شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس االثالث الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
57:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً إن شاء الله غداً بحول الباري نبدأ الرابع والربع حتى نتمكن من إتمام قراءة كتاب الحج إن شاء الله تعالى أربع ما تدركون بعض المساجد يقيمون ثلثة
ساعة خمسة وعشرين دقيقة أربع وربع إن شاء الله أربع وربع جيد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد قال الإمام منصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي رحمه الله جل وعلا قال ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك
تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخفوا تحج أو على نفسه وإن أحرم موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف ثم
كلف أحرم موضعه على المذهب أنه لا يحل الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام سواء قصد الحج أو لم يقصده قصد العمر أو لم يقصدها والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو
العمر كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى علينا ممن أراده الحج والعمرة فقيده صلوات ربي وسلم بإرادة الحج والعمرة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله جل
وعلا قال فإن تجاوزه لغير ذلك لازمه أن يرجع يعني من تجاوز الميقات ولم يحرم لازمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم فإن لم يخفوا تحج إن خفوا تحج يعني لا يدرك عرفة فوت يكون بفوت عرفة إن خشي
أنه إذا رجعه خاصة في السابق يعني ليست هناك وسائل ناقل مثل الآن سريعة فإن خاف إن رجع إلى الميقات ثم رجع إلى يفوته عرفة قال فلا يرجع ولكن عليه دم لأنه في النهاية تجاوز الميقات بلا
إحرام قال وإن أحرم موضعي فعليه دم يعني لم يرجع وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعي لأنه صار يعامل عامة المكي أو ممن البيت ودونه يعني الميقات بين الميقات وبين الحرم قال وكره إحرام
قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقية المكانية ذكرناها وهي الخمسة وهي ذو الحليفة ذو الحليفة والجحف ويلملم وذات
عرق وقرن هذه مواقيت مكانية هناك مواقيت زمانية التي هي أشهر الحج أشهر الحج مواقيت زمانية واختلف أهل العلم في أشهر الحج كما قال المواقف قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي
الحجة هذا قول أحمد وأبي حنيفة أنه أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة لماذا؟
فقالوا فيها يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر فلا يمكن يكون يوم الحج الأكبر خارج أشهر الحج وذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه تسع ذو الحجة قال لأن فيه يوم عرفة ويوم عرفة
بفواته فوات الحج من فاته في يوم عرفة فاته الحج فقال إذن يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة طيب عفوا شافعي مالك قال ذو الحجة كاملا مالك قال ثلاثة أشهر كاملة لأن هذا الأصل أشهر الحج إذن
أشهر كاملة فذهب مالك إلى أن أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وذو الحجة كامل ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟
سواء قلنا أشهر الحج هي شوال كامل وذو القعدة كامل خلصنا من هذا بقي الكلام في ذو الحجة أبو حنيفة وأحمد يقولان عشر ذو الحجة أبو حنيفة يقول الشافعي يقول تسع من ذو الحجة التاسع من ذو
الحجة مالك يقول ذو الحجة كاملا مالك أخذ بظاهر الآية أحمد أخذ بالنظر وهو أبو حنيفة إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر فلا يمكن أن يخلو أن يكون من أشهر الحج الشافعي قال بفواته يفوت
الحج وهو عرفة وبإدراكه يدراك كل حج
إذن هذا هو الذي يكون يقف عنده الأشهر لأنه لا يمكن أن يحج الإنسان بعده يعني نظر إلى الابتداء نظر إلى الابتداء الحج لذلك يترتب عليه أبو حنيفة وأحمد والشافعي يوجبون على الإنسان ألا
يؤخر طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الفرض لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق لأنه تنتهي أشهر لا بد أن يطوف الإنسان في يوم العاشر لا بد أن يطوف في يوم العاشر
وبعضهم يؤخر إلى ثلاثة أيام التشريق مالك يقول لا يؤخر إلى آخر الحج كل هذا وقت لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض أو الركن حسب ما يسمى هذا الطواف فالخلاف إذن ينبني عليه هل
نؤثم من أخر طواف الإفاضة أو لا مالك لا يؤثمه شهر ذي الحج أبو حنيفة وأحمد والشافعي يؤثمونه إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق وضح سبب هذا الخلاف على كل حال عند مواقيت
زمانة ومواقيت مكانية يقول وكرها إحرام قبل ميقات كما أنك يقول لا تؤدي العبادة قبل دخول وقتها مثلا نحن الآن لا نصلي المغرب قبل دخول وقته ولا نصوم رمضان قبل دخول وقته قال كذلك لا نحج
قبل دخول والإحرام إذا كان في غير أشهر الحج فهو قد أحرم في غير وقت الحج قالوا فلا ينعقد وإنما ينعقد عمرة لأن هناك حج وهناك عمرة وهذا قول الشافعي أنه ينعقد عمرة وذهب الجمهور إلى أنه
ينعقد حجا ذهب الجمهور ينعقد حجا وإن كانت السنة أن يحرم متى في أشهر الحج قال لكن ينعقد حجا الشافعي قال لا ينعقد عمرة لا ينعقد حجا إلا في أشهر الحج داود ظاهري وتبعه ابن حزم إلى أنه
لا ينعقد أصلا لا حجا ولا عمرة كما انكبر الإحرام قبل دخول الوقت قال لا ينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني لا ينعقد قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني
يعني لا بد أن تحرم من الميقات لا قبله ولا بعده بعده يعني ينعقد لكن مع الإثم لكن قبله لا ينعقد على قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهذا القول غير صحيح وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله
عنهم أنهم عقدوا الإحرام قبل الميقات قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني فالصحيح أنه ينعقد مع أنه خلاف السنة خلاف السنة السنة أن يحرم من الميقات قال النبي صلى الله عليه وسلم هن
لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجمع أنه ينعقد خلافا لابن حزم وداود الظاهري رحمهم
الله تبارك وتعالى طيب قال وكورها إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشوره وينعقد الإحرام قبل الميقات وينعقد الإحرام قبل أشور الحج قال وأشور الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة منها يوم
النحق ويوم الحج الأكبر ثم بعد ذلك باب الإحرام قال الإحرام لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوه ما وشرعا نية النساء
وإنما الدخول بدأت بمعنى بدأت فهذه نية هذا هو الإحرام الذي هو الدخول في النسك نية الدخول في النسك والبعض يتوهم أن قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا أو لبيك
اللهم حجا وعمرة طيب يعني متمتع أو قارئ أو مفرد أن هذه هي النية لا هذا ليست النية النية محلها القلب وإنما هذا تحديد نوع النسك ماذا تريد أن تحج هل تريد أن تحج متمتعا أو تريد أن تحج
قارنا أو تريد أن تحج مفرد هذا تحديد النسك وليس هو النية النية هنا في القلب لذلك لو أن الإنسان أتى إلى الميقات ولم يتكلم بشيء ونوى الدخول في النسك وما تلفظ بشيء ما تلفظ بشيء وتجاوز
الميقات دخل في النسك لكنه ترك التلبية وهي على خلافها أو سنة مؤكدة والعكس صحيح لو أن إنسان أجبر على أن يقول لبيك اللهم عمروه لا يدر العمرة لا تقع منه العمرة لأنه وإن قالها فهي ليست
هذه النية وإنما النية محلها القلب قال وسن لمريده أي مريد الدخول في النسك سواء قلنا حج أو عمرة من ذكى أن أنثى غسل ولوحائض ونفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي
نفساء أن تغتسل عائشة أن تغتسل إهلال الحج وهي حائض أيضا رواه مسلم الذي يريد النسك يستحب له أن يغتسل هذا الاغتسال مستحب ونقل الإمام النووي الإجماعة على سنية اغتسال المسلم لأداء هذا
النسك رجلا كان أو امرأة بل إن الحائض والنفساء تحرم وتغتسل أيضا لنسكها ويجوز أن يقدم الغسل التلبية خاصة الآن يعني الذين يذهبون بالحج أو العمرة بالطائرة فيغتسلون في بيوتهم ثم يحرمون
بعد ساعتين أو ثلاث ساعات حسب الرحلة متى يذهبون إلى المطار متى يستعدون يغتسل قبل ثم بعد ذلك يلبي بعد ساعتين أو ثلاث ساعات عندما يصل إلى قريب من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك
اللهم حجا بحسب ما يريد تغتسل المسلم حتى الحائض حتى النفساء تغتسل وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة ولكنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة لأنه لا يمكن أن
تؤدي مناسك الحج خاصة الطواف والصلاة الطواف والصلاة هذه إلا بعد أن تطهر أما غير هذه المناسك فيمكن أن تؤديها المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار ومبيت
بمينة كل هذا يمكن تأديتها وهي حائض أو نفساء إلا الطواف والصلاة هذا لا يكون إلا مع أن الصلاة ليست من أركان الحج ولكن من أركان الحج وهو الطواف نعم إذن الحائض تغتسل كما وقع لعائشة
والنفساء تغتسل كما وقع لأسماء بنت عميس قال أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله نحو مرض وذهب البعض لأنه لا يستحق التيمم لأنه ليس لقصد عبادة معينة لاغتسال وإنه يستحق الباب
التنظف لاغتسال للتنظف لاغتسال الإحرام ولذا ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يستحق التيمم بدل الاغتسال للإحرام لا يستحق أن الإنسان يتيمم للإحرام إن وجد الماء اغتسل وإن لم يجد الماء فلا
شيء عليه قال وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لألا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منها يعني إذا كانت عليه رائحة كريهة من الآن يزيلها لا يكون بعد ما يحرم يقول لبيك
اللهم عمره أو لبيك عمره يقول رائحة كريهة تضايقت ضايقتنا طيب من أول كنت أزلت هذه كان عندك مجال الآن دخلت في النسك فالقصد إذا أراد أن يزيل هذه الرائحة الكريهة أو أراد أن يتنظف أو
أراد أن يقص أظفاره فإنما يكون هذا قبل دخوله في النسك قال وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فالتطيب للإحرام طيب خاصا الإنسان سيبقى مدة طويلة لا يتطيب
حالة إحرامه أنه ممنوع من الطيب المحرم لا يمس طيبه فيتطيب من الآن ويكثر من الطيب في جسده وفي شعره في هذا المهم يكثر من الطيب قدر ما يستطيع حتى يبقى أثر هذا الطيب عليه مع وجود هذا
العرق أو الغبار أو ما شابه ذلك مما يصيب الإنسان في أثناء أدائه لتلك المناسك فتبقى رائحة الطيب هذه تذهب بعض الروائح الكريهة التي قد يتحصل عليها وإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل
الطيب منه المذهب أنه يكره أن يطيب ملابسه وإنما يطيب بدنه يطيب بدنه لا يضع الطيب على الإحرام نفسه وإنما يضع الطيب على البدن فإذا لبس الإحرام فوقه لا يضر الإحرام وإنما يتقصى التطيب
البدن ثم يلبس عليه الإحرام فما أصاب الإحرام بعد ذلك من طيب جسده فلا شيء عليه أما ما طيب فيه الإحرام فعلى المثل أنه يكره ذلك أن يطيب الإحرام وذهب كثير منه أنه يحرم وهو الأقرب أنه
يحرم أن يطيب الإحرام قال وله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه يقول له استدامة لبسه فإنه الآن هو يكره تطيب الإحرام خلاص اضل عليك لو واحد يقول
إحرامك في ريحة قال قبل أن أحرم طيبته قبل أن أحرم فإذا نزعه لأي سبب من الأسباب قال الآن ما تلبسه لأن الطيب الآن محرم عليك كان في الأول كان لاصق على بدنك الآن نزع ما تعود لتلبسه مرة
أخرى أما الذي يقول بتحريمه من أصل أنه لا يجوز تطيب الإحرام ابتداء فمن باب أول أنه يقول لا يجوز استدامته فإن طيبه جاهلا أو ناسيا فعليه أن ينزعه ويلبس غيره أو يغسله وضحت الصورة إن
شاء الله تعالى إذن هناك قولا القول الأول أنه يكره فقط ولا يحرم تطيب الإحرام وله استدامة لبسه ولكن إذا نزعه لا يعود لأنه تعمد وضع الطيب وضح أما على القول الذي يقول أنه يحرم ابتداء
وضع الطيب على الإحرام فيقول لا يجوز له أن يضع الطيب على الإحرام فإنه عليه أن ينزعه وأن يغسله أو يلبس غيره نعم قال ومتى تعمده مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو
نقله إلى موضع آخر فدا إلا إن سال بعرق أو شمس يعني المهم أنت تطيبت لما كنت شنو حلالا ما في مشكلة الآن أنت محرم محرم خلاص ما كان موجودا دعه لا تعبث به فإذا كان شيء من الطيب هنا مثلا
كثر وهو محرم الآن أحرم قال بشيل هذا بحطه هنا من جسدي إلى جسدي نقول لا هنا تعمد تمسى الطيب دعه لكن إذا سال الطيب بسبب العرق أو بسبب الشمس ما في مشكلة هو سال بنفسه أما أنت تعمد أنت
تحريكه من مكان إلى مكان فكأنك طيبت المكان الذي لم يكن قد طيبته قبل كأنك طيبت مكانا وأنت محرم يحرم عليك ذلك قال وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص
والسراوين لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله رواه الترمذي وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين تجرد من المخيط
هذا خاص بالرجال أما النساء فيلبسنا ما شئنا من الثياب ولكن الرجال يمنعون من لبس المخيط ويقصدون بالمخيط مخيط على قدر الجسد مخيط على قدر الجسد كالقمص والثياب هذه خيطة على قدر
والسراوين مخيطة على قدر الجسد هذه يمنع منها وإنما يلبس إزارا ورداء هذا الآن ثوب إذا نزعته وجعلته رداء لا يضر لأن في لبسي له ليس لباسا هنا على قدر الجسد وإنما جعلته رداء جعلته لا
يضر لكن لو لبسته بهذه الطريقة هنا صار إيش صار لباسا صار لباسا فيمنع إذن من لبس ما يخاطو على قدر الجسد بتلك الطريقة أن يلبسه كما نلبس نحن ثيابنا الآن هذا يمنع منه المحرم وإنما يحرم
برداء وإزار فقط أما المرأة فقلنا تلبس ما شاءت من الثياب مفتوح بالنسبة للمرأة قال بإزار ورداء نظيفين أبيضين أما كونهما نظيفين فهذا تنظف خاصة أنه يعني تنظف واغتسل فيلبس ثيابا نظيفة
أما كونهما أبيضين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار أبيضين صلى الله عليه وسلم فيسن لأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لو لبس غير الأبيضين لا بأس عليه أسود أحمر
أخضر أزري ما يضر ولكن نقول السنة أن يكون أبيضين فلو لبس غير الأبيض فلا شيئ عليه قال والمراد بالنعلين التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروق بالنسبة للنعلين الأهم
عند أهل العلم ألا تغطي الكعبين ألا تغطي الكعبين واختار بعض أهل العلم أنه وإن غطت الكعبين فلا بأسه بذلك ما لم تكن خفا ما لم تكن خفا والخف وما يغطي جزءا من الساق الخف ما يغطي جزءا من
الساق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أي الخفين ومعلوم أن قطع الخفين لا يعني أنهما صار نعلين قال
وإنما يبقى الخف حتى بعد قطعه كمثل الآن الجوارب الصغيرة القصيرة هذه المهم أنه يحيط بالرجل من كل جانب لكن لا يصل إلى الساق لا يصل إلى الساق قالوا فيقول شخصا تاني طالما أن نبيه صلى
الله عليه وسلم أذين بلبس الخفين المقطوعين لبسهما دائما ولا يضر بذلك قال بجواز يعني لبس ما غطى الكعب وقاس عليها الجوارب القصيرة هذه التي لا تغطي الكعب أنه لا بأس بها والجمهور على
منع ذلك والجمهور على منع ذلك وأنه لا يغطي الكعب لا يلبس ما يغطي الكعب فإذاك دائما يلبس النعلين المفتوحتين من الخلف كان هذا المشربك أو ما شاب ذلك المهم أنه لا يكون يغطي الكعب من كل
أو القدم من كل الجهات فهذا يمنع من هو العلم عند الله تبارك وتعالى قال وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة رواه النسائي الصلاة ركعتين بعد عقد
النية بالإحرام وقول لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجه ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يصلي ركعتين ما لم يكن في وقت نهي يعني بعد العصر أو بعد الفجر الأوقات النهي أما في غير
أوقات النهي قالوا يسن له أن يصلي ركعتين سمى ركعتها الإحرام سمى ركعتها الإحرام يصلي ركعتين للإحرام فيما لو أحرم من ذي الحليفة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة
وجاءه جبريل قال صلي ركعتين ها هنا فخص ذي الحليفة بالصلاة فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هاتين الركعتين فيما لو كان في ذي الحليفة أما في غيره من المواقيت كالجحفة ويلملم وذات عرق وقرن قال
لا يسن أن يصلي ركعتين وذهب الجمهور إلى أنه يسن أن يصلي ركعتين منع من ذلك وخص ذي الحليفة قال لأنه وادي مقدس فأمر النبي أن يصلي ركعتين بهذا ولكن هذا القول حقيقة يعني فيه ضعف والأصل
أنه يصلي هل يصلي ركعتين للإحرام لأنه إذا قلنا أن هذا الوادي وادي مقدس إذن تسن الصلاة فيه حتى في غير إحرام أن الإنسان يتقصده ليصلي فيه لأنه وادي مقدس فالنبي ما صلى لأنه وادي مقدس
وإنما صلى لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم ولكن وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان وقت الظهيرة فلذلك إذا أحرم الإنسان وقت صلاة فهذا أفضل خروجا من الخلاف يعني وقت صلاة مطلوب
منه كسنة الظهر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كذا وقت صلاة فهذا أفضل خروجا من الخلاف قال ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد تجرد الذي قلنا قبل قليل لنية الدخول في النسك من غير نية
الدخول في النسك لحديث إننا نعمل بالنية ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا أي يعين ما يحرم به ويلفظ به يحدد النسك يقول أريد عمرة أريد حجا أريد حجا وعمرة يحدد ماذا يريد من الأنساك
طبعا العمرة واحدة لكن الحج ثلاث صفات تمتع وقيران وإفراد فيحدد أي نوع من الحج يريد قال وأن يقول فيسره لي وتقبله مني هذا من باب الدعاء والدعاء بابه مفتوح إذا كان الإنسان أن يدعو الله
تبارك أن يسر له وأن يتقبل منه فهذا شيء طيب لكنه ليس سنة لما نقول سنة يعني تنسب إلى النبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس سنة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني من
الأمور المباحة إن إنسان يدعو الله تبارك وتعني يسر له أموره وأن يتقبل منه جل فعله تلفظ بالنية قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل لا يتلفظ بالنية وإنما يتلفظ بالنسك الذي يجهر به هو نوع
النسك وليس اللهم إني نويت عمرة وإنما يقول لبيك اللهم عمرة فالتلفظ بالتلبية لا بالنية لا يقول نويت عمرة وإنما يقول لبيك اللهم عمرة أما النية فمحلها القلب في كل العبادات
طيب قال وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي
اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه وزاد النساء في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم
يقضه لم يصح الشرط الاشتراط كما ذكر المؤلف أنه يستحب الإنسان يشترط يقول إن حبسني حابس حابس يعني هذه من أمور الغيب لا يدين ما الذي يحبسه طيب فمحلي محلي ليس معنى مكاني محلي أي محلي من
إحرامي تحللي من إحرامي فمحلي حيث حبستني يعني أتحلل من إحرامي في المكان الذي حبست به وإذا فيه واحد ما يقدر يحفظها خاصة إذا كانت امرأة أو شيء يصم عليه الحفظها مو لازم إلا باللفظ تقول
إن حبسني حابس أتحلل ما في بس مو إلا تقول فمحلي حيث حبستني البعض قد لا يستطيع أن يتلفظ به يصم عليهم فقل إن حبسني حابس أتحلل هذا معنى حيث حبستني أي أتحلل حيث حبسته وضباعة بنت الزبير
هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ليس الزبير من العوام وإنما الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك بعثة النبي الزبير لم
يدرك بعثة النبي ضباعة بنته بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت إني وجع أخشى ألا أكمل الحج قال اشترطي قولي إن حبسني حابس فمحلي أي تحللي من أحرامي حيث حبست بعضها العلم قال إذن
السنة أن يشترط المسلم رجلا كان أو امرأة خاف أو لم يخف وبعضهم قال لا يستحب وإنما يستحب لمن كان حاله كحالي ضباعة أي خاف يعني واحد حاج بدون تصريح مثلا طيب واحد حاج عليه قضية احتمال
السكونة امرأة تخشى نزول الحيض عليها أو تلد أو كذا هؤلاء أو وجع مريض هؤلاء يشترطون نعم لأنه فيه احتمال أما الإنسان الطبيعي فقالوا لا يستحب له أن يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أحرم أربع مرات صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه مرة أنه اشترط أو أحرم ثلاث مرات يعني كم خمس مرات طيب الآن هناك من يقول النبي أحرم ثلاث مرات وهناك من يقول أربع مرات نحسبها نحسبها أو
ست مرات من يزيد طيب المرة الأولى أحرم النبي متى الحديبية أحرم الحديبية اللي هي عمرة الحديبية هذه المرة الأولى وتتمت حبس حبس ها طيب هذه المرة الأولى المرة الثانية عمرة القضاء في أي
سنة بعدها في أي سنة قلنا ها عمرة الحديبية في السنة الثالثة عمرة القضاء في السنة السابعة إذن هذه المرة الثانية ثم أحرم الثالثة متى فتح مكة لا الجعرانة متى كانت بعد حنين بعد حنين في
السنة الثامنة في السنة الثامنة بعد حنين متى أحرم الرابعة عمرة الحج مع الحج هذه الرابعة متى أحرم الخامسة أنت اللي قلت خمس تراجعت طيب النبي قال ستة الحين ها مصر خمس نحن حسبناها الآن
أربع متى الخامسة الحج خلط إذن أحرم إذن كم أحرم أربع مرات أحرم أربع مرات صلوات ربي وسلامه عليه طيب قالوا ولم يثبت أنه اشترط في أي واحد منها مع أنه حبس في إحداها وهي عمرة الحديبية
ومعها ما كان اشترط ولم يأمر الصحابة أو لم يرشد خلنا نقول لم يرشد الصحابة إلى أن يشترطوا قالوا فدل هذا على عدم استحبابه إلا لمن كان حاله كحال ضباعه يعني يخشى أن لا يتم حجه أو عمرته
طيب واحد يقول أنا لا أخشى وباشترط في مشكلة نقول لا ليس مشكلة اشترط يجوز أن يشترط كل أحد ولكن الكلام هل هو سنة أو ليس بسنة هل يستحب أو لا أما من حيث الجواز يجوز لجميع من يحج أو
يعتمر أن يشترط يقول حبسني حاسم حلي حيث حبستني طيب قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حله ولا شيء عليه حبس بمرض ما استطاع أن يكمل المسير عدو حرب في مكة أو كذا ما يستطيع أن يدخل
ليتم حجه وعمرته ضل الطريق ضعه في طريقه حتى فاته الحج كل هؤلاء قال يحل ولا شيء عليه ولكن هنا في قيد يحل إذا لم يسق الهدي لأنه إذا كان قد ساق الهدي لازمه أن يذبح هديه يقول الله تبارك
وتعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فإن حصرتم فما استيسر منها نص الآية أن الذي يحصر ما استيسر من الهدي واختلف أهل العلم هل الهدي يجب على كل محصر أو على من ساق الهدي واضح يجب على
كل محصر أو على من ساق الهدي الصحيح والعلم عند الله على من ساق الهدي من ساق معه الهدي هو الذي يلزمه أن يذبحه لأن الهدي أصلا قرر أنه إيش لله والحرم فيذبح هديه طيب قال ولو شرط أن يحل
متى شاء أو إن أفسده لم يقضيه لم يصح الشرط عدت في ناس تتوسع بالشروط قال لبيك اللهم عمره على أن أنزعه متى شئت لا مو بكيفك واضح لا لا مو بكيفك على أنزعه متى شئت لا ما ما يصلح هذا
الشرط لا يصلح ولا يقبل هذا الشرط لقول الله تباركاته وأتمه حجة والعمرة إلا إذا إذا لا يشتر لا ينزع إلا من إيش حبس من حبس حبسه حابس وليس باختياره هو قال هونت غيرت رأيي أشترط أني متى
شئت أكمل أو لا أكمل نعم شو من أفرض بالحجم هذا الشيء حتى المتمتع ما ساق الهدي وحبس ليس عليه شيء عليه دم هذا هذا أحسنت زاك الله خير هذا يعني هذه فائدة الاشتراط فائدة الاشتراط أن الذي
اشترط ثم حبس يتحلل ولا شيء عليه والذي لم يشترط وحبس يتحلل وعليه دم الآن كلها بتشترط العالم كيفكم اشترطوا طيب قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت يعني كما أنه لا يبطل
بالموت الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته دبته ومات قال يبعث يوم القيامة ملبيا قال لم ينقض لم ينتقض إحرامه بموته قال ولا ينتقض إحرامه بسكره واحد محرم يسكر ممكن
مهبل وايد ترى يعني ممكن هو محرم وغلبه الهواء وشرب الخمر وهو وهو محرم فينا سوى دواء لا لا سكر سكر سكر من خمر أو جنون أو إغماء قال يظل على إحرام لا يبطل إحرامه قال ولا ينعقد مع وجود
أحدها لأنها يعني الوعي زائل الوعي زائل لا يمكن أن ينعقد واحد سكران يقول لا تقول لبيك اللهم أمرك سكران واضح لا لا لا ينعقد لأنه ما فيه نية ما فيه نية لابد الإحرام هو إيش نية الدخول
في النسك طيب قال ولا يبطل والأنساك تمتع وإفراد وقران وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي انتهى وقال لأنه آخر ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرا إلا إن ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت
الهدية ولا أحللت معكم الأنساك كما قال ثلاثة ونقل الإمام النووي الإجماعة على أنها جميع الجائزة يعني يجوز للإنسان أن يحج متمتعا يجوز للإنسان أن يحج قارنا يجوز للإنسان أن يحج مفردا
يجوز هذا كله يختار أي نسك إن شاء تمتع قران إفراد على المذهب أن أفضلها التمتع مع أن النبي يحج قارنا صلى الله عليه وسلم النبي قرنا بين الحج والعمرة والمذهب يقولون أفضل النسك التمتع
يعني خلاف ما فعله أو غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟
قال لأنه قال لأن عندنا فعل وعندنا قول ماذا فعل؟
قرنه قول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا فجعل المانع من أن يجعلها عمرا تمتعا هو أنه ساق الهدي فعلي من هذا أن من ساق الهدي ليس له أن يتمتع فالنبي
الذي منعه من التمتع وجود مانع وهو الهدي فهو قال لو استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا قالوا إذن هذا هو الأفضل وضح والمسألة في النهاية الخلاف في أيها أفضل لكن كلها جائزة التمتع
جائز والقران جائز والإفراد جائز الآن يشرح ما هو التمتع ما هو القران ما هو الإفراد قال وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها
أو بعيد منها والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما جميعا أو بها ثم يدخله أي الحج بها يعني العمرة ثم يدخله أي الحج انتبه للضمير إذا كان الذكر أو الأنثى حج
ذكر والعمرة مؤنث طيب قال أن يحرم بهما معا أي بالحج والعمرة أو بها أي العمرة ثم يدخله الحج عليها قبل شروع في طوافها إذا عندنا تمتع وقران وإفراد التمتع هو أن يؤدي عمرة كاملة التمتع
أن يؤدي عمرة كاملة ثم يتحلل من العمرة يعني يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر من شعره هنا ماذا فعل تحلل أدى عمرة كاملة ويرجع يلبس ثيابه التي كان يلبسها في بلده انتهى الأمر ثم إذا جاء الحج
خاصة ليذا مبكر مثلا الآن واحد ذهب إلى مكة بعد على الحج مثلا أدى العمرة نقول لا تجلس في أحرامك تحلل قص شعرك وتحلل ويلبس ثيابك وانتظر إلى الثامن من ذي الحجة فهذا يقال فعله هذا يقال
له أيش تمتع يعني تمتع بلباسه والطيب والنساء والصيد إذا كان خارج حدود الحرم طيب أن يتمتع كسائر الناس أن يتمتع كسائر الناس بعد عمرته هذا يقال له التمتع الإفراد حج فقط من اسمه إفراد
وحين نتكلم عن الحج إفراد الحج إفراد الحج المتمتع ماذا يقول عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة فقط يبي زيد حبسني حابس شأنه ما يبي زيد يقف عنده لبيك اللهم عمرة وتوكل على الله يؤدي
العمرة
ثم بعد ذلك يوم الثامن من ذي الحجة له يوم التر يقول لبيك اللهم حجا إذا فصل العمرة عن الحج العمرة لها تلبيتها والحج له فصلهما عن بعض هذا يسمى التمتع فصل لا يحرم من بيته في مكة لأنه
سيخرج إلى عرفة بعد ذلك يعامل معامل المكي فإذا يقول لبيك اللهم عمرة فقط ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يقول لبيك اللهم حجا ويجوز له أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج يجوز
يعني إن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وإن قال لبيك اللهم عمرة ولم يقل متمتعا بها إلى الحج ولكن هذا الذي يريده أيضا لا بأس يجوز هذا ويجوز هذا هذا من المتمتع المفرد يقول
لبيك اللهم حجا ما في ذكر للعمرة نهائي لبيك اللهم حجا فقط ولا يؤدي عمرة وإنما يحدي حجا فقط المؤلف هنا أو على المذهب أنه بعد أن ينتهي من حجه يستحب له أن يأخذ عمرة بعدها وهو صحيح أنه
لا يستحب لكن يجوز يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج وإن لم يأتي بها فحجه كامل مفرد أفرد الحج وحده فلبى بالحج وأدى الحج فقط الثالث وهو القران القارن لا القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة
لبيك اللهم أيش حجا أو أول ما يصل إلى الميقات أو عمرة وحجا بغض النظر قدم هذا وقدم هذا إما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة يختار أحد اللفظين المهم أن يشركهما أن
يشركهما لبيك اللهم حجا وعمرة قال المؤلف أو بها ثم يدخله عليها أو بها يعني يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على العمرة ثم يدخل الحج على العمرة يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على
العمرة لماذا؟
لأنه وقع لعائشة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه كانت متمتعة وقالت لبيك اللهم عمرة ولكن لما تجاوزت الميقات حاضت أنا ما أقدر تؤدي العمرة ما تستطيع أن تؤدي العمرة وسيدخل عليها وقت
الحج وهي إلى الآن ما طاهرت من حيضها فقال لها أن يدخل الحج على العمرة فصارت شنو؟
فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة فلهذا قال أيش؟
أن يدخل الحج على العمرة أن يحرم بها أي العمرة ثم يدخل الحج عليها واختلف أهل العلم هل له أن يدخل العمرة على الحج؟
أن يدخل العمرة على الحج يعني هو أصلا مفرد مفرد قال لبيك اللهم حجا ثم أدخل العمرة على الحج هل يصلح هذا أو لا يصلح؟
سأل هذه فيها خلاف يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبينا بالحج ولا نعرف العمرة في حجة الوداع لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبينا بالحج فلما طافوا وسعوا في مكة قال
النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا أمرهم بالتحلل فأمرهم بالتحلل هو إدخال العمرة على الحج لأن قال جعلوها عمرة وأمرهم بالتحلل مع أنهم لبوا بحج قال لا نعرف العمرة أي لا نعرف العمرة مع
الحج وإن الحج لوحده والعمرة لوحده ومع هذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحج على العمرة وأمرهم بالتحلل فقالوا وأنت يا رسول الله قال أنا سقت الهدي فالذي لم يسق الهدي يتحلل
بعمرة والذي ساق الهدي لا يتحلل بعمره فهنا قالوا دخلت العمرة الحج وجاء في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من المدينة حجا وخرج رجل يريد الحج مع علي ولكنه من غير أهل
المدينة وقال أريد أن أحج مع علي وأمشي على طريقته ولبي تلبية يعني يقتدي به رضي الله عنه فلما وصل إلى المدينة وإذا علي قد انطلق رضي الله عنه من ذي الحليفة فهذا الرجل ما فيه تلفونات
سيتصل على علي انتقارن ولا مفرد ولا متمتع ما فيه اتصالات فالآن هذا الرجل قال الآن علي متمتع أو قارن أو مفرد فقال لعله متمتع طيب فقال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا المهم أنه أفرد
أو تمتع فلما أدرك علي في الطريق قال له يا أمير المؤمنين إني خرجت حاجة وأردت الاقتداء بك فبما لبيت قال بحج وعمرة كان قارنا قال فأجعلها حجا قال لا لو كان هذا قبل قبل الميقات فتثبت
على نسكك الذي لبيت به ولكن هذا الأثر فيه كلام لكن على كل حال إذن عندنا القارن إما أن يلبي ابتداء بالحج والعمرة أو يلبي بالحج ثم يدخل العمرة عليه أو يلبي بالعمرة ثم يدخل الحج عليها
وكلها لا يقال لهم قارن نعم وقت يمشي سريعا ليش أوقفوه في مجال طيب قال ويجب على الأفقي من هو الأفقي؟
قال المكي الذي جاء من خارج مكة هذا الذي قال له أفقي أو آفاقي الذي جاء من الآفاق قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران
الأفقي لأن المكي في الأصل لا يحج إلا مفردا المكي لا يحج إلا مفردا يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة تدائم ولا يحجون إلا مفردين والله تبارك هذا قال لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام طيب
فمن كان حاضر المسجد الحرام ما عليه دم وإنما الدم على من كان من خارج المسجد الحرام إذن قلنا الأنساك ثلاثة الآن تمتع وقيران وإفراج يقول المتمتع والقارن يجب عليهما دم أما المفرد فلا
يجب عليه دم لكن النبأ قال هذا دم نسك ودم الجبران كما سيأتينا هو لنقص وقع أما دم النسك لنقص سواء بترك واجب أو فعل محرم أما دم النسك فهذا قربة يتقرب بها العبد والله إذن دم الجبران
عقوبة بينما دم النسك تقرب إلى الله تبارك وتعالى وإنما يجب دم النسك على المتمتع وعلى القارن لأن الله تبارك وتعالى أكرمهما بسفرة واحدة بحج وعمرة يقول سافرت سفرة واحدة وعمرة يعني شكر
لله وإذا دم دم إيش شكران شكر لله أنه مكنني من عمرة وحج في سفرة واحدة فهذا القارن وهذا الذي يفصل القارن والمتمتع عن المفرد أن المفرد ليس عليه دم نسك بينما القارن دم نسك دم شكران
بينما القارن والمتمتع عليهما دم نسك قال بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه لأنهم لا يتمتعون مفردون لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ويشترط أن
يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة يحرم بها يعني المتعة طيب لماذا لأنه إذا أحرم من داخل مكة صار مكيا صار إيش صار مكيا ويعامل معاملة أهل مكة فهو يحرم بها أي بالعمرة مع الحج
من خارج الحدود حتى لا يعتبر مكيا وأن لا يسافر بينهما أن لا يسافر بينهما وإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه إذا سافر بينهما يعني الآن بعض الناس خاصة الذين يذهبون إلى مكة مبكرا
مثلا خاصة في السابق نحن قلنا أشهر الحج صحيح ولا لا شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر من ذي الحجة وتسع على خلاف المسألة راح مكة من شوال وقال لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج في شوال
وذهب في شوال نحن الآن في شوال صح؟
دي القعدة دي القعدة عفوا زين ده في شوال زين وطاف وسعى وتحلل وينتظر الحج كان بيجلس مدة طيب فقال ودي أروح جدة أودي أروح المدينة أودي أروح الرياض أودي أزور أناسا في أبهة المهم يريد أن
يخرج من مكة طيب ويعود للحج واضح لأن المدة طويلة جدا أودي أروح لكويت مثلا كويت يعني عايش في الكويت أو من مقيم في الكويت أرد البلدي مثلا ثم بعد ذلك واضح ففرق بعض أهل العلم قالوا إذا
لم يرجع إلى بلده الأصلي فهو يعامل معاملة المكي المكي لو سافر من مكة خرج من مكة راح الرياض ورجع هو مكي أصلي أي شيء كان سافر ورجع إلى بلده قالوا هذا يعامل معاملة المكي لكن إذا رجع
إلى بلده فقد قطع السفر العمرة واضح لأ قطع فقالوا إذا رجع إلى بلده لا يكون متمتعا إذا رجع إلى بلده الأصلي لا يكون متمتعا أما إذا سافر مسافة قصر وليس إلى بلده مثلا إلى الرياض إلى
المدينة إلى جدة إلى أبهة إلى أي مكان آخر ورجع يعامل معاملة المكي إذا متمتع لكن إذا رجع إلى بلده فصل العمرة عن الحج وإذا جاء إما أن يلبي بعمرة جديدة مع حج وإما أن يلبي بحج مفردا
وضحت الصورة إن شاء الله نعم ما نأخذ دقيقتين فقط نعم لا نأخذ خمس دقائق وسن لمفرد وقار فسخ بينهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة السابق اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من
الصحابة أن يتحللوا فإذا حلى أحرم به ليصير أحرم به أي الحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفع المتمتع والقارن وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل لأنه يصير قارنا إذا ساق الهدي
معه ليس له الحق أن يقول أنا متمتع لا قارن طالما أنك سقت الهدي فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرتي قبل حلق فإذا ذبحوا يوما نحر حلى منهما أي لا يتحلل حتى ينحر هديه ونقف هنا والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد