شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الثاني الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساعدكم بكل خير حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما زلنا مع كتاب الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى وفي مذهب الإمام أحمد الذي هو شرح زاد المستقنع للحجاوي أبن نجا رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ومن بعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها يعني هذا من حصلت له الشروط شروط الوجوب وجب عليه أن يقصد الحجة بعد أن يهتم بهذه الأمور أول هذه الأمور قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة الديون تنقسم إلى قسمين إلى ديون حالة وإلى ديون مؤجلة الدين الحال الذي يجب على الإنسان أن يوفيه الآن يعني استذنت من شخص مالا على أن يؤديه له بعد شهر وجاء الشهر هذا دين حال الدين المؤجل أن يؤديه له بعد شهر ولم يحل الشهر بعد فهذا يسمى دين مؤجل إذن هناك دين حال وهناك دين مؤجل الذي رجح المؤلف هنا أن يسدد جميع الديون الحالة والمؤجلة والصحيح أن هذا خاص بالديون الحالة أما الديون المؤجلة خاصة إذا ترك يعني ما يسد هذه الديون فإنه لا يلزمه أو لا يمنعه ذلك من القيام بالحج مثل الآن الأقصاد مثلا الأقصاد ديون مؤجلة الأقصاد الآن ديون مؤجلة فلا يلزم الإنسان يسدد جميع أقصادي حتى يذهب إلى الحج طالما أنه دين غير حال إنما دين مؤجل فإنه لا مانع أن يحج دون أن يسدد هذا الدين أما الدين الحال الذي يجب أن يسدده الآن فهذا أولى من ذهابه إلى الحج حقوق الناس يقدمها الله تبارك وتعالى حقوقه جل وعلا ولذا يقول أهل العلم حقوق الله مبنية على المسامحة أما حقوق البشر فمبنية على المشحة كل نير يحقه أما الله جل وعلا فيتنازل جل وعلا عن حقه فيؤجل لك الحج وإذا لم يتيسر لك الحج حتى ميت يعذرك سبحانه وتعالى أما حقوق الناس فهي مبنية على المشحة يريدون حقوقهم ولذا قال لا يذهب إلى الحج حتى يسدد الديون التي للناس أو يستأذنهم يعني يذهب لصاحب الدين يقول له هل تأذن لي أن أحج دينك إذا أذن فنعم وإذا لم يأذن فلا يجوز هذا نحن نتكلم عن حج الفريضة فحج النافلة من باب أولى ألا يقصد الإنسان حج النافلة وللناس عليه حقوق وديون قال كذلك والزكوات والكفارات والنذور الآن هذه حقوق الله تبارك وتعالى الزكاة حق مشترك لله وللفقير فمن كانت وجبت عليه الزكاة ثم يقول إن أخرجت الزكاة لم يكفني المال للحج نقول أخرج الزكاة ومعذور في عدم حجك الكفارة كذلك النذر كذلك لو نذر على نفسه مالا فإنه يسدد نذره ثم بعد ذلك إن بقي شيء من المال يكفيه للحج حج وكذا الأمر بالنسبة للكفارات من تلزموا كفارة مثلا إطعام مساكين أو عتق راقبة هذه لا تكون إلا بالمال فإنه يقدمه الكفارة والنذر والزكاة والديون على قصده للحج الفرد قال وبعد النفقات الشرعية له والعياله على الدوام النفقات الشرعية يعني ما يحتاجون إليه من مسكن وملبس ومطعم وقوله على الدوام هذه المسألة فيها نظر أنه هل على الدوام بعض أهل العلم قال لا لا يلزم أن يكون هذا على الدوام وإنما إلى أن يرجع إليهم وبعضهم قال لا على الدوام إلى أن يرجع وتستقر أموره يعني لا يرجع ثم بعد ذلك يقول لهم لا أجدوا ما أنفقوا عليكم يعني صار وجوده كعدمه أما إذا كان يتكسب بعمل صاحب صنعة وترك لهم ما يكفيهم مدة ذهابه ثم إذا عاد عاد إلى صنعته أو كان له راتب مثل الآن كثير من الناس أنهم وظفونه ويأخذون رواتب فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى ولا يلزم أن يترك لهم ما يكفيهم على الدوام قال من عقار أو بضاعة أو صناعة وبعد الحواج الأصلية أي له هو حواج أصلية له هو يعني يقول أريد كتبا أريد مسكنا أريد خادما أريد لباسا نقول له لا تملك هذا قل لا أملك هذا قل أجل الحج هذه أولى انظر فيما تحتاجه من الكتب انظر فيما تحتاجه من المسكن انظر فيما تحتاجه من الخادم انظر فيما تحتاجه من المطعم والملبس فإن فاض شيء يكفي للحج لا عليك أن تذهب إلى الحج أما قبل هذا فهذه أولى وكل هذا يدلنا على أن الأمر يسر وأن الأمر على التيسير الله الحمد والمنة قال وغطاء ووطاء ونحوها الغطاء معروف والوطاء ما يداس عليه قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له لا يكون مستطيعا إذا بذل له غيره لما يحمله ذلك من المنة بعض الناس لا يتحمل أن يكون لغيره عليه منه خاصة أن بعض من لا يتق الله قد يعطيك شيئا ثم أمام الناس يقول أنا الذي أعطيتك أتذكر حججت من مالي أعطيتك المال الذي حججت حتى إنك تقول ليتني ما حججت وليتني ما أخذت منه شيء لقد فضحني بين الناس وتكلم عليه وكذا فبعض الناس لا يتحمل مثل هذا فيقول لا أريد منة من أحد إما أن أحج من مالي وإما أني معذور عند الله تبارك وتعالى حتى يسر الله لي ذلك فإنه لا يصير مستطيعا طيب لو قبل منة غيره له ذلك ولكن القصد أنه لا يجب عليه لا يجب أن يقبل مال غيره ليحج به قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يعني هذا الذي قلناه قبل لما قلنا بعض الناس يتوسع في الشروط فيجعلوا من الشروط أمن الطريق وصحة البدن وبعضهم يجعلها كلها من الاستطاعة فهنا ذكر أمن الطريق قال بلا خفارة والخفارة يعني الحماية قال أنا أجد أمن الطريق لكن لازم أجعل لي حماية أدفع أم مالا يدفع من بعض المكوس لبعض القبائل مثلا خاصة في البادية في السابق يدفع مالا لبعض البادية لكي يحمونه حتى يصل إلى مراده هذه تسمى الخفارة حماية يأخذ حماية معه حتى يصل إلى مراده إلى الحج قال لا يلزمه ذلك بل حتى يطمئن إلى أمن الطريق دون أن يبحث عن حماية تحميه في هذا السفر وهذا الذي ذكرتكم به أنه نحمد الله على نعمة الأمن الآن يتصوروا لما يأتي الشيخ أو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى ويقول يعني حكم أهل البادية يعني أنه دار حرب إلى هذه الدرجة من كثرة ما كانوا يتعرضون للحجيج ويؤذونهم ويأخذون أموالهم وقد يقتل من يقتل من الحجيج لهذا الأمر وكذلك ما وقع من القرامطة لما دخلوا مكة وقتلوا الحجيج حتى قال الإسكاف رحمه الله أو بكر الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى أنا أرى أن الحج ساقط على المسلمين في هذه الأزمان حتى يسر الله لهم الأمن من الخوف الذي وقع لهم من أولئك القرامطة لعنهم الله نعم قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد أي الطريق يعني طريق غير مخوث يعني أن يفقد فيه الماء أو أن يفقد فيه الطعام أو طعام لنفسه أو لدواب به ويذكرون أن زبيدة زوجة هارون الرشيد يذكرون أنها جعلت الآبار يسمونها عيون زبيدة من بغداد إلى مكة لحاجة الحجاج فقط عملت هذه العيون وفي ترجمتها قالوا أنه بعد وفاتها رؤيت في المنام فقيل لها ما صنع الله بك قالت غفر الله لي قالوا بما بما حفرتي من الآبار إلى طريق مكة أن هذا من العمل الصالح الذي يدعو لها به المسلمين ترى إلى اليوم موجودة بعض هذه الآبار قالوا بما فرعتنا قالت لا بركعتين كنت أركعهما من الضحى يعني تريد أن ما قصدت به وجه الله خالصا سبحانه وتعالى دون يعني ما أردت به رياء أو سمعة أو ثناء الناس أو وجاهة أو ما شبه ذلك من الأمر قالت بركعتين كنت أركعهما من الضحى طيب قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة يعني بحيث أنه لا يكون لا يجد الوقت الذي يحج فيه يحتاج إلى أن يسرع إلى أن يتكلف حتى يصل نقول له لا بد أن كل هذه الأشياء متوفرة وأعيد وأكرر هذا من تيسير الله تبارك وتعالى للمسلمين طيب إن وصل إلى مرحلة لا يمكنه قال وإن أعجزه عن السعي كبر ومرض لا يرجى برؤه كبر في السن الآن الإنسان كبير عمره ثمانون سنة يقول لا أستطيع لكبر السنة الجاية يستطيع لأن العمر أيش يزيد الثمانون ستصير إحدى وثمانين وهكذا كلما تأخر كلما زاد العمر فما كان يمنعه في السابق سيمنعه في اللاحق المرض قال مرض لا يرجى برؤه وإذا قال المرض مرضان لا يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه هذا طبعا فيما يرى الناس وأعني بالناس الأطباء يعني المتخصصين وإلا قد نرى بعض الأمراض يقول الأطباء لا يرجى برؤها ويشفي الله تبارك وتعالى لكن نحن نتكلم فيما عرفه الناس وعرفه الأطباء فقال إذا قال الأطباء هذا المرض لا يرجى برؤه سيظل هكذا حتى يموت إلا أن يشاء الله جل وعلا فهذا كذلك المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه كل سنة يضعف أكثر أما المريض الذي مرضه يرجى برؤه كمكسور القدمين مثلا الآن قدمه مكسورة لكن بعد أشهر سيعود طيبا إذن يحج السنة القادمة لا يستطيع أن يحج السنة للكسر في قدمين الآن مريض حمى أو ما شابه ذلك من الأمرة عذر الله وإياكم منها ثم بعد ذلك يقول الآن لا أستطيع أن أحج طيب تحج السنة القادمة لأن هذا المرض يرجى برؤه وهناك أمراض لا يرجى برؤها لا يرجى برؤها فإذا بلغ الإنسان سنا بحيث لا يستطيع معه أن يحج كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي بلغت فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحل لكبر لكبر سنه فإذا كان لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه قال أو ثقل لا يقدر معه على ركوب ممكن في سمنة مفرطة في سمنة مفرطة لا يقدر معه على الركوب الداب قد تنتحر يعني لا تتحمل هذا الركوب الحمد لله على العافية يعني رأينا صور الآن كما يقولون يعني ما صار يخفى شيء بعض البشر ما تشيلهم سيارة كريم حتى يحمله يعني سمنة غير طبيعية سمنة كيلو أكثر كم يصل أكثر ستمائة تصور هذا كيف يستطيع أن يقوم بمناسك الحج أو يعني ثقل لا يمكن معه أن يقوم بهذا الواجب قال لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة لا شك أن المشقة خفت الآن بوجود الطائرات قبل في السابق كان يعني الرحلة برية ما في غير الرحلة البرية يعني أو بحرية حتى البحرية لا تكتمل لابد أن يمشوا أيضا يمشون شيئا في البر لكن الآن تيسرت الأمور الآن ممكن يركب الطائرة ومن الطائرة للسيارة وكذا خاصة بعض المعاقيين مثلا الآن قاعد يشوفونهم بالحج موجود معاق ويحج على كرسي طيب هناك من يحمله وهناك من يعني يساعده في أعمال الحج من الرمين أو غيره أو كذا فهذا متيسر له ذلك يلزمه أن يحج إذا كان يمكنه أن يقوم ببعض أعمال الحج ويمكنه الوصول لكن يعجز عن بعضها فهذا يلزمه على قول كثير من أهل العلم طيب أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا أيضا بعض الناس العكس هذا شلون سمين بعضهم نحيف جدا ضعيف جدا يعني بنيته ضعيف جدا لا يكاد يستطيع أن يركب ينكسر ضعيف لنحافته وضعف بدنه وضعف قوته ما يستطيع أن يقوم بشيء وترونه في بعض الحالات خاصة المرضية وبعضهم خلقة هكذا يعني ما يستطيع أن يحمل نفسه فهذا كذلك يُعذر قال لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة وهنا غير محتملة دل على أنه إذا كانت المشقة محتملة يحتمل يعني يتحمل يعني هو أصل السفر قطعة والحج لا بد أن تكون فيه مشقة بل لذته في مشقته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤينة عائشة رضي الله عنها أجرك على قدري جهدك فقضية الناس الطبيعيون في مشقة عليهم في الحج فوجود المشقة أمر طبيعي جدا لكن نحن نتكلم عن مشقة إيش لا تحتمل عن مشقة لا تحتمل هذه التي نبه إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فورا طبعا يعتمر عنه بناء على القول بإيش بوجوب العمرة طيب قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ماله أي من مال الكبير من مال المريض من مال السمين من مال النحيف المهم هذا الذي لا يستطيع أن يحج وهي القضية قضية تقوى وهو كما قال الله تبارك وتبالي الإنسان على نفسه بصيرة معاذيرة يعني يقدر أو لا يقدر أستطيع أو لا أستطيع طبعا مع استشارة الطبيب إذا كان مرضا فهنا يقول إذا وصل إلى هذه المرحلة مرض لا يرجى برؤه كبر في السن سمنة مفرطة لا يستطيع معها أن يركب أو يقوم بأعمال الحج نضو خلق بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج المهم أي مانع من هذه الموانع قال يقيم غيره مكانه وما تسمى بالإنابة في الحج ينيب غيره ينيب غيره من ماله هو يقول كم تكلفة الحج قال تكلفة الحج ألف دينار فضل هذه ألف دينار حج عني بارك الله فيك فيقيم من يحج عنه ويعتمر قال فورا كما أن الحج واجب على الفور عليه هو صار واجبا على الفور على من ينيبه عنه قال من حيث وجب وجب يعني الحج والعمرة وجب تثني الحج والعمرة من حيث وجب أي من بلد لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه حج عنه ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دعيني أرى أباك هل هذا كلام صحيح أم غيره الناس مؤتمنون في مثل هذه الأمور لأن هذا دين هذا دين فالناس مؤتمنون بعض الناس يشكك في كل شيء ولا يقبل أي شيء قال هنا قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه انتهى الأمر قال حج عنه هنا قوله من بلده هذه أيضا تحتاج إلى دليل وفيها شيء من المشقة حقيقة أنه لا يأتي إلا لا يحج عنه إلا شخص يخرج من بلده ظاهر ليس بواجب ليس بلازم هذا ما اختاره شيخنا رحمه الله شيخ نعتمين أنه لا يلزم أن يكون من بلده ممكن أن يحج عنه وهو في المدينة أو في مكة شرف الله أو في جدة أو في قطر أو في مصر أو في السودان أو في جزائر المهم أن شخصا يقوم ويحج عنه من بلده من غير بلده لا يلزم وهذه المسألة أنه لا بد أن يكون بلده غير لازم والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به الآن هذا الرجل لا يستطيع أن يحج لمرض لا يرجى برؤه أو لأي سبب من الأسباب لا يستطيع أن يحج فأقام نائبا عنه ذهب النائب بعد أن وصل إلى الميقات وقال النائب لبيك اللهم حجا عن فلان شفي هذا المريض أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب عوفي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان يظن أنه لن يعافى عوفي فالآن هذا النائب بدأ بالحج طالما أنه دخل في النسك قال لبيك اللهم حجا سقط الحج عن المنوب له يعني الأصل سقط الحج عن الأصل وإن شفي وعوفي بعد ذلك لا يقال له هذا الذي حج عنك تعتبر نافلة وأنت يلزمك حج آخر لأنك شفيت من مرضك لا بل لأنه أدى الذي يجب عفوه عليه فلا يلزمه أن يحج خاصة أن النائب حج إيش من ماله هو الذي دفع المال لهذا النائب حتى يحج عنه فلا يلزمه حج آخر لكن لو عوفي أو شفي أو كان أسيرا أطلق أي سبب من الأسباب التي جعلته يقيم نائبا عنه طيب أو كان محكوما عليه بالإعدام مثلا وعفو عنه أي سبب من الأسباب التي بها ينيب عنه غيره إذا كان قبل إحرام النائب قبل أن يدخل في النسك النائب فعليه أن يقول له إيش لا تحرم عني أنا أحرم بالحج خلاص الآن صرت مستطيعا لكن إذا بدأ سواء أتم أو لم يتم بعد خلاص انتهى سقط الحج عنه نعم قال ويجزي الحج والعمر عنه أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام الإحرام يعني دخل في النسك قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده ما فرقت طالما أنه دخل في الإحرام لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة قال ويسقطاني عن من لا يجد نائبا يعني هذا الكبير في السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه يبحث عن نائب من يحج عني بمال بكذا بمكافأة بكذا ما وجد أحدا سقط عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان يجب على أن يقيم نائبا قال ما وجدت نائبا أو ما وجد المال الذي يقيم به نائبا أي كان هذا أو هذا طيب القصد أنه إذا لم يجد نائبا يقوم عنه بهذا العمل فإنه يسقط عنه هذا الأمر ولا يأثم لأنه لم يجد نائبا لأن هذا الأمر ليس بيده هو لم يجد نائبا طيب قال ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره هذه المسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره لأنه إذا حج عن غيره يقال له كيف تحج عن الناس فعلى المذهب أنه لا يصح أن يحج النائب عن غيره وهو لم يحج عن نفسه طيب فإن فعل قال تقع لنفسه ويجب على أن يعيد المال إلى من أنابه يعني إذا أنا الآن أنابت زيدا قلت له حج عني وزيد لم يحج عن نفسه فقال أبشر ذهب وحج وقال لبيك اللهم عن عثمان الحج يقع له الحج يقع له لأنه لم يحج عن نفسه قال لا يصلح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لكن حج بمالي حج بمالي ووقعت له فهنا عليه أن يعيد لي هذا المال أو يحج عني من السنة القادمة المهم قالوا إن الحج لا يقع من النائب إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه الحج لا يقع من النائب لمن أنابه إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه وإلا وقعت للنائب لنفسه وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها على الأقل خروجا من الخلاف أنك إذا أردت أن تنيب غيرك ليحج عنك أو عن من تعرف من أب أو أم أو أخ أو صديق اللي كون ابحث عن نائب حج عن نفسه ليس أي نائب اسأله قل حججت عن نفسك إذا قال لا قل جزاك الله خير ابحث عن غيرك ابحث عن نائب حج عن نفسه حتى تخرج من الخلاف هناك من أهل العلم من يرى أنها تقف للمنوب وعلى النائب أن يحج عن نفسه بعد ذلك لكن المشهور من مذهب أحمد أنه لا تقع إلا لمن لم يحج عن نفسه نعم قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه إذا كان النفل الأمر سهل حتى القادر يستطيع أن ينيب غيره يعني أنت حججت عن نفسك حجة الإسلام الفرض خلاص الآن أنت غير مطالب بحج غير مطالب بحج لكنك تريد هذا الخير ولا تجد الوقت للقيام بالحج مثلا فتأتي بشخص تقول حججت عن نفسك يقول الحمد لله طيب اذهب حج عني هذه السنة مع أنك حججت عن نفسك لكن هذا حج ايش حج نافلة والنافلة الأمر فيها واسع والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة يمكن نفسه هو شبرمة فسأل النبي من شبرمة قال أخو لي لم يحج قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة مع أنه ايش دخل في النسك قال لبيك صحيح لبيك عن شبرمة ألغاها قال اجعلها لنفسك إذا لم يقبلها لشبرمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ايش تلفظ بالتربية إنها تقع لمن حج ولو لبى عن غيره لأن النبي ألغاها هنا مع أنه دخل في النسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة على خلاف في هذا الحديث هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ثابت لأن بعضهم يرى أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أن الإنسان إذا أراد أن يقيم نائبا يبحث عن نائب حج يبحث عن نائب حج أما في النافلة الأمر فيها واسع الأمر فيها واسع تحج عن نفسك تحج عن غيرك وقد ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإمام أبي محمد أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لم يحج لم يتيسر له فحج عنه بعض أهل العلم يعني جعلوها للإمام ابن حزم واللي ود بعد ترى أبو عثمان الحداد رحمه الله تعالى أيضا لم يحج عن نفسه اللي بيحج عننا جزاكم الله خير طيب فالقصد أنه حج نافلة الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى قال وَالنَّائِبُ أَمِينٌ فِي مَا يُعْطَاهُ لِيَحُجَّ مِنْهُ لأنه هي قضية قضية أمانة أعطاه قال كم تكلفك الحج قال تكلفني ألف دينار سبعمائة تكاليف وثلاثمائة لي قالت وك هذا ألف لو زادت عليها أن يعيدها يعني لو تكلفت أقل مثلا وهذا يمكن يمكن كان يتصور أنها تكلفة حيثما صارت تكلفة أقل يعيد المال إلى من أنابه نعم قال وَيُحْسَبُ لَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ وَخَادِمِهِ إِنْ لَمْ يَخْدُمْ مِثْلُهُ نَفْسَهُ يعني إذا كان هذا الرجل النائب يخدم توديه مع خادم ونفقة الذهاب ونفقة العودة كلها على من على المنيب الذي أنابه مكانه من ألفه إلى يائه من ذهابه إلى عودته يتكفل بإذا قال أنا والله عادة لما أسافر هناك من يخدمني فضل هذا خادم طيب أغلب الحملات الحين يطلع على الدس مبتشر هذا طيب قال وَيُشْتَرَطُ لِوَجُوبِهِ أي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم صحيح قال ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفري وطويله وهو أي المحرم أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها نكمل ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها المرأة تزيد شرطا سادسا للوجوب وليس للحرم إذا كانت المرأة لا تجد محرما نقول لها لا يلزمك الحج كالكبير الذي لا يجد من يحمله أو الفقير أو كذا نقول لا يلزمه الحج كذلك أنت لا يلزمك الحج إذا لم تجد محرما وإن كانت تجد المال وتجد الصحة وتجد القدرة وكل شيء والأمن في الطريق كله متوفر طيب لكنها لا تجد محرما يرافقها قال لا يلزمها الحج لا يلزمها الحج وهذا قد يحزن بعض النساء وأنها ترى أنها قصرت في حق الله ليس الأمر كذلك كما أن الكثيرين فيما هو أهم من الحج الزكاة كثير من المسلمين لا يخرجون الزكاة لأنهم فقراء فيأتي شخص مسلم يقول أنا أريد أن أقترض خمسة آلاف ليش؟ عشان يصير عندي نصاب وأخرج الزكاة نقول لا يلزمك الزكاة لا تجب عليك قال يا بس ركن من أركان الإسلام قلنا ركن لا يجب عليك وإنما يجب على الأغنياء كذلك الأمر بالنسبة للحج المرأة التي لا تجد محرما لا تتأثم إذا لم تجد المحرما لا تتأثم نقول لها لا يجب عليك الحج لأنك لا تجدين محرما قالت ولكن فرض وركن وكذا نقول لا يلزمك لا يلزمك هذا فلا داعي أن تتكلف المرأة بأن تسافر بدون محرما بحجة أنها يجب عليها الحج وإن كان بعض أذعين كالإمام بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يرى أنها تسافر ولو بدون محرم لكن مع رفقة آمنة قال لأن الحج ركن والسفر بدون محرم يعني معصية وهذه المعصية لا تقارن بالركن فيقول يقدم الركن على هذه المعصية هذا قول بن حزم رحمه الله تعالى على كل حال إذا حجت المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة حجها صحيح ومجزئ حتى بدون رفقة آمنة المهم إذا حجت بدون محرم حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام لكن لا يلزمها أن تحج إلا مع محرم ثم فصل في ذكر المحرم مع أنه سيئ التفصيل ذلك عندما يتكلم عن المحرمات من النساء والمحرمين من الرجال على النساء لكن ذكر هنا الآن بعض التفصيل عن المحرم قال المحرم هو الزوج الزوج محرم للمرأة وإن لم يكن من محارمها هو محرم لكنه ليس من محارمها الزوج لأن الزوج تحل له امرأته والمقصود بالمحرم من تحرم عليه المقصود بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح إلا إن الزوج جاء أخذ حكم المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع زوج أو محرم زوج أو محرم المحرم من هو قال من تحرم عليه على التأبيد لأن هناك من تحرم عليك على التأقيت هناك بعض النساء تحرم عليك على التأقيت وهناك نساء تحرم عليك على التأبيد وإنما التي تكون أنت لها محرما من تحرم عليك على التأبيد وهن من ذكرهن الله في كتابه العزيز في سورة النساء هؤلاء السبع هن المحرمات على التأبيد ومثلهن في الرضاع ثم أربع في المصاهرة وهي زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة هؤلاء محرمات بالمصاهرة هؤلاء هن المحرمات على التأبيد عندما نقول الأم وإن علت الخالة وإن علت يعني خالتك خالة أبيك خالة أمك وعمتك عمة أبيك عمة أمك ابنة أخيك ابنة ابنتها ابنة ابنها وهكذا هن التي تكون أنت لهن محرما أما المحرم على التأقيد كأخت الزوجة مثلا أنت لست محرما لها لأن التحريم بينكما على التأقيد الآن محرم عليك لو ماتت زوجتك أو فارقتها بطلاق فإنه يجوز لك أن تتزوج أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها طبعا هل يجوز لك أن تتزوجها قال لا لا شون خلط عيالي كيف أتزوجها لا ما يجوز أن أتزوج قال خلاص أنت محرما لها فالقاعدة عنده أن كل من تحرم عليك في الزواج ولو مؤقتا يعني تكون محرما لها قلت له أنا لحظة قال نعم قلت إذن أنت محرم لزوجتي قال كيف قلت ما يسير تزوجها لأنها زوجتي كيف تتزوجها أنت محرما لها محرما لها واللي متزوج أربع يدخل بيوت الناس جميعا لأنه ما يسير يتزوج لأنه خلاص عنده أربع لا يجب أن يتزوج الخامسة مؤقتا فهو محرم لجميع النساء فسكت فالقصد إذن هذا الكلام باطل هناك تحريم مؤقت وهناك تحريم مؤبد وإنما التي يكون لها محرما ما كانت محرمة عليه على التأبيد لكن أيضا المحرمات على التأبيد في إنهن من تستثنى كأمي من زنى بها وبنتي من زنى بها تحرم عليه على التأبيد لكنه ليس محرما لها كذلك الموطوءة بشبهة الموطوءة بشبهة حرمت عليه لكن أيضا إيش أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه كذلك الملاعن مع الملاعنة إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد على سبيل العقوبة تحرم عليه ولا يكون محرما لها فليست كل من حرمت عليك على التأبيد أنت محرم لها إذن ليست كل من تحرم عليك أنت لها محرم إلا إذا كان التحريم مؤبدا وليس كل تحريم مؤبد تكون فيها محرما لأنه يستثنى منها بعض الصور التي ذكرت طيب قال ونفقت المحرم عليها يعني هي عليها أن تجد لنفسها زادا وراحلة وتجد لمحرمها زادا وراحلة وراحلة أجرته عليها أجرته عليه هو لا يتكلف شيئا يعزاه الله خير أنه سافر معها لتحج كلفته عليها إذا تطوع وصارت كلفته علي فالحمد لله هذا أمر جيد لكن لو قال لها لا أذهب إلا أن تكون كلفتي عليك وهي تملك ذلك لزمها أن تدفع له وأن تحج معه قال ويا يلزمه مع بذله ذلك سفر معها دلع المحرم يقول حتى لو دفعت له لا يلزمه ذلك يعني متصدق جزاه الله خير إذا ذهب معها لا يلزمه أن يحج معها قال ومن أيثت منه أي من المحرم لم تجد محرما مؤالما أو لم يكن لها محرم كالتي دخلت في الإسلام مثلا وأهلها كفار مثلا وكذا طيب ولم تجد محرما يلائمها لأن الكافر يكون محرما لها لكن المشكلة الكافر لا يدخل مكة فما استفادت شيئا لأنه لا يجوز له أن يدخل معها إلى مكة فلم تستفد منه شيئا قال ومن أيثت منه أي من المحرم استنابت كالكبير والمريض يستنيب كذلك هنا المرأة تستنيب غيرها وإن حجت بدونه أي بدون المحرم حرم وأجزاء ليس حرم الحج حرم السفر وإذا لو كانت هذه المرأة من أهل مكة مثلا تحج بدون محرم ما في مشكلة لأن المحرم ليس للحج وإن المحرم لماذا للسفر المحرم للسفر وليس للحج فإذا كانت من أهل مكة لم يلزمها محرم وتحج مع الناس وترجع مع الناس لا يلزمها ذلك وإنما المحرم لأجل السفر لا لأجل الحج قال وإن مات من لزمه أي لزمه الحج والعمرة دائما التثني يقصد بهم الحج والعمرة وإن مات من لزمه أي الحج والعمرة وأخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا هذه أيضا مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم يعني إذا إنسان لم يحج تكاسل على أنه على التراخي أو على الفور عصى غض النظر ألمو أنه لم يحج وهو قادر على الحج ولم ينب ولم يحج ثم مات هذه التركة الأموال التي تركت هل تذهب إلى الورثة أم أن الحج يدخل في الحقوق الواجبة على الميت معلوم أنه متعلق بمال الميت أربعة حقوق حق الميت من دفن وكفن وتجهيز الكفن هذا حق الميت أول شيء يقدم هذا ثم يأتي حق الدائنين الذين يطلبونه المال يسدد للناس ديونهم ثم تأتي حقوق الله سبحانه وتعالى من نذور أو كفارات أو ديون زكوات أو ما شابه ذلك من الأمور إذن أول شيء حق الميت ثم الديون سواء كانت لله أو للبشر وأكثر أهل العمل أنه يقدم حقوق البشر على حقوق الله ليس من باب أنهم أولى ولكن لأن كما قلنا أن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما حقوق البشر مبنية على المشاحة ثم بعد ذلك حق الميت في الوصية إذا كان أوصى ببعض ماله فتنفذ وصيته بحيث لا يتجاوز الثلث كثير فقط الثلث ثم بعد ذلك حق الورثة إذن أربعة حقوق متعلقة حق الميت حق الدائنين حق الوصية حق الورثة هذه أربعة حقوق متعلقة بمال الميت هل الحج يدخل في حق الله أو لا يدخل على المذهب يدخل لأن الحج كان واجب عليه وهو فرط في عدم حجه وهو ثابت في ذمته إذن يلزمه أو يلزم ورثته أو القائمين على ماله أن يخرجوا من ماله قبل توزيع الورثة الديون وهذا من الديون فيجعلونه من الديون التي تخرج قبل توزيع المال على الورثة والوصية وما شبه ذلك من الأمور ديون وبعض العلم يقول له هو عاصي لله تبارك الله سواء قلنا إذا قلنا على الفور أو غير عاصي الذين قالوا أنه على التراخي وليس على الفرق ولا يلزم أن يقول لأنه ما قصر في هذا مات قبل أن يحج ولا شيء عليه في ذلك قال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ماتوا ولم يحجوا أن تخرج من أموالهم أموال ليحج بها عنهم على كل حال مثلا وقع فيها المهم أن المشهورة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن يخرج من ماله أن هذا دين لله سبحانه وتعالى وأنه يخرج من ماله بعد ديون البشر وبعد حقوق الميت قبل الوصية وقبل المراث ما يقوم به شخص ليحج عنه نعم قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت وجب أيضا الحج والعمرة من حيث وجب على الميت أي من بلده كما قلنا أن الحي الذي هو العاجز على الحج يقيم نائبا من بلدي قال كذلك الميت يخرج النائب من بلده فإذا قلنا في الحي أنه لا يلزم أن يخرج من بلده فكذلك هنا لا يلزم أن يخرج من بلده لكن على المذهب أنه يجب أن يخرج من بلده قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء الأداء عن الكبير والذي لا يرجى برؤوم رضيه قال وذلك لما روى البخاري وعن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت اغض الله فالله أحق بالوفاء العلم أن القياس يعني جواز القياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الدين على كل حال هذه حادثة عين لأنها وقعت من المرة كانت تعيش مع أمها لكن لا يلزم أن تعمم على الجميع أنه لا يجوز الحج إلا من نفس البلد والعلم عند الله جل وعلا قال ويسقطوا بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه أي يسقطوا هذا الواجب يعني في الحج إذا حج عنه أجنبي إذا حج عنه أجنبي يعني مثل ما قلنا الذين حجوا عن ابن حزم ليسوا من آبائه ولا أمهاته وإنما رجل من المسلمين حج عنه أو حج عن أبي عثمان الحداد أو حج عن غيره من أهل العلم أو من الأقارب أو من الأصدقاء أو كذا حج عنه يصح الذي مات أما الحي فلا يصح إلا بإذنه لأنه ما زال يملك اتخاذ القرار أما الميت لا يملك انتهاء انتهى أمره بسم الله الرحمن الرحيم برحمته نعم وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات وهذا الصحيح أنه لا يلزم أنه لا يلزم العلم عند الله تبارك وتعالى المهم إن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ يعني إن ضاق ماله عن الحج يعني حج يكلف خمسمائة دينار عنده ميتين طيب ومات ما عند الله الميتين قلنا الميتين من الديون صحيح الورث جاء وقال نريد الميتين دينار قلنا لا عليه ديون دين حج عليه دين حج الميتين ويزاد عليها إيش الثلاثمائة يعني حج عنه من حيث بلغ عنده ميتين يزاد عنها ثلاثمائة ويحج عنه فتكون كان الحج يعني مشتركة من ماله ومال غيره وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات كذلك لا يلزم أن يحج عنه من حيث مات هو في الطريق فيه ناس تموت في الطريق إلى الحج فيه فيه ناس لا حتى حاليا ما الذي يمنع فيه ناس تموت في الطريق إلى الحج طيب أقصد سكتة يعني قلبية ليس خطورة وكذا طيب في ناس قد تموت في الطريق قال وإن مات تبدأ من هناك تحج عنه الصحيح أبدا لعساس أن الذي مضى يحسب له هذا المقصود الذي قضاه من الحج يحسب له تبدأ أنت من نقطة ما تبدأ من الصفر تبدأ من حيث انتهى تبدأ من حيث انتهى تبدأ والصحيح أنه تبدأ من البداية تبدأ من البداية طيب إذن هذا بالنسبة لي الحج الناس إذن في اختصار ينقسمون إلى خمسة أقسام الناس ينقسمون إلى خمسة أقسام يمكن تقسيم الناس من لا يصح منه الحج من هو الكافر الذي لا يصح منه الحج الكافر من يصح منه ولو لم يباشر شيئا وهو غير المميز المرأة التي رفعت صبيها قالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر له حج ولو لم يباشر شيئا من العالم لا يدرك شيئا أصلا هو لا يفهم شيئا من أعمال الحج من يصح منه بالمباشرة يعني يباشر الحج ويصح منه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام من العبد والمميز العبد والمميز غير البالغ العبد والمميز غير البالغ يصحان منهما ولا يجزئ عن حجة الإسلام من يصح منه ويجزئه ولا يجب عليه غير المستطيع غير المستطيع إذا تكلف مريض تكلف على نفسه وراح الحج فقير استدان وذهب إلى الحج نقول هذا يجزئه ويصح منه لكن ما كان يجب امرأة حجت بدون محرم يجزئها ويصح وإن كان ما كان يجب عليها أن تحج الخامس من يجب عليه ويصح منه ويجزئه من المسلم العاقل البالغ المستطيع الحر هذا يصح منه ويجزئه ويجب عليه طيب بعدها تكلم المؤلف رحمه الله تبارك الله عن المواقيت قال المواقيت الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها وميقات ثم بدأ بتفصيل هذه المواقيت قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم اللام وفتحها طيب بضم الحاء وفتح اللام حليفة ذو الحليفة والآن يسميه كثير من الناس أبيار علي أبيار علي وعند العامة رضي الله عنه قاتل الجنة في هذا المكان ولا يصح من هذا شيء أبدا وإنما علي هذا أحد ملوك السودان أحد ملوك السودان من قديم الزمان كان جاء وحفر هنا هذه البئر فسميت أبيار علي وهو ملك ملوك السودان ملك ملوك السودان جاء وحفر هذه الآبار فسميت باسمه أبيار علي وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهي أبعد المواقيت من مكة بينه وبمكة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل وميقات أهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالبي على يوم وليلة من مكة ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذات عرق وقع خلاف بين أهل العلم يعني أما الأربع متفق عليها أن النبي وقتها صلى الله عليه وسلم أما ذو الحليفة فهو أبعد المواقيت ويبعد