لكن القصد أنه كما أنه لا يصيده أيضا لا يجوز له أن يقتله نعم يعني المذهب
صيد البحر في الحرم ممنوع لأن يمنع عندهم في المذهب وهنا قول آخر أنه يسمح لأن الله تعالى قال وحل لكم صيد البري وحل لكم صيد ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البري وحل لكم صيد البحري وطعامه
متاعا لكم وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما المحرم يحل له صيد البحر لكن هذا المحرم أما الحرم موضوع آخر صيد الحرم كله ممنوع حفاظه على الحرم نفسه يقول أهل العلم حتى تأمن الحيوانات
حتى الحيوانات تشعر بالأمان في الحرم يعني ولذا أنت تشوف الحمام في الحرم مثلا تمر عندك ما تبالي أبدا ليش لأن عندها يقين أنك ما رح تمسها بسوء لن تؤذيها ما عدا الأولاد الصغار هذا مشكلة
هذا يمنع من ذلك ويعلمه طيب قال كذلك ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه تحقق بالمؤذيات فصارك الكلب العقور يعني التحقق بالمؤذيات صارك
الكلب العقور لماذا الصائل بعير صائل بقرة صالت خلص فقدت وعيها كما يقال ويمكن أن يلحقك منها ضرر فهنا يجوز لك قتلها وكذلك غزال أو أي صالة عليك كذلك لك أن تقتله أي صائل حتى آدمي صائل
ليؤذيك يجوز لك أن تمنعه عن نفسك ولو بلغ هذا إلى قتله أي صائل لك أن تمنعه أو غير صائل سواء كان آدميا أو حيوانا أي صائل لك أن تمتنع منه بقدر ما تستطيع حتى لو بلغ الأمر إلى قتل هذا
الصائل نعم لا لا لا يعطي منه لا يعطي منه إذا كان من الصيد ولا يعطيه ميته ميته إذا أدركه حيا إذا أدركه حيا لابد أن يدركه حيا إذا ما أدركه حيا صار ميته إذا كان الذي قتله المحرم يصير
ميته محرم لا قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي كل مؤذن
غير آدمي يجوز قتله والصحيح أن حتى الآدمي إذا بلغ أداه أنك لا تستنع نفسك حتى الآدمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أرأيت الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال
أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال رأيت إن قتلت قل هو في النار فإذا كان لنا القضن الصائل إذا كنت تستطيع أن تمتنع منه امتنع منه ابتعد لكن إذا كنت لا تستطيع
أن تمتنع منه إلا أن يؤذيك أو يقتلك أو كذا فلك هنا أن تحمي نفسك ولو وصل الأمر إلى قتله ما لم تتمكن من إبعاده عنك بدوني القتل فهنا لا يجوز القتل قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو
برميه ولا جزاء فيه ولا براغيثة وقراد ونحوه ماء والظهر الله العالم هذه مؤذية أن هذه تدخل في المؤذي تدخل في المؤذي وقتلها ليس فيه شيء ولذا قال لا فدية أنا قلت ليس فيه شيء من التحريم
الإثم لأن هذه الأشياء مؤذية ولو ابتعد عن قتلها خروجا من الخلاف يكون أحسن قال ويضمن جرادهم بقيمته الجراد اختلف فيه هل هو من الصيد أو لا الجراد اختلف هل هو من الصيد أو لا لأن بعضهم
يرى أن الجراد من صيد البحر يرى أن الجراد من صيد البحر من حيوان البحر فلذلك يجوز قتل صيد البحر والظاهر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر فلذلك يجوز قتل صيد البحر والعلم عند
الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن
الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم