شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الأول الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:00:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير وأحمده سبحانه وتعالى على أن يسر طلب العلم وسهله ووفق القائمين عن المسؤولين بهذه البلاد على تسهيل مثل هذه
الأمور مثلة بوزارة الأوقاف وقيامهم بالدعوة إلى مثل هذه التجمعات الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر وإياهم كذلك ولا شك أن طلب العلم من أعظم القربات
التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
الجنة وقال صلوات ربي وسلامه عليه وإلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فاحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذا التجمع الطيب المبارك
والأمر الذي لأجله اجتمعنا هو مدارسة أحكام الحج على مذهب الإمام أحمد من كتابه الروض المربع وهذا الكتاب للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 51 بعد الألف
وهو شرح لمختصر المقنع الذي يسمى زاد المستقنع ليحيى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 68 وتسعمائة وهو اختصار للمقنع الذي هو لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى
المتوفى سنة 620 من الهجرة وقام جماعيلي من بيت المقدس والحجاوي والبهوتي من مصر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا الآن في مصر في مذهب حنبلي ولا ما فيه قليل ها طيب نحن نعتمد على كتبهم
وأنتم تركتم مذهبهم ما يصير طيب فالقض أن منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الروض المربع وهو من الكتب المعتمدة جدا في مذهب الإمام أحمد بل إن المتأخرين صاروا يعولون
كثيرا على هذين الكتابين أعني الزاد للحجاوي وشرحه لمنصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى وسنتدارس كتاب الحج كما قلت من هذا الكتاب العظيم حقيقة كتاب الروض المربع كتاب قيم كتاب عظيم
منذ الإمام أحمد وكتب المذاهب قد بذل أهل العلم جهودا عظيمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وطبيعي جدا أنه قد تجد الخلاف في مسألة ما أو مسألتين أو أكثر أو أقل في بعض أبواب الفقه وهذا أمر
طبيعي جدا وسننبه بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى على مسائل الخلاف الظاهر فيها الخلاف عما المسائل اليسيرة فنتجاوزها إن شاء الله تبارك وتعالى فقط المقصود ذكر الخلاف والأدلة لأن الوقت
لا يسع كما تعلمون هي خمسة أيام في خمس ساعات يعني الوقت لا يسع لذكر كل هذه المسائل ولذلك سنقتصر على ذكر ما جاء في المذهب وننبه على بعض المسائل التي يعني يحتاجوا إلى التنبيه إليها
فيما يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام قال ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى
الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولما جاء عمر بن العاص ليسلم تردد عندما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده
فتردد عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا عمر قال أشترط فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف لأنه كان يعني عدوا للدعوة في
بدايتها وآذى كثيرا من المسلمين ولكنه تاب ورجع فقال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف فتبسم النبي مرة ثانية صلوات ربي وسلامه وقال أما عن أنت يا عمر أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج يجب
يجب ما كان قبله فالحج إذا كان مبرورا رجع منه الرجل والمرأة كيوم ولدتهم أمهاتهم أبدا هكذا ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قالت نرى
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال جهادكن حج مبرور الحج جهادكن الحج فدل هذا على أن الحج من أفضل الأعمال ونقرب بها العبد إلى الله جل وعلا ويكفينا في هذا كله قول النبي صلى الله عليه
وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله ويقال له الحج ويقال له الحج وقراءتان أيضا
جاءتا في كتاب الله تبارك وتعالى لله على نفس حج البيت ولله على الناس حج البيت فهو حج وحج لبيت الله تبارك وتعالى استجابة لنداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتينا من كل فج عملا فدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام أجابها المسلمون وقالوا لبيك لبيك وجاءوا وحجوا بيت الله تبارك وتعالى تفاصيل أحكام الحج في هذا الكتاب قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله تبارك وتعالى كتاب المناسك جمع منسك أو منسك بفتح السيني وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبده وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الدبيحة والنسك هو
الدبيحة التي يقدمها العبد إلى الله تبارك وتعالى في أربعة أحوال إما في النذر وإما في الكفارة وإما في الأضحية وإما في العقيقة هذا يسمى النسيكة يذبحها العبد ثم لما كانت النسيكة وهي
الهدي من أعمال الحج غلبها على اسم الحج غلب عليه اسم مناسك الحج التي هي أعمال الحج ثم قال الحج بفتح الحائي في الأشهر عكس شهر الحجة فرض سنة تسع من الهجرة هذه المسألة بني عليها خلاف
كبير سيأتي الكلام عليه وهو هل الحج واجب على الفور أو أنه على التراخي جل هذا الخلاف مبني على متى فرض الحج هل فرض في السنة التاسعة على قول الشيخ منصور البهوتي أنه في التاسعة أو في
السنة السادسة على اختيار الإمام الشافعي رحم الله الجميع فهذا الأمر وهو أنه فرض في السنة التاسعة غير مسلم وإنما هي مسألة خلافية بني عليها خلاف هل يجب الحج على الفور أو إنه على
التراخي وسيأتي الكلام على هذه المسألة حج المكان قصد المكان حجه قصد أو إذاك يقول حججت بيت فلان أي قصدت بيت فلان قال وشرعا قصد مكة لأن الحج لا يكون إلا في مكة لبيت الله الحرام
والمناسك كلها في مكة عرفات ومزدلفة وميناء والكعبة كلها في مكة قال قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص العمل المخصوص هي أركان الحج وواجباته وسننه الحج كما سيأتي الكلام عليها قال والعمرة
لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص أي لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى قال وهما واجبان لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد
قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجب إسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى على كل حال هذا الحديث صحيح بدون زيادته وإنما الصحيح في هذا الحديث هو
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه حج مبرور هذا هو الأشهر هذا هو الأشهر أنه عليهن جهاد لا شوكة فيه حج مبرور وليس فيه ذكر العمرة وليس فيه ذكر العمرة قد صححه بعض أهل العلم ولكن الصحيح هو ذكر
الحج فقط أما الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع وأتم الحج والعمرة لله فقد ذكر أهل العلم أن هذا في من بدأ بأعمال الحج فإنه يجب عليه أن يتمها ومن بدأ في أعمال العمرة فإنه يجب
عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج من الحج أو يخرج من العمرة دون إثمه وما يسمى عند أهل البيت رفض الحج أو رفض العمرة والقول الثاني في المذهب هو اختيار شيخ سام تيمية وهو قول الجمهور
أن العمرة ليست واجبة إذا المشهور في مذهب أحمد أن العمرة واجبة والقول الثاني في المذهب وهو رواية الإمام أحمد أن العمرة سنة مؤكدة واختيار شيخ سام تيمية وهو قول جماهير أهل العلم أن
العمرة ليست واجبة وإنما الواجب هو الحج وإنما الواجب هو الحج هو إتمام العمرة إذا بدأ بها العبد أما إنشاء العمرة بحيث أن نقول إن من لا يعتمر إنه آثم فهذا القول يحتاج إلى دليل خاص
وليس هناك دليل خاص يلزم بوجوب العمرة والعلم عند الله جل وعلا قال إذا تقرر ذلك فيجباني على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة
فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره هذه شروط الوجوب هناك عند أهل العلم هناك شيء يسمى شروط الوجوب وهناك شروط الصحة وهناك شروط الإجزاء شروط وجوب وشروط صحة وشروط إجزاء شروط الوجوب تختلف
عن شروط الصحة شروط الصحة كما ذكر أهل العلم هي الإسلام والعقل واختلفوا في التمييز هل يصح حج غير المميز أو لا يصح ما اتفاقهم على صحة حج المميز لكن شروط الصحة قالوا الإسلام والعقل
هذان شرطات صحة أن يكون مسلما أن يكون عاقلا طبعا أن يأتي بأركان الحج هذا لا بد منه فالقصد أن شروط الصحة قالوا هو الإسلام والعقل أما شروط الإجزاء يعني بحيث أن يجزئ عنه هذا الحج أي لا
يلزمه أن يحج مرة ثانية يجزئ أي لا يلزمه أن يحج مرة ثانية فيزيدون على الإسلام والعقل شرط التمييز والحرية يزيدون شرط التمييز وشرط الحرية فيقولون إن العبد إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة
ثانية إذا صار حرا والصبي إذا حج مميز إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ ويزيدون في شرط الوجوب القدرة لأن الذي لا يقدر على الحج كالمريض أو الذي لا يأمن الطريق أو المرأة التي
لا تجد محرما أو الذي لا يجد الزاد والراحلة قالوا هؤلاء لا يجب عليهم الحج طيب إذا حج صح حجه وأجزأه لكنه لا يجب عليه لا يجب عليه ابتداء لكنه تكلف حج وهو مريض استدان وهو لا يملك المال
استدان ليحج فحج مستدينا أو أنه يخاف الطريق والطريق غير آمن جازفه حتى وصل إلى أداء مناسك الحج المرأة لا تجد محرما حجت بدون محرم قالوا كلها لا يصح حجهم ويجزئهم لكن ما كان يجب عليهم
كان في الأمر سعى وكان الله قد رخص لهم لأنه قال سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيل وهؤلاء لا يستطيع إليه سبيل إذن هناك شروط صحة هناك شروط إجزاء وهناك شروط وجوب أي من يجب عليه الحج
إذن من الذي يجب عليه الحج كما ذكر المؤلف قال هو العاقل المسلم البالغ الحر المستطيع هذا الذي يجب عليه الحج العاقل البالغ الحر المستطيع والمستطيع هذه تدخل تحتها أشياء كثيرة تدخل تحت
المستطيع أمن الطريق وتدخل تحت المستطيع المحرم بالنسبة للمرأة وتدخل تحت المستطيع الصحة والعافية وتدخل تحت المستطيع من يملك الزادة والراحلة وهكذا وإذا تجد أن بعض أهل العلم يجعل هذه
الشروط يعني عشرة فيجعل أمن الطريق لوحده والصحة لوحدها والمحرم النرأة لوحدها والزادة والراحلة لوحدها وبعض يجعلها كلها يجمعها كلها بالمستطيع فيلخص ذلك كله وعندما نتكلم عن المستطيع
خاصة في قضية أمن الطريق نحن الآن في نعمة عظيمة من الله جل وعلا في قضية الأمن كما قال الله تبارك وتعالى لإله قرش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمه من دعوة
آمنهم من خوف يمن عليهم بأنه آمنهم من خوف وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك الله لا يشعر بها الإنسان أحد علماء المسلمين هو أبو بكر الإسكاف العلماء القرن الرابع الهجري يقولوا ولا يجب في
زماننا هذا الحج على المسلمين ولا يجب الحج في زماننا هذا على المسلمين لأنه في تلك الفترة سنة ست وعشرين وثلاثمائة دخل القرامطة لعنهم الله بيت الله ودفنوا زمزم بجثث الطائفين حول بيت
الله تبارك وتعالى وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه عندهم إلى البحرين التي هي الإحساء اليوم لمدة اثنين وعشرين سنة وقتلوا الحجيج وأخافوا الناس فقال الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجب
الحج على الناس في زماننا هذا لعدم الأمن وقال أبو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى وأهل البادية اليوم عندنا كحكم دار الحرب حكم أهل البادية هم حكم دار الحرب لكثرة اعتدائهم على
الحجاج وهم يقصدون بيت الله تبارك وتعالى يعتدون على الحجاج ويقتلونهم ويأخذون ما معهم من الزادي والراحلة فيعتبر الإنسان حقيقة بنعمة الأمن التي يجدها اليوم إذا قصد بيت الله تبارك
وتعالى سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في البر يحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة وهي نعمة أمن الطريق قال إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة
طبعا هذا الكلام في حقي الآفاقي الآفاقي الذي هو من غير سكان أهل مكة من غير سكان مكة يسمى آفاقي يعني جاي من برة من الآفاق يعني مثلنا نحن نحن من الآفاقيين عندما نأتي مكة كل أهل البلاد
المجاورة من بلاد الإسلام حتى في السعودية يعني أهل نجد من آفاقيين يعتبرون وأهل الإحساء هؤلاء آفاقيون يعني تكلفوا الزيارة آفاق جاءوا من الآفاق ليسوا من أهل مكة أما أهل مكة قالوا أهل
العلم فقط يشترط له لوجوب الحج عليه يشترط فقط القدر على المشي بس فقط يشترط القدر على المشي لماذا؟
لأنه ما في شيء يسمى أمن الطريق لأنه عايش في مكة أصلا ما في شيء يسمى زاد وراحلة لأنه يقضي حاجاته بالمشي ولا يحتاج إلى زاد زاد في بيته يأكل إلا إذا كان لا يجد زاد في بيته هذا موضوع
آخر كذلك لا يتكلف مالا أهل مكة عادة يحجون مفردين يعني ليس عليه هدي مقابل هذا الحاج ولا تكاليف سفر ما في شيء من هذه الأمور فقط قالوا القدر على المشي إذا كان يستطيع أن يمشي فإذا هذه
الشروط التي يضعوا حتى المحرم ما يحتاج المرأة المكية ما تحتاج محرم لأن المحرم ليس للحج المحرم للسفر المحرم لأجل السفر وليس لأجل الحج وإذاك لو حج رجل مع زوجته أو أخته أو إحدى محارمه
مثلا حج معها وطوال فترة الحج لا يدري عنها هو مشغول مثلا مع مثلا خلنا نقول مدير حملة أو ما شاء وده ويتذهب إلى المناسك مع جماعة النساء ما عليها شيء أبدا لماذا لأن ليس من شروط الحج
المحرم وإن من شروط السفر المحرم وهي غير مسافرة هي من أهل مكة فالقصد إذن أن هذه الشروط إنما هي للآفاقي الذي يأتي من خارج مكة شرفها الله فالإسلام والعقل شرطاني للوجوب والصحة والبلوغ
وكمال الحرية شرطاني للوجوب والإجزاء دون الصحة يعني لو حج الصبي مثلا حجه صحيح ولكن لا يجزع حجة الإسلام وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول لا أعلم خلافا بين أهل
العلم أن الصبي إذا حج ثم بلق تلزم حجة ثانية وهذا يسمى إجمع نقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه حجه صحيح ولكن لا يجزع حجة الإسلام لماذا لأنه غير مخاطب
بالحج هو غير مخاطب بالحج وإنما يخاطب بالحج إذا بلغ وكذا العبد غير مخاطب بالحج وإنما يخاطب بالحج إذا اعتق إذا صار حرا صار مخاطب خاطبا بالحج وأما قبل ذلك هو غير مخاطب بالحج فهذان إذن
شرطة إجزاء وهما البلوغ وكمال الحرية وقال كمال الحرية ولم يقل الحرية لأن هناك ما يسمى بالمبعض هناك من يسمى بالمبعض وهناك المدبر وهناك أم الولد هؤلاء يعني بين الحر والعبد هؤلاء بين
الحر والعبد وإنما الحر هو الذي لا يكون عبدا خالصا ولا يكون مبعضا ولا يكون مكاتبا ولا يكون أو لا تكون أم ولد ولا يكون مدبرا وهذه تفصيلاتها أخر ليس هذا مجالها ولكن القصد أنه يصح الحج
ويجزئ عن الحر وعن البالغ وعن المسلم وعن العاقل طيب
ثم قال والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء لأنه قلنا أنه يجزئ الحج عن غير المستطيع إذا تكلف المريض إذا حج المرأة إذا حجت بدون محرم الفقير إذا حج كل هؤلاء إذا حجوا حجهم صحيح ويجزئهم
لكن ما كان يجب عليهم كان الله قد يعني عذرهم ولكنهم تكلفوا ليصلوا إلى هذا الأمر قال فمن كملت له الشروط من كملت له الشروط واجب عليه السعي على الفور السعي ليس سعي الحج وإنما السعي إلى
الحج المقصود السعي وليس سعي الحج اللي هو بين الصفة والمرأة إنما يقصد السعي إلى الحج أي الذهاب إلى الحج على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن
أحدكم لا يدري ما يعرضوا له هذه المسألة قلنا قبل قليل إنها مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو على التراخي مذهب أحمد وهو اختياره قال مالك وأبي حنيفة رحم
الله الجميع أنه واجب على الفور أن الحج واجب على الفور قال لأن الحج إنما فرض على النبي في السنة التاسعة من الهجرة لأن هذه الآيات ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيله جاءت
بعد ذكر وفد نجران الذين جاءوا وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهي لهم فامتنعوا من ذلك فنزلت الآيات ونزل بعدها قول الله
تبارك وتعوى لله على الناس يحجوا البيت فقالوا إذن فرض الحج في السنة التاسعة وإنما امتنع النبي عن الحج في السنة التاسعة لأنه أراد أن يطهر البيت من الأصنام والمشركين والعرات ولذا أرسل
أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة وعلم الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان يعني في هذا الحج هذا آخر شيء فلذا لم يحج النبي في السنة التاسعة وإنما حج في
السنة العاشرة هي حجة واحدة وتسمى حجة الوداء وقيل إن النبي حج لما كان في مكة صلوات ربه سلام قبل البعثة لكن المراد هنا هو الحج الذي كان بعد فرضه في السنة التاسعة من الهجرة قالوا يقول
النبي تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قالوا هذا دليل كذلك على أنه واجب على الفور وكذلك استدلوا بأن الأصل في الأمر أنه على الفور لأن إذا قلنا ليس على الفور إذن متى يحج متى
يأثم طيب والذي مات ولم يحج هل يأثم يقول أنا أجلت ليس على الفور يقول لابد أن يكون له وقت لا يمكن أن يكون واجبا بل ركب من أركان الإسلام ولا يكون له وقت فقالوا إذا لابد أن يكون على
الفور هذا هو المذهب وهو قول الأكثر قول أبي حنيفة ومالك أو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع وذهب الشافعي رحم الله تعالى إلى أنه ليس واجبا على الفور وإنما هو على التراخي
وأنه يجوز تأخيره قال لأن الحج إنما فرضه في السنة السادسة من الهجرة الحج فرضه في السنة السادسة وليس في السنة التاسعة ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في السنة الثامنة
فتحت مكة في رمضان ومع هذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج عتاب ابن أسيد وفي السنة التاسعة ما حج النبي وأمر على الحج أبو بكر الصديق وفي السنة العاشرة حج النبي صلى
الله عليه وسلم وأما دعوة أنه قال لا يطول كان يمكن أن يقول هذا في السنة الثامنة وكان يمكن أن يقوله في السنة التاسعة أن يمنع المشركين ويمنع العرات ويحج صلى الله عليه وسلم وليس على
الفور وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يحجوا فهل يؤثم هؤلاء الصحابة ثم كذلك قالوا هو واجب في العمر مرة فيجب أن يكون العمر كله وقتا له هو واجب في العمر مرة فيجب أن يكون
العمر كله وقتا له وقالوا إذا قلنا إنه واجب على الفور فكل من أخر الحج وكان مستطيعا ولم يحج وكان قضاءا وليس أداءا كما الذي يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها طيب فيكون أداؤه لها قضاءا وليس
يكون فعله لها قضاءا وليس أداءا قالوا كذلك يلزم من قولكم أن كل الذين حجوا متأخرين عن قدرتهم حجهم كان قضاءا وليس أداءا على كل حال المسألة يعني يطول فيها الخلاف والأمر فيه سعة
والقولان وجيهان وكل القولين له دليل عليه والعلم عند الله جل وعلا وإن كانت النفس تميل إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله في أنه لا يجب على الفور وإنما هو واجب على التراخي والعلم عند
الله جل في علاه قال فإن زال الرق بأن عثق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم الحج وهو بعرف قبل الدفع منها أو بعده إن
عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم هذه المسألة وهي مسألة الإجزاء الإجزاء نحن نتكلم أن هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب عندنا الإجزاء يعني عندنا مشكلة العبد والصبي هي ليست
مشكلة ولا مشكلة عندكم ليست مشكلة إن شاء الله الله يبعدنا عن المشاكل قضية العبد والصغير الآن وادخل معهما المجنون هنا وهذا نادر إن المجنون يعني يعقل أو كذا لك خل دعونا نفترض أنه عقل
المجنون طيب الآن هذا الصبي وهذا العبد لو خرج إلى الحج مع أبيه مع وليه مع رفقة المهم خرج إلى الحج وهو صغير وأحرم بالحج وهو غير مكلف بالحج صحيح لا يجب عليه قلنا العبد والصغير لا يجب
عليهما الحج الحج صح حجهما لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ولذا من فاته لقوف بعرفة نقول إيش فاته الحج يعني آخر وقت يدرك فيه الإنسان الحج هو فجر
يوم النحر إذا دخل عرفة قبل فجر يوم النحر أدرك الحج من دخل عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج إذن هذا الفيصل الآن يوم عرفة يقول افترض أن العبد أعتق في عرفة العبد أعتق في
عرفة الرجل اللي هو سيد هذا العبد مولاه قوي إيمانه في عرفة وأراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل جليل فقال عبدي فلان حر وهو معه في الحج يمكن هذا ولا صعبة يمكن يمكن فقال عبدي
فلان حر فإذا قلنا هذا العبد حر حر من أين في عرفة طبعا العبد الآن يقول لسيده الله يهديك لو عند الميقات كنت أحرمت يعني بالحج وأنا حر ويجزيني عن حجة الإسلام الآن في عرفة أنا الآن محرم
أصلا دخلت في الإحرام ودخلت في الإحرام على أني عبد على أنها حج نافلة وليس حج فريضة لأني عبد قالت أريد أن أرجعك عبد خلاص صرت حرة الآن انتهى الأمر طيب والحل فسألوا أحد أهل العنف قال
في حل قال ماذا قال الآن تطلع من عرفة وتروح تحرم من الحل وليس من الميقات تحرم من العرفة حل على كل حال تعيد الإحرام طيب تحرم من جديد إحراما جديدا على أنك حر واضح يعني تحرم من جديد
بالحج على أنك حر لأن حجك الأول أصلا نافلة الآن حجك فريضة فيحرم بالحج لكن قالوا في مشكلة إذا كان مفردا أو قارنا وقدم السعي سيأتينا أن المفرد والقارن لهم أن يقدم السعي سعي الحج يقدمه
على الطواف ويقدمه على عرفة مع طواف القدوم يجوز للمفرد والقارن أن يقدم سعي الحج اللي هو ركن فيكون هنا أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد ولازم جميع
الأركان يؤديه وهو إيش وهو حر حتى نقول سقط عنه الفرض قالوا هنا مشكلة عندنا إذا كان قد سعى عندنا مشكلة لكن أيضا في مذهب أحمد في ثهالة قالوا يجوز لكن بشرط أن يسعى مرة ثانية يجوز بشرط
أن يسعى مرة ثانية ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا حصل لأبي عوانا اليشكري الوضاح رحمه الله تعالى وهو من علماء المسلمين لكنه كان عبدا مملوكا وترى وكثير من علماء المسلمين
كانوا عبيدا ولا يضرهم ذلك شيئا الوضاح اليشكري أبو عوانا رحمه الله تعالى حج وهو عبد فيذكرون أنه في عرفة جاء مسكين فسأل سيد الوضاح الذي يملك الوضاح سأله مالا فما أعطاه فالوضاح أشفق
على هذا الفقير فقالوا انتظر فذهب وسعى له في أن يعطى هذا المال فقال من هذا قالوا هذا الوضاح اليشكري أبو عوانا عالم من علم المسلمين لكنه عبد أكرمني والله لأكرمنه والله لأكرمنه فقام
هذا السائل هذا فصاح في الحجيج في عرفة أيها الناس لقد أعتق الوضاح لقد يكذب يقول أعتق الوضاح أعتقه سيده أبو عوانا صار حرا أشكر سيده فصار الناس يأتون إليه ذرافات وحدان جزاك الله ما
أعتقته جزاك الله خلاص أعتقته وهذا بين كيف المعروف يرجع إلى أهله بالخير فالمهم أنه إذا أعتق العبد في عرفة فإنه له أن يجعل حجة الإسلام قالوا وكذلك لو أعتق في مزدلفة الآن متى نذهب إلى
مزدلفة نحن بعد المغرب قال أفا ما صارت في عرفة قال لا تدرك أمشى وصلك أخذه إلى عرفة قال أنقف بعرفة وأنت حر المن قبل الفجر ويكون حجة الإسلام وقس هذا على الصبي إذا بلغ لو بلغ الصبي في
عرفة أو بلغ في مزدلفة وأمكنه أن يرجع إلى عرفة فإنه يكون بذلك قد حج حجة الإسلام فهذا بالنسبة للصبي نعيد قراءة الكلام الآن سيتضح إن شاء الله تعالى وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم
إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده أي في مزدلفة إن عاده فوقف وقته قبل الفجر ولم يكن سعى بعد طاف القدوم لقلنا من الذي يسعى
قبل طاف القدوم مع طاف القدوم المفرد والقارن طيب قال وإن لم يكن سعى طيب بعد طاف القدوم وفي أي أو وجد ذلك طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يقول يعني يحرم من مكانه وعليه دم يعني ما يحتاج
يرجع من مكانه يحرم وعليه دم لأنه ما أحرم من الميقات وإنما أحرم من مكانه
طيب قال أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها يعني صار حرا لأنه على المذهب قلنا العمرة إيش العمرة عندهم واجبة يقول كذا العمرة لو كان قبل الطواف اعتقى العبد تسقط عنه عمرة الإسلام
بلغ الصبي قبل الطواف تسقط عنه أيضا عمرة الإسلام قال صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فيجزع عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع ولم ينقلب فرضا يعني ما
قبله الأعمال التي عملها اللي هي الطواف القدوم هذه كلها تعتبر إيش تطوعا وبدأ الحج من يوم أحرم وهو حر أو بالث يقول هنا رجع إلى التنبيه إلى المسألة السابقة قال فإن كان الصغير أو القنو
القنو هو العبد القنو هو العبد قال فإن كان الصغير أو القنو سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر
له محدود وتشرع استدامته هذا قول والقول الثاني في المذهب أيضا أنه يجزئه وإن كان قدم السعي بشرط أن يسعى مرة ثانية يقول وإنما كرره للحاجة ما كرره للتعبد بالسعي لأن السعي لا يستحب
تكراره مثل الطواف مثلا لا يستحب تكراره وإنما كرره للحاجة إليه فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إن أعاد السعي جاز له ذلك وهذا قول للإمام أحمد نفسه رحمه الله أنه يجوز له أن
يسعى مرة ثانية وإن قدم السعي ثم صار حرا ووقف بعرفة قبل يعني خروج وقتها وهو حر فإنه يعيد السعي مرة ثانية حالة حريته طيب وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده
لأن هنا دخل في العمرة خلص يبي يعتمر يعتمر مرة ثانية حالة كونه حرا نعم قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس إن امرأة رفعت إلى النبي صبيا فقالت ألي هذا حج قال
نعم ولك أجر ويحرم الولي من مال عفوا ويحرم الولي في مال عما لم يميز ولو محرما أو لم يحج يحرم الولي في مال الولاية تكون أنت وليا على إنسان أحيانا تكون وليا عليه في تربيتي وأحيانا
تكون وليا عليه في ماله يعني يجعلك القاضي مثلا وليا عليه في ماله أو أبوه يعني هناك الولي هو من وضع الشارع والوصي هو من وضع الشارع البشر يعني الآن إذا كان عندنا أبناء صغار هؤلاء إذا
مات أبوهم هل يستطيع أن يتصرف في أموالهم لا يحسن التصرف وقد يكون هذا المال عرضة للضياع والسرقة ومن يضحك عليهم ويأخذ مالهم طيب من يحمي هذا المال قالوا يحمي هذا المال الوصي والولي
الوصي أو الولي هو الذي يحمي لهم هذا المال من هو الوصي من هو الولي قال الولي هو من وضع الشارع أما الوصي فهو من وضعي فالأب مثلا إذا شعر بقرب الموت أو أراد أن يسافر أو كذا قال يا فلان
أنت وصي على أولادي هذا وصي هذا من وضع البشر الذي يضعه البشر قال له وصي لكن الولي هو من وضع الشارع وهو أولى الناس به أقرب الناس إليه الأب بعد الأب يأتي مثلا الأخ الأكبر أو الجد بعد
الأب يأتي اللي هم العصبات أبوة بنوة أخوة العمومة هذه العصبات هم الأولياء ولي المرأة في الزواج من وليها في الزواج الولي الشرعي كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة هكذا ترتيبها الأب وإن
على الأب والجد وجد الجد وما شابه ذلك الإبن بعده الإبن وابن الإبن وإن نزل ثم أخوة الأخ طبعا الشقيق ثم الأخ لأب طبعا الأخ لأم ليس من الأولياء الأخ الشقيق أو الأخ لأب اللي هم العصبات
لأم ليس من العصبات نحن نتكلم عن العصبات الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق بعدين ابن الأخ لأب بعدين العم الشقيق بعدين العم لأب بعدين ابن العم الشقيق بعدين ابن العم
لأب هذا الولي الشرعي يسمى الولي الشرعي هناك الوصي قد يجعله الأب وصيا على أولاده لا قرابة له أصلا معهم يجعله وصيا فهذا شأن الأب يوصي من يشاء أن يكون على أولاده بشرط طبعا يكون خاف
الله له يعني يعرف كيف يصرف هذا المال وما شابه ذلك من الأمور قال ويحرم الولي إذن الولي من هنا الولي في مال هو الذي وضعه الشارع يحرم الولي في مال عن من لم يميز يعني إذا أراد هذا
الولي في المال ولي المال ولي المسؤول عن مصرف الصبي مسؤول عن مصرفه عن من لم يميز يعني إذا أراد هذا المميز أن يحج فهذا يحرم عنه يحرم عنه من ماله يحرم من مال هذا الصبي طيب عن من لم
يميز ولو محرما أو لم يحج يعني يجوز أن يأتي هذا الولي طيب ويحج عن هذا الصبي وإن لم يحج عن نفسه وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يجوز له أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه يأتي تفصيل
هذه المسألة هنا إذن الولي في المال يحرم عن من لم يميز لأن غير المميز حتى لو يقول لبيك اللهم عمره يدرك معناها لا يدرك معناها فالمميز يدرك معناها وإذا كان المميز حجه صحيح لكن الصبي
غير المميز اختلف أهله العلمي هل عباداته صحيحة أو غير صحيحة قال لأنه ليس له نية المميز له نية اللي عمره سبع سنوات ثمان سنوات هذا مميز يعني المميز هو يقول من ست سنوات إلى البلوغ هذا
كله يسمونه مميز أو بس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة عشر سنة اثنان عشر سنة إلى أن يبلغ هذا كله يسمى مميز اللي دون ست سنوات يسمى غير مميز وليس بالضرورة ست سنوات أحيانا قد يكون الصبي عمره
سبع سنوات ولم يميز طيب لكن شاهدنا غالبا الذي يصل إلى السادسة يكونه مميزا طيب عندنا صبي غير مميز أربع سنوات هذا بالإجماع غير مميز ثلاث سنوات غير مميز طيب أنا ولي المال بالنسبة لي
هذا عند ماله عند مال ويبون يحجونها له ويبون يأخذونها معهم طيب هذا شون يحج هذا لو يقول نقله قل لبيك لبيك اللهم اللهم حجا حجا ما يدرك إنما العمال بالنيات هذا ليس له نية كالمجنون
المجنون لو لقناه هل يصح حجه لا يصح حجه لأنه ما في نية كذلك هذا الصبي ما له نية قال لا يصح حجه أصلا طيب إذا حج لأن المرأة رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصبي ظاهره أنه غير
مميز فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك الأجر لك أنت الأجر وله حج فهنا في الحج استثنى أهل العلم أنه يصح منه الحج وإن لم يكن له أو إن لم تكن له نية وإنما يقوم الولي بالأعمال عنه هو الذي
يحرم عنهم هو الذي يلبي عنهم هو الذي يطوف عنهم به وسيأتينا إن شاء الله إن طاف به هل الطواف يسقط عن الاثنين أو يقع للصبي فقط ويحتاج هو يطوف عن نفسه مرة ثانية قولان لأهل العلم هنا قول
أنه يلزمه أن يطوف مرتين مرة عن الصبي ومرة عن نفسه والقول الثاني يكفيه طواف واحد عن نفسه وعن الصبي لكن الشاهدة من هذا الآن أنه يلبي عنه يحرم عنه لأنه غير مميز هذا الصبي طيب إذن
ويحرم الولي في مال عن من لم يميز ولو محرما أو لم يحج يعني ولو كان هذا الرجل محرم يحرم أيضا عن الصبي يعني يحرم عن نفسه وعن الصبي أو لم يحج يعني أول مرة يحج نقول ماشي أحرم مرتين عنك
وعن الصبي نقول لا هذه الحجة ليبروحي وعن الصبي معك أخذ الصبي معك فهنا لا يلزم أن يحج لوحده ثم يحج مع الصبي بل يحرم عن الصبي ويحج معه الصبي فيجمع هذا الرجل إيش إحرامين وحجين حج عنه
وحج عن الصبي وإحرام عنه وإحرام عن الصبي مثل الذي يرمي الجمرات إذا وكل يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره لكن ذاك فقط في الجمرات هنا لا في الحج كله في الجمرات والطواف والسعي وعرفة في كل هذا
يقوم بعمله وعمل الصبي لا سبع سبع قال ويحرم مميز بإذنه أي بإذن وليه المميز يحرم بإذنه وليه لأنه لا يدرك خطورة الحج وأمنى الطريق وهذا وإنما يحرم بإذنه وليه كم ساعة طيب قال ويفعل ولي
ما يعجزهما يعني ما يعجز الصبي والمميز الصبي غير المميز والصبي المميز إذا عجز عن شيء مثل رمي الجمار خاصة في السابق في السابق رمي الجمار كان فيه مشقة الآن رمي الجمار متعة الحج أمال
الله الحمد والمنة في السابق كان رمي الجمار متعب جدا خطر جدا وكانت تقع وفيات يعني صعب جدا أن تدخل الأطفال في ذلك الوقت لرمي الجمار يقول هنا الولي وقف بعرفة فيه مشكلة بالنسبة للمميز
وغير المميز يقفان في عرفة ما فيه مشكلة يقفان مزدلفة الطواف كل هذه كل الأمور التي يستطيعان القيام بها يقومان بها العاجزان عنها يقوم بها الولي مثل رمي الجمار مثل حتى الطواف لو حمله
وطاف به أي شيء يعجز عنه الصبي غير المميز أو الصبي المميز فيمكن للولي أن يقوم به عنهما قال ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه يعني أول شيء عن نفسه ثم يرمي عن الصبي
واختلف أهل العلم في الرمي هنا خاصة في أيام التشريق في العقب الكبرى الأمر سهل جداً في يوم النحر يرمي سبع عن نفسه ثم سبع عن الصبي لكن في أيام التشريق لأنه يرمي الصغرى ثم الوسطى يرمي
الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى هنا عندما يرمي هذه الجمرات طيب هل يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن نفسه أو يرمي عن نفسه الكبرى والوسطى والصغرى ثم يبدأ
يرمي عن الصغير من الجديد ماذا يفعل الصحيح أنه له أن وهذا الذي يعني أفتى به الشيخ عبد العزم بازر رحمه الله تعالى أنه يجوز له أن يرمي الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن الصغير ثم يرمي الوسطى
عن نفسه ثم يرمي عن الصغير
ثم عن نفسه ثم عن الصغير يعني يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن الصغير في نفسه في الجمرة نفسها نعم قال وَلَا يُعْتَدُ بِرَمِي حَلَالٍ يعني ما يصير واحد غير حاج يأتي يرمي عن حاج ما يصلح
أبداً ما يرمي إلا حاج أو نائب عنه أيضاً حاج ما يصير إنسان لم يحج ومو رايح الحج أصلاً مثل تشوفون أنتم بعض الناس هل كل أهل مكة حجاج؟
لا في ناس جالسين في مكة ما هم حجاج لو جينا حق واحد قلنا حج جيت هذه السنة قلنا لا والله ما رحت عرفة ولا رحت هذا وزين نبيك ترمي عن الصبي ما يصوح لأن هذا غير حاج مو محرم ما هو محرم
بالحج فلا يرمي إلا حاج محرم بالحج ليس ما يجوز أن يرمي عن محرم بالحج قال ويطاف به لعجز راكباً أو محمولاً يرمي عنه لعجز يطوف عنه عفواً يطوف به لعجز راكباً أو محمولاً يعني يطوف هذا
الولي عن الصغير يطوف عنه يطوف به عفواً يطوف به الطاف هذا الصغير الآن محمول يحمله أو راكب يعني على بعير أو على كرسي الآن أو على أي شيء أو على سكوتر يصير أطفال سكوتر لعبتهم صحيح يطوف
ما عنده مشكلة الآن فالمهم أنه يطوف راكباً طيب أو محمولاً ما يضر المهم أن يطاف به المهم أن يطاف به حول الكعبة ويسعى به قال ويصحاني أي الحج والعمرة من العبد نفلاً لعدم المانع يعني
لعدم المانع من الصحة نفرق بين الصحة وبين الإجزاء لعدم المانع من الصحة قال ويلزمانه بنذره يعني إذا نذر العبد أن يحج يلزمه الحج ولكن حج النذر وليس حجة الإسلام ولا يجزان حجة الإسلام
أيضاً قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوجه يعني لا يحرم بالحج العبد ولا الزوجة إلا بإذن سيد وزوجه يا العبد ما يحرم إلا بإذن سيده لماذا قال لأن سيفوت حق سيده يعني بسافر سيجس
أياماً طريقة يكون مخوفة أي شيء المهم السيد يقول طيب وانا متى تخدمني فما يحج إلا بإذن سيده لا يحج العبد إلا بإذن سيده قالوا وكذا الزوجة لا تحج إلا بإذن زوجها لا تحج الزوجة إلا بإذن
زوجها وهذا اختلف في أهل العلم فبعض أهل العلم قال إذا كان حج الفريضة وتوفرت فيها شروط الوجوب خاصة عند من يقول أن الحج واجب على الفور قال إذا توفرت فيها شروط الحج مسلمة عاقلة بالغة
وجدت محرماً بعد واستطاعت الحج وحرة قالوا هذا يجب عليها على الفور منعها زوجها وطاعة لمخلوقها وصيدها كما لو منعهم فريضة الصلاة ما يحتاج تستأذن فريضة الصلاة ولا تحتاج تستأذن فريضة
الصيام كذلك لا تستأذن فريضة الحج هذا عند من يقول بأن الحج واجب على الفور أما من يقول إنه واجب على التراخف يقول تستأذنه تستأذنه حتى يأذن لها وشخصاً تيم يقال يعني يجب عليها لكن
تستلطفه يعني تأتي بكلام طيب حتى يقبل أن تذهب زوجته إلى الحج بناء على أن الحج واجب على الفور كذلك الصبي إذا أراد البالغ إذا أراد أن يحج كذلك ومنعه أبواه وهذه تحدث كثيراً يعني هو
بالغ ومسلم عاقل بالغ حر ومستطيع عنده مال ووجد رفقة ويبيحج معهم أمه وأبوه رجل في الأرض ورجل في السماء لا ليس الآن يطيعهما أو لا من قال يجب على الفور لا يطيعهما واجب على الفور لا
طاعة المخلوق لأنه إذا أطاعهما عصى الله لأن الحج واجب على الفور ومن لا يحج على الفور آثم عند من يقول أن الحج واجب على الفور وهو اكتملت فيه شروط الوجوب قالوا إذن يأثم تعارض حق الله
ما حق الوالدين قالوا يعقد يقدم حق الله على حق الوالدين قالوا يجب على التراخي المسألة عنده إيش يمكن التأجيل يمكن التأجيل وشخصاً تيمية رحمه الله تعالى اختار أنه يستلطفهما فإن أبيا
ذهب يستلطفهما يعني يحاول قدر ما يستطيع أن يرضيهما وأن يحج بإذنهما فإن أبيا يقول إيش ذهب إلى الحج خلص لأنه واجب على واجب على الفور قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه يعني لا يجوز
للزوج أن يمنعها لكن أيضاً هي لا يجوز له لا يجوز لها أن تذهب بدون إذنه إلا على قول من يقول أنه واجب على الفور قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إذا
أحرم يعني نفس الشيء هنا يعني يقولنا إذا حج واجب ليس لهما أن يمنعه إذا كان حج نفل لهما أن يمنعه كما يمنعاني من جهادي من يمنعاني كذلك من حج نفل يقول إلا إذا أحرم دخل في الإحرام هنا
وأتم الحج والعمرة لله واجب عليه أن يتم ما بدأه وأحرم به طيب بعد ذا قال والقادر المراد فيما سبق يعني المستطيع طيب من أمكنه الركوب وجد زاداً وراحلة بآلتهما صالحين لمثله لما روى الدار
قطني بإثناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع إليه سبيل قال الزاد والراحلة لا يصح في ذكر الزاد والراحلة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبداً كل الأحاديث التي ورد
فيها تفسير الزاد والراحلة أنها هي الاستطاعة لا تصح عن النبي ولكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستطاع هي الزاد والراحلة وإن كنا قلنا قبل قليل أن البعض إذا يزيد أمن الطريق
والصحة وأن يبقي مالاً لأهله إلى عودته قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك يعني وجد ما يحصل به الزاد والراحلة واجب عليه يعني عنده فلوس بس ما يبي يشتري زاد ما يبي يشتري راحلة يجب عليه
نشتري زاد ونشتري راحلة قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالةً أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور نقف هنا إن شاء الله تعالى فقط للوقت ونكمل غداً بحول الله تبارك وتعالى وقوته