عن مكة قريب من أربعمائة وعشرين كيلومتر حاليا الحسبة الحالية أبعد المواقيت ويبعد عن مكة قريب من عشرين وأربعمائة كيلومتر اللي هو ذو الحليفة اللي يسمى أبيار علي الآن عند بعض العامة بعده ميقات الجحفة ميقات الجحفة يبعد عن مكة قريب من مئة وثمانين تقريبا أو ثلاث وثمانين ومئة من مكة اللي هو ذو الجحفة الجحفة وهو قريب جدا من رابغ قريب جدا من رابغ ثمانين ومئة يعني ثاني أبعد ميقات ثم يأتي بعده يلملم ميقات أهل اليمن ويبدع عن مكة تقريبا مئة وثلاثين كيلو مئة وثلاثين كيلو يلملم وحاليا بدله يعني بجانبه بحده أهل السعدية قال له السعدية يحرم منه أهل اليمن ثم الميقات الرابع اللي هو قرن اللي هو يسمى الآن السيل الكبير لأهل نجد السيل الكبير الآن يسمى هو أقرب المواقيت تقريبا يبعد تقريبا خمسة وسبعين كيلو عن مكة يعني عن الكعبة شرفها الله تبارك وتعالى خمسة وسبعين كيلو تقريبا لهو قرن يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ويسمى السيل الكبير وإن كان شيخنا رحمه الله ينكر يقول ليس هذا قرن الثعالب قرن الثعالب على طريق آخر لكن على كل حال البعض يرى أن هذا هو قرن الثعالب وقرن المنازل وهو السيل الكبير وهو أقرب المواقيت أما ذات عرق تبعد تقريبا تسعين كيلو أو مئة تقريبا عن مكة بعض العلم يقول ليس النبي هو الذي وقته وإن كان جاء الحديث جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت ذات عرق لأهل المشرق لكن الإشكالية التي استشكلها بعض أهل العلم إشكالية في المتن قالوا كيف نبي وقت لأهل المشرق وهذا العراق والعراق ما فتحت في ذلك الزمان العراق فتحت يعني أولها على زمن أي بكر وتمامها على زمن عمر رضي الله عنه فكيف النبي وقت لأهل العراق وهي أصلا ما فتحت في ذلك وما كان أحد يحج من ذلك المكان خاصة أن الحديث في الصحيحين أن النبي ذكر المواقيت الأربعة لهذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن ولم يذكر ذات عرق فالذي في الصحيحين المواقيت الأربعة فقط وأما ذات عرق فجاء عند أبي داود وشكك البعض في صحته من حيث المتن لم تتعلم إلا إذا قلنا إن النبي تنبأ بفتح العراق النبي تنبأ بفتح العراق ولذا قال فإذا فتحت العراق فميقاتهم ذات عرق والمشهور في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق بعد فتح العراق أهل المشرق جاءوا سألوا عمر قال انظروا إلى ما يحاديها يعني ما يحادي المواقيت فوجدوا الذي يحادي قرن هو ذات عرق فجعلوها ميقاتاً فجعلوها ميقاتاً والبعض يقول أن ذات عرق هي العقيق وبعضهم يقول لا العقيق أقرب من ذات عرق ذات عرق أبعد على كل حال الخلاف هو باتفاق الآن ذات عرق ميقات لكن هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي يعني هل جعله النبي ميقاتاً أصلياً أم جعله الصحابة ميقاتاً محاذية مثل وادي محرم مثلاً الذي وادي وج في الطائف الآن ميقات لكنه موازي لميقات السين اللي هو قرن فجعل ميقاتاً من هذا الباب أنه محاذي له في نفس دائرته فعلى كل حال قلنا هذا أو قلنا هذا يعني قلنا أنه يعني عمر هو الذي جعله لأنه محاذي أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله أنه أصل بغض النظر هو ميقات الآن باتفاق أهل العلم أن ذات عرق اليوم ميقات طيب قال ونحوها ثم قال ذات عرق منزل معروف أو ميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقاً العرق اللي هو الجبل الصغير تل الصغير هذا يسمى عرج طيب وبينه وبين مكة نحو مرحلتين وهي أي هذه الموقعية لأهلها المذكورين لأهل نجد طيب الذين يأتون من غير نجد إذا مروا عليها فهي لهم قال لأهلها المذكورين ومن منزله دون الميقات يحرموا منه لحج أو عمرة يعني لساكن بين مكة وذي الحليفة أحد منكم سافر من المدينة إلى مكة سافرتم هل وجدتم قرى بين مكة والمدينة كثيرة طيب هؤلاء إذا أرادوا أن يحرموا من أين يحرمون من بيوتهم لأنهم داخلون في الميقات لأنهم يسكنون داخل الميقات فيحرمون من بيوتهم ما يحتاج يرجعون إلى المدينة ثم يحرمون ويرجعون يمرون ببيوتهم وإنما من كان بنزله دون الميقات فيحرموا من منزله قال ومن منزله دون هذه المواقف يحرم منه لحج وعمرة قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها أهل مكة يحرمون من مكة هو الأصل في الحج والعمرة يقول أهل العلم لا بد أن يجمع الحاج أو المعتمر لا بد أن يجمع بين حل وحرم طيب أهل مكة إذا أحرموا من مكة من الحرم فكيف يخرجون إلى الحل يخرجون إلى عرفة لأن عرفة من الحل فلا بد أن يجمع في حج لذلك إذا أراد أهل مكة أن يعتمروا فهم يخرجون إلى الحل حتى لأن العمرة ما فيها عرفة يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أضاء أو إلى الحديبية المهم أنه يخرجوا من حدود الحرم يخرجوا من حدود الحرم إلى الحل ليحرماء من هناك قال عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها أي للحج وليس للعمرة أما العمرة يهلون من الخارج وعائشة رضي الله لما أراد أن تأخذ عمرة من مكة خرج بها عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم رضي الله عنهم أجمعين قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه المحاذاة لقولنا ذات عرق إذا قلنا عمر هو الذي وضعه لأنه بمحاذاة الميقات كذلك وجه لهوادي محرم كذلك لأنه بالمحاذاة أو أسهل من ذلك أنت من منكم سافر إلى العمرة أو الحج عن طريق السيل الكبير ممتاز الآن رأيتم السيل الكبير إذا جئته طيب تنزل يمين صحيح على السيل تذهب إلى هنا لو إنسان قال أنا ما أريد أن أنزل كنت في فندق واغتسلت وتنظفت ولا أحتاج إلى السيل سأستمر في طريقي يحاذي الميقات يقول الميقات عن يمينه ويقول لبيك اللهم عمرة ثم ينطلق فلا يلزم أن يأتي الميقات نفسه وإنما يحاذيه لأن اتيان الميقات نفسه قد يكون فيه كلفة على كثير من الناس الذين يعيشون بين هذا الموقع أو يمرون بينها لأنه يلزم أن يذهب إلى الميقات نفسه والعلم عند الله قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا إلى حذوها مكتوب عندكم من قديد صحيح لا هي من طريقكم هنا ذات عرق جعلها عمر رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه اشتكوا عنده عفوا بعد الميقات عنه رضي الله عنه فقال انظروا حذوها من طريقكم ما هو حذوها من طريقكم قالوا ذات عرق قالوا اتخذوها ميقاتا فهذا يبين لنا أن ذات عرق إنما جعلها عمر لما قيل له إنه فيما شق علينا أن نذهب إلى السيل اللي هو القرن يعني قالوا صعب علينا نحن جايين من المشرق أن نذهب إلى السيل ثم نرجع إلى مكة فيها كلفة علينا قال انظروا إلى حذوها فنظروا إلى حذوها فوجدوا ذات عرق قالوا ذات عرق قال إذن هي ميقاتكم هذا يؤكد أن ذات عرق من وضع عمر وليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري أثر عمر هذا في البخاري طيب قال فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين يعني إنسان يقول ليس هناك محاذات ميقات ويحتار لماذا مرحلتين قال لأن لهم مرحلتين وذات عرق مرحلتين فالاحتياط من مرحلتين يعني تقريبا 100 كيلو عن مكة قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من مكة قلنا يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة ليس بشرط التنعيم المهم أن تخرج من حدود الحرم حدود الحرم التنعيم من جهة الشمال 6 إلى 7 كيلو تقريبا التنعيم من جهة الجنوب عندنا أضاه تقريبا 13 كيلو 13 كيلو من أضاه جهة الجنوب من جهة الشرق عندنا عرفة تقريبا 16 كيلو تقريبا 16 كيلو عرفات عن مكة الحديبية 32 كيلو أو الجعرانة فالآن هذه حدود الحرم تريد تذهب إلى الحديبية تذهب إلى الحديبية تريد تذهب إلى عرفة تذهب إلى عرفة تريد أن تذهب إلى أضاء تذهب إلى أضاء إلى الجعرانة تذهب إلى الجعرانة إلى التنعيم أي شيء المهم أخرج خارج حدود الحدود الحرم ليست مربعة تماما لا مختلفة أقربها التنعيم التنعيم 6 كيلو إلى التنعيم لأنه قريب ومهيئ فإذا إلى التنعيم وسمي المسجد هناك مسجدي عائشة رضي الله عنه طيب نكمل هذا فقط خمس دقائق قال ولا يحل لحر المكلف المسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب تجاوز الميقات لا يجوز إنسان يتجاوز الميقات دون أن يحرم إذا أراد الحجة أو العمرة واختلف أهل العلم إذا لم يرد الحجة أو العمرة أما إذا أراد الحجة أو العمرة فثلاث أقوال ثلاث أقوال لأهل العلم قول المذهب إنه يحرم عليه أن يتجاوز طيب إذا تجاوز قال يرجع إذا لم يحرم بعد واحد ما أحرم حتى تجاوز الميقات قلنا له لماذا تجاوزت الميقات قال أريد أن أحرم أحرم يعني مكان أقرب ذو الحليفة بعيد أو الجحفة بعيدة أو السيل بعيد المهم أنه يستبعد قال أريد أن أحرم من الفندق قالوا اتق الله لا يجوز هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا ذكر بالله فقال خلاص أرجع فرجع وأحرم من الميقات قال في المذهب لا شيء عليه لا دم ولا إثم لأنه إيش رجع قال لا دم ولا إثم القول الثاني لأهل العلم أنه وهذا قول الشافعي قول الثاني أنه رجع ما رجع عليه دم الرجع عليه دم وما رجع عليه دم هو قول مالك أنه يلزمه الدم رجع أو لم يرجع طالما أنه تجاوز الميقات دون أن يحرم متعمدا طالما تجاوز الميقات متعمدا دون أن يحرم وهو يريد الحجة والعمرة فإنه عليه دم وإن رجع فلا يرجع أحسن الله طيب عليه دم عليه دم لازمه الدم ولكن لا شك إذا رجع أفضل لأنه يخرج من الإثم طيب القول الثالث قول العطاء أنه لا يلزمه دم وإنما عليه الإثم فقط لكن لا يلزمه دم إن تجاوز الميقات وأحرمه بعده مع اتفاق الجميع أن الأصل أن يرجع ليحرم من الميقات أن يرجع ليحرم من الميقات على كل حال هذا بالنسبة لمن تجاوز الميقات طيب إذا لم يكن يريدوا الحجة والعمرة خاصة أصحاب الحملات الآن قبيل الحج تصير الحركة كثيرة يمكن كل أسبوع يروح مرتين يشوف العمارة يشوف الترتيب يشوف كذا يشوف كذا بعضهم يشتكي يقول أنا والله ما أستطيع أن أخذ عمرة كلما جيت خاصة أن الزحام شديد لو كان ما في زحام كذا سهل الأمور شقة الآن لما أعتمر في هذه الأيام وأنا محتاج أن أروح وأرجع أروح وأرجع كل فترة وأنا أصل لا أريد أن أحج الآن أريد أن أحج بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو بعد أسبوعين اللي يكون فهذا هو الطالب اللي يدرس هناك مثلا أو الذي يذهب للعلاج مثلا نفرضنا أن هناك مستشفى خاص للعلاج مثلا ناس تذهب للعلاج وترجع لا تريد الحج ولا تريد العمرة على المذهب ما يجوز دخلت مكة جاوزت المواقيت لازم تحج أو تعتمر وقت حج تحج وقت عمرة تعتمر طيب والقول الثاني هو لا يلزم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة أما من لم يرد الحج والعمرة فيلزم ذاك وهذا أقربه اختيار شيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال فإن تجاوزه لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو على نفسه وإن أحرم موضعه لخوف فوت الحج أو ما يريد أن يرجع أو كذا قال عليه دم لأنه ترك واجبا قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه لأنه ما وجب عليه إلا بعد أن ما كان مكلفا أصل الآن صار مكلف فيحرم كغيره من أهل مكة وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد لا سأتأخر عليكم هكذا حتى تدركوا الصلاة نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم