زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 9
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:09:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
اشتركوا في القناة الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم ورحمة الله ورحمة الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب الزاد زاد المستقنع ووصلنا إلى كتاب باب التيمم من كتاب
الطهارة وهو للإمام أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى والمتوفر في القرن العاشر الهجري قال عن شباطي التيمم ووجهه كفيه أو يديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالة هذه أربعة أركان هذه
أربعة أركان مسح الوجه مسح الكفين والترتيب والموالة أما مسح الوجه والكفين فلما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم واليد في اللغة إذا أطلقت إما أن
تكون اليد إلى الكف وإما أن تكون المرفق وإما أن تكون إلى نهاية الكتب هذه كلها تطلق عليه اسم اليد والبعض يرى من أهل اللغة يرون أنه إذا أطلقت اليد ورد بها الكف وإذا أطلقت اليد ورد بها
الكف على كل حال القرآن كريم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وجاءت في سنة فعلا وقولا من النبي صلى الله عليه وسلم والكفين جعلوا المسح الوجه والكفين والمقصود بالوجه المعروف من مفرق مبدأ
الشعر اللي هو بداية الجبهة إلى منبت الشعر إلى أسفل الدقن وشحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومسحوا الوجه ركن باتفاق لأنه هو الذي جاء فيه القرآن الكريم ومسحوا اليدين كذلك ركن كذلك الذي جاء
فيه القرآن وقوله في الكعين والكعان هما المجتمع الساعد مع الكف الكوع مجتمع الساعد مع الكف هناك العظم الذي يساعد الكوع وليس كما هو عند أهل الكويت الكوع اللي هو المرفق سميه الكوع
المرفق هذا خطأ في اللغة الكوع في اللغة هو العظم الذي يجمع بين الساعد والكف هذا هو الكوع ومسحوا اليدين إلى الكوعين هذا هو الركن وهناك قول في مذهب أحمد يمسح الساعد كله وصحيح أنه إلى
الكوع فقط أي الكف فقط أما الترتيب الترتيب فعلى ظاهر الآية ذكر الثمين مرتين في كتاب الله تبارك وتعالى ودائما يذكر بأنه يقدم الوجه فامسحوا بوجوده وإيديكم إلا إنه جاء في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قدم الوجه مرة قدم اليدين الكفين يعني مرة مسح بالوجه قبل الكفين مرة مسح بالكفين قبل الوجه فدل على أن الترتيب ليس بالركن دل على أن الترتيب ليس بالركن
ولكن لا شك الأولى الوقوف مع ظاهر القرآن وهو أن يقدم الوجه على الكفين لكن لو مسح كفه قبل وجهه صح التيمور أنه مسح يديه ثم وجهه وفي رواية أخرى مسح وجهه ثم كفه فالأمر فيه سعى الأمر فيه
سعى في تقديم الوجه على الكفين أو تقديم الكفين على الوجه وإن كان كما قلت ظاهر القرآن على أنه لا بد من الترتيب وتقديم الوجه على الكفين وأما الموالاة فهما ركنان الوجه والكفان فهذا أن
الركنان لا بد أن يكون موالاة بينهما لا يفصل بينهما يعني لا يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم بعدها يمسح يديه وإنما يكون مسح اليدين بعد الوجه يعني مباشرة أو تأخير يسير لا يضر لكن التأخير
الطويل هو الذي يضر نعم طال من حدث في حدث أصغر لأن المسألة تابعة للغسل لأن التيمم يكون بدل من الغسل يعني يكون تيمم الحدث الأصغر يكون الحدث الأكبر الحدث الأصغر الحدث الأكبر هو الغسل
لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة الغسل عند الحنابلة كما مر بنا لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة والوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة ولذا التيمم قالوا هو مع غسل بدل غسل ولا بدل
وضوء إذا كان بدل وضوء إذن ترتيب وموالاة إذا كان بدل غسل لا ترتيب ولا موالاة من هذا قال المؤلف في الحدث الأصغر نعم نعم تشترط النية لا بد من إنما العمال بالنيات كل عمل لا بد له من
نية قال فإنه أحدها لم يجزئه عن الآخر يعني إنه حدث أصغر لم يجزئه عن الحدث الأكبر لأنه ما نواه أن يكون عن حدث أكبر قال وكذلك لو نواه عن حدث أكبر لا يجزئه عن الوضوء عندما يشترط الوضوء
مع الغسل فعلى كل حال لأنه على نيته قال وإن نوا نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا لأن التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث ولذلك نوا نفلا يقع نفلا تريد فرض تيمم مرة ثانية بنيت الفرض
لأنه مبيح أباح لك ما نويت ماذا نويت نويت نافلة خلاص تيمم لنافلة تريد فرض لماذا لم تنوي نافلة تيمم مرة ثانية بنيت لأنه مبيح وليس رافعا للحدث طيب قال وإن نواه صلى أي نواه فرضا صلى كل
وقته فرضا لأن نافلة تدخل فيه الفرض والفرض لا يدخله في النافلة نعم نعم مبطلات التيمم ثلاثة أولا مبطلات الوضو طالما أنه مبيح وجاء مكان الوضو إذن وهو بدل عنه إذن مبطلات الوضو مبطلات
التيمم مبطلات الوضو ما هي ذكرونا الغائط البول خروج الريح خروج الصوت النوم المستغرق بعده الغماء ذهب العقل بشكل عام طيب إذا هذه مبطلات الوضو قال كل ما أبطل الوضو أبطل التيمم الثاني
خروج الوقت طبعا خروج الوقت هنا عند من يرى أن التيمم مبيح يقول أنت من تيمم قلت لنا سنصلي ظهر صليت ظهر خلاص بطل التيمم لك صلاة الظهر أباح لك ولم يرفع الحدث ولم يرفع من جرد أن تصلي
الظهر رجعته محدثا مرة ثانية إلا إذا كان هناك تبع له النوافل التي بعدها مباشرة لكن إذا قطعت فترة طويلة تحتاج إلى أن تيمم من جديد لأنه ليس رافعا للحدث وإنما مبيح مبيح أباح لك أن تصلي
فلو جمع صلاتين مثلا تيمم للصلاتين صلصة الصلاتين تأتي بعدها صلاة فريض خلاص تيمم مرة ثانية أنك مطلوب منك أن تنتظر الماء أن تبحث عن الماء أن يمس الماء جسدك وهكذا فهو ليس رافعا وإنما
مبيح ولذلك قال إيش خروج الوقت من يرى أن التيمم رافع للحدث لا يرى أن خروج الوقت مبطل للتيمم لا يرى أن خروج الوقت ومن يرى أنه مبيح فقط فإنه يرى أن خروج الوقت مبطل أباح لك أن تصلي
انتهت الصلاة خلاص تبي تصلي مرة ثانية تيمم مرة ثانية وهكذا الأمر الثالث حضور الماء حضور الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد
الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته إذا حضر الماء بطل التيمم ويذكر أهل العلم لهذا الأمر ثلاث حالات الحالة الأولى أن يأتي الماء قبل أن يصلي بعد أن يتيمم قبل أن
يصلي أو أن يصل الماء بعد أن يصلي أن يصل الماء أثناء الصلاة هذه ثلاث حالات للماء مع التيمم أما إذا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يبطل تيممه ويلزمه أن يتوضى أو يغتسل
حسب هو حدث أصغر أو حدث أكبر المهم أنه جاء الماء قبل أن يبدأ الصلاة فهنا يلزمه أن يتوضى أو أن يغتسل لأنه بطل تيممه بحضور الماء الحالة الثانية إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة انتظر
الماء بحث عن الماء لم يجد الماء فصلى المغرب بعد نصف ساعة من أدائه صلى الله عليه وسلم وقبل دخول وقت العشاء حضر الماء هل يلزمه أن يتوضى أو يغتسل ويعيد الصلاة لأنه ما زال في الوقت هذا
حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجلان فقد الماء تيمم صليا ثم بعد ذلك وجد الماء قبل خروج الوقت أحدهما توضى وأعاد والثاني لم يتوضى وبالتالي لم يعد الصلاة فلما رجع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم لأنه وقع اختلاف بينهما أحدهما أعاد والثاني لم يعد فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين قال لك الأجر مرتين وقال للذي
لم يعد أصبت السنة أصبت السنة فذهب البعض إلى أن من له الأجر مرتين أفضل وبالتالي يعيد الصلاة إذا كان في الوقت ومن قال لا إصابة السنة أفضل قال لا يعيد وهذا الذي عليه الأكثر أفضل من
الأجر مرتين قال طيب وما تبرير الأجر مرتين قال الأجر الأول الصلاة التي صلىها بالتيمم لأنه اتقى الله ما استطاع فلم تجدوا ماء فتيمموا فأصاب الأجر والأجر الثاني اجتهد عندما حصل الماء
اجتهد وصل ولكن اجتهاده لم يكن صوابا ولذلك أخذ أجرا واحدا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فأخذ أجر اجتهاد الخطأ فإن أجره أعظم لأنه أصاب السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هذا
الكلام يعني المراد هنا وإنما المراد هذا قبل أن يعلم الحكم ولذا لم ينكر النبي على الأول صلى الله عليه وسلم اجتهد واخطأ الآن إذا علمنا الآن السنة قال أصابت السنة إذن السنة ماذا لا
يعيد فهل يجوز لأحد اليوم إذا تيمم وصلى معذورا لعدم وجود الماء ثم جاءه الماء هل يشرع له أن يتوضأ ويعيد أو لا يشرع له بعض الأهل قال لا يشرع له لأن هذا صار خلاف السنة وعن علم لأنه
بيّن النبي السنة صلى الله عليه وسلم أن لا يعيد فقال الرجل أصابت السنة والذي سيعيد الآن يعتبر ماذا مخالفا للسنة فقالوا إذن لا يشرع أن يعيد لأن النبي لم ينكر صلى الله عليه وسلم على
الذي أعاد والأظهر والعلم عند الله أنه لا يعيد لا يعيد وهذا هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة وكانت الإعادة قبل معرفة السنة الحالة الثالثة وهي فيما إذا جاء الماء
أثناء الصلاة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة المهم قبل أن يسلم حضر الماء قالوا طبعا من قال إنه مبيح قولا واحدا تبطل صلاته لأنه حضر الماء هذا مبيح تبطل الصلاة بحضور الماء كأنه
أحدث لو واحد يصلي وأحدث في الصلاة في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة قبل أن يسلم ماذا يفعل تبطل صلاته تبطل صلاة لأنه أحدث قالوا كذلك هنا هو مجرد مبيح حضر الماء زالت الإباحة رجع
كما كان وإذاك لا يجب أن يصلي فيها صلاة ثانية فقالوا إذن هو مبيح حضر الماء بطل وضوءه بطل تيممه وبالتالي يلزمه أن يمس بشرته الماء وبالتالي تبطل الصلاة ومن قال إنه رافع يعتم رافع
للحدث اختلفوا فبعضهم قال وإن كان رافع للحدث إلا إنه يقطع صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الماء فأمسه بشرتك واتق الله فأمره أن يمسه بشرته فقالوا أيضا يقطع صلاته والبعض
قال يستمر والصحيح أنه يقطع من كان صلى بتيمم ووصل الماء قبل أن يتم صلاته فالصحيح أنه يعيد هذه الصلاة أنه يعيد هذه الصلاة طالما أنه وصل الماء قبل أن يتمها أما إذا أتمها وانتهى منها
فالصحيح أنه لا يعيدها لا يلزمه أن يعيدها لأنه لما صلى صلى معذورا وصلى مستندا إلى دليل فلم تجدوا ماء فتيمموا ففعل ذلك وعد الصلاة فهذه الصلاة إما أن تكون صحيحة أو إما أن تكون غير
صحيحة فإذا كانت غير صحيحة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى نعتقد أنها غير صحيحة وإن كانت صحيحة كيف نأمره بإعادة صلاة صحيحة فإذا الناس على ثالث أحوال إذا حضر الماء قبل الصلاة يلزمه
الوضوء أو الغسل إذا حضر الماء أثناء الصلاة يقطع ويتوضى ويصلي إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة لا يلزمه أن يعيد الصلاة والله أعلم نعم نعم الإنس الأصل أن يؤخر التيمم قدر ما يستطيع إذا
كان يرجو الماء أما إذا كان يعلم أنه ما في ماء ولا يرجو صلاة الماء يصل في أول الوقت ما في أي مشكلة لكن إذا قالوا احتمال يأتي الماء احتمال يأتي فلان ومعه ماء احتمال أن نصل إلى الماء
الأصل أن يؤخر لو لا أن يؤخر طالما أن الوقت فيه سعة الصلاة حتى آخر وقته حتى يدرك الماء أما إذا كان لا يرجو الماء ولا يظنه سيصلي الماء فإنه يتسلم ويصلي نعم يجب أن يضرب بكفيه مفرجتيه
الأصابع على الأرض ضربة واحدة على الأرض هكذا ضربة ثم بعد ذلك يرفع يديه يمسح بأصابعه وجهه بالأصابع بالأصابع تكون للوجه الأصابع يمسح بهما أو بها الوجه ثم راحة يده اليسرى وراحة يده
اليمنى فيمسح براحة يده اليسرى ظاهرة يده اليمنى وكذلك راحة يده اليمنى يمسح ظاهر يده اليسرى إذن هذه الطريقة الأصابع للوجه والراحة للكفين الأصابع للوجه والراحة للكفين طبعا هذا بناء
على ما سبق فإذا قال يمسح بأصابعه حتى لا يكون ما يمسح بالأصابع لو مسح بيده كلها هكذا صار التراب مستعملا فكيف مرة ثانية يمسح به اليدين إذا يلزمه ضربة ثانية وإذا قال البعض ضربتين ضربة
للوجه وضربة للكفين حتى يخرج من هذه المشكلة فيضرب الضربة الأولى للوجه بكامل كفيه ثم بعد الضربة ثانية للكفين حتى لا يكون مستعملا ومن قال من أهل العلم أنه لا يضر إذا كان الماء مستعملا
إذن كذلك لا يضر إذا كان التراب مستعملا فإذن يضرب ضربتين ضربة واحدة عفوا بكفيه ثم يمسح حوجه كله ثم يمسح ظاهر كفيه التقديم اليمنى على اليسرى سنة لو مسح اليسرى قبل اليمنى لا يضر لو
مسح كفه اليسرى قبل اليمنى لا يضر يجب أن يمسح يده اليسرى قبل يده اليمنى لو ضرب دون أن يفرج بين أصابعه يده يعني مضمومة هكذا أصابعه وضرب لا يضر ولكن الأفضل أن يفرج بين أصابعه ليصل
التراب إلى أقصى مكان قال والسنة أن يخلل بين أصابعه كما يخلل في الوضوء كما يخلل في الوضوء كذلك يخلل هنا بين أصابعه ويسمي يقول بسم الله قياسا على الوضوء وأن ينوي والنية محلها القلب
إذن هذه صفة التيمم لو ضرب ضربتين ضربا للوجه وضربا للكفين أو ضرب الوجه وضرب الكفين إلى المرفق التيمم صحيح بشكل عام على كل هذا التيمم صحيح ولكن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في حديث عمار لما علمه النبي كيف يتيمم قال تضرب بكفيك إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا تضرب بكفيه الأرض ثم نفخه في يديه ليزول عنه وما علق فيه ماء من حبيبات نفخ هكذا النبي صلى الله
عليه وسلم ثم مسح وجهه ثم مسح ظاهر كفه الأيمن وظاهر كفه الأيسر دون أن ينبه إلى الأصابع للوجه والراحة للكفين دون هذا كله هكذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم
طيب إزالة النجاسة النجاسة نوعان النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية والنجاسة الحكمية هي التي يقول عنها أهل العلم متنجس والنجاسة العينية هي التي يقول عنها أهل العلم نجاسة نجاسة
وهناك شيء متنجس النجاسة العينية هو العين النجسة العين النجسة كالبراز البراز عين النجسة البول عين النجسة هذه نجاسات الدم عين النجسة هذه نجاسات متنجس إذا أصاب البراز الثوب صار الثوب
متنجسا كان طاهرا فتنجس أصاب البدن كان طاهرا فتنجس وهكذا إذن هناك نجاسة عينية ونجاسة حكمية حكمية هو ما يقال عنه متنجس وعينية هو ما يقال عنه نجس شيء نجس عين نجسة عين نجسة هذه نجاسة
عينية والنجاسات ثلاثة أنواع النجاسات ثلاثة أنواع نجاسة مثقلة غليظة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة وسط ثلاثة أنواع النجاسة نجاسة مغلظة مثقلة شديدة كبيرة ونجاسة مخففة يسيرة ونجاسة وسط على
المذهب النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير نجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير يرون أن الكلب نجس نجاسة مغلظة والخنزير نجس نجاسة مغلظة النجاسة المخففة بول الغلام الذي لم يأكل
الطعام الرضيع الصبي الرضيع نجاسة بوله مخففة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